متعة الحجّ على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٨ ص
(٤)
١٧ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
٢٢ ص
(٧)
٢٣ ص
(٨)
٢٣ ص
(٩)
٢٤ ص
(١٠)
٢٦ ص
(١١)
٢٧ ص
(١٢)
٢٩ ص
(١٣)
٣٦ ص
(١٤)
٣٩ ص
(١٥)
٤٣ ص
(١٦)
٤٨ ص
(١٧)
٥٥ ص
(١٨)
1 الإمام علي واستنكاره تحريم المتعة
٥٥ ص
(١٩)
2 عبد اللّه بن عمر واستنكاره تحريم المتعة
٥٨ ص
(٢٠)
3 ابن عباس واستنكاره للتحريم
٦١ ص
(٢١)
4 أُبي بن كعب واستنكاره نهي الخليفة
٦١ ص
(٢٢)
5 سعد بن أبي وقاص وحديثه مع معاوية
٦٢ ص
(٢٣)
6 عمران بن حصين واستنكاره لنهي الخليفة
٦٣ ص
(٢٤)
٦٤ ص
(٢٥)
٦٧ ص
(٢٦)
أ المحظور هو فسخ الحجّ إلى العمرة لا متعة الحج
٦٨ ص
(٢٧)
ب اختصاص التمتع بالصحابة
٦٩ ص
(٢٨)
ج عزو التحريم إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وطروء النسيان على الصحابة
٧١ ص
(٢٩)
٧٤ ص
(٣٠)
الأوّل أول من نهى عن متعة الحجّ هو عمربن الخطاب
٧٤ ص
(٣١)
الثاني أمر النبي أبا موسى بالاهلال مع تعليق إحرامه بإحرام النبي
٧٥ ص
(٣٢)
الثالث انّ في حظر متعة الحجّ لعبرة
٧٦ ص
(٣٣)
الرابع ما هو الحجّ الذي حرّمه الخليفة
٨١ ص
(٣٤)
الخامس حكاية معاوية بن عمّار عن احتدام النزاع
٨٣ ص
(٣٥)
السادس كيفية حجّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٨٤ ص

متعة الحجّ على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤

وفي «المغني» لابن قدامة: إنّ الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة:

١. تمتع، وإفراد ، وقران.

فالتمتع أن يُهلَّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ، فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه.

والإفراد أن يهل بالحجّ مفرداً.

والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثمّ يدخل عليها الحجّ قبل الطواف، فأي ذلك أحرم به جاز.

وأمّا الأفضل، فاختارت الحنابلة انّ الأفضل هوالتمتع ثمّ الافراد ثمّ القران، وممّن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمر و ابن عباس وابن الزبير وعائشة وحسن وعطاء وطاووس ومجاهد و جابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي.

وروى المروزي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل، لأنّ النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)قرن