نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الاسكافي
٣ ص
(٣)
المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٦)
التنبيه على بعض الامور المهمّة
١٧ ص
(٧)
الامر الاول عدم الفرق في حرمان الزوجة من الاراضي مطلقا ومن البناء والاشجار عيناً بين ان يكون معها وارث غير الامام ( ع ) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٨)
الامر الثاني الامور التي تحرم الزوجة من اعيانها
١٧ ص
(٩)
حرمان الزوجة من اعيان الابنية
١٧ ص
(١٠)
حرمانها من اعيان آلات البناء
١٨ ص
(١١)
حدّ حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٢)
حرمانها من اعيان الاشجار وغصّانها
٢١ ص
(١٣)
الامر الثالث في كيفيّة تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٤)
الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٥)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٦)
الثمرة الاولى كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الثانية عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
٣٠ ص
(١٨)
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(١٩)
الثمرة الثالثة اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢٠)
الثمرة الرابعة وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها
٣٤ ص
(٢١)
الامر الخامس في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٢)
الامر السادس لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٣)
الامر السابع في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٤)
الامر الثامن في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٦)
الامر العاشر في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٧)
الامر الحادي عشر في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١٣ - المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة

واللمعة ، والمحقق في الشرايع ، والعلامة في القواعد ، وشرحها مفتاح الكرامة ( بل قيل ) انه المشهور بين المتأخرين كما في المسالك والروضة ، بل ادعى عليه الاجماع ( وثانيهما ) عموم الحرمان لمطلق الزوجة ولو كانت ذات ولد ( وهو على ما في الجواهر ) خيرة اكثر الاصحاب ، كالكليني ( قده ) ، والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي ، بل هو المشهور بين بين المتأخرين شهرة كادت تكون اجماعا ، بل هو ظاهر كل من أطلق حرمانها من الارض ، بل في محكي السرائر الاجماع عليه وفي المحكي عن المفيد في الرسالة التي رد فيها على رجل ناصي اجماع الشيعة على ذلك ( ولكن التحقيق ) هو الثاني ، اذ لم نقف للاول على دليل معتد به يقضى التفصيل المزبور ، بل ظاهر النصوص المتقدمة خلافه خصوصاً المشتمل منها على التعليل بقوله (ع) لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم ( فان ) مقتضاها عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد وغيرها ، وكذا المشتمل منها على اعطاء الربع والثمن من قيمة البناء والطوب والخشب كصحيحة الفضلاء من قوله (ع) الا ان يقوم الخشب فتعطى ربعها او ثمنها انكان له الولد الشامل باطلاقه لكون الولد من الزوجة التي يعطي اليها ثمنها او من غيرها.

( واما ) ما استدل به للقول الاول من روايتي عبيد بن زرارة وابن ابي يعفور المتقدمين من قوله (ع) يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت بعد حملها على ذات الولد ففيه انه لا شاهد لهذا الحمل ( نعم ) في مقطوع ابن اذنية الذي رواه الصدوق قده في الفقيه عن ابي عمير النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع ( ولكنه غير صالح ) للاستدلال به وتقيد ما دل على حرمان الزوجة من الرباع والعقار والارأضي والضياع بغير ذات الولد ( لان ) ذلك فرع احرار كونه رواية عن الامام « ع » ، وهي مشكوكة لاحتمال كونها رايا من الراوي لا رواية عن الامام (ع) « ورواية » اجلاء الرواة كابن ابن ابي عمير للحديث عنه لايدفع الاحتمال المزبور ، فان غايته كونه