نهاية الأفكار
(١)
في تعريف الاستصحاب والاشكال على تعاريف القوم
٣ ص
(٢)
في النتائج المترتبة على بعض التعاريف مثل حكومة الاستصحاب على سائر الاصول
٤ ص
(٣)
في تضعيف جعل الاستصحاب من الادّلة العقلية
٥ ص
(٤)
هل الاستصحاب من المسائل الاصولية او القواعد الفقهيّة أولا
٦ ص
(٥)
في انّ الاستصحاب من المسائل الاصولية وبيان الدليل عليه
٧ ص
(٦)
في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
٨ ص
(٧)
في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة في الاستصحاب
٩ ص
(٨)
الاشكال في استصحاب الاحكام الكليّة
١٠ ص
(٩)
في دفع الاشكال عن استصحاب الاحكام الكلية والايراد على الاخوند ره
١٢ ص
(١٠)
في اعتبار فعليّة اليقين والشك في الاستصحاب على المختار
١٣ ص
(١١)
في بيان الثمرة بين القولين
١٤ ص
(١٢)
في ابطال الثمرة بين القولين
١٥ ص
(١٣)
في بيان اقسام الاستصحاب
١٧ ص
(١٤)
في بيان الاقوال في اقسام الاستصحاب وبيان تفصيل الشيخ ره
١٨ ص
(١٥)
في استصحاب الاحكام المستكشفة من الاحكام العقليّة
١٩ ص
(١٦)
في الاشكال الاوّل والثاني على التفصيل المذكور
٢٠ ص
(١٧)
في جريان الاستصحاب في الحكم المستكشف من حكم العقل
٢١ ص
(١٨)
في جريان الاستصحاب في الحكم المستكشف من حكم العقل
٢٣ ص
(١٩)
في عدم تصوّر الشك في العقليات الوجدانية
٢٤ ص
(٢٠)
الحقّ عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات العقليّة وفاقاً للشيخ ره
٢٦ ص
(٢١)
هل النزاع في حجية الاستصحاب مختّص بالوجودية او يشمل العدميّة ايضاً
٢٧ ص
(٢٢)
في اصالة عدم القرينة
٢٨ ص
(٢٣)
في اصالة عدم النقل
٢٩ ص
(٢٤)
في اصالة عدم الحاجب
٣٠ ص
(٢٥)
في بيان الاشكال في استصحاب الامور العدميّة
٣١ ص
(٢٦)
في التفصيل المذكور في الامور العدميّة
٣٢ ص
(٢٧)
في ادلّة الاستصحاب من الاجماع وبناء العرف والعقلاء
٣٣ ص
(٢٨)
في الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجيّة الاستصحاب
٣٤ ص
(٢٩)
في وجوب الردع عن هذه السيرة العقلائية
٣٥ ص
(٣٠)
في دلالة الآيات الناهية الرادعة عن هذه السيرة ونقل كلام الاخوند ره
٣٦ ص
(٣١)
في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالاخبار المستفيضة
٣٧ ص
(٣٢)
في بيان صحيحة زرارة على حجية الاستصحاب
٣٨ ص
(٣٣)
في عدم توقف الاستدلال بالرواية على تعيين الجزاء
٤١ ص
(٣٤)
في عدم اختصاص الرواية بباب الوضوء
٤٢ ص
(٣٥)
في استفادة تعميم الحجيّة من الرواية
٤٤ ص
(٣٦)
في الاستدلال بصحيحة اخرى مضمرة لزرارة
٤٥ ص
(٣٧)
في تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة وبيان الاشكال في الموضعين منها
٤٦ ص
(٣٨)
في التفصّى عن الاشكال بوجوه ، منها أنّ حسن التعليل من جهة الاجزاء
٤٧ ص
(٣٩)
في نقل كلام المحقّق الخراساني في التفصيّ عن الاشكال
٤٨ ص
(٤٠)
في التفصيّ عن الاشكال بانّ حسن التعليل بلحاظ انّ الشرط هو الجامع
٥٠ ص
(٤١)
في حسن التعليل من جهة انّ في باب الطهارة المانع هو العلم بالنجاسة
٥١ ص
(٤٢)
في الوجوه الخمسة للجمع بين الادلّة
٥٣ ص
(٤٣)
في اختيار الوجه الخامس وبيان الدليل عليه
٥٤ ص
(٤٤)
في الاستدلال لحجيّة الاستصحاب بصحيحة ثالثة لزراره بقوله اذا لم يدر في ثلاث هو الى آخره
٥٥ ص
(٤٥)
في الاشكال على الاستدلال بالصحيحة
٥٦ ص
(٤٦)
في حمل الرواية على التقيّة وبيان الاشكال فيه
٥٧ ص
(٤٧)
في دفع الاشكال عن الاستدلال بالرواية
٥٨ ص
(٤٨)
الاشكال في صحة تطبيق الاستصحاب على ركعات الصلوة
٥٩ ص
(٤٩)
في الاستدلال لحجيّة الاستصحاب برواية الخصال بسنده عن محمد ابن مسلم عن ابي عبدالله (ع)
٦٣ ص
(٥٠)
في الاستدلال لحجيّة الاستصحاب بمكاتبة علي ابن محمد القاساني
٦٥ ص
(٥١)
في الاستدلال لحجيّة الاستصحاب برواية عبدالله ابن سنان وموثق بكير
٦٦ ص
(٥٢)
حجيّة الاستصحاب باخبار الحلّ والطهارة
٦٧ ص
(٥٣)
في تقريب استفادة القواعد الثلاثة من اخبار الحلّ والطهارة
٦٨ ص
(٥٤)
في تقريب امتناع استفادة القواعد الثلاثة من اخبار الحلّ والطهارة
٦٩ ص
(٥٥)
تحقيق الكلام في مفاد اخبار الحلّ والطهارة
٧١ ص
(٥٦)
في حصر مفاد اخبار الحلّ والطهارة بالقاعدة
٧٢ ص
(٥٧)
في مقدار دلالة هذه الاخبار وعمومها للاقسام المتصوّرة للاستصحاب
٧٤ ص
(٥٨)
في تقريب اختصاص حجيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع
٧٥ ص
(٥٩)
في تقريب التفصيل بين الشك في المقتضى والرافع
٧٦ ص
(٦٠)
في بطلان التفصيل بين الشكّ في الرافع والمقتضى
٧٧ ص
(٦١)
تحقيق الكلام في العناية المصححّة لاضافة النقض الى اليقين
٨١ ص
(٦٢)
في الثمرة بين هذين المسلكين
٨٣ ص
(٦٣)
فيما ورد على القول بالتفصيل
٨٦ ص
(٦٤)
في التفصيل المنسوب الى الفاضل التوني ره بين الاحكام التكليفية والوضعية
٨٧ ص
(٦٥)
في حقيقة الاحكام الوضعيّة وبيان مجعوليّتها وانتزاعيتها وتفصيل اقسامها
٨٨ ص
(٦٦)
في عدم مجعولية الاحكام التكليفيّة
٨٩ ص
(٦٧)
في تحقيق الكلام حول الاحكام الوضعية
٩٠ ص
(٦٨)
في الشرطية والمانعية والجزئية للواجب
٩١ ص
(٦٩)
في الشرط والسببيّة
٩٣ ص
(٧٠)
في السببيّة والشرطية للتكليف او الوضع
٩٤ ص
(٧١)
في الصحة والفساد
٩٧ ص
(٧٢)
في الطهارة والنجاسة
٩٨ ص
(٧٣)
في الرخصة والعزيمة
٩٩ ص
(٧٤)
في الحجيّة بمعنى منشئية الشيء لقطع عذر العبد ومصححيته لاستحقاق العقوبة
١٠٠ ص
(٧٥)
في الحجية بمعنى الوسطيّة للاثبات
١٠١ ص
(٧٦)
في الملكية والزوجية ونحوهما
١٠٢ ص
(٧٧)
في القضاؤة والولاية
١٠٣ ص
(٧٨)
في الوكالة والنيابة
١٠٤ ص
(٧٩)
في التنبيه الاوّل والثاني من الاستصحاب
١٠٥ ص
(٨٠)
في جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارة
١٠٦ ص
(٨١)
في استصحاب مؤديات الطرق والامارات وبيان صحة كلام الآخوند ره
١٠٨ ص
(٨٢)
في اشكال بعض الاعاظم على المحقق الخراساني ره
١٠٩ ص
(٨٣)
في دفع ما اورد على المحقق الخراساني ره
١١٠ ص
(٨٤)
في تقريب آخر لاستصحاب مؤديات الامارات
١١١ ص
(٨٥)
في تقريب آخر ايضاً لاستصحاب مؤديات الامارات
١١٢ ص
(٨٦)
في عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الاصول وبيان التنبيه الثالث
١١٣ ص
(٨٧)
في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب
١١٤ ص
(٨٨)
في الاشكال على استصحاب الفرد المردّد
١١٥ ص
(٨٩)
تقريب اشكال بعض الاعاظم على استصحاب الفرد المردّد
١١٨ ص
(٩٠)
الجواب عن اشكال بعض الاعاظم
١١٩ ص
(٩١)
في القسم الاوّل من اقسام استصحاب الكلّي وصحة استصحاب الكلّي المتحقق في ضمن فرد بعينه
١٢١ ص
(٩٢)
في القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلّي
١٢٢ ص
(٩٣)
في بيان الاشكالات على استصحاب الكلّي ودفعها
١٢٥ ص
(٩٤)
في الشبهة العبائية المعروفة
١٣٠ ص
(٩٥)
في دفع الشهة العبائية المعروفة
١٣٢ ص
(٩٦)
في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكليّ
١٣٣ ص
(٩٧)
في الاشكالات على القسم الثالث من اقسام استصحاب الكليّ
١٣٥ ص
(٩٨)
في التذنيب الاوّل
١٣٧ ص
(٩٩)
التذنيب الثاني في استصحاب الحدث المردّد بين الاصغر والاكبر
١٣٨ ص
(١٠٠)
اشكال الفاضل التوني ره في اصالة عدم التزكية
١٤٢ ص
(١٠١)
التنبيه الرابع في استصحاب الامور التدريجية
١٤٥ ص
(١٠٢)
استصحاب الزمان وما يعرضه من العتاوين الطارية
١٤٦ ص
(١٠٣)
في استصحاب الامور الغير القّارة
١٥١ ص
(١٠٤)
في استصحاب الامور المقيّدة بالزمان
١٥٣ ص
(١٠٥)
التنبيه الخامس في استصحاب التعليقي
١٦١ ص
(١٠٦)
في الاشكالات الواردة على الاستصحاب التعليقي
١٦٩ ص
(١٠٧)
في دفع الاشكالات الواردة على الاستصحاب التعليقي
١٧١ ص
(١٠٨)
التنبيه السادس في استصحاب احكام الشرايع السابقة
١٧٣ ص
(١٠٩)
فيما يورد على استصحاب احكام الشرايع السابقة
١٧٤ ص
(١١٠)
في دفع ما يورد على استصحاب احكام الشرايع السابقة
١٧٥ ص
(١١١)
التنبيه السابع في الاصل المثبت
١٧٧ ص
(١١٢)
في الفرق بين الاصول والامارات في حجيّة المثبتات
١٨٣ ص
(١١٣)
في حجيّة الاصل المثبت مع خفاء الواسطة بناء على قول الشيخ ره
١٨٨ ص
(١١٤)
في الفروع التّي توهم ابتنائها على الاصل المثبت
١٨٩ ص
(١١٥)
في جريان الاستصحاب في الاجزاء والشرائط وقيود المأمور به
١٩٣ ص
(١١٦)
التنبيه الثامن في اعتبار ان يكون المستصحب ذا اثر عملي بلحاظ ابقائه حين توجيه الخطاب بلا تنقض
١٩٥ ص
(١١٧)
التنبيه التاسع في تعاقب الحادثين
١٩٦ ص
(١١٨)
في اصالة تأخر الحادث
١٩٧ ص
(١١٩)
في مجرى استصحاب العدم الازلي
٢٠٠ ص
(١٢٠)
في عدم جريان استصحاب العدم في مفاد المعدولة
٢٠٤ ص
(١٢١)
اقسام الجهل بالتاريخ وجريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ
٢٠٥ ص
(١٢٢)
في عدم جريان الاستصحاب في معمولي التاريخ
٢٠٦ ص
(١٢٣)
في تقريب عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ
٢٠٧ ص
(١٢٤)
في عدم جريان الاصل في مجهولي التاريخ
٢٠٨ ص
(١٢٥)
في تقريب آخر للمحقّق الخراساني ره في مجهولي التاريخ
٢٠٩ ص
(١٢٦)
في الجواب عن شبهة المحقق الخراساني ره في مجهولى التاريخ
٢١١ ص
(١٢٧)
في دفع شبهة بعض الاعلام ره
٢١٣ ص
(١٢٨)
في تقريب عدم جريان الاستصحاب في الحادثين المتضاديّن
٢١٤ ص
(١٢٩)
في بيان وجوه لعدم جريان الاستصحاب في المتضادين المجهولين تاريخهما
٢١٥ ص
(١٣٠)
التنبيه العاشر في اعتبار ترتّب اثر عملي حين الاستصحاب ولو بوسائط عديدة
٢١٩ ص
(١٣١)
التنبيه الحادي عشر في جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية
٢٢٠ ص
(١٣٢)
في الجواب عن تمسك الكتابي باستصحاب النبوّة
٢٢٢ ص
(١٣٣)
التنبيه الثاني عشر في استصحاب حكم المخصّص
٢٢٤ ص
(١٣٤)
في الامور المتقيّدة بالزمان
٢٢٥ ص
(١٣٥)
في تشخيص مصبّ العموم الزماني
٢٢٧ ص
(١٣٦)
في تأسيس الاصل عند الشك في مصّب العموم الزماني
٢٣٥ ص
(١٣٧)
التنبيه الثالث عشر في استصحاب صحة العبادة
٢٣٨ ص
(١٣٨)
التنبيه الرابع عشر في عدم شمول اخبار الباب لقاعدة اليقين
٢٤٢ ص
(١٣٩)
في عدم امكان شمول اخبار الباب للقاعدتين
٢٤٤ ص
(١٤٠)
التنبيه الخامس عشر في استصحاب حكم المركّب عند تعذّر بعض اجزائه
٢٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٢٦ - في الامور المتقيّدة بالزمان

العموم لاثبات حكمه بعد زمان التخصيص ( بل لابد ) حينئذ من التماس دليل آخر ( والا ) فالدليل الأول لم يتكفل الا لاثبات حكم شخصي مستمر زمانا لموضوع شخصي مستمر ومثله انقطع بالدليل المخرج ( بخلاف ) الأخيرين ، فان الدليل الأول بلحاظ تكفله لاثبات الحكم الشخصي القابل للانحلال لذات الفرد أو الطبيعي الجامع على نحو الاطلاق والسريان بالنسبة إلى الحالات والأزمان يكون مثبتا لحكم هذا الفرد فيما بعد زمان التخصيص ، ومن هذه الجهة لا قصور في التشبث به لثبوت حكمه بعد التقطيع ( من غير فرق ) بين ان يكون التقطيع من الوسط أو من الأول ( والسر في ذلك ) هو ان ما يقتضيه نفس دليل الحكم انما هو ثبوت الحكم لذات الفرد أو الطبيعي في الجملة بحيث لو شك فيه بالنسبة إلى بعض الأحوال أو الأزمان يرجع فيه إلى الأصول العملية ( واما ) ثبوته له مستمرا إلى الأبد وفى جميع الأحوال فإنما هو بمقتضي اطلاق دليله ، وبذلك يستكشف من الدليل المخصص المزبور المخرج للزمان ، تحديده من الأول إلى الزمان الخاص ، فيكون الدليل المخصص في الحقيقة محددا له إلى زمان خاص ، لا انه مخصص ومخرج للفرد عن حكم العام ، والا يلزم عدم ثبوت حكم العام من الأول لمثل هذا الفرد ، وليس كذلك بل العام باق على عمومه حتى بالنسبة إلى هذا الفرد ( غاية الامر ) يرفع اليد عن اطلاقه بالنسبة إلى بعض الأزمنة ويؤخذ باطلاقه فيما عداه ، إذ لا وجه لرفع اليد عن اطلاقه بالنسبة إلى غير هذا الزمان ، لان المطلق لا يخرج عن الحجية بمجرد ورود تقييد على بعض جهاته ( وبهذه ) الجهة نفرق في الفرض الأول بين منقطع الوسط ومنقطع الأول والأخير ، حيث نقول بمرجعية العام باطلاقه المتكفل لشخص الحكم في الأخيرين بلحاظ عدم خروج الحكم الشخصي الثابت للفرد بعد التقطيع المزبور بالنسبة إلى غير زمان المخرج عن الوحدة والشخصية ( بخلاف ) التقطيع من الوسط فإنه من المستحيل بقاء الحكم المزبور على وحدته مع تخلل العدم بينهما ( فلو ) ثبت له حكم بعد الزمان المخرج ، يلزم تكفل دليل العام لاثبات الحكمين ، والمفروض عدم تكفله الا لاثبات حكم وحداني شخصي كما هو ظاهر.

( الامر الثاني ) لا اشكال في أن اعتبار العموم الزماني بنحو القيدية أو