متعة الحجّ على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٨ ص
(٤)
١٧ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
٢٢ ص
(٧)
٢٣ ص
(٨)
٢٣ ص
(٩)
٢٤ ص
(١٠)
٢٦ ص
(١١)
٢٧ ص
(١٢)
٢٩ ص
(١٣)
٣٦ ص
(١٤)
٣٩ ص
(١٥)
٤٣ ص
(١٦)
٤٨ ص
(١٧)
٥٥ ص
(١٨)
1 الإمام علي واستنكاره تحريم المتعة
٥٥ ص
(١٩)
2 عبد اللّه بن عمر واستنكاره تحريم المتعة
٥٨ ص
(٢٠)
3 ابن عباس واستنكاره للتحريم
٦١ ص
(٢١)
4 أُبي بن كعب واستنكاره نهي الخليفة
٦١ ص
(٢٢)
5 سعد بن أبي وقاص وحديثه مع معاوية
٦٢ ص
(٢٣)
6 عمران بن حصين واستنكاره لنهي الخليفة
٦٣ ص
(٢٤)
٦٤ ص
(٢٥)
٦٧ ص
(٢٦)
أ المحظور هو فسخ الحجّ إلى العمرة لا متعة الحج
٦٨ ص
(٢٧)
ب اختصاص التمتع بالصحابة
٦٩ ص
(٢٨)
ج عزو التحريم إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وطروء النسيان على الصحابة
٧١ ص
(٢٩)
٧٤ ص
(٣٠)
الأوّل أول من نهى عن متعة الحجّ هو عمربن الخطاب
٧٤ ص
(٣١)
الثاني أمر النبي أبا موسى بالاهلال مع تعليق إحرامه بإحرام النبي
٧٥ ص
(٣٢)
الثالث انّ في حظر متعة الحجّ لعبرة
٧٦ ص
(٣٣)
الرابع ما هو الحجّ الذي حرّمه الخليفة
٨١ ص
(٣٤)
الخامس حكاية معاوية بن عمّار عن احتدام النزاع
٨٣ ص
(٣٥)
السادس كيفية حجّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٨٤ ص

متعة الحجّ على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠

وأمّا القِران فهو نفس حجّ الإفراد إلاّ أنّه يضيف إلى إحرامه سياقَ الهدي، وإنّما يسمّى بالقِران لسوقه الهدي فيقرن حجّه بسوقه. فالقران والإفراد شيء لا يفترقان إلاّ في حال واحدة، وهي انّ القارن يسوق الهدي عند إحرامه، وأمّا من حجّ حجّة الإفراد فليس عليه هدي أصلاً.

إنّ التمتع فرض من نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه، ولا يجزئه غيره مع الاختيار.

وأمّا القران والإفراد فهو فرض أهل مكة وحاضريها.

وحدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم من كان بين منزله ومكة دون ٤٨ ميلاً من كلّ جانب، ويعادل ٨٨ كيلومتراً .[ ١ ]

والحاصل: انّ من نأى عن مكة أكثر من ٤٨ ميلاً لا يجوز له إلاّ التمتع.

وأمّا القران والإفراد فهما فرض أهل مكة ومن كان


[١] ربما قيل ١٢ ميلاً ، فيعادل ٢٢ كيلومتراً.