متعة الحجّ على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٨ ص
(٤)
١٧ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
٢٢ ص
(٧)
٢٣ ص
(٨)
٢٣ ص
(٩)
٢٤ ص
(١٠)
٢٦ ص
(١١)
٢٧ ص
(١٢)
٢٩ ص
(١٣)
٣٦ ص
(١٤)
٣٩ ص
(١٥)
٤٣ ص
(١٦)
٤٨ ص
(١٧)
٥٥ ص
(١٨)
1 الإمام علي واستنكاره تحريم المتعة
٥٥ ص
(١٩)
2 عبد اللّه بن عمر واستنكاره تحريم المتعة
٥٨ ص
(٢٠)
3 ابن عباس واستنكاره للتحريم
٦١ ص
(٢١)
4 أُبي بن كعب واستنكاره نهي الخليفة
٦١ ص
(٢٢)
5 سعد بن أبي وقاص وحديثه مع معاوية
٦٢ ص
(٢٣)
6 عمران بن حصين واستنكاره لنهي الخليفة
٦٣ ص
(٢٤)
٦٤ ص
(٢٥)
٦٧ ص
(٢٦)
أ المحظور هو فسخ الحجّ إلى العمرة لا متعة الحج
٦٨ ص
(٢٧)
ب اختصاص التمتع بالصحابة
٦٩ ص
(٢٨)
ج عزو التحريم إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وطروء النسيان على الصحابة
٧١ ص
(٢٩)
٧٤ ص
(٣٠)
الأوّل أول من نهى عن متعة الحجّ هو عمربن الخطاب
٧٤ ص
(٣١)
الثاني أمر النبي أبا موسى بالاهلال مع تعليق إحرامه بإحرام النبي
٧٥ ص
(٣٢)
الثالث انّ في حظر متعة الحجّ لعبرة
٧٦ ص
(٣٣)
الرابع ما هو الحجّ الذي حرّمه الخليفة
٨١ ص
(٣٤)
الخامس حكاية معاوية بن عمّار عن احتدام النزاع
٨٣ ص
(٣٥)
السادس كيفية حجّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٨٤ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
متعة الحجّ على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦
ب: أن يهلّ بالعمرة فقط ثمّ بالحجّ قبل أن يطوف للعمرة أكثر الطواف.
قال ابن رشد: أمّا القران فهو أن يهلّ بالنسكين معاً أو يهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ ثمّ يردف ذلك بالحجّ قبل أن يحل من العمرة والقارن يلزمه الهدي إن كان آفاقيّاً وإلاّ فلا.
وربّما يقال ويصحّ العكس عند أكثر الفقهاء بأن يحرم بالحجّ ثمّ يدخل العمرة عليه، لكنّه مكروه عند الحنفية .[ ١ ]
وأمّا الشيعة الإمامية فلا تجوّز القران بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا بنيّة حجّتين ولا عمرتين في سنة واحدة.
إذا عرفت ذلك فتحقيق المقام رهن البحث في أُمور:
[١] راجع : بداية المجتهد:٣/٢٩٣ـ ٣٠١; الهداية في شرح البداية:١/١٥٠ـ ١٥٤; المغني:٣/٢٣٢;الفقه على المذاهب الأربعة:١/٦٨٨ـ ٦٩٥.