نهاية الأفكار
(١)
في معنى بقاء الموضوع في الاستصحاب
٣ ص
(٢)
هل يشترط استعداد موضوع الاستصحاب للبقاء ام لا
٤ ص
(٣)
في الاتّحاد بين القضيّة المشكوكة والمتيقّنة
٩ ص
(٤)
في شرح الورود والحكومة والتخصص والتخصيص
١٦ ص
(٥)
في نسبة الاستصحاب مع مشكوك الاماريّة او مع الاصول ووجه تقديمها عليه
٢٠ ص
(٦)
في تقديم اليد على الاستصحاب وهل اليد امارة اواصل
٢١ ص
(٧)
في اقسام اليد واحكامها
٢٢ ص
(٨)
فيما اذا علم عنوان اليد وانّها غصب ثم احتمل انتقاله اليه شرعاً
٢٣ ص
(٩)
فيما اذا كان اليد على ما لا يكون قابلاً للانتقال الّا باحد المجوّزات
٢٤ ص
(١٠)
فيما يكون اليد على ما يقبل الانتقال واحتمل انتقال المال الى صاحب اليد من بدو حدوثها
٢٧ ص
(١١)
في اقرار ذي اليد الملكية السابقة للموصي
٣٢ ص
(١٢)
هل يختص اعتبار اليد بالنسبة الى غير صاحبها او يعمّ حتى بالنسبة الى ذي اليد بنفسه
٣٣ ص
(١٣)
هل اليد تكون امارة على الطهارة والتذكية
٣٤ ص
(١٤)
هل يقدّم قاعدة التجاوز والفراغ على الاستصحاب بمناط الحكومة او التّخصيص
٣٥ ص
(١٥)
في تقريب حكومة القاعدتين عبى الاستصحاب
٣٦ ص
(١٦)
في انّ قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة او قاعدتان مستقلتان
٣٧ ص
(١٧)
في انّ قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة
٣٨ ص
(١٨)
في امكان تصوّر جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتاً
٣٩ ص
(١٩)
فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتاً من الوحدة او التعدد في القاعدتين
٤٢ ص
(٢٠)
فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتاً من الوحدة او التعدد
٤٣ ص
(٢١)
في عموم القاعدة لجميع المركبات الا الشك في ابعاض الوضوء والغسل والتيّمم
٤٦ ص
(٢٢)
في اشكال على خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة بموثقه ابن ابي يعفور
٤٧ ص
(٢٣)
في الوجوه التي تفصّوا بها عن الاشكال الوارد على خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة
٤٨ ص
(٢٤)
يعتبر في القاعدة ان يكون الشك متعلقا بوجود الشيء بمفاد كان تامة
٥٢ ص
(٢٥)
في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز وانه من جهة كونه محققا للتجاوز او لخصوصية فيه
٥٣ ص
(٢٦)
تحديد الغير الذي اعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز
٥٤ ص
(٢٧)
في عدم الفرق في الغير بين كونه جزء للمركب وبين غيره وبين كونه جزءً مستقلا وبين كونه جزءً مستقلاً وبين كونه جزء الجزء وكذا بين كونه من الواجبات اولا
٥٥ ص
(٢٨)
هل يعتبر في القاعدة كون الغير متصلا بالمشكوك فيه
٥٦ ص
(٢٩)
الجزء المشكوك فيه قد يكون هو الجزء الاخير وقد لا يكون
٥٧ ص
(٣٠)
في حكم الشك في الجزء الاخير من الصلوة
٥٨ ص
(٣١)
في حكم الشك في الجزء الاخير في غير باب الصلوة
٥٩ ص
(٣٢)
في كون المشكوك فيه ممّا يجزم بكونه مأتيا على وفق امره على تقدير وجوده
٦٠ ص
(٣٣)
في عموميّة القاعدتين لغير باب الطهارة والصلوة
٦٢ ص
(٣٤)
في كون الشك متعلقا بالعنوان الذي له اثر الشرعي في قاعدتي التجاوز والفراغ معاً
٦٣ ص
(٣٥)
الشك في الشروط كالشك في الاجزاء في جريان قاعدة التجاوز فيها ام لا
٦٤ ص
(٣٦)
في حكم الشك في النيّة
٦٥ ص
(٣٧)
في حكم الشك في الظهر في اثناء العصر
٦٧ ص
(٣٨)
في حكم الشك في الطهور في اثناء الصلوة
٦٩ ص
(٣٩)
في كون مجرى القاعدين مورد الشك في الانطباق
٧١ ص
(٤٠)
في الوجوه التي يقع الشك في الصحة والفساد
٧٢ ص
(٤١)
في انّ المضى على المشكوك فيه في القاعدة عزيمة لا رخصته
٧٧ ص
(٤٢)
في بيان ما يكون مدركأصالة الصحّة
٧٨ ص
(٤٣)
هل المدار في الصحة على الصحة الواقعيّة او الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة باعتقاد الحامل
٧٩ ص
(٤٤)
هل يجري الاصل في الشك في الاثناء كما يجري بعد الفراغ من الفعل
٨٠ ص
(٤٥)
في اعتبار احراز صدور العمل بما تعلق به الامر وترتّب عليه الاثر
٨١ ص
(٤٦)
ما معنى الصحة في العقود استجماعة للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد او يعمّها
٨٢ ص
(٤٧)
ما معنى الصحة في العقود استجماعة للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد او يعمّها
٨٣ ص
(٤٨)
في ان التحقيق تعميم مجري اصالة الصحة في العقود
٨٧ ص
(٤٩)
في اشكال على جريان اصالة الصحة في الصرف عند الشك في القبض والشك في بيع الوقف للشك في وجود المصحّح له
٨٨ ص
(٥٠)
في انّ مقتضى هذا الاصل ترتيب جميع الآثار الثابتة للفعل الصحيح ونقل كلام الشيخ ره في الاعمال النياتيّه
٩١ ص
(٥١)
في اعتبار احراز موضوعالاثر في جريان اصالة الصحة
٩٣ ص
(٥٢)
في عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
٩٥ ص
(٥٣)
في شرح كلام الشيخ ره في الشك في كون الشراء بما يملك او ما لا يملك
٩٦ ص
(٥٤)
في تقريب الاشكال على الشيخ قده ودفعه
٩٧ ص
(٥٥)
في نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب وتقديمها عليه مطلقا
٩٨ ص
(٥٦)
في تعارض القاعدة مع الاستصحاب
١٠٠ ص
(٥٧)
في اصالة الصحة في الاقوال والاعتقادات
١٠٢ ص
(٥٨)
في القرعة والكلام في مقدار دلالة دليلها وموارد جريانها
١٠٤ ص
(٥٩)
في بيان نسبة القرعة مع الاستصحاب
١٠٧ ص
(٦٠)
في نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملّية
١٠٨ ص
(٦١)
في تعارض الاستصحابين
١١١ ص
(٦٢)
البحث الاول في بيان تقديم الاصل السببي علي المسببي
١١٢ ص
(٦٣)
الحق حكومة الاصل السبيبي علي المسببيّ بنحو التصّرف في عقد حمل الآخر
١١٧ ص
(٦٤)
البحث الثاني من تعارض الاستصحابين في كون الشك في كلّ من المستصحبين مسببّا عن امر ثالث
١١٨ ص
(٦٥)
في كون الشك في كل من المستصحبين مسببّا عن امر ثالث
١١٩ ص
(٦٦)
في انّ العلم الاجمالي مانع عن جريان الاصول المرخصّة ولو في بعض المتحملات حتى مع خلو المعارض اذا كان الاصلان نافيين للتكليف
١٢٠ ص
(٦٧)
في انّ العلم الاجمالي لا يمنع عن الاستصحاب اذا كان الاصلان مثبتين للتكليف وبيان الدليل عليه
١٢١ ص
(٦٨)
ردّ كلام الشيخ ره في منع جريان الاستصحاب في طرفي العلم الاجمالي بمناقضة الصدر والذيل في بعض اخبار الاستصحاب
١٢٢ ص
(٦٩)
الحقّ شمول ادلة الاصول لا طرف العلم الاجمالي ما لم يستلزم جريانها طرح تكليف ملزم في البين
١٢٣ ص
(٧٠)
في التعادل والترجيح
١٢٤ ص
(٧١)
في تعريف التعارض
١٢٥ ص
(٧٢)
في خروج التزاحم من تعريف التعارض
١٢٦ ص
(٧٣)
في ضابط التعارض والفرق بينه وبين التزاحم
١٢٧ ص
(٧٤)
في خروج الورود والحكومة عن التعارض
١٣٢ ص
(٧٥)
في شرح الحكومة وامتياز عنها التحضيض
١٣٣ ص
(٧٦)
في خروج الجمع العرفي عن حكم التعارض وان دخل في موضوعه
١٣٧ ص
(٧٧)
الجمع الدلالي لا يمكن الّا بين النّص او الاظهر والظاهر لا بين الظاهرين
١٣٩ ص
(٧٨)
في بيان وجه تقديم الخاص على العّام في انّه بالورود او الحكومة
٤٠١ ص
(٧٩)
الاشكال في تقريب الحكومة بالاضافة الى الادّلة اللفظية ودفعه
١٤٣ ص
(٨٠)
في بيان وجه تقديم الاظهر على الظاهر ثبوتاً
١٤٥ ص
(٨١)
في تشخيص الاظهر والمزايا التّي توجب الاقوائية في الظهور اثباتاً
١٤٧ ص
(٨٢)
في بيان تعارض العام الاصولي مع الاطلاق الشمولي
١٤٨ ص
(٨٣)
في تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي
٤٩١ ص
(٨٤)
في تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي وتعارض بعض المفاهيم مع بعض آخر
١٥٠ ص
(٨٥)
في دوران الامر بين النسخ والتخصيص وبيان الشقوق المتصوّرة
١٥١ ص
(٨٦)
في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
١٥٢ ص
(٨٧)
هل يكون النسخ رفعاً للحكم الفعلي الثابت أولا
١٥٣ ص
(٨٨)
في توهّم ترجيح التخصيص على النسخ لكثرته ودفعه
١٥٥ ص
(٨٩)
في بيان عدم كون النسخ تخصيصاً في الازمان
١٥٦ ص
(٩٠)
فيما ذكره بعض الاعاظم في وجه تقديم التخصيص على النسخ وبيان دفعه
١٥٧ ص
(٩١)
وجه تقديم التخصيص على النسخ هو الاصل الجهتي المقدم رتبة على الاصل الدلالي
١٥٨ ص
(٩٢)
في بيان صور التعارض بين اكثر من دليلين وبيان ما اذا ورد عامّ وخاصان متبائنان
١٦٠ ص
(٩٣)
في بيان ورود عامّ وخاصّان بينهما العموم المطلق
١٦١ ص
(٩٤)
في ميزان استهجان التخصيص او قبحه
١٦٢ ص
(٩٥)
في ورود عامّان بينهما العموم من وجه وخاص
١٦٣ ص
(٩٦)
في ورود عامّان متعارضان بالتبائن وبيان انقلاب النسبة
١٦٤ ص
(٩٧)
في تقريب وجه انقلاب النسبة بين الادّلة
١٦٥ ص
(٩٨)
في الجواب عن شبهة انقلاب النسبة
١٦٦ ص
(٩٩)
في بيان النسبة بين ادلّة ضمان العارية
١٦٧ ص
(١٠٠)
في الجمع بين ادلّة ضمان العارية
١٦٨ ص
(١٠١)
في تأسيس الاصل في المتعارضين من التساقط او التخيير
١٧٠ ص
(١٠٢)
في التنافي بين المتعارضين لاجل التنافي بين مدلوليهما
١٧٤ ص
(١٠٣)
في حجيّة المتعارضين في نفي الحكم الثالث
١٧٦ ص
(١٠٤)
في تأسيس الاصل على الموضوعيّة في الامارات وبيان الموضوعيّة فيها تطلق على معان
١٧٧ ص
(١٠٥)
في حكم المتعارضين على السببيّة
١٧٨ ص
(١٠٦)
في الجمع بين اخبار التوقف والتخيير
١٨١ ص
(١٠٧)
مقتضى الاصل هو الترجيح بكلّ مزّية محتمل الاعتبار عند الشارع
١٨٥ ص
(١٠٨)
في الترجيح بالمزايا المنصوصة كمخالفة العّامة
١٨٦ ص
(١٠٩)
في الترجيح بموافقة الكتاب وبالشهرة كما في مقبولة عمر ابن حنظله
١٨٧ ص
(١١٠)
في الترجيح بالمذكورات وبالصفات والاحتياط في مرفوعة زرارة
١٨٩ ص
(١١١)
في الاشكال على المقبولة باختصاصها بترجيح الحكمين
١٩٠ ص
(١١٢)
في وجوه المناقشة في المرفوعة
١٩٢ ص
(١١٣)
في جواز التعدي عن المرجّحات المنصوصة ونقل مختار الشيخ ره وادلته
١٩٣ ص
(١١٤)
في ان الحق عدم جواز التعدي وبيان ادلته
١٩٤ ص
(١١٥)
في حلّ الاشكال عن الترجيح بموافقة الكتاب
١٩٦ ص
(١١٦)
في الوجوه المتحمله لترجيح مخالف المحتملة العامّة
١٩٨ ص
(١١٧)
في انّ المزايا المنصوصة مرجعها الى الترجيح الصدوري
٢٠٠ ص
(١١٨)
في عدم الترتيب بين المرجحّات
٢٠١ ص
(١١٩)
في نقل نظر المحقق الخراساني ره ودفع ما اورد عليه
٢٠٣ ص
(١٢٠)
في مرجحّيه الشهره واقسامها واحكامها
٢٠٥ ص
(١٢١)
في حكم تعارض العامين من وجه
٢٠٨ ص
(١٢٢)
في انّ الاصل مرجع لا مرجّح
٢٠٩ ص
(١٢٣)
في انّ التخيير في المسألة الاصولية
٢١٠ ص
(١٢٤)
في انّه يجوز الفتوى بالتخيير في المسألة الاصولية
٢١١ ص
(١٢٥)
في انّ التخيير بدوي او استمراري
٢١٢ ص
(١٢٦)
في تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً
٢١٥ ص
(١٢٧)
في اقسام الاجتهاد
٢١٨ ص
(١٢٨)
في ردّ شبهة عدم جواز الاخذ بفتوى الانسدادي
٢١٩ ص
(١٢٩)
في جواز الرجوع الى الانسدادي في امر القضاوة
٢٢٣ ص
(١٣٠)
في امكان التجزيّ في الاجتهاد
٢٢٤ ص
(١٣١)
هل للمتجزّي التعويل على اجتهاد في عمل نفسه
٢٢٥ ص
(١٣٢)
في حجية فتوى المتجزّي في حقّ الغير ونفوذ حكمه عند الترافع اليه
٢٢٦ ص
(١٣٣)
في احتياج الاجتهاد الى المعرفة بالقواعد التّي يتوقف عليه الاستنباط
٢٢٧ ص
(١٣٤)
في التخطئة والتصويب في الشرعيات
٢٢٨ ص
(١٣٥)
في انحاء التصويب وبيان ما يمكن منها
٢٢٩ ص
(١٣٦)
في حكم تبدّل رأى المجتهد بالنسبة الى الاعمال السابقة
٢٣٣ ص
(١٣٧)
في تعريف التقليد لغة واصطلاحا
٢٣٨ ص
(١٣٨)
في انّه لا ثمرة على النزاع في شرح التقليد
٢٣٩ ص
(١٣٩)
في وجوب التقليد على العامي وبيان ادلّته
٢٤١ ص
(١٤٠)
في الدليل الارتكازي على التقليد
٢٤٢ ص
(١٤١)
في الاستدلال على وجوب التقليد بالاجماع وآيتي النفر والسؤال
٢٤٣ ص
(١٤٢)
في الاخبار الدالة على جواز الافتاء والاستفتاء مفهوماً ومنطوقاً
٢٤٤ ص
(١٤٣)
في وجوب تقليد الاعلم
٢٤٧ ص
(١٤٤)
في بيان ادلة وجوب تقليد الاعلم
٢٤٨ ص
(١٤٥)
في ادلّة القول بجواز تقليد العالم مطلقاً ومساواته مع الاعلم
٢٥٢ ص
(١٤٦)
في معنى الاعلم وتقديم الاعلم على العالم الاعدل
٢٥٤ ص
(١٤٧)
انّما يجب تقليد الاعلم والفحص عنه فيما لو علم بالتفاضل والاختلاف في الفتوى
٢٥٥ ص
(١٤٨)
في جواز تقليد الميت ابتداءاً والبقاء عليه استدامة
٢٥٧ ص
(١٤٩)
في البقاء على تقليد الميت مطلقاً اوفى المسائل التي قلده فيها وعمل بها في حياته
٢٥٩ ص
(١٥٠)
في انّ حكم المقلد هو الرجوع الى المجتهد الحّي في يقين هذه الوظيفة
٢٦٦ ص
(١٥١)
فيما لو قلّد مجتهداً فمات ايضاً فقلّد من يقول بوجوب البقاء
٢٦٧ ص
(١٥٢)
فيما لو قلّد من يقول بحرمة البقاء فمات فقلّد من يقول بوجوب البقاء
٢٦٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٦٤ - الجمع الدلالي لا يمكن الّا بين النّص او الاظهر والظاهر لا بين الظاهرين

انقلابها إلى اليقين ليس إلا خروجها من حد الضعف إلى الشدة ، فموضوع الحجية في مثله باق بذاته ولولا بحده ، ولا مدخلية في خصوصية حده في موضوع الحجية ( لان ) الحجة انما هو مطلق تصديقه واعتقاده ، فإذا شك في انقلابه في تلك النشأة باليقين بالخلاف ، يجري فيه الاستصحاب ويترتب على بقائه ماله من الآثار لولا شبهة تقوم الرأي بالحياة في انظار العرف.

( فتلخص ) مما ذكرنا انه على ما هو التحقيق من كون مفاد دليل اعتبار الرأي كسائر أوامر التصديق في الامارات هو احداث احكام تكليفية ظاهرية في مواردها يجري فيها الاستصحاب ، ولا مجال لشبهة الشك في الموضوع في استصحابها من غير فرق بين القول بكون المجعول الظاهري جعل المماثل ، أو القول بكون المجعول هو الحكم الطريقي ( واما ) بنا على كون مفاده مجرد جعل الحجية واحداث احكام عقلية في موارد رأي المجتهد من تنجيز الواقع عند المصادفة وصحة الاعتذار للعبد عند المخالفة بلا جعل حكم تكليفي ظاهري ولا امر بالمعاملة مع المؤدي معاملة الواقع إلا من باب الاحتياط فلا مجال للاستصحاب ، لا لعدم كون المستصحب أثرا مجعولا ( لأنه ) يكفي في شرعية الأثر في باب الاستصحاب مجرد كون المستصحب مما ينتهي امر رفعه ووضعه بيد الشارع ، كما في غيره من العقليات المنتهية إلى جعل شرعي وبعض الأحكام الوضعية كالجزئية والسببية ( بل من جهة ) انتفاء الشك الذي هو ركن الاستصحاب في الحكم العقلي ( لان ) قوام حكم العقل انما هو بدركه الوجداني فهو إما جازم بالوجود واما بالعدم ومع الشك يجزم بعدم حكمه ودركه ( فلا يبقى حينئذ ) إلا اجراء الاستصحاب في الحكم الواقعي المجعول ( وهذا ) وان تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب من كفاية قيام الحجة على الوجود السابق في الحكم بالبقاء وصحة الاستصحاب عند الشك في البقاء بلا احتياج إلى احراز ثبوت المستصحب واقعا بالعلم الوجداني أو التعبدي ( لان ) شأن الاستصحاب انما هو اثبات البقاء التعبدي للشيء على تقدير حدوثه الراجع إلى جعل الملازمة الظاهرية بين ثبوت الشيء وبقائه ، فيكفي في جريانه مجرد قيام الحجة على الوجود السابق ( إلا أنه )