نهاية الأفكار
(١)
في الحالات الطارئة للمكلف عند التفاته للحكم الشرعي وعمومية الاحكام الاصولية للمجتهد والمقلد
١ ص
(٢)
في بيان وجه تثليث الاقسام
٤ ص
(٣)
المقصد الاول في حجية القطع عقلا
٦ ص
(٤)
في امتناع اخذ عنوان القطع في متعلقه وعدم صحة اطلاق الحجة عليه
٩ ص
(٥)
في صحة وقوع الظن وسطا في القياس
١١ ص
(٦)
في اقسام القطع
١٤ ص
(٧)
في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
١٨ ص
(٨)
في قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع الماخوذ تمام الموضوع
٢٣ ص
(٩)
في قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع الماخوذ جزء الموضوع
٢٥ ص
(١٠)
في جريان الشقوق والصور المذكور في الظن ايضا
٢٧ ص
(١١)
في حرمة التجري ونقل الاقوال الستة فيه
٣٠ ص
(١٢)
في الجواب عن شبهة اجتماع الضدين على القول بالحرمة
٣١ ص
(١٣)
في عدم استتباع التجري للحكم المولوي وتضعيف سائر الاقوال فيه
٣٦ ص
(١٤)
الكلام في اقسام التجري وفيما يمكن ان يجعل ثمرة للنزاع في التجري
٤١ ص
(١٥)
في عدم الفرق بين اسباب القطع الطريقي المحض وفي مخالفة جماعة من اصحابنا الاخباريين
٤٢ ص
(١٦)
في توجيه كلام الاخباريين في عدم اعتبار القطع الناشي من غير الادلة السّمعية
٤٤ ص
(١٧)
في اعتبار العلم الاجمالي وتنجزه في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية
٤٦ ص
(١٨)
في عدم لزوم الموافقة الالتزامية
٥٣ ص
(١٩)
المقصد الثاني في امكان التعبد بالظن ووقوعه خارجا
٥٥ ص
(٢٠)
في ادلة القائلين بامتناع التعبد بالظن
٥٧ ص
(٢١)
في الجواب عن تلك الادلة القائمة بالامتناع وصحة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
٦٠ ص
(٢٢)
في جواب المحقق الخراساني قده عن شبهة اجتماع الحكمين في موضوع ومتعلق واحد
٦٩ ص
(٢٣)
في الجواب عما افاده قده وبعض الاعاظم قده
٧٠ ص
(٢٤)
في بيان وجه منجزية اوامر الطرق والاصول المحرزة
٧٣ ص
(٢٥)
الكلام في وقوع التعبد خارجا وتأسيس الاصل عند الشك في حجية شيء وعدم الظفر بالدليل على حجيته
٨٠ ص
(٢٦)
في حجيته الظواهر والبحث عن مصاديقها
٨٥ ص
(٢٧)
في اناطة حجية الظهور بالظن الفعلي او بالظن النوعي
٨٩ ص
(٢٨)
في حجية مطلق الظواهر بالنسبة الى غير من قصد افهامه بالخطاب ومخالفة المحقق القمي قده
٩٠ ص
(٢٩)
في حجية ظواهر الكتاب ومخالفة بعض الاخباريين وادلّتهم والجواب عنهم
٩١ ص
(٣٠)
في حجية ظواهر الكتاب في ما لو اختلف القرائة في الكتاب
٩٣ ص
(٣١)
في حجية قول اللغوي
٩٤ ص
(٣٢)
في حجية الاجماع المنقول
٩٦ ص
(٣٣)
في حجية الشهرة الفتوائية
٩٩ ص
(٣٤)
في حجية الخبر الواحد
١٠١ ص
(٣٥)
في استدلال النافين للحجية بالايات والجواب عنه
١٠٢ ص
(٣٦)
في استدلال النافين للحجية بالاخبار والجواب عنه
١٠٤ ص
(٣٧)
في استدلال النافين للحجية بالاجماع والعقل والجواب عنه
١٠٦ ص
(٣٨)
في اثبات حجية الخبر الواحد بآية النباء
١٠٧ ص
(٣٩)
في بيان ما اورد على الاستدلال بالاية على حجية الخبر الواحد والجواب عنه
١١٠ ص
(٤٠)
في بيان الاشكالات الواردة لجميع ادلة حجية الخبر الواحد والجواب عنها
١١٨ ص
(٤١)
الامام 7 بواسطة أو بوسائط والجواب عنه
١٢٠ ص
(٤٢)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بايه النفر والمناقشة فيها والجواب عنها
١٢٥ ص
(٤٣)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بايه الكتمان والسؤال
١٢٩ ص
(٤٤)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بايه الاذن
٣١١ ص
(٤٥)
الاستدلال بالاخبار الدالة على حجية الخبر الواحد
١٣٢ ص
(٤٦)
الاستدلال بالاجماع على حجية الخبر الواحد
١٣٦ ص
(٤٧)
الاستدلال بالسّيرة على حجية الخبر الواحد
١٣٧ ص
(٤٨)
الاستدلال بالدليل العقلي بوجوهه على حجية الخبر الواحد
١٣٨ ص
(٤٩)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بوجوه عقلية اخر دالة لحجية مطلق الظن
١٤٣ ص
(٥٠)
في دليل الانسداد وبيان المقدمات المعتبرة فيه وفي منشاء اختلاف المسالك فيه
١٤٥ ص
(٥١)
في الاستدلال لاعتبار المقدمات في دليل الانسداد
١٤٩ ص
(٥٢)
في الوجوه الدالة على بطلان الاحتياط التام في جميع الوقايع المشتبهة
١٥٣ ص
(٥٣)
في ان بطلان الاحتياط التام لا يستلزم الكشف
١٥٦ ص
(٥٤)
في تقرير دليل الانسداد على نحو الحكومة العقلية
١٦٠ ص
(٥٥)
في بيان الوجهين المتصورين في تقرير الحكومة
١٦٣ ص
(٥٦)
دليل الانسداد والتنبيه على امور
١٦٥ ص
(٥٧)
الاول في كون نتيجة المقدمات هو العموم او الخصوص
٦٥١ ص
(٥٨)
الثاني في ان نتيجة الانسداد هل هي مطلقة او مهملة
١٧٤ ص
(٥٩)
الثالث في وجه خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد
١٧٩ ص
(٦٠)
الرابع في وجوب العمل بالظن المانع والممنوع او تساقطهما
١٨١ ص
(٦١)
الخامس في عدم اعتبار الظن بالامتثال بدليل الانسداد
١٨٣ ص
(٦٢)
السادس في جابرية مطلق الظن وموهنيته للرواية سندا ودلالة
١٨٤ ص
(٦٣)
في حجية الظن في الاصول الاعتقادية
١٨٧ ص
(٦٤)
في بيان وجه كفر منكر الضروري هل هو لمحض انكاره او استلزامه لتكذيب النبي (ص)
١٩٠ ص
(٦٥)
الاعتقاد في الباطن ايضا
١٩١ ص
(٦٦)
هل يعتبر في معرفة الواجب تعالى وصفاته ومعرفة النبي (ص) من كونها حاصلة عن اجتهاد ونظر أو يكفي الحزم الحاصل من التقليد
٤١٩ ص
(٦٧)
في حكومة الامارات على الأصول
١٩٦ ص
(٦٨)
في اصالة البرائة
١٩٩ ص
(٦٩)
في حكم الشك في التكليف ( في الشبهة الحكميّة التحريميّة لاجل فقدان النص )
٢٠١ ص
(٧٠)
في الاستدلال بالايات على البرائة
٢٠٢ ص
(٧١)
في الاستدلال بالأخبار على البراءة
٢٠٨ ص
(٧٢)
في حديث الرفع
٢٠٩ ص
(٧٣)
في الاستدلال على البرائة بحديث الحجب
٢٢٦ ص
(٧٤)
في الاستدلال على البرائة بالاجماع
٢٣٥ ص
(٧٥)
في الاستدلال على البرائة بدليل العقل
٢٣٥ ص
(٧٦)
في الاستدلال على البرائة بالاستصحاب
٢٣٨ ص
(٧٧)
الاستدلال بالاخبار الاخر على البرائة
٢٣٩ ص
(٧٨)
في بيان ادلة وجوب مراعات الاحتياط في الشبهات الحكمية ( الاستدلال بالايات )
٢٤١ ص
(٧٩)
في الاستدلال بالاخبار
٢٤٢ ص
(٨٠)
في الاستدلال بدليل العقل
٢٤٧ ص
(٨١)
اعتبار عدم وجود اصل حاكم في جريان اصالة الاباحة في مشتبه الحكم
٢٥٥ ص
(٨٢)
في رجحان الاحتياط
٢٥٨ ص
(٨٣)
في الشبهة التحريمية لاجل اجمال النص
٢٦٢ ص
(٨٤)
في الشبهة التحريمية لاجل تعارض النصين
٢٦٣ ص
(٨٥)
في ذكر الشقوق المتصورة في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية
٢٦٤ ص
(٨٦)
في تردد الفائتة من الصلوة بين الاقل والاكثر
٢٧٠ ص
(٨٧)
في رجحان الاحتياط وجريانه في التوصليات والتعبديات
٢٧٣ ص
(٨٨)
في التسامح في ادلة السنن
٢٧٦ ص
(٨٩)
عمومية ادلة البرائة في الشك في الوجوب التعييني والتخييري
٢٨٧ ص
(٩٠)
في دوران الامر بين الوجوب الكفائي والاباحة
٢٩١ ص
(٩١)
في دوران الامر بين المحذورين
٢٩٢ ص
(٩٢)
الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف
٢٩٧ ص
(٩٣)
في العلم الاجمالي
٢٩٨ ص
(٩٤)
في شمول ادلة الاصول بذاتها للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي مع قطع النظر عن منجزية العلم
٣٠٠ ص
(٩٥)
في صلاحية العلم الاجمالي للمنجزية بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية
٣٠٥ ص
(٩٦)
في علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص على الخلاف ولو في بعض الاطراف
٣٠٧ ص
(٩٧)
في ان جعل البدل لا ينافي علية العلم الاجمالي
٣١٣ ص
(٩٨)
لازم القول بالاقتضاء هو التخيير في الاصول النافية المشتملة على خلاف الواقع
٣١٧ ص
(٩٩)
لازم القول بالاقتضاء جواز الرجوع الى الاصل النافي للتكليف في بعض الاطراف عند خلوه عن المعارض في الطرف الاخر
٣٢٠ ص
(١٠٠)
في تنبيهات منجزية العلم الاجمالي
٣٢٢ ص
(١٠١)
في بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة
٣٢٨ ص
(١٠٢)
في حكم الشك في كون الشبهة غير محصورة
٣٣٥ ص
(١٠٣)
اعتبار دخول جميع الاطراف في محل الابتلاء
٣٣٨ ص
(١٠٤)
حكم الشك في خروج بعض اطراف العلم الاجمالي عن مورد الابتلاء
٣٤١ ص
(١٠٥)
فيما الحق بالخروج عن الابتلاء
٣٤٧ ص
(١٠٦)
في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى البعض المعين والى غير المعين وعدمه
٣٥٠ ص
(١٠٧)
حكم ملاقي ( بالكسر ) بعض اطراف الشبهة المحصورة
٣٥٣ ص
(١٠٨)
حكم الملاقي بالفتح اذا كان نجاسته ناشئة عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر او الطرف
٣٥٩ ص
(١٠٩)
في حكم ما لو فقد الملاقي بالفتح
٣٦٣ ص
(١١٠)
في حكم ما اذا كان لاحد طرفي العلم الاجمالي اثر واحد وللاخر اثران وشك في ان الاثرين عرضيان او طوليان
٣٦٥ ص
(١١١)
المبحث الثاني في الشبهة الوجوبية اذا كان الواجب مرد دابين أمرين متباينين
٣٦٦ ص
(١١٢)
في وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع وعدمه
٣٦٩ ص
(١١٣)
في كيفية الاحتياط في العبادة في موارد العلم الاجمالي
٣٧٠ ص
(١١٤)
حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال امرين مترتبين
٣٧١ ص
(١١٥)
دوران الامر بين الاقل والاكثر
٣٧٣ ص
(١١٦)
في اقسام الاقل والاكثر
٣٧٤ ص
(١١٧)
ذكر الوجوه التي استدل بها في المقام لتقريب الاشتغال والجواب عنها
٣٨٥ ص
(١١٨)
في جريان البرائة الشرعية في الاقل والاكثر وعدم صحّة التفكيك بينها وبين العقلية
٣٨٩ ص
(١١٩)
فيما لو كان الاقل والاكثر من قبيل الجنس والنوع
٣٩٦ ص
(١٢٠)
في جريان البرائة الشرعية في الاقل والاكثر اذا كانا من قبيل الجنس والنوع عدمه
٣٩٨ ص
(١٢١)
في دوران الاقل والاكثر في الاسباب والمحصلات فيما كان المأمور به عنوانا بسيطا
٤٠١ ص
(١٢٢)
في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
٤٠٨ ص
(١٢٣)
في بيان المايز بين القاطع والمانع وحكم الشك في القواطع والموانع
٤١١ ص
(١٢٤)
في حكم الشك في المانع
٤١٥ ص
(١٢٥)
في امكان استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو المفسد لها
٤١٦ ص
(١٢٦)
اذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته فهل الاصل يقتضي الركنية أولا
٤١٨ ص
(١٢٧)
في عدم امكان تكليف الفعل بالنسبة الى الجزء المنسي حال نسيانه وامكانه بالنسبة بما عداه او عدم امكانه
٤١٩ ص
(١٢٨)
في قيام الدليل على تكليف الناسي حال نسيان الجزء بالخالي عن الجزء المنسي وعدمه
٤٢٣ ص
(١٢٩)
صحة التمسك بحديث الرفع في عدم الجزئية في حال النسيان وعدمها
٤٢٥ ص
(١٣٠)
في عمومية حديث لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان وعدمها
٤٣٣ ص
(١٣١)
بطلان العمل بالزيادة عمدا وسهوا وتصوير الزيادة الحقيقية في الاجزاء
٤٣٦ ص
(١٣٢)
في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة الاولية
٤٤٠ ص
(١٣٣)
فيما تقتضيه القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلة على خلاف مقتضى القاعدة الاولية
٤٤١ ص
(١٣٤)
مقتضى القاعدة في الاضطرار الى ترك الجزء او الشرط
٤٤٦ ص
(١٣٥)
في قيام الدليل على ثبوت التكليف بما عدا المعتذر على خلاف ما اقتضه القاعدة الاولية
٤٤٨ ص
(١٣٦)
في قاعدة الميسور واثبات ما عدا المعتذر
٤٥٥ ص
(١٣٧)
اذا كان للمركب بدل اضطراري وتعذر بعض اجزائه فهل يلزم الاتيان بالناقص او الانتقال الى البدل او التخيير
٤٦٠ ص
(١٣٨)
الخاتمة فيما يعتبر في العمل بالاصول ، في ما يعتبر في الاحتياط
٤٦١ ص
(١٣٩)
فيما لو عرض في اثناء الصلوة ما يوجب الترديد في اتمام العبادة
٤٦٦ ص
(١٤٠)
فيما يعتبر في العمل بالبرائة
٤٦٨ ص
(١٤١)
في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه
٤٧٦ ص
(١٤٢)
في ان العبرة في صحة العمل مطلقا بمطابقة الواقع
٤٨٢ ص
(١٤٣)
في حل الاشكال في مسئلة القصر والاتمام والجهر والاخفات
٤٨٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٧٧ - في بيان وجه منجزية اوامر الطرق والاصول المحرزة

إرادة واحدة متعلقة بتحصيل مطلوبه وهو ذاك الجوهر الا انه لما لم يتميز عن غيره واحتمل انطباقه على كل واحد من الأحجار ، كان نفس احتمال الانطباق منشأ لمحركية الإرادة المتعلقة بالمطلوب لاخذ تلك الأحجار كما في صورة القطع بالانطباق ، غير أنه في صورة القطع بالانطباق تكون محركية الإرادة نحو ما يقطع بانطباقه عليه جزميا وفى صورة احتمال الانطباق تكون محركيتها نحو ما يحتمل الانطباق عليه رجائيا كما في كلية موارد العلم الاجمالي فلا تكون إرادات متعددة متعلقة بأخذ الأحجار كي يبقى المجال للبحث عن كونها نفسية أم طريقية لأجل غرض حفظ المطلوب وتحصيله بل لا يكون في البين الا إرادة واحدة متعلقة بما هو المطلوب غير أنه في مقام المحركية يتعدد محركيتها حسب تعدد المحتملات ( على أنه ) لو سلم تعدد الإرادة فإنما يتصور ذلك بالنسبة إلى الجاهل بالواقع ، لا بالنسبة إلى العالم به إذ يستحيل تمشى الإرادة الحقيقية منه بالنسبة إلى غير المطلوب ( والمقام من هذا القيل ) لإحاطة الشارع وعلمه بالواقعيات وتميز الامارات المطابقة للواقع عن غيرها عنده ( لا يقال ) انه كذلك بالنسبة إلى ما يتعلق بفعل نفس العالم بالواقع والا فبالنسبة إلى ما يتعلق بفعل الغير ( فلا محذور ) فيه بعد فرض اشتباه الامر عليه ، فإنه لا محيص للامر من إرادة جميع المحتملات مقدمة لحصول مرامه الذي هو في مورد الامارات المطابقة إذ لولا ذلك لفات غرضه لاتكال المأمور على حكم العقل بالبرائة « فإنه يقال » ان أريد بذلك مقدمية المجموع لحصول المراد وانه بذلك تتوجه إرادة غيرية نحوها ففساده واضح « ضرورة » ان المقدمية تحتاج إلى الترتب والعلية بينها وبين ذيها ولا ترتب في البين بينهما ، حيث إن كل واحد من المحتملات يدور امره بين كونه نفس الواقع وبين كونه أمرا أجنبيا عنه « نعم » لما لم يكن الواقع خارجا عنها صار هذه الجهة منشأ للتلازم بين حصول المجموع وحصول ما هو المطلوب « ولكن » مثله هذا التلازم الاتفاقي أيضا لا يقتضى مطلوبية المجموع لعدم اقتضاء مطلوبية الشيء مطلوبية لازمه ( وان أريد ) مقدمية نفس الإرادة المتعلقة بالمجموع لتحقق المرام ، بتقريب انه لولا التوسعة في الإرادة بنحو تشمل المجموع لم يتمكن الامر من تحصيل غرضه فلابد له من التوسعة في ارادته ليحصل للمكلف الداعي إلى الاتيان بالجميع فيحصل مطلوبه ضمنا فهو