نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الاسكافي
٣ ص
(٣)
المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٦)
التنبيه على بعض الامور المهمّة
١٧ ص
(٧)
الامر الاول عدم الفرق في حرمان الزوجة من الاراضي مطلقا ومن البناء والاشجار عيناً بين ان يكون معها وارث غير الامام ( ع ) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٨)
الامر الثاني الامور التي تحرم الزوجة من اعيانها
١٧ ص
(٩)
حرمان الزوجة من اعيان الابنية
١٧ ص
(١٠)
حرمانها من اعيان آلات البناء
١٨ ص
(١١)
حدّ حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٢)
حرمانها من اعيان الاشجار وغصّانها
٢١ ص
(١٣)
الامر الثالث في كيفيّة تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٤)
الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٥)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٦)
الثمرة الاولى كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الثانية عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
٣٠ ص
(١٨)
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(١٩)
الثمرة الثالثة اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢٠)
الثمرة الرابعة وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها
٣٤ ص
(٢١)
الامر الخامس في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٢)
الامر السادس لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٣)
الامر السابع في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٤)
الامر الثامن في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٦)
الامر العاشر في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٧)
الامر الحادي عشر في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٣٣ - وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه

التلف والغصب على ملكه واستقرار القيمة لها بالموت فى ذمته فيجيب عليه الخروج عن العهدة كسائر ديونه ( واما على مبنى ) تعلق حقها بدواً بالعين فلايجيب عليه دفع القيمة اليها مع تلف العين أو مغصوبيتها ( لأن ) التلف او الغصب كما انه وارد على مال الوارث ، كذلك وارد على متعلق حق الزوجة ( وكذلك ) الامر بناءاً على ما هو المشهور من تعلق حقها بقيمة العين لا بشخصها « فان » العين حينئذ وان كانت ملسكاً للوارث الا انه من جهة ماليتها القائمة بها كانت متعلقة لحق الزوجة « فاذا » تلفت باقة سماوية من سيل ونحوه لا بتفريت من الوارث او انه غصبها غاصب كان التلف او الغصب وارداً على متعلق حقها ايضا ، ومعه لا وجه لضمان الوارث لها بالقيمة « بخلاف » المبني المتقدم « فانه » عليه يكون محل القيمة ذمة الوارث دون العين ، فلا يتصور في مثله ورود التلف على متعلق حق الزوجة « لايقال » ان محل القيمة على هذا المبني وإن كان ذمة الوارث ، إلا ان استقرار القيمة في ذمته منوط ببقاء العين وتمكنه من التصرف فيها ، وبدونه لا استقرار للقيمة في ذمته حتى يجب عليه الخروج عن العهدة بدفع القيمة اليها « فلا ثمرة » حينئذ من هذه الجهة بين تلك المسالك « فانه يقال » أنه يكفي في اخذ الثمرة المزبورة كونها مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة بعد إطلاق النصوص وانتفاء مايقتضي الاناطة المزبورة في استقرار القيمة في ذمته « ومجرد » قيام الاجماع في مفروض الكلام على عدم وجوب دفع القيمة على الوارث لايقتضي الكشف عن التقييد والاناطة المزبوره ، لولا دعوى كشفه عن بطلان المبني « نعم » لو ثبت منهم الاجماع على عدم وجوب شيء على الوارث في مفروض الكلام حتى على المبنى المزبور ، لكان لاستفادة الاناطة المزبورة مجال « ولكن » الشأن في هذا الاجماع فان دون اثباته خرط القتاد ( وحينئذ ) فيمكن قوياً ان يكون اتفاقهم على عدم شيء على الوارث من جهة رفضهم هذا المبنى وبنائهم في المسئلة على ما تقتضيه ظواهر الادلة