نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الاسكافي
٣ ص
(٣)
المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٦)
التنبيه على بعض الامور المهمّة
١٧ ص
(٧)
الامر الاول عدم الفرق في حرمان الزوجة من الاراضي مطلقا ومن البناء والاشجار عيناً بين ان يكون معها وارث غير الامام ( ع ) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٨)
الامر الثاني الامور التي تحرم الزوجة من اعيانها
١٧ ص
(٩)
حرمان الزوجة من اعيان الابنية
١٧ ص
(١٠)
حرمانها من اعيان آلات البناء
١٨ ص
(١١)
حدّ حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٢)
حرمانها من اعيان الاشجار وغصّانها
٢١ ص
(١٣)
الامر الثالث في كيفيّة تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٤)
الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٥)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٦)
الثمرة الاولى كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الثانية عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
٣٠ ص
(١٨)
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(١٩)
الثمرة الثالثة اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢٠)
الثمرة الرابعة وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها
٣٤ ص
(٢١)
الامر الخامس في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٢)
الامر السادس لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٣)
الامر السابع في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٤)
الامر الثامن في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٦)
الامر العاشر في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٧)
الامر الحادي عشر في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١٠ - دفع المناقشات في اخبار الباب

وبينهم من العصمة الى قوله وليس الولد والوالد كذلك الى قوله فما يجوز ان يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا شبيها وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ( واما المناقشة ) في دلالتها على عموم المنع عن ارثها من مطلق الارض والتربة فواهية جدا « اذ كيف » يمكن المناقشة في دلالة قوله (ع) النساء لايرثن من الارض ولا من العقار شيئا كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، وقوله « ع » في صحيحة الفضلاء لاترث المرئة من تربة دار او ارض ، وقوله « ع » في صحيحة اخرى لزرارة ومحمد بن مسلم لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ، وقوله « ع » في رواية عبدالملك بن اعين ليس للنساء من الدور والعقار شيء ، وقوله « ع » لاتعطى من الارض شيئا. « مع وضوح » كون المراد من العقار بالفتح في غير مورد اضافته الى الدور هو الضيعة كما اعترف به في كشف اللثام وجعله الاشهر في معناه وفسره في مجمع البحرين بكل ملك ثابت له اصل كالدار والارض والنخل والضياع وفي لسان العرب العقار بالفتح المنزل والضيعة يقال ما له دار ولا عقار وفي الحديث من باع دارا او عقارا « وعلى كل حال » فلا ريب في ان المراد منه في غير مورد اضافته الى الدور هو الضيعه وارض الغلة « واما » ما اشتمل منها على ما لا يقول به الاصحاب ، فليس الا روايتا زرارة وطربال بن رجاء الكوفي من حيث تضمنها لعدم ارثها من السلاح والدواب ( ولكن ) نقول ان مجرد ذلك لايضر بصحة الاستدل بها فيما عدا السلاح والدواب ، لما قرر في محله من ان اشتمل الرواية على ما لايكون حجة لايخرجها بالمرة عن الحجية حتى بالنسبة الى غيره فهي من هذه الجهة من قبيل العام المخصص في كونه حجة في الباقي هذا ( مع امكان ) حملها على اعيان الحيوة كما قيل باراده السيف من السلاح والراحلة من لدواب كما ورد ذلك في بعض اخبار الحبوة وان كنا لانقول بكون الزاحلة من الحبوة ( مع ان ) في بقية النصوص