نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الاسكافي
٣ ص
(٣)
المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٦)
التنبيه على بعض الامور المهمّة
١٧ ص
(٧)
الامر الاول عدم الفرق في حرمان الزوجة من الاراضي مطلقا ومن البناء والاشجار عيناً بين ان يكون معها وارث غير الامام ( ع ) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٨)
الامر الثاني الامور التي تحرم الزوجة من اعيانها
١٧ ص
(٩)
حرمان الزوجة من اعيان الابنية
١٧ ص
(١٠)
حرمانها من اعيان آلات البناء
١٨ ص
(١١)
حدّ حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٢)
حرمانها من اعيان الاشجار وغصّانها
٢١ ص
(١٣)
الامر الثالث في كيفيّة تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٤)
الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٥)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٦)
الثمرة الاولى كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الثانية عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
٣٠ ص
(١٨)
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(١٩)
الثمرة الثالثة اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢٠)
الثمرة الرابعة وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها
٣٤ ص
(٢١)
الامر الخامس في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٢)
الامر السادس لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٣)
الامر السابع في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٤)
الامر الثامن في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٦)
الامر العاشر في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٧)
الامر الحادي عشر في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٣٨ - الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به

من البناء والأشجار الى كل ما له ثبات في الارض ، وانما المدار فيه على العناوين المأخوذة في الأدلة من نحو عنوان البناء وما يكون جزءاً منه كالطوب والخشب ، بل لولا صحيح الاحول ، لكنا نقول بارثها من عين الاشجار بمقتضى عمومات الارث ( وحينئذ ) فبعد إقتضاء الأدلة توريثها من عين الزرع مجال لتوهم حرمانها منه عيناً بمحض ثباته في الأرض كما لايخفى ( نعم ) انما الكلام في انه هل للزوجة ابقاء الزرع في الارض الى ان يحصد بدون الاجرة او معها بحيث لم يكن للوارث الامتناع من بقائه في الارض حتى مع بذل الاجرة ( او انه ) ليس لها ذلك ، وأن لمالك الارض الذي هو الوارث امرها بقلعه وإزالته مع الأرش او بدونه ( فيه وجوه ) أوجهها بظاهر المستفاد من اخبار الباب ، الاول لعين ما ذكرناه في الاشجار والبناء من ظهور الادلة في استحقاق الزوجة ابقائها في الأرض بلا أجرة من غير ان يكون للوارث الامتناع من ذلك ولا المطالبة بالاجرة على التقية ، بلحاظ انتقال الارض اليه من مورثه مشغولة بالزرع والغرس.

( نعم ) لو نوقش في استفادة ذلك من اخبار الباب كان المتجه بمقتضى قاعدة تسلط الناس على اموالهم وعدم حل مال المسلم الا بطيب نفسه عدم حق لها على تبقية الزرع في الارض الى وقت حصاده حتى مع الاجرة فضلا عن كونها بلا اجرة فللوارث امرها بقلعه وازالته ، ( فان ) هذه المسألة من صغريات مسئلة من ملك غرسا او زرعا في ارض لم يملك ابقائه فيها مع كون الوضع فيها بحق لعارية او مزارعة او اجارة ونحو ذلك ، كما اذا اعار ارضا او استأجرها في مدة لغرس لو زرع فمضت المدة والزرع باق ، ولولا بتفريط من المستأجر ، بل لاتفاق كثرة الامطار وتغيير الاهويه ونحوهما ( فانه ) وان اختلف فيها كلماتهم على اقوال ( ولكن ) التحقيق فيها وفاقا للمعظم انه ليس لمالك الزرع ابقائه بعد المدة ولو بالاجرة ، بل للمالك الارض الامر