متعة الحجّ على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٨ ص
(٤)
١٧ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
٢٢ ص
(٧)
٢٣ ص
(٨)
٢٣ ص
(٩)
٢٤ ص
(١٠)
٢٦ ص
(١١)
٢٧ ص
(١٢)
٢٩ ص
(١٣)
٣٦ ص
(١٤)
٣٩ ص
(١٥)
٤٣ ص
(١٦)
٤٨ ص
(١٧)
٥٥ ص
(١٨)
1 الإمام علي واستنكاره تحريم المتعة
٥٥ ص
(١٩)
2 عبد اللّه بن عمر واستنكاره تحريم المتعة
٥٨ ص
(٢٠)
3 ابن عباس واستنكاره للتحريم
٦١ ص
(٢١)
4 أُبي بن كعب واستنكاره نهي الخليفة
٦١ ص
(٢٢)
5 سعد بن أبي وقاص وحديثه مع معاوية
٦٢ ص
(٢٣)
6 عمران بن حصين واستنكاره لنهي الخليفة
٦٣ ص
(٢٤)
٦٤ ص
(٢٥)
٦٧ ص
(٢٦)
أ المحظور هو فسخ الحجّ إلى العمرة لا متعة الحج
٦٨ ص
(٢٧)
ب اختصاص التمتع بالصحابة
٦٩ ص
(٢٨)
ج عزو التحريم إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وطروء النسيان على الصحابة
٧١ ص
(٢٩)
٧٤ ص
(٣٠)
الأوّل أول من نهى عن متعة الحجّ هو عمربن الخطاب
٧٤ ص
(٣١)
الثاني أمر النبي أبا موسى بالاهلال مع تعليق إحرامه بإحرام النبي
٧٥ ص
(٣٢)
الثالث انّ في حظر متعة الحجّ لعبرة
٧٦ ص
(٣٣)
الرابع ما هو الحجّ الذي حرّمه الخليفة
٨١ ص
(٣٤)
الخامس حكاية معاوية بن عمّار عن احتدام النزاع
٨٣ ص
(٣٥)
السادس كيفية حجّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٨٤ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
متعة الحجّ على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١
بينه و بينها دون ٤٨ ميلاً أو دون ١٢ ميلاً، ولا يجوز لهما غير هذين النوعين.
ثمّ إنّ من وظيفته التمتع لا يجوز أن يعدل إلى غيره، إلاّ لضيق وقت أو حيض، فيجوز العدول حينئذ إلى الإفراد على أن يأتي بالعمرة بعد الحجّ. وحدّ الضيق هو انّه إذا اعتمر لا يتمكّن من الوقوف بعرفة عند الزوال.
ولا يجوز لمن فرضه القران أو الإفراد كأهل مكة وضواحيها أن يعدل إلى التمتع إلاّ مع الاضطرار، كخوف الحيض المتوقّع. هذه هي صور أقسام الحجّ الثلاثة، ويتلخص الكلّ في الأُمور التالية:
١. انّ حجّ التمتع للنائي عن مكة وحجّ الإفراد والقران لغير النائي.
٢. لا يجوز للمتمتع أن يعدل إلى غيره إلاّ عند الضرورة، وهكذا للمفرد والقارن إلاّ عند الضرورة.
٣. انّ حجّ الإفراد والقران شيء واحد يفترقان في