____________________
خبر عمار قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم (١)». وفي الصحيح إلى موسى بن عيسى عم (٢) أحمد بن عيسى الذي أشهده الرضا (عليه السلام) على طلاق وأمره أن يحج عنه قال: «كتبت إليه: رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها بإقامة (٣)» ولعلهم إنما تركوا الاستدلال بهما على ظهورهما لأنهم فهموا من الإعادة القضاء، فتأمل.
[فيما لو صلى المؤذن خلف من لا يقتدى به] قوله قدس الله تعالى روحه: (والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم) تقدم الكلام في ذلك في أول المطلب الثاني.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة) كما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) وجامع الشرائع (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) ونهاية الإحكام (٩)
[فيما لو صلى المؤذن خلف من لا يقتدى به] قوله قدس الله تعالى روحه: (والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم) تقدم الكلام في ذلك في أول المطلب الثاني.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة) كما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) وجامع الشرائع (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) ونهاية الإحكام (٩)