متعة الحجّ على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩ - ٢ عبد اللّه بن عمر واستنكاره تحريم المتعة
وقد فعله رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول اللّه(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)؟! قم عنّي.[ ١ ]
وسئل عبد اللّه بن عمر عن متعة الحج؟ قال: هي حلال، فقال له السائل: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أأمر أبي يتبع أم أمر رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)؟! فقال الرجل: بل أمر رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) فقال: لقد صنعها رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم).[ ٢ ]
صورة ثانية
قال سالم: سئل ابن عمر عن متعة الحجّ فأمر بها فقيل له: إنّك تخالف أباك؟ قال: إنّ أبي لم يقل الذي تقولون إنّما قال: أفردوا العمرة من الحجّ، أي انّ العمرة لا تتم في شهور الحجّ إلاّ بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحجّ، فجعلتموها أنتم حراماً وعاقبتم الناس
[١] تفسير القرطبي:٢/٣٨٨.
[٢] سنن الترمذي:٣/١٨٦ برقم ٨٢٤.