المسح على الخفّين على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩
الكتاب مـن لـزوم مباشرة الرجلين و مـا عليـه أئمّـة أهـل البيتعليهم السَّلام ولفيف من الصحابة وعلى رأسهم الإمام علـي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ الذي عرفه النبـي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بقـوله: «عليٌّ مـع الحقّ والحقّ مع علي لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض».
والذي [ ١ ]قال الإمام الرازي في حقّه في مسألة الجهر بالبسملة ـ حيث كان علي يرى لزوم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهريةـ : ومن اتخّذ عليّاً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه.[ ٢ ]
إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالمنع، فهلمّ معي ندرس أدلّة القائلين بالجواز.
أدلّة القائلين بجواز المسح
قد تعرفت على أدلّة القائلين بالمنع، فهلمّ معي
[١] تاريخ بغداد:١٤/٣٢١، و مجمع الزوائد:٧/٢٣٢.
[٢] التفسير الكبير للرازي:١/٢٠٧.