نهاية الأفكار
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
الامر الأول في بيان تعريف العلم وموضوعه
٣ ص
(٣)
حقيقة كلّ علم قواعدة الخاصة
٥ ص
(٤)
تمايز العلوم بالأغراض
٧ ص
(٥)
هل لكلّ علم موضوع واحد
٩ ص
(٦)
تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات
١١ ص
(٧)
العرض الذاتي ما هو
١٣ ص
(٨)
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه
١٨ ص
(٩)
تعريف علم الاصول وموضوعه
١٩ ص
(١٠)
حول تعريف علم الاصول
٢١ ص
(١١)
الامر الثاني في الوضع
٢٣ ص
(١٢)
شرح حقيقة الوضع ـ تعريف الوضع
٢٥ ص
(١٣)
نقد القول بان الوضع هو التعهّد
٢٧ ص
(١٤)
اقسام الوضع
٣٢ ص
(١٥)
تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع له
٣٣ ص
(١٦)
تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع له
٣٥ ص
(١٧)
بيان الممكن من اقسام الوضع
٣٧ ص
(١٨)
شرح المعاني الحرفية
٣٨ ص
(١٩)
فساد القول بان الحروف علامات
٣٩ ص
(٢٠)
حول مختار الكفاية في معاني الحروف
٤١ ص
(٢١)
شرح القول بان المعاني الحرفية روابط
٤٣ ص
(٢٢)
نقد مختار الكفاية
٤٥ ص
(٢٣)
نقد القول بان معاني الحروف ايجادية
٤٧ ص
(٢٤)
معاني الحروف انبائية لا ايجادية
٩٤ ص
(٢٥)
الحروف مطلقا انبائية
٥١ ص
(٢٦)
وضع الحروف من ايّ الاقسام
٥٣ ص
(٢٧)
شرح معاني الهيئات
٥٤ ص
(٢٨)
معاني هيئات المركبات التامة والناقصة
٥٥ ص
(٢٩)
معني الجمل الخبرية والانشائية
٥٧ ص
(٣٠)
في المبهمات
٥٨ ص
(٣١)
معنى المبهمات
٥٩ ص
(٣٢)
الامر الثالث في اطلاق اللفظ وارادة شخصه ونوعه
٦١ ص
(٣٣)
الامر الرابع هل الالفاظ موضوعه للمعاني المرادة
٦٣ ص
(٣٤)
الامر الخامس لا وضع آخر للمركبات
٦٥ ص
(٣٥)
الامر السادس لا وضع للمعاني المجازية
٦٥ ص
(٣٦)
الامر السابع في الحقيقة والمجاز
٦٦ ص
(٣٧)
علائم الحقيقة والمجاز
٦٧ ص
(٣٨)
الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعية
٦٩ ص
(٣٩)
هل الحقيقة الشرعية ثابتة
٧١ ص
(٤٠)
الامر التاسع في الصحيح والاعم
٧٣ ص
(٤١)
المختار هو القول بالأعم وادلّته
٨٧ ص
(٤٢)
ما استدل به للقول بالصحيح
٨٩ ص
(٤٣)
ما استدل به للقول بالأعم
٩١ ص
(٤٤)
ثمرة القول بالصحيح والأعم
٩٥ ص
(٤٥)
الكلام في ألفاظ المعاملات
٩٦ ص
(٤٦)
الصحيح والأعم في المعاملات
٩٧ ص
(٤٧)
اقسام مطلوبية الشيء في العبادة
١٠١ ص
(٤٨)
الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه ايضاً
١٠٣ ص
(٤٩)
الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
١٠٤ ص
(٥٠)
استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
١١١ ص
(٥١)
الامر الثاني عشر في المشتقات
١١٨ ص
(٥٢)
بيان المراد من الحال
١١٩ ص
(٥٣)
بيان المراد بفعلية التلبس
١٢١ ص
(٥٤)
خروج المصادر والافعال عن محلّ النزاع
١٢٣ ص
(٥٥)
الاصل في المشتقات ما هو؟
١٢٥ ص
(٥٦)
الزمان خارج من مدلول الافعال
١٢٧ ص
(٥٧)
هل اسم الزمان داخل في محل النزاع؟
١٢٩ ص
(٥٨)
عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذوات
١٣١ ص
(٥٩)
اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاع
١٣٣ ص
(٦٠)
الحق وضع المشتقات لخصوص الملتبس
١٣٥ ص
(٦١)
تقرير ادلّة القول المختار
١٣٧ ص
(٦٢)
ادلّة القول بالأعم ونقدها
١٣٩ ص
(٦٣)
ينبغي التنبيه على أمور الأمر الاوّل في ان المشتق بسيط أم مركب؟
١٤٠ ص
(٦٤)
حول بساطة مفهوم المشتق وتركبه
١٤٥ ص
(٦٥)
الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطة
١٤٦ ص
(٦٦)
حول استدلال الشريف على البساطة
١٤٩ ص
(٦٧)
الامر الثاني جريان النزاع المذكور في اوصاف الممكن والواجب تعالى
١٥١ ص
(٦٨)
الامر الثالث قيام المبدأ بالذات لازم في صدق جميع المشتقات
١٥٣ ص
(٦٩)
الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقة
١٥٥ ص
(٧٠)
معنى مادة الامر
١٥٧ ص
(٧١)
حول اعتبار العلوّ في معنى المادة
١٥٩ ص
(٧٢)
هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب؟
١٦١ ص
(٧٣)
اطلاق المادة يقتضي الوجوب
١٦٣ ص
(٧٤)
حول اتحاد الطلب والارادة
١٦٥ ص
(٧٥)
المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
١٧٧ ص
(٧٦)
دلالة الصيغة على الوجوب
١٧٩ ص
(٧٧)
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء
١٨١ ص
(٧٨)
التعبدي والتوصلّي
١٨٣ ص
(٧٩)
التعبديات على قسمين
١٨٥ ص
(٨٠)
مقدار القرب المعتبر في العبادات
١٨٧ ص
(٨١)
امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر
١٨٩ ص
(٨٢)
الامر يدعو الى ما اتي به بقصد القربة
١٩٣ ص
(٨٣)
اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر
١٩٥ ص
(٨٤)
وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسه
١٩٧ ص
(٨٥)
اطلاق الاوامر يقتضي التوصلية
١٩٩ ص
(٨٦)
الاصل العملي في المقام هو البرائة
٢٠١ ص
(٨٧)
هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرة
٢٠٣ ص
(٨٨)
اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة
٢٠٥ ص
(٨٩)
مقتضى الاطلاق بالنسبة الى الاختيار
٢٠٧ ص
(٩٠)
اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعينيّا عينياً وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب؟
٢٠٩ ص
(٩١)
في المرة والتكرار
٢١١ ص
(٩٢)
ما استدل به للقول بالتكرار ونقده
٢١٤ ص
(٩٣)
ثمرة الاقوال في المرة والتكرار
٢١٧ ص
(٩٤)
في الفور والتراخي
٢١٩ ص
(٩٥)
المبحث الثالث في الاجزاء
٢٢٢ ص
(٩٦)
شرح الالفاظ الواقعة في العنوان
٢٢٣ ص
(٩٧)
اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسه
٢٢٥ ص
(٩٨)
اجزاء الماتي به الاضطراري عن الاختياري
٢٧٢ ص
(٩٩)
حول الإجزاء في الأمارات
٢٤٥ ص
(١٠٠)
حول إجزاء المأتي به بالأمر الاستصحابي
٢٤٧ ص
(١٠١)
حول الإجزاء في العمل بالبرائة الشرعية
٢٤٩ ص
(١٠٢)
هل العمل بأصاله الحل يقتضي الإجزاء
٢٥١ ص
(١٠٣)
حول الإجزاء في العمل بأصالة الطهارة
٢٥٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات البحث ، عدم الإجزاء في العمل بالقطع اذا انكشف الخلاف
٢٥٥ ص
(١٠٥)
القول بالإجزاء غير التصويب
٧٢٥ ص
(١٠٦)
المبحث الرابع في مقدمة الواجب
٢٥٨ ص
(١٠٧)
مسألة مقدمة الواجب من المسائل الاصولية
٢٥٩ ص
(١٠٨)
مسألة مقدمة الواجب مسألة اصولية عقلية
٢٦١ ص
(١٠٩)
هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاع
٢٦٣ ص
(١١٠)
نفي مناط المقدمية عن إجزاء المركب الاعتباري
٢٦٥ ص
(١١١)
نفي المقدمية عن إجزاء المركب الاعتباري
٢٦٧ ص
(١١٢)
المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقا
٢٦٩ ص
(١١٣)
تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
٢٧٠ ص
(١١٤)
تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ، والعلم
٢٧١ ص
(١١٥)
تقسيم المقدمة إلى المقتضى والشرط وعدم المانع
٢٧٣ ص
(١١٦)
هل عدم المانع مقدمة
٢٧٥ ص
(١١٧)
بيان كيفية دخل الشرائط والموانع
٢٧٧ ص
(١١٨)
دفع اشكال الشرط المتأخر
٧٩٢ ص
(١١٩)
دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف أو المكلف به
٢٨٣ ص
(١٢٠)
تصوير الشرط المتأخر في الأحكام الوضعية
٢٨٦ ص
(١٢١)
مقتضي الاطلاق ان الشرط مقارن
٢٨٩ ص
(١٢٢)
تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعه
٢٩١ ص
(١٢٣)
تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز
٢٩٢ ص
(١٢٤)
بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب
٢٩٣ ص
(١٢٥)
في تصوير الواجب المشروط على المختار
٢٩٥ ص
(١٢٦)
حق المقال في تصوير الواجب المشروط
٢٩٧ ص
(١٢٧)
وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها
٢٩٩ ص
(١٢٨)
تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارج
٣٠١ ص
(١٢٩)
في تصوير الواجب المعلق
٣٠٣ ص
(١٣٠)
ما قيل في ابطال الواجب المعلق ، ونقده
٣٠٥ ص
(١٣١)
نقد التقريب الاولى لنفي الواجب المعلق
٣٠٧ ص
(١٣٢)
نقد سائر ما قيل في ابطال المعلّق
٣٠٩ ص
(١٣٣)
توهم رجوع المعلق الى المشروط
٣١١ ص
(١٣٤)
حول امتناع رجوع الشرط الى الهيأة وامكانه
٣١٣ ص
(١٣٥)
بيان امكان رجوع القيد الى الهيأة
٣١٥ ص
(١٣٦)
نقد جواب آخر في هذا المقام
٣١٧ ص
(١٣٧)
حول وجوب المقدمات المفوتة 3
٣١٩ ص
(١٣٨)
دوران الامر بين رجوع القيد الى الوجوب والواجب
٣٢٣ ص
(١٣٩)
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
٣٢٤ ص
(١٤٠)
تقربية الاوامر الغيرية
٣٢٧ ص
(١٤١)
ملاك عبادية الطهارات الثلاث
٣٢٩ ص
(١٤٢)
تقسيم الواجب إلى النفسي والتهيئي
٣٣١ ص
(١٤٣)
تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي
٣٣٢ ص
(١٤٤)
هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة؟
٣٣٣ ص
(١٤٥)
الحق ان الواجب مطلق المقدمة
٣٣٥ ص
(١٤٦)
تشييد القول بوجوب مطلق المقدمة
٣٣٧ ص
(١٤٧)
حول محاذير القول بخصوص الموصلة
٣٣٩ ص
(١٤٨)
بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلة
٣٤١ ص
(١٤٩)
تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة
٣٤٣ ص
(١٥٠)
حول ثمرة القول بوجوب الموصلة
٣٤٤ ص
(١٥١)
حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختار
٣٤٧ ص
(١٥٢)
ثمرة أصل المسألة
٣٤٨ ص
(١٥٣)
حول ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٤٩ ص
(١٥٤)
تأسيس الأصل في المسألة
٣٥٠ ص
(١٥٥)
أدلة الأقوال في وجوب المقدمة
٣٥١ ص
(١٥٦)
ادلّة القول بوجوب المقدمة
٣٥٣ ص
(١٥٧)
حول التفصيل بين السبب وغيره
٣٥٥ ص
(١٥٨)
مقدمة المستحب والمكروه والحرام
٣٥٦ ص
(١٥٩)
المبحث الخامس في الضد
٣٥٩ ص
(١٦٠)
حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدمية
٣٦١ ص
(١٦١)
حول تقريب المقدمية ونقده
٣٦٣ ص
(١٦٢)
اقسام ضد المأمور به
٣٦٥ ص
(١٦٣)
امكان الامر بالضدين المتساويين معاً بوجوب ناقص
٣٦٧ ص
(١٦٤)
اسراء التصوير المذكور الى الواجبات التخييرية
٣٦٩ ص
(١٦٥)
جواز الامر بالاهم والمهم معاً بالتصوير المذكور
٣٧١ ص
(١٦٦)
اغناء البيان المذكور عن القول بالترتب
٣٧٣ ص
(١٦٧)
الكلام في الترتب
٣٧٤ ص
(١٦٨)
صحة الأمر بالضدين بنحو الترتب
٣٧٥ ص
(١٦٩)
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد العام
٣٧٧ ص
(١٧٠)
المبحث السادس في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٧٨ ص
(١٧١)
المبحث السابع في انه هل الأمر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي
٣٨٠ ص
(١٧٢)
الأمر متعلّق بالطبيعة لا بوجودها
٣٨١ ص
(١٧٣)
في امكان المصالحة بين الفريقين
٣٨٣ ص
(١٧٤)
المبحث الثامن اذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى الى افراده أم لا؟
٣٨٤ ص
(١٧٥)
ذكر مقدمة نافعة لوضوح الحق في المقام
٣٨٥ ص
(١٧٦)
توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعة
٣٨٧ ص
(١٧٧)
المبحث التاسع في انه اذا نسخ الوجوب هل يبقي الجواز أم لا؟
٣٨٩ ص
(١٧٨)
المبحث العاشر في الواجب التخييري
٣٩١ ص
(١٧٩)
التخيير بين الأقل والأكثر
٣٩٣ ص
(١٨٠)
المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي
٣٩٤ ص
(١٨١)
تصوير الواجب الكفائي
٣٩٥ ص
(١٨٢)
المبحث الثاني عشر في الواجب الموقت
٣٩٦ ص
(١٨٣)
هل القضاء بالامر الاول
٣٩٧ ص
(١٨٤)
المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء أم لا
٣٩٩ ص
(١٨٥)
المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس أم تأكيد
٤٠١ ص
(١٨٦)
في ان النهي عن الطبيعة يقتضي ترك جميع الافراد
٤٠٣ ص
(١٨٧)
توجيه اقتضاء النهي عن الشيء لترك جميع افراده
٤٠٥ ص
(١٨٨)
المبحث الثاني في اجتماع الأمر والنهي
٤٠٧ ص
(١٨٩)
في ان النزاع في المسألة صغروي
٤٠٩ ص
(١٩٠)
الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادة
٤١١ ص
(١٩١)
هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارض
٤١٣ ص
(١٩٢)
في ان اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولات
٤١٥ ص
(١٩٣)
انحاء العناوين المختلفة
٤١٧ ص
(١٩٤)
مجرد اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولتين
٤١٩ ص
(١٩٥)
في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى الى حصته المحفوظة في الفرد
٤٢١ ص
(١٩٦)
انواع تزاحم ملاكات الاحكام وبيان مقتضاها
٤٢٣ ص
(١٩٧)
في بيان المختار في المسألة وهو التفصيل
٤٢٥ ص
(١٩٨)
توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة
٤٢٧ ص
(١٩٩)
مسألة الصلاة في محل مغصوب
٤٢٩ ص
(٢٠٠)
تلخيص ما تقدم على المختار
٤٣٣ ص
(٢٠١)
تنبيهات المسألة ، جريان النزاع في المعاملات
٤٣٥ ص
(٢٠٢)
ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع
٤٣٧ ص
(٢٠٣)
احراز الملاك من اطلاق المادة
٤٣٩ ص
(٢٠٤)
لوازم باب التعارض والتزاحم
٤٤١ ص
(٢٠٥)
حكم صور الاضطرار الى الغصب
٤٤٥ ص
(٢٠٦)
المبحث الثالث في اقتضاء النهى للفساد
٤٥٠ ص
(٢٠٧)
تحرير محل النزاع
٤٥١ ص
(٢٠٨)
النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاع
٤٥٣ ص
(٢٠٩)
التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاع
٤٥٥ ص
(٢١٠)
المقام الأوّل في النهي المتعلق بالعبادة
٤٥٦ ص
(٢١١)
مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد
٧٤٥ ص
(٢١٢)
المقام الثاني في النهى المتعلق بالمعاملة
٤٥٩ ص
(٢١٣)
نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفساد
٤٦١ ص
(٢١٤)
حول القول باقتضاء النهي للصحة
٤٦٣ ص
(٢١٥)
اقسام التشريع وحكمها
٤٦٥ ص
(٢١٦)
تأكيد ان التشريع لا يوجب الفساد
٤٦٧ ص
(٢١٧)
حول تعريف المفهوم
٤٦٩ ص
(٢١٨)
ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكم
٤٧١ ص
(٢١٩)
الارشاد الى طريق استخراج المفهوم
٤٧٣ ص
(٢٢٠)
حول الاشكال على استفادة تعليق السنخ
٤٧٥ ص
(٢٢١)
دفع الاشكال بوجهين
٤٧٧ ص
(٢٢٢)
مفهوم الشرط
٤٧٨ ص
(٢٢٣)
تنبيهات مفهوم الشرط
٤٨٣ ص
(٢٢٤)
التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء
٤٨٥ ص
(٢٢٥)
التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاء
٤٩١ ص
(٢٢٦)
التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقة
٤٩٣ ص
(٢٢٧)
مقتضي الاصل عند الشك في التداخل
٤٩٥ ص
(٢٢٨)
مفهوم الغاية
٤٩٧ ص
(٢٢٩)
مفهوم الوصف
٤٩٩ ص
(٢٣٠)
مفهوم الاستثناء
٥٠١ ص
(٢٣١)
مفهوم الحصر واللقب
٥٠٢ ص
(٢٣٢)
مفهوم العدد
٥٠٣ ص
(٢٣٣)
العموم واقسامه
٥٠٥ ص
(٢٣٤)
دخول اداة العموم على التثنية والجمع
٥٠٧ ص
(٢٣٥)
هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الإطلاق
٥٠٩ ص
(٢٣٦)
اختلاف انواع ادواة العموم
١٥١ ص
(٢٣٧)
حجية العام بعد التخصيص وعدمها
٥١٢ ص
(٢٣٨)
حجية العام المخصص بالمبين في الباقي
٥١٣ ص
(٢٣٩)
حكم الرجوع الى العام في الشيهة المفهومية للمخصص
٥١٥ ص
(٢٤٠)
التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص
٥١٧ ص
(٢٤١)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
٥١٩ ص
(٢٤٢)
تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
٥٢١ ص
(٢٤٣)
نقد التقريب المذكور للمجاز
٥٢٣ ص
(٢٤٤)
بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٥٢٥ ص
(٢٤٥)
مرجعية الاصل العملي في الشبهة المصداقية
٥٢٧ ص
(٢٤٦)
اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص
٥٢٩ ص
(٢٤٧)
الخطابات الشفاهية
٥٣١ ص
(٢٤٨)
الاستثناء الواقع عقيب الجمل
٥٤١ ص
(٢٤٩)
تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟
٥٤٤ ص
(٢٥٠)
جواز تخصيص العام بالمفهوم لمخالف وعدمه
٥٤٦ ص
(٢٥١)
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه
٥٤٨ ص
(٢٥٢)
دوران الامر بين النسخ والتخصيص
٥٥٠ ص
(٢٥٣)
الاصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخ
٥٥٣ ص
(٢٥٤)
دوران الامر بين النسخ والتخصيص
٥٥٥ ص
(٢٥٥)
اعتبارات الماهية بالنسبة الى القيد
٥٦١ ص
(٢٥٦)
تأييد مسلك السلطان في اسامي الاجناس
٥٦٣ ص
(٢٥٧)
علم الجنس ، المحلى باللام ، النكرة
٥٦٥ ص
(٢٥٨)
الاحتياج الى الاطلاق في مقدمات الحكمة
٥٦٧ ص
(٢٥٩)
نتيجة المطلقات ارادة الطبيعة المطلقة
٥٦٩ ص
(٢٦٠)
من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان
٥٧١ ص
(٢٦١)
حول مقدمية عدم القدر المتيقن
٥٧٥ ص
(٢٦٢)
الجمع بين المطلق والمقيد
٥٧٩ ص
(٢٦٣)
المقصد السادس في المجمل والمبين
٥٨٣ ص
(٢٦٤)
الفهارس
٥٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٦٧ - تنبيهات البحث ، عدم الإجزاء في العمل بالقطع اذا انكشف الخلاف

صحة العبادة رجحان العمل في نفسه وعدم اتصافه بالقبح الفاعلي ، فحيث ان الفعل المشرع به في المقام يصدر عنه مبغوضا وقبيحا بالقبح الفاعلي ولم يكن قابلا للتقرب من هذه الجهة التزم فيها بالفساد ، هذا.

ولكن الذي يهون الامر هو فساد أصل هذا المبني لما تقدم من أن ما هو القبيح والمبغوض انما كان هو البناء القلبي لأنه حقيقة التشريع ، وروحه وان الافتاء وكذا العمل على طبق هذا البناء فخارج عن حقيقة التشريع ، وفي مثله لايكاد سراية الحرمة والمبغوضية منه إلى نفس العمل بوجه أصلا ، ولو بحيث إضافة اصداره من الفاعل. وعلى ذلك نقول : بأنه لو شرع وبنى على وجوب شيء أو جزئيته أو شرطيته في العبادة جهلا أو معتقدا بالخلاف ، وعمل أيضا على طبق ما شرع جزء أو شرطا أو مانعا ، فتبين بعد ، كون المشرع به مطابقا للواقع بحيث لم يقع منه اخلال في عمله بما هو الواجب والمأمور به في حقه ، فلا جرم تصح عبادته ما لم يكن هناك اخلال بالقربة من جهة الامر ، بان كان تمام داعيه على الاتيان هو الامر الشرعي الحقيقي وكان تشريعه ممحضا في تطبيق المأمور به على المأتي ، والا فتبطل من جهة اخلال بالتقرب ، هذا ذا تبين كون العمل المشرع به مطابقا للواقع.

واما تبين الخلاف ففيه صور : فعلى فرض مانعية الجزء أو الشرط المشرع به في الواقع فلا محالة تبطل العبادة لمكان ايجاد المانع فيها ، كما أنه كك أيضا فيما لو بنى على مانعية شيء للصلاة ولم يأت به فتبين كونه جزء أو شرطا في الواقع فإنه تبطل العبادة في هذا الفرض أيضا لمكان النقيصة ، واما على فرض عدم جزئية ما بنى على جزئيته أو شرطيته واقعا فيبنى البطلان وعدمه على مبطلية الزيادة.

وعلى أي حال فمجرد التشريع في العبادة لايقتضي البطلان ، بل الفساد والبطلان لابد وأن يكون من جهة أخرى كمحذور الزيادة أو النقيصة أو غير ذلك ، هذا في العبادات ، وهكذا في المعاملات فيدور الفساد فيها مدار الاخلال خارجا بما هو المعتبر فيها شرطا أو شطرا أو مانعا ، وهو واضح.