نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الاسكافي
٣ ص
(٣)
المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٦)
التنبيه على بعض الامور المهمّة
١٧ ص
(٧)
الامر الاول عدم الفرق في حرمان الزوجة من الاراضي مطلقا ومن البناء والاشجار عيناً بين ان يكون معها وارث غير الامام ( ع ) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٨)
الامر الثاني الامور التي تحرم الزوجة من اعيانها
١٧ ص
(٩)
حرمان الزوجة من اعيان الابنية
١٧ ص
(١٠)
حرمانها من اعيان آلات البناء
١٨ ص
(١١)
حدّ حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٢)
حرمانها من اعيان الاشجار وغصّانها
٢١ ص
(١٣)
الامر الثالث في كيفيّة تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٤)
الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٥)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٦)
الثمرة الاولى كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الثانية عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
٣٠ ص
(١٨)
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(١٩)
الثمرة الثالثة اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢٠)
الثمرة الرابعة وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها
٣٤ ص
(٢١)
الامر الخامس في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٢)
الامر السادس لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٣)
الامر السابع في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٤)
الامر الثامن في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٦)
الامر العاشر في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٧)
الامر الحادي عشر في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١١ - دفع المناقشات في اخبار الباب

الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض غنى وكفاية في تخصيص عمومات الارث بها.

( وبذلك ) كله يظهر لك ضعف سائر الاقوال في المسئله ( اما قول ) المفيد ومن تبعه من تخصيص المنع بالدور والمساكن فظاهر ، اذ لا وجه له الا الاقتصار في تخصيص عمومات الارث بما هو المتقين من المجمع علية والمتواتر به الاخبار والرجوع فيما عداه الى العمومات لكون الشك فيها في اصل التخصيص ( ولكنك ) عرفت ضعفه من انه مع وجود هذه الاخبار الصحيحة الصريحة في حرمان الزوجة من مطلق الارض والتربة وعمل الشهور بها لا شك في تخصيص عمومات الارث بها ( نعم ) ما افاده من تخصيص الحرمان بالدور والمساكن والرباع انما يتم على القول بعدم تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، اذ حينئذ مع اختلاف اساليب تلك الاخبار لابد من الاقتصار في التخصيص على ما هو المجمع عليه والمتواتر به الاخبار ولا يكون ذلك الا الرباع المفسر بالدور والمساكن ( ولكن ) الشأن في اصل المبنى لما حقق في محله من جواز التخصيص الكتاب بالخبر الواحد كتخصيصه بالمتواتر.

( واما قول السيد قده ) بانها تحرم من عين الارض دون قيمتها ، فمع تفرده به وعدم موافق له من الاصحاب لايكاد يتصور له وجه الا كونه جمعا بين أدلة الارث وأدلة الحرمان كما عن المختلف وكونه ايضا هو المتقين من الاجماع وما تواتر عليه الاخبار ( وهو ) كما ترى ، اما الاجماع فمن جهة تصريحهم بحرمانها من الارض في الجملة عينا وقيمة وان اختلفوا في ما تحرم منه من انه مطلق الارض والتربة او خصوص الدور والمساكن ( واما الاخبار ) فلما عرفت من صراحتها بقرينة المقابلة بين البناء والارض في حرمانها من الارض عينا وقيمة ( واما الجمع ) المزبور بين أدلة الارث وأدلة الحرمان ، فمع انه لاشاهد عليه ، يكون طرحاً للاخبار حقيقة ، لمنافاة بالضرورة لما هو