____________________
غيرها بطلت، لأن المتكلمين أجمعوا على أن المتعلقين إذا اتحد متعلقهما وتعلق أحدهما على عكس تعلق الآخر تضادا، وسيأتي نقل ذلك.
[حكم نية الخروج عن الصلاة أو التردد فيه] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت الصلاة) أما بطلانها بنية الخروج منها فهو خيرة «المبسوط (١) والخلاف (٢)» في آخر كلامه و «التحرير (٣) والإرشاد (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمختلف (٦) والإيضاح (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والألفية (١٠)» على الظاهر و «الموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والجعفرية (١٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٦) والميسية
[حكم نية الخروج عن الصلاة أو التردد فيه] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت الصلاة) أما بطلانها بنية الخروج منها فهو خيرة «المبسوط (١) والخلاف (٢)» في آخر كلامه و «التحرير (٣) والإرشاد (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمختلف (٦) والإيضاح (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والألفية (١٠)» على الظاهر و «الموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والجعفرية (١٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٦) والميسية