نهاية الأفكار
(١)
في معنى بقاء الموضوع في الاستصحاب
٣ ص
(٢)
هل يشترط استعداد موضوع الاستصحاب للبقاء ام لا
٤ ص
(٣)
في الاتّحاد بين القضيّة المشكوكة والمتيقّنة
٩ ص
(٤)
في شرح الورود والحكومة والتخصص والتخصيص
١٦ ص
(٥)
في نسبة الاستصحاب مع مشكوك الاماريّة او مع الاصول ووجه تقديمها عليه
٢٠ ص
(٦)
في تقديم اليد على الاستصحاب وهل اليد امارة اواصل
٢١ ص
(٧)
في اقسام اليد واحكامها
٢٢ ص
(٨)
فيما اذا علم عنوان اليد وانّها غصب ثم احتمل انتقاله اليه شرعاً
٢٣ ص
(٩)
فيما اذا كان اليد على ما لا يكون قابلاً للانتقال الّا باحد المجوّزات
٢٤ ص
(١٠)
فيما يكون اليد على ما يقبل الانتقال واحتمل انتقال المال الى صاحب اليد من بدو حدوثها
٢٧ ص
(١١)
في اقرار ذي اليد الملكية السابقة للموصي
٣٢ ص
(١٢)
هل يختص اعتبار اليد بالنسبة الى غير صاحبها او يعمّ حتى بالنسبة الى ذي اليد بنفسه
٣٣ ص
(١٣)
هل اليد تكون امارة على الطهارة والتذكية
٣٤ ص
(١٤)
هل يقدّم قاعدة التجاوز والفراغ على الاستصحاب بمناط الحكومة او التّخصيص
٣٥ ص
(١٥)
في تقريب حكومة القاعدتين عبى الاستصحاب
٣٦ ص
(١٦)
في انّ قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة او قاعدتان مستقلتان
٣٧ ص
(١٧)
في انّ قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة
٣٨ ص
(١٨)
في امكان تصوّر جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتاً
٣٩ ص
(١٩)
فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتاً من الوحدة او التعدد في القاعدتين
٤٢ ص
(٢٠)
فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتاً من الوحدة او التعدد
٤٣ ص
(٢١)
في عموم القاعدة لجميع المركبات الا الشك في ابعاض الوضوء والغسل والتيّمم
٤٦ ص
(٢٢)
في اشكال على خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة بموثقه ابن ابي يعفور
٤٧ ص
(٢٣)
في الوجوه التي تفصّوا بها عن الاشكال الوارد على خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة
٤٨ ص
(٢٤)
يعتبر في القاعدة ان يكون الشك متعلقا بوجود الشيء بمفاد كان تامة
٥٢ ص
(٢٥)
في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز وانه من جهة كونه محققا للتجاوز او لخصوصية فيه
٥٣ ص
(٢٦)
تحديد الغير الذي اعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز
٥٤ ص
(٢٧)
في عدم الفرق في الغير بين كونه جزء للمركب وبين غيره وبين كونه جزءً مستقلا وبين كونه جزءً مستقلاً وبين كونه جزء الجزء وكذا بين كونه من الواجبات اولا
٥٥ ص
(٢٨)
هل يعتبر في القاعدة كون الغير متصلا بالمشكوك فيه
٥٦ ص
(٢٩)
الجزء المشكوك فيه قد يكون هو الجزء الاخير وقد لا يكون
٥٧ ص
(٣٠)
في حكم الشك في الجزء الاخير من الصلوة
٥٨ ص
(٣١)
في حكم الشك في الجزء الاخير في غير باب الصلوة
٥٩ ص
(٣٢)
في كون المشكوك فيه ممّا يجزم بكونه مأتيا على وفق امره على تقدير وجوده
٦٠ ص
(٣٣)
في عموميّة القاعدتين لغير باب الطهارة والصلوة
٦٢ ص
(٣٤)
في كون الشك متعلقا بالعنوان الذي له اثر الشرعي في قاعدتي التجاوز والفراغ معاً
٦٣ ص
(٣٥)
الشك في الشروط كالشك في الاجزاء في جريان قاعدة التجاوز فيها ام لا
٦٤ ص
(٣٦)
في حكم الشك في النيّة
٦٥ ص
(٣٧)
في حكم الشك في الظهر في اثناء العصر
٦٧ ص
(٣٨)
في حكم الشك في الطهور في اثناء الصلوة
٦٩ ص
(٣٩)
في كون مجرى القاعدين مورد الشك في الانطباق
٧١ ص
(٤٠)
في الوجوه التي يقع الشك في الصحة والفساد
٧٢ ص
(٤١)
في انّ المضى على المشكوك فيه في القاعدة عزيمة لا رخصته
٧٧ ص
(٤٢)
في بيان ما يكون مدركأصالة الصحّة
٧٨ ص
(٤٣)
هل المدار في الصحة على الصحة الواقعيّة او الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة باعتقاد الحامل
٧٩ ص
(٤٤)
هل يجري الاصل في الشك في الاثناء كما يجري بعد الفراغ من الفعل
٨٠ ص
(٤٥)
في اعتبار احراز صدور العمل بما تعلق به الامر وترتّب عليه الاثر
٨١ ص
(٤٦)
ما معنى الصحة في العقود استجماعة للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد او يعمّها
٨٢ ص
(٤٧)
ما معنى الصحة في العقود استجماعة للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد او يعمّها
٨٣ ص
(٤٨)
في ان التحقيق تعميم مجري اصالة الصحة في العقود
٨٧ ص
(٤٩)
في اشكال على جريان اصالة الصحة في الصرف عند الشك في القبض والشك في بيع الوقف للشك في وجود المصحّح له
٨٨ ص
(٥٠)
في انّ مقتضى هذا الاصل ترتيب جميع الآثار الثابتة للفعل الصحيح ونقل كلام الشيخ ره في الاعمال النياتيّه
٩١ ص
(٥١)
في اعتبار احراز موضوعالاثر في جريان اصالة الصحة
٩٣ ص
(٥٢)
في عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
٩٥ ص
(٥٣)
في شرح كلام الشيخ ره في الشك في كون الشراء بما يملك او ما لا يملك
٩٦ ص
(٥٤)
في تقريب الاشكال على الشيخ قده ودفعه
٩٧ ص
(٥٥)
في نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب وتقديمها عليه مطلقا
٩٨ ص
(٥٦)
في تعارض القاعدة مع الاستصحاب
١٠٠ ص
(٥٧)
في اصالة الصحة في الاقوال والاعتقادات
١٠٢ ص
(٥٨)
في القرعة والكلام في مقدار دلالة دليلها وموارد جريانها
١٠٤ ص
(٥٩)
في بيان نسبة القرعة مع الاستصحاب
١٠٧ ص
(٦٠)
في نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملّية
١٠٨ ص
(٦١)
في تعارض الاستصحابين
١١١ ص
(٦٢)
البحث الاول في بيان تقديم الاصل السببي علي المسببي
١١٢ ص
(٦٣)
الحق حكومة الاصل السبيبي علي المسببيّ بنحو التصّرف في عقد حمل الآخر
١١٧ ص
(٦٤)
البحث الثاني من تعارض الاستصحابين في كون الشك في كلّ من المستصحبين مسببّا عن امر ثالث
١١٨ ص
(٦٥)
في كون الشك في كل من المستصحبين مسببّا عن امر ثالث
١١٩ ص
(٦٦)
في انّ العلم الاجمالي مانع عن جريان الاصول المرخصّة ولو في بعض المتحملات حتى مع خلو المعارض اذا كان الاصلان نافيين للتكليف
١٢٠ ص
(٦٧)
في انّ العلم الاجمالي لا يمنع عن الاستصحاب اذا كان الاصلان مثبتين للتكليف وبيان الدليل عليه
١٢١ ص
(٦٨)
ردّ كلام الشيخ ره في منع جريان الاستصحاب في طرفي العلم الاجمالي بمناقضة الصدر والذيل في بعض اخبار الاستصحاب
١٢٢ ص
(٦٩)
الحقّ شمول ادلة الاصول لا طرف العلم الاجمالي ما لم يستلزم جريانها طرح تكليف ملزم في البين
١٢٣ ص
(٧٠)
في التعادل والترجيح
١٢٤ ص
(٧١)
في تعريف التعارض
١٢٥ ص
(٧٢)
في خروج التزاحم من تعريف التعارض
١٢٦ ص
(٧٣)
في ضابط التعارض والفرق بينه وبين التزاحم
١٢٧ ص
(٧٤)
في خروج الورود والحكومة عن التعارض
١٣٢ ص
(٧٥)
في شرح الحكومة وامتياز عنها التحضيض
١٣٣ ص
(٧٦)
في خروج الجمع العرفي عن حكم التعارض وان دخل في موضوعه
١٣٧ ص
(٧٧)
الجمع الدلالي لا يمكن الّا بين النّص او الاظهر والظاهر لا بين الظاهرين
١٣٩ ص
(٧٨)
في بيان وجه تقديم الخاص على العّام في انّه بالورود او الحكومة
٤٠١ ص
(٧٩)
الاشكال في تقريب الحكومة بالاضافة الى الادّلة اللفظية ودفعه
١٤٣ ص
(٨٠)
في بيان وجه تقديم الاظهر على الظاهر ثبوتاً
١٤٥ ص
(٨١)
في تشخيص الاظهر والمزايا التّي توجب الاقوائية في الظهور اثباتاً
١٤٧ ص
(٨٢)
في بيان تعارض العام الاصولي مع الاطلاق الشمولي
١٤٨ ص
(٨٣)
في تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي
٤٩١ ص
(٨٤)
في تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي وتعارض بعض المفاهيم مع بعض آخر
١٥٠ ص
(٨٥)
في دوران الامر بين النسخ والتخصيص وبيان الشقوق المتصوّرة
١٥١ ص
(٨٦)
في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
١٥٢ ص
(٨٧)
هل يكون النسخ رفعاً للحكم الفعلي الثابت أولا
١٥٣ ص
(٨٨)
في توهّم ترجيح التخصيص على النسخ لكثرته ودفعه
١٥٥ ص
(٨٩)
في بيان عدم كون النسخ تخصيصاً في الازمان
١٥٦ ص
(٩٠)
فيما ذكره بعض الاعاظم في وجه تقديم التخصيص على النسخ وبيان دفعه
١٥٧ ص
(٩١)
وجه تقديم التخصيص على النسخ هو الاصل الجهتي المقدم رتبة على الاصل الدلالي
١٥٨ ص
(٩٢)
في بيان صور التعارض بين اكثر من دليلين وبيان ما اذا ورد عامّ وخاصان متبائنان
١٦٠ ص
(٩٣)
في بيان ورود عامّ وخاصّان بينهما العموم المطلق
١٦١ ص
(٩٤)
في ميزان استهجان التخصيص او قبحه
١٦٢ ص
(٩٥)
في ورود عامّان بينهما العموم من وجه وخاص
١٦٣ ص
(٩٦)
في ورود عامّان متعارضان بالتبائن وبيان انقلاب النسبة
١٦٤ ص
(٩٧)
في تقريب وجه انقلاب النسبة بين الادّلة
١٦٥ ص
(٩٨)
في الجواب عن شبهة انقلاب النسبة
١٦٦ ص
(٩٩)
في بيان النسبة بين ادلّة ضمان العارية
١٦٧ ص
(١٠٠)
في الجمع بين ادلّة ضمان العارية
١٦٨ ص
(١٠١)
في تأسيس الاصل في المتعارضين من التساقط او التخيير
١٧٠ ص
(١٠٢)
في التنافي بين المتعارضين لاجل التنافي بين مدلوليهما
١٧٤ ص
(١٠٣)
في حجيّة المتعارضين في نفي الحكم الثالث
١٧٦ ص
(١٠٤)
في تأسيس الاصل على الموضوعيّة في الامارات وبيان الموضوعيّة فيها تطلق على معان
١٧٧ ص
(١٠٥)
في حكم المتعارضين على السببيّة
١٧٨ ص
(١٠٦)
في الجمع بين اخبار التوقف والتخيير
١٨١ ص
(١٠٧)
مقتضى الاصل هو الترجيح بكلّ مزّية محتمل الاعتبار عند الشارع
١٨٥ ص
(١٠٨)
في الترجيح بالمزايا المنصوصة كمخالفة العّامة
١٨٦ ص
(١٠٩)
في الترجيح بموافقة الكتاب وبالشهرة كما في مقبولة عمر ابن حنظله
١٨٧ ص
(١١٠)
في الترجيح بالمذكورات وبالصفات والاحتياط في مرفوعة زرارة
١٨٩ ص
(١١١)
في الاشكال على المقبولة باختصاصها بترجيح الحكمين
١٩٠ ص
(١١٢)
في وجوه المناقشة في المرفوعة
١٩٢ ص
(١١٣)
في جواز التعدي عن المرجّحات المنصوصة ونقل مختار الشيخ ره وادلته
١٩٣ ص
(١١٤)
في ان الحق عدم جواز التعدي وبيان ادلته
١٩٤ ص
(١١٥)
في حلّ الاشكال عن الترجيح بموافقة الكتاب
١٩٦ ص
(١١٦)
في الوجوه المتحمله لترجيح مخالف المحتملة العامّة
١٩٨ ص
(١١٧)
في انّ المزايا المنصوصة مرجعها الى الترجيح الصدوري
٢٠٠ ص
(١١٨)
في عدم الترتيب بين المرجحّات
٢٠١ ص
(١١٩)
في نقل نظر المحقق الخراساني ره ودفع ما اورد عليه
٢٠٣ ص
(١٢٠)
في مرجحّيه الشهره واقسامها واحكامها
٢٠٥ ص
(١٢١)
في حكم تعارض العامين من وجه
٢٠٨ ص
(١٢٢)
في انّ الاصل مرجع لا مرجّح
٢٠٩ ص
(١٢٣)
في انّ التخيير في المسألة الاصولية
٢١٠ ص
(١٢٤)
في انّه يجوز الفتوى بالتخيير في المسألة الاصولية
٢١١ ص
(١٢٥)
في انّ التخيير بدوي او استمراري
٢١٢ ص
(١٢٦)
في تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً
٢١٥ ص
(١٢٧)
في اقسام الاجتهاد
٢١٨ ص
(١٢٨)
في ردّ شبهة عدم جواز الاخذ بفتوى الانسدادي
٢١٩ ص
(١٢٩)
في جواز الرجوع الى الانسدادي في امر القضاوة
٢٢٣ ص
(١٣٠)
في امكان التجزيّ في الاجتهاد
٢٢٤ ص
(١٣١)
هل للمتجزّي التعويل على اجتهاد في عمل نفسه
٢٢٥ ص
(١٣٢)
في حجية فتوى المتجزّي في حقّ الغير ونفوذ حكمه عند الترافع اليه
٢٢٦ ص
(١٣٣)
في احتياج الاجتهاد الى المعرفة بالقواعد التّي يتوقف عليه الاستنباط
٢٢٧ ص
(١٣٤)
في التخطئة والتصويب في الشرعيات
٢٢٨ ص
(١٣٥)
في انحاء التصويب وبيان ما يمكن منها
٢٢٩ ص
(١٣٦)
في حكم تبدّل رأى المجتهد بالنسبة الى الاعمال السابقة
٢٣٣ ص
(١٣٧)
في تعريف التقليد لغة واصطلاحا
٢٣٨ ص
(١٣٨)
في انّه لا ثمرة على النزاع في شرح التقليد
٢٣٩ ص
(١٣٩)
في وجوب التقليد على العامي وبيان ادلّته
٢٤١ ص
(١٤٠)
في الدليل الارتكازي على التقليد
٢٤٢ ص
(١٤١)
في الاستدلال على وجوب التقليد بالاجماع وآيتي النفر والسؤال
٢٤٣ ص
(١٤٢)
في الاخبار الدالة على جواز الافتاء والاستفتاء مفهوماً ومنطوقاً
٢٤٤ ص
(١٤٣)
في وجوب تقليد الاعلم
٢٤٧ ص
(١٤٤)
في بيان ادلة وجوب تقليد الاعلم
٢٤٨ ص
(١٤٥)
في ادلّة القول بجواز تقليد العالم مطلقاً ومساواته مع الاعلم
٢٥٢ ص
(١٤٦)
في معنى الاعلم وتقديم الاعلم على العالم الاعدل
٢٥٤ ص
(١٤٧)
انّما يجب تقليد الاعلم والفحص عنه فيما لو علم بالتفاضل والاختلاف في الفتوى
٢٥٥ ص
(١٤٨)
في جواز تقليد الميت ابتداءاً والبقاء عليه استدامة
٢٥٧ ص
(١٤٩)
في البقاء على تقليد الميت مطلقاً اوفى المسائل التي قلده فيها وعمل بها في حياته
٢٥٩ ص
(١٥٠)
في انّ حكم المقلد هو الرجوع الى المجتهد الحّي في يقين هذه الوظيفة
٢٦٦ ص
(١٥١)
فيما لو قلّد مجتهداً فمات ايضاً فقلّد من يقول بوجوب البقاء
٢٦٧ ص
(١٥٢)
فيما لو قلّد من يقول بحرمة البقاء فمات فقلّد من يقول بوجوب البقاء
٢٦٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٣٨ - في انّ قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة

واحد من الاعلام ( الأول ) حيث ارجع الشك في صحة المأتى به إلى الشك في وجود الصحيح وجعل الجامع بينهما الشك في الوجود ( بدعوى ) ان الشك في قاعدة التجاوز متعلق بوجود الشيء ، وفي قاعدة الفراغ بوجود الصحيح الراجع إلى الشك في وجود العمل بتمام اجزائه وشرائطه ، فالجامع بينهما هو الشك في وجود الشيء بمفاد كان التامة ، وان الكبرى المجعولة في موردهما كبرى واحدة وهي التعبد بوجود ما شك في وجوده بعد التجاوز عنه ، سواء كان الشك في أصل وجوده ، أو في صحته وتماميته ( لان ) الشك في الصحة راجع إلى الشك قي وجود الصحيح ( ولكن التحقيق ) وفاقا لغير واحد من المحققين ، هو الثاني ( وتنقيح ) البحث يحتاج إلى التكلم في موردين ( أحدهما ) في امكان جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتا ( وثانيهما ) فيما تقتضيه اخبار الباب من الدلالة على الوحدة أو التعدد اثباتا ( اما المورد الأول ) فتوضيح المقال فيه هو ان الشك في الشيء يتصور على وجوه ( فان ) الشك تارة يكون متعلقا بالشيء بنحو مفاد كان التامة ( وأخرى ) يكون متعلقا باتصاف الشيء بوصف عنواني بنحو مفاد كان الناقصة ، كالشك في اتصاف الشيء المفروغ وجوده بالصحة والتمامية ( وعلى الأول ) تارة يكون تعلق الشك في الشيء بمفاد كان التامة بلحاظ الشك في أصل وجوده ( وأخرى ) بلحاظ الشك في بعض ما اعتبر فيه من القيود ، كالشك في وجود الصحيح ( فان ) الشك في قيد الشيء شك في وجود المقيد بنحو مفاد كان التامة ( ولا يخفى ) كمال التباين بين المفاهيم الثلاثة ، كالتباين بين الشك في أصل وجود الشيء أو وجوده التام ، وبين الشك في صحة الموجود وتماميته بمفاد كان الناقصة ، بنحو لا يجمعهما جامع قريب حتى يصح ارادتهما من لفظ واحد ، بلحاظ اقتضاء النسبة في مفاد كان الناقصة مفروغية تحقق ذات الشيء في الخارج ولو تصورا ، وعدم اقتضائها لذلك في مفاد كان التامة ( وحينئذ ) نقول : ان الشك في قاعدة التجاوز بعد ما كان متعلقا بأصل وجود الشيء ، وفي قاعدة الفراغ بصحة الموجود ، نظير الشك في وجود الكر والشك في كرية الموجود ، فلا يتصور بينهما جامع قريب ثبوتا حتى يمكن ارادتهما من لفظ واحد ( ولا مجال ) لارجاع الشك في صحة الموجود إلى الشك في