نهاية الأفكار
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
الامر الأول في بيان تعريف العلم وموضوعه
٣ ص
(٣)
حقيقة كلّ علم قواعدة الخاصة
٥ ص
(٤)
تمايز العلوم بالأغراض
٧ ص
(٥)
هل لكلّ علم موضوع واحد
٩ ص
(٦)
تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات
١١ ص
(٧)
العرض الذاتي ما هو
١٣ ص
(٨)
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه
١٨ ص
(٩)
تعريف علم الاصول وموضوعه
١٩ ص
(١٠)
حول تعريف علم الاصول
٢١ ص
(١١)
الامر الثاني في الوضع
٢٣ ص
(١٢)
شرح حقيقة الوضع ـ تعريف الوضع
٢٥ ص
(١٣)
نقد القول بان الوضع هو التعهّد
٢٧ ص
(١٤)
اقسام الوضع
٣٢ ص
(١٥)
تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع له
٣٣ ص
(١٦)
تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع له
٣٥ ص
(١٧)
بيان الممكن من اقسام الوضع
٣٧ ص
(١٨)
شرح المعاني الحرفية
٣٨ ص
(١٩)
فساد القول بان الحروف علامات
٣٩ ص
(٢٠)
حول مختار الكفاية في معاني الحروف
٤١ ص
(٢١)
شرح القول بان المعاني الحرفية روابط
٤٣ ص
(٢٢)
نقد مختار الكفاية
٤٥ ص
(٢٣)
نقد القول بان معاني الحروف ايجادية
٤٧ ص
(٢٤)
معاني الحروف انبائية لا ايجادية
٩٤ ص
(٢٥)
الحروف مطلقا انبائية
٥١ ص
(٢٦)
وضع الحروف من ايّ الاقسام
٥٣ ص
(٢٧)
شرح معاني الهيئات
٥٤ ص
(٢٨)
معاني هيئات المركبات التامة والناقصة
٥٥ ص
(٢٩)
معني الجمل الخبرية والانشائية
٥٧ ص
(٣٠)
في المبهمات
٥٨ ص
(٣١)
معنى المبهمات
٥٩ ص
(٣٢)
الامر الثالث في اطلاق اللفظ وارادة شخصه ونوعه
٦١ ص
(٣٣)
الامر الرابع هل الالفاظ موضوعه للمعاني المرادة
٦٣ ص
(٣٤)
الامر الخامس لا وضع آخر للمركبات
٦٥ ص
(٣٥)
الامر السادس لا وضع للمعاني المجازية
٦٥ ص
(٣٦)
الامر السابع في الحقيقة والمجاز
٦٦ ص
(٣٧)
علائم الحقيقة والمجاز
٦٧ ص
(٣٨)
الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعية
٦٩ ص
(٣٩)
هل الحقيقة الشرعية ثابتة
٧١ ص
(٤٠)
الامر التاسع في الصحيح والاعم
٧٣ ص
(٤١)
المختار هو القول بالأعم وادلّته
٨٧ ص
(٤٢)
ما استدل به للقول بالصحيح
٨٩ ص
(٤٣)
ما استدل به للقول بالأعم
٩١ ص
(٤٤)
ثمرة القول بالصحيح والأعم
٩٥ ص
(٤٥)
الكلام في ألفاظ المعاملات
٩٦ ص
(٤٦)
الصحيح والأعم في المعاملات
٩٧ ص
(٤٧)
اقسام مطلوبية الشيء في العبادة
١٠١ ص
(٤٨)
الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه ايضاً
١٠٣ ص
(٤٩)
الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
١٠٤ ص
(٥٠)
استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
١١١ ص
(٥١)
الامر الثاني عشر في المشتقات
١١٨ ص
(٥٢)
بيان المراد من الحال
١١٩ ص
(٥٣)
بيان المراد بفعلية التلبس
١٢١ ص
(٥٤)
خروج المصادر والافعال عن محلّ النزاع
١٢٣ ص
(٥٥)
الاصل في المشتقات ما هو؟
١٢٥ ص
(٥٦)
الزمان خارج من مدلول الافعال
١٢٧ ص
(٥٧)
هل اسم الزمان داخل في محل النزاع؟
١٢٩ ص
(٥٨)
عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذوات
١٣١ ص
(٥٩)
اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاع
١٣٣ ص
(٦٠)
الحق وضع المشتقات لخصوص الملتبس
١٣٥ ص
(٦١)
تقرير ادلّة القول المختار
١٣٧ ص
(٦٢)
ادلّة القول بالأعم ونقدها
١٣٩ ص
(٦٣)
ينبغي التنبيه على أمور الأمر الاوّل في ان المشتق بسيط أم مركب؟
١٤٠ ص
(٦٤)
حول بساطة مفهوم المشتق وتركبه
١٤٥ ص
(٦٥)
الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطة
١٤٦ ص
(٦٦)
حول استدلال الشريف على البساطة
١٤٩ ص
(٦٧)
الامر الثاني جريان النزاع المذكور في اوصاف الممكن والواجب تعالى
١٥١ ص
(٦٨)
الامر الثالث قيام المبدأ بالذات لازم في صدق جميع المشتقات
١٥٣ ص
(٦٩)
الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقة
١٥٥ ص
(٧٠)
معنى مادة الامر
١٥٧ ص
(٧١)
حول اعتبار العلوّ في معنى المادة
١٥٩ ص
(٧٢)
هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب؟
١٦١ ص
(٧٣)
اطلاق المادة يقتضي الوجوب
١٦٣ ص
(٧٤)
حول اتحاد الطلب والارادة
١٦٥ ص
(٧٥)
المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
١٧٧ ص
(٧٦)
دلالة الصيغة على الوجوب
١٧٩ ص
(٧٧)
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء
١٨١ ص
(٧٨)
التعبدي والتوصلّي
١٨٣ ص
(٧٩)
التعبديات على قسمين
١٨٥ ص
(٨٠)
مقدار القرب المعتبر في العبادات
١٨٧ ص
(٨١)
امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر
١٨٩ ص
(٨٢)
الامر يدعو الى ما اتي به بقصد القربة
١٩٣ ص
(٨٣)
اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر
١٩٥ ص
(٨٤)
وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسه
١٩٧ ص
(٨٥)
اطلاق الاوامر يقتضي التوصلية
١٩٩ ص
(٨٦)
الاصل العملي في المقام هو البرائة
٢٠١ ص
(٨٧)
هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرة
٢٠٣ ص
(٨٨)
اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة
٢٠٥ ص
(٨٩)
مقتضى الاطلاق بالنسبة الى الاختيار
٢٠٧ ص
(٩٠)
اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعينيّا عينياً وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب؟
٢٠٩ ص
(٩١)
في المرة والتكرار
٢١١ ص
(٩٢)
ما استدل به للقول بالتكرار ونقده
٢١٤ ص
(٩٣)
ثمرة الاقوال في المرة والتكرار
٢١٧ ص
(٩٤)
في الفور والتراخي
٢١٩ ص
(٩٥)
المبحث الثالث في الاجزاء
٢٢٢ ص
(٩٦)
شرح الالفاظ الواقعة في العنوان
٢٢٣ ص
(٩٧)
اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسه
٢٢٥ ص
(٩٨)
اجزاء الماتي به الاضطراري عن الاختياري
٢٧٢ ص
(٩٩)
حول الإجزاء في الأمارات
٢٤٥ ص
(١٠٠)
حول إجزاء المأتي به بالأمر الاستصحابي
٢٤٧ ص
(١٠١)
حول الإجزاء في العمل بالبرائة الشرعية
٢٤٩ ص
(١٠٢)
هل العمل بأصاله الحل يقتضي الإجزاء
٢٥١ ص
(١٠٣)
حول الإجزاء في العمل بأصالة الطهارة
٢٥٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات البحث ، عدم الإجزاء في العمل بالقطع اذا انكشف الخلاف
٢٥٥ ص
(١٠٥)
القول بالإجزاء غير التصويب
٧٢٥ ص
(١٠٦)
المبحث الرابع في مقدمة الواجب
٢٥٨ ص
(١٠٧)
مسألة مقدمة الواجب من المسائل الاصولية
٢٥٩ ص
(١٠٨)
مسألة مقدمة الواجب مسألة اصولية عقلية
٢٦١ ص
(١٠٩)
هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاع
٢٦٣ ص
(١١٠)
نفي مناط المقدمية عن إجزاء المركب الاعتباري
٢٦٥ ص
(١١١)
نفي المقدمية عن إجزاء المركب الاعتباري
٢٦٧ ص
(١١٢)
المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقا
٢٦٩ ص
(١١٣)
تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
٢٧٠ ص
(١١٤)
تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ، والعلم
٢٧١ ص
(١١٥)
تقسيم المقدمة إلى المقتضى والشرط وعدم المانع
٢٧٣ ص
(١١٦)
هل عدم المانع مقدمة
٢٧٥ ص
(١١٧)
بيان كيفية دخل الشرائط والموانع
٢٧٧ ص
(١١٨)
دفع اشكال الشرط المتأخر
٧٩٢ ص
(١١٩)
دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف أو المكلف به
٢٨٣ ص
(١٢٠)
تصوير الشرط المتأخر في الأحكام الوضعية
٢٨٦ ص
(١٢١)
مقتضي الاطلاق ان الشرط مقارن
٢٨٩ ص
(١٢٢)
تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعه
٢٩١ ص
(١٢٣)
تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز
٢٩٢ ص
(١٢٤)
بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب
٢٩٣ ص
(١٢٥)
في تصوير الواجب المشروط على المختار
٢٩٥ ص
(١٢٦)
حق المقال في تصوير الواجب المشروط
٢٩٧ ص
(١٢٧)
وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها
٢٩٩ ص
(١٢٨)
تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارج
٣٠١ ص
(١٢٩)
في تصوير الواجب المعلق
٣٠٣ ص
(١٣٠)
ما قيل في ابطال الواجب المعلق ، ونقده
٣٠٥ ص
(١٣١)
نقد التقريب الاولى لنفي الواجب المعلق
٣٠٧ ص
(١٣٢)
نقد سائر ما قيل في ابطال المعلّق
٣٠٩ ص
(١٣٣)
توهم رجوع المعلق الى المشروط
٣١١ ص
(١٣٤)
حول امتناع رجوع الشرط الى الهيأة وامكانه
٣١٣ ص
(١٣٥)
بيان امكان رجوع القيد الى الهيأة
٣١٥ ص
(١٣٦)
نقد جواب آخر في هذا المقام
٣١٧ ص
(١٣٧)
حول وجوب المقدمات المفوتة 3
٣١٩ ص
(١٣٨)
دوران الامر بين رجوع القيد الى الوجوب والواجب
٣٢٣ ص
(١٣٩)
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
٣٢٤ ص
(١٤٠)
تقربية الاوامر الغيرية
٣٢٧ ص
(١٤١)
ملاك عبادية الطهارات الثلاث
٣٢٩ ص
(١٤٢)
تقسيم الواجب إلى النفسي والتهيئي
٣٣١ ص
(١٤٣)
تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي
٣٣٢ ص
(١٤٤)
هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة؟
٣٣٣ ص
(١٤٥)
الحق ان الواجب مطلق المقدمة
٣٣٥ ص
(١٤٦)
تشييد القول بوجوب مطلق المقدمة
٣٣٧ ص
(١٤٧)
حول محاذير القول بخصوص الموصلة
٣٣٩ ص
(١٤٨)
بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلة
٣٤١ ص
(١٤٩)
تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة
٣٤٣ ص
(١٥٠)
حول ثمرة القول بوجوب الموصلة
٣٤٤ ص
(١٥١)
حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختار
٣٤٧ ص
(١٥٢)
ثمرة أصل المسألة
٣٤٨ ص
(١٥٣)
حول ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٤٩ ص
(١٥٤)
تأسيس الأصل في المسألة
٣٥٠ ص
(١٥٥)
أدلة الأقوال في وجوب المقدمة
٣٥١ ص
(١٥٦)
ادلّة القول بوجوب المقدمة
٣٥٣ ص
(١٥٧)
حول التفصيل بين السبب وغيره
٣٥٥ ص
(١٥٨)
مقدمة المستحب والمكروه والحرام
٣٥٦ ص
(١٥٩)
المبحث الخامس في الضد
٣٥٩ ص
(١٦٠)
حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدمية
٣٦١ ص
(١٦١)
حول تقريب المقدمية ونقده
٣٦٣ ص
(١٦٢)
اقسام ضد المأمور به
٣٦٥ ص
(١٦٣)
امكان الامر بالضدين المتساويين معاً بوجوب ناقص
٣٦٧ ص
(١٦٤)
اسراء التصوير المذكور الى الواجبات التخييرية
٣٦٩ ص
(١٦٥)
جواز الامر بالاهم والمهم معاً بالتصوير المذكور
٣٧١ ص
(١٦٦)
اغناء البيان المذكور عن القول بالترتب
٣٧٣ ص
(١٦٧)
الكلام في الترتب
٣٧٤ ص
(١٦٨)
صحة الأمر بالضدين بنحو الترتب
٣٧٥ ص
(١٦٩)
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد العام
٣٧٧ ص
(١٧٠)
المبحث السادس في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٧٨ ص
(١٧١)
المبحث السابع في انه هل الأمر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي
٣٨٠ ص
(١٧٢)
الأمر متعلّق بالطبيعة لا بوجودها
٣٨١ ص
(١٧٣)
في امكان المصالحة بين الفريقين
٣٨٣ ص
(١٧٤)
المبحث الثامن اذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى الى افراده أم لا؟
٣٨٤ ص
(١٧٥)
ذكر مقدمة نافعة لوضوح الحق في المقام
٣٨٥ ص
(١٧٦)
توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعة
٣٨٧ ص
(١٧٧)
المبحث التاسع في انه اذا نسخ الوجوب هل يبقي الجواز أم لا؟
٣٨٩ ص
(١٧٨)
المبحث العاشر في الواجب التخييري
٣٩١ ص
(١٧٩)
التخيير بين الأقل والأكثر
٣٩٣ ص
(١٨٠)
المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي
٣٩٤ ص
(١٨١)
تصوير الواجب الكفائي
٣٩٥ ص
(١٨٢)
المبحث الثاني عشر في الواجب الموقت
٣٩٦ ص
(١٨٣)
هل القضاء بالامر الاول
٣٩٧ ص
(١٨٤)
المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء أم لا
٣٩٩ ص
(١٨٥)
المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس أم تأكيد
٤٠١ ص
(١٨٦)
في ان النهي عن الطبيعة يقتضي ترك جميع الافراد
٤٠٣ ص
(١٨٧)
توجيه اقتضاء النهي عن الشيء لترك جميع افراده
٤٠٥ ص
(١٨٨)
المبحث الثاني في اجتماع الأمر والنهي
٤٠٧ ص
(١٨٩)
في ان النزاع في المسألة صغروي
٤٠٩ ص
(١٩٠)
الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادة
٤١١ ص
(١٩١)
هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارض
٤١٣ ص
(١٩٢)
في ان اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولات
٤١٥ ص
(١٩٣)
انحاء العناوين المختلفة
٤١٧ ص
(١٩٤)
مجرد اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولتين
٤١٩ ص
(١٩٥)
في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى الى حصته المحفوظة في الفرد
٤٢١ ص
(١٩٦)
انواع تزاحم ملاكات الاحكام وبيان مقتضاها
٤٢٣ ص
(١٩٧)
في بيان المختار في المسألة وهو التفصيل
٤٢٥ ص
(١٩٨)
توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة
٤٢٧ ص
(١٩٩)
مسألة الصلاة في محل مغصوب
٤٢٩ ص
(٢٠٠)
تلخيص ما تقدم على المختار
٤٣٣ ص
(٢٠١)
تنبيهات المسألة ، جريان النزاع في المعاملات
٤٣٥ ص
(٢٠٢)
ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع
٤٣٧ ص
(٢٠٣)
احراز الملاك من اطلاق المادة
٤٣٩ ص
(٢٠٤)
لوازم باب التعارض والتزاحم
٤٤١ ص
(٢٠٥)
حكم صور الاضطرار الى الغصب
٤٤٥ ص
(٢٠٦)
المبحث الثالث في اقتضاء النهى للفساد
٤٥٠ ص
(٢٠٧)
تحرير محل النزاع
٤٥١ ص
(٢٠٨)
النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاع
٤٥٣ ص
(٢٠٩)
التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاع
٤٥٥ ص
(٢١٠)
المقام الأوّل في النهي المتعلق بالعبادة
٤٥٦ ص
(٢١١)
مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد
٧٤٥ ص
(٢١٢)
المقام الثاني في النهى المتعلق بالمعاملة
٤٥٩ ص
(٢١٣)
نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفساد
٤٦١ ص
(٢١٤)
حول القول باقتضاء النهي للصحة
٤٦٣ ص
(٢١٥)
اقسام التشريع وحكمها
٤٦٥ ص
(٢١٦)
تأكيد ان التشريع لا يوجب الفساد
٤٦٧ ص
(٢١٧)
حول تعريف المفهوم
٤٦٩ ص
(٢١٨)
ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكم
٤٧١ ص
(٢١٩)
الارشاد الى طريق استخراج المفهوم
٤٧٣ ص
(٢٢٠)
حول الاشكال على استفادة تعليق السنخ
٤٧٥ ص
(٢٢١)
دفع الاشكال بوجهين
٤٧٧ ص
(٢٢٢)
مفهوم الشرط
٤٧٨ ص
(٢٢٣)
تنبيهات مفهوم الشرط
٤٨٣ ص
(٢٢٤)
التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء
٤٨٥ ص
(٢٢٥)
التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاء
٤٩١ ص
(٢٢٦)
التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقة
٤٩٣ ص
(٢٢٧)
مقتضي الاصل عند الشك في التداخل
٤٩٥ ص
(٢٢٨)
مفهوم الغاية
٤٩٧ ص
(٢٢٩)
مفهوم الوصف
٤٩٩ ص
(٢٣٠)
مفهوم الاستثناء
٥٠١ ص
(٢٣١)
مفهوم الحصر واللقب
٥٠٢ ص
(٢٣٢)
مفهوم العدد
٥٠٣ ص
(٢٣٣)
العموم واقسامه
٥٠٥ ص
(٢٣٤)
دخول اداة العموم على التثنية والجمع
٥٠٧ ص
(٢٣٥)
هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الإطلاق
٥٠٩ ص
(٢٣٦)
اختلاف انواع ادواة العموم
١٥١ ص
(٢٣٧)
حجية العام بعد التخصيص وعدمها
٥١٢ ص
(٢٣٨)
حجية العام المخصص بالمبين في الباقي
٥١٣ ص
(٢٣٩)
حكم الرجوع الى العام في الشيهة المفهومية للمخصص
٥١٥ ص
(٢٤٠)
التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص
٥١٧ ص
(٢٤١)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
٥١٩ ص
(٢٤٢)
تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
٥٢١ ص
(٢٤٣)
نقد التقريب المذكور للمجاز
٥٢٣ ص
(٢٤٤)
بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٥٢٥ ص
(٢٤٥)
مرجعية الاصل العملي في الشبهة المصداقية
٥٢٧ ص
(٢٤٦)
اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص
٥٢٩ ص
(٢٤٧)
الخطابات الشفاهية
٥٣١ ص
(٢٤٨)
الاستثناء الواقع عقيب الجمل
٥٤١ ص
(٢٤٩)
تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟
٥٤٤ ص
(٢٥٠)
جواز تخصيص العام بالمفهوم لمخالف وعدمه
٥٤٦ ص
(٢٥١)
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه
٥٤٨ ص
(٢٥٢)
دوران الامر بين النسخ والتخصيص
٥٥٠ ص
(٢٥٣)
الاصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخ
٥٥٣ ص
(٢٥٤)
دوران الامر بين النسخ والتخصيص
٥٥٥ ص
(٢٥٥)
اعتبارات الماهية بالنسبة الى القيد
٥٦١ ص
(٢٥٦)
تأييد مسلك السلطان في اسامي الاجناس
٥٦٣ ص
(٢٥٧)
علم الجنس ، المحلى باللام ، النكرة
٥٦٥ ص
(٢٥٨)
الاحتياج الى الاطلاق في مقدمات الحكمة
٥٦٧ ص
(٢٥٩)
نتيجة المطلقات ارادة الطبيعة المطلقة
٥٦٩ ص
(٢٦٠)
من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان
٥٧١ ص
(٢٦١)
حول مقدمية عدم القدر المتيقن
٥٧٥ ص
(٢٦٢)
الجمع بين المطلق والمقيد
٥٧٩ ص
(٢٦٣)
المقصد السادس في المجمل والمبين
٥٨٣ ص
(٢٦٤)
الفهارس
٥٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١٠٠ - الصحيح والأعم في المعاملات

تحقق المسمى بدونه ومعه لايبقى مجال للتمسك بالاطلاق. نعم بعد احراز البيع العرفي بما له من الشرائط لو شك في دخل شيء في صحته شرعا يجوز التمسك باطلاق مثل ( أحل الله البيع ) في نفى ما شك في اعتباره شرعا حتى على الصحيح. هذا بناء على المسلك الأخير من جعلية البيع ونحوه ، واما بناء على المسلك الأول ففي التمسك بالاطلاقات اللفظية في نفى ما شك في اعتباره شرعا في صحته البيع اشكال ينشأ من احتمال خطأ العرف فيما يرونه مصداقا للبيع ، حيث إنه مع هذا الاحتمال يشك لا محالة في أصل تحقق البيع بدون المشكوك ، من جهة معلومية عدم اتباع فهم العرف الا في مقام كشف المفاهيم لا في مقام تطبيق المفهوم على المصداق الخارجي فارغا عن معلومية المفهوم. وحينئذ فمع احتمال خطأ العرف في تطبيق مفهوم البيع على المورد لم يجز التمسك بالاطلاق ، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام ، هذا.

ولكن الذي يسهل الخطب هو وجود الاطلاق المقامي في المقام ، حيث إنه بعد ما يرون العرف الفرد الغير الواجد للمشكوك بحسب ارتكازهم مصداقا حقيقيا للبيع ويرتبون عليه الآثار من النقل والانتقال ومع ذلك لم يردعهم الشارع يكشف ذلك عن أن ما يكون بيعا عندهم بيع شرعي أيضا ، والا لكان عليه التنبيه بذلك ببيان : ان غير الواجد لايكون حقيقة مصداقا للبيع وانه مصداق زعمي تخيلي. وحينئذ فبهذا الاطلاق الموصوف بالمقامي يستكشف ان جميع ما يراه العرف بيعا بيع حقيقة لذي الشارع الا ما خرج قطعا بالردع كبيع المنابذة والبيع الربوي ونحوهما ، فيكون الاطلاق المقامي حينئذ مثمرا لثمرة الاطلاق اللفظي. ومن ذلك أيضا نتمسك به لنفى اعتبار مثل قصد القربة مع عدم جريان في الرسائل من منعه عن التمسك بالاطلاق في مورد قائلا بأنه ليس ذلك تقييدا في دليل العبادة حتى يدفع بالاطلاق ، وتجويزه التمسك به في مورد آخر في ضمن تقريب دليل الانسداد ، حيث نقول بان نظره في المنع عن التمسك بالاطلاق إلى الاطلاق اللفظي وفى التجويز إلى الاطلاق المقامي.

تنبيه

قد يكون الشيء مطلوبا في العبادة ومندوبا إليه فيها من جهة جزئيته ودخله