تتمة الحدائق الناضرة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
نبذه من حياة المؤلف قدس سره
٤ ص
(٣)
تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها، وفيها فروع ثلاثة
١٢ ص
(٤)
الأول: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم عاد ثم قال لمالكها: اعتقها عن ظهاري
١٤ ص
(٥)
الثاني: لو ظاهر من اربع نسوه له بلفظ واحد
١٤ ص
(٦)
الثالث: لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة
١٦ ص
(٧)
في ما قاله الفقهاء في المقام
١٩ ص
(٨)
حكم تعليق الظهار
٢٠ ص
(٩)
حكم الوطء قبل الاطعام على تقدير عجز المظاهر عن التعلق والصيام
٢٥ ص
(١٠)
لو جامع المظاهر قبل التكفير
٢٧ ص
(١١)
هل يحرم على المظاهر ما دون الوطء؟
٢٩ ص
(١٢)
لو عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث
٣٠ ص
(١٣)
لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم
٣٧ ص
(١٤)
لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار
٣٩ ص
(١٥)
لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج
٤١ ص
(١٦)
كتاب الايلاء وفيه مقصدان:
٤٢ ص
(١٧)
المقصد الأول: في أركانه وهي أربعة: الركن الأول الحالف وهو المؤلى
٤٢ ص
(١٨)
الركن الثاني: المحلوف عليه
٤٥ ص
(١٩)
في اشتراط تقييد الايلاء بالتأييد والاطلاق أو بما تزيد على أربعة أشهر
٤٩ ص
(٢٠)
فروع أربع
٥٤ ص
(٢١)
الركن الثالث: الصيغة ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى
٥٦ ص
(٢٢)
الأخبار الواردة في المقام
٥٧ ص
(٢٣)
الركن الرابع: في متعلق الصيغة والأخبار الواردة في المقام
٦٢ ص
(٢٤)
المقصد الثاني: في أحكامه، وفيه مسائل منها
٦٤ ص
(٢٥)
لو وطأ في عده التربص لزمه الكفارة إجماعا
٦٧ ص
(٢٦)
في مبتدأ المدة المضروبة للايلاء والأخبار الواردة في المقام
٧٠ ص
(٢٧)
لو اختلفنا في انقضاء المدة
٧٤ ص
(٢٨)
لو جن المؤلي بعد ضرب المدة
٧٦ ص
(٢٩)
حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها
٧٧ ص
(٣٠)
لو ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها وأنكرت
٨٠ ص
(٣١)
لا تتكرر الكفارة بتكرر الايلاء
٨٣ ص
(٣٢)
كتاب اللعان سبب نزول ايه اللعان
٨٥ ص
(٣٣)
وفيه مقاصد ثلاث:
٨٨ ص
(٣٤)
المقصد الأول: في سبب اللعان وهو: القذف وإنكار الولد، وفيه فصلان الفصل الأول: في القذف والأخبار الواردة في المقام
٨٨ ص
(٣٥)
لفظه الصريح نحويا زانية أو قد زنيت أو
٩٦ ص
(٣٦)
لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها
٩٩ ص
(٣٧)
الفصل الثاني: في إنكار الولد
١٠١ ص
(٣٨)
فروع ست
١٠٣ ص
(٣٩)
إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه
١٠٧ ص
(٤٠)
إذا قذف امرأته بالزنا ونفى ولدها
١٠٨ ص
(٤١)
المقصد الثالث: في أركانه وفيه ثلاثة فصول:
١١١ ص
(٤٢)
الفصل الأول: في الملاعن وشروطه فروع ثلاث
١١١ ص
(٤٣)
الفصل الثاني: في الملاعنة وشروطها
١١٨ ص
(٤٤)
الأخبار الواردة في المقام والبحث فيها
١٢٢ ص
(٤٥)
تتمه: لا تصير الأمة فراشا بالملك
١٢٨ ص
(٤٦)
في الفرق بين ولدا لزوجة وولد الأمة
١٣١ ص
(٤٧)
الأخبار الواردة بلزوم وقوع اللعان عند الامام
١٣٤ ص
(٤٨)
الفصل الثالث: في كيفية وقوع اللعان، والأمور السبع المعتبرة فيه
١٣٦ ص
(٤٩)
في مندوبات اللعان
١٤١ ص
(٥٠)
المقصد الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل منها:
١٤٣ ص
(٥١)
فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق
١٤٦ ص
(٥٢)
لو أكذب نفسه في أثناء وبعد اللعان
١٤٧ ص
(٥٣)
لو قذفها فأقرت قبل اللعان
١٤٩ ص
(٥٤)
لو قذفها فماتت قبل اللعان
١٥٠ ص
(٥٥)
اختلف في اللعان هو أيمان أو شهادات؟
١٥٢ ص
(٥٦)
المقصد الرابع: في اللواحق
١٥٤ ص
(٥٧)
تتمة: يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا من امر بشهادته كتاب العتق
١٥٩ ص
(٥٨)
كتاب العتق وفيه مقاصد: المقصد الأول: في بيان فضله وشرفه وثمرته
١٦٢ ص
(٥٩)
يتأكد العتق في شهر رمضان سيما العشر الأواخر منه وعشية عرفة ويومها
١٦٦ ص
(٦٠)
المقصد الثاني: في ما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك
١٦٨ ص
(٦١)
في تحقيق ما يختص به الرق
١٦٨ ص
(٦٢)
الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب
١٧٦ ص
(٦٣)
حكم الملتقط من دار الحرب
١٧٨ ص
(٦٤)
المقصد الثالث: في الأسباب الموجبة للعتق وبيان شرائطها وتفاصيل تلك الأسباب، وفيه مسائل:
١٧٩ ص
(٦٥)
المسألة الأولى: في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة، وفيها فروع أربع
١٧٩ ص
(٦٦)
هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا؟
١٩٢ ص
(٦٧)
المسالة الثانية: في شرائط المعتق المباشر
١٩٦ ص
(٦٨)
أن العقل والتميز من شرائط المعتق المباشر
٢٠٠ ص
(٦٩)
أن القصد والاختيار من شرائط المعتق المباشر
٢٠١ ص
(٧٠)
أن نيه التقرب إلى الله تعالى من شرائط المعتق المباشر
٢٠٢ ص
(٧١)
المسألة الثالثة: في شرائط المعتق
٢٠٥ ص
(٧٢)
في جواز عتق ولد الزنا وعدمه
٢١٣ ص
(٧٣)
المسألة الرابعة: لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا وفيها فروع ثلاث
٢١٥ ص
(٧٤)
الأول: نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة
٢٢١ ص
(٧٥)
الثاني: لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين
٢٢٤ ص
(٧٦)
الثالث: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم
٢٢٦ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة: لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك
٢٣٢ ص
(٧٨)
المسألة السادسة: لو نذر عتق أمته أن وطأها فخرجت عن ملكه
٢٣٤ ص
(٧٩)
المسألة السابعة: من أعتق بعض المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا
٢٣٦ ص
(٨٠)
المسألة الثامنة حكم من أوصى بعتق ثلث مماليكه
٢٣٨ ص
(٨١)
المسألة التاسعة: من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواها
٢٤٢ ص
(٨٢)
المسألة العاشرة: لو أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث
٢٤٦ ص
(٨٣)
المسألة الحادية عشرة: لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه
٢٤٧ ص
(٨٤)
أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر، وهي خمسه
٢٤٨ ص
(٨٥)
المسألة الثانية عشره: لو نذر عتق العبد المقيد
٢٥١ ص
(٨٦)
حكم الأجنبي الذي يحل عبد غيره المقيد، وفيه أقسام ست
٢٥٢ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة عشرة: لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن
٢٥٣ ص
(٨٨)
المسألة الرابعة عشرة: لو أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت ولم يملك غيرهم بناء على أن المنجزات من الثلث
٢٥٤ ص
(٨٩)
فوائد ست
٢٥٦ ص
(٩٠)
الفائدة الأولى: من أقر بعتق مماليكه للتقية أو أقر أحد الورثة وشهد بعتق المملوك
٢٥٦ ص
(٩١)
الفائدة الثانية: من أعتق عبدا وعلى العبد دين
٢٥٦ ص
(٩٢)
الفائدة الثالثة: من أعتق عبدا وعلى العبد دين
٢٥٧ ص
(٩٣)
الفائدة الرابعة: لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته
٢٥٨ ص
(٩٤)
الفائدة الخامسة: من أعتق أمة حبلى ولم ينص على ولدها بالعتق
٢٥٩ ص
(٩٥)
الفائدة السادسة: في مسنونات العتق ومكروهاته عند مباشرته
٢٦٠ ص
(٩٦)
المقصد الرابع: في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وفيه أبحاث
٢٧١ ص
(٩٧)
البحث الأول: في حكم عتق بعض المملوك
٢٧١ ص
(٩٨)
أقوال العلماء في مسألة عتق أحد الشريكين حصته في العبد المشترك
٢٧٥ ص
(٩٩)
في بقيه شروط السراية
٢٧٦ ص
(١٠٠)
في ما احتج الشيخ به على القول بالتفصيل
٢٧٨ ص
(١٠١)
في الجمع بين أخبار الباب
٢٨٠ ص
(١٠٢)
في فروع المسألة:
٢٨١ ص
(١٠٣)
الفرع الأول: في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السرية، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة على هذه الأقوال
٢٨٢ ص
(١٠٤)
الفرع الثاني: لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنان
٢٨٥ ص
(١٠٥)
الفرع الثالث: لو هرب المعتق
٢٨٧ ص
(١٠٦)
الفرع الرابع: بيان المراد من اليسار في الباب
٢٨٨ ص
(١٠٧)
الفرع الخامس: لو ورث شقصا ممن ينفق عليه
٢٨٩ ص
(١٠٨)
الفرع السادس: لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره
٢٩٠ ص
(١٠٩)
في أن المريض بالنسبة إلى الثلث كالصحيح في الكل
٢٩٢ ص
(١١٠)
الفرع السابع: لو ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه وإنكار صاحبه
٢٩٤ ص
(١١١)
الفرع الثامن: لو شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد
٢٩٦ ص
(١١٢)
المقصد الخامس: في أحكام العتق للقرابة، وفيه مسائل
٢٩٨ ص
(١١٣)
الأولى: أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه
٢٩٨ ص
(١١٤)
الثانية: لو ملك الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما بالنسب
٣٠٢ ص
(١١٥)
الثالثة: أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك
٣٠٤ ص
(١١٦)
الرابعة: عدم جواز شراء المولى على الطفل والمجنون من ينعتق عليهما بالقرابة
٣٠٥ ص
(١١٧)
الخامسة: لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت أو وهبت لها
٣٠٦ ص
(١١٨)
السادسة: لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب
٣٠٩ ص
(١١٩)
المقصد السادس: في أحكام العتق بالعوارض وبقية الأسباب، وفيه مسائل
٣١٠ ص
(١٢٠)
الأولى: في عوارض آفات البدن
٣١٠ ص
(١٢١)
الثانية: في بيان عتق من مثل به مولاه
٣١٣ ص
(١٢٢)
الثالثة: في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه
٣١٦ ص
(١٢٣)
الرابعة: أن انحصار الإرث في العبد موجب لعتقه
٣١٧ ص
(١٢٤)
المقصد السابع: في بيان العتق بالتدبير
٣١٨ ص
(١٢٥)
في تعليق التدبير
٣٢٠ ص
(١٢٦)
في الأمور التي يتوقف عليها التدبير
٣٢١ ص
(١٢٧)
الأول: صيغة التدبير
٣٢١ ص
(١٢٨)
الثاني: شرائط المدبر
٣٢٦ ص
(١٢٩)
الثالث: في أحكام المدبر والمدبرة
٣٢٧ ص
(١٣٠)
الرابع: لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير
٣٢٨ ص
(١٣١)
الخامس: لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بعض المدبر
٣٣١ ص
(١٣٢)
السابع: لو دبر المسلم عبده ثم ارتد
٣٣٤ ص
(١٣٣)
الثامن: لو دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد
٣٣٥ ص
(١٣٤)
التاسع: في صحه التدبير لمن تعذر عليه النطق
٣٣٦ ص
(١٣٥)
العاشر: في بيان حقيقة التدبير
٣٣٧ ص
(١٣٦)
الحادي عشر: في فسخ التدبير
٣٣٩ ص
(١٣٧)
في بيع المدبر
٣٤١ ص
(١٣٨)
الثاني عشر: لو مات المولى أو غيره ممن علق عليه التدبير
٣٤٥ ص
(١٣٩)
الثالث عشر: لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للحركة
٣٤٧ ص
(١٤٠)
الرابع عشر: في أحكام تدبير بعض العبد
٣٤٩ ص
(١٤١)
الخامس عشر: أن الإباق مبطل للتدبير
٣٥٢ ص
(١٤٢)
السادس عشر: لو أبق المدبر المعلق تدبيره على مورث غيره مولاه
٣٥٤ ص
(١٤٣)
السابع عشر: في كسب المدبر بعد موت مولاه
٣٥٥ ص
(١٤٤)
الثامن عشر: لو كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسكر لم يمكن استيفاؤه
٣٥٦ ص
(١٤٥)
التاسع عشر: في اجتماع التدبير والمكاتبة، وفيه مسائل
٣٥٦ ص
(١٤٦)
الأولى: لو كاتبه ثم دبره
٣٥٧ ص
(١٤٧)
الثانية: لو دبره ثم كاتبه
٣٥٧ ص
(١٤٨)
الثالثة: لو دبره أولا ثم قاطعة
٣٥٨ ص
(١٤٩)
العشرون: في تدبير الحمل
٣٥٨ ص
(١٥٠)
الحادي والعشرون: في رجوع البائع والزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا وفيه فروع أربع
٣٥٩ ص
(١٥١)
الثاني والعشرون: في إبطال التدبير بالعقود الفاسدة وفيه أقسام أربع
٣٦١ ص
(١٥٢)
الثالث والعشرون: في شراء الجاهل بالتدبير للعقد المدبر
٣٦١ ص
(١٥٣)
الرابع والعشرون: ما لو دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة، وفيه مقدمات خمس
٣٦٢ ص
(١٥٤)
المقصد الثامن: في عتق المكاتبة وفيه مسائل
٣٦٥ ص
(١٥٥)
الأولى: في معنى المكاتبة شرعا ولغة
٣٦٥ ص
(١٥٦)
الثانية: في حكم المكاتبة
٣٦٧ ص
(١٥٧)
الثالثة: في بيان حقيقة المكاتبة
٣٧٠ ص
(١٥٨)
الرابعة: في صيغة عقد المكاتبة
٣٧١ ص
(١٥٩)
الخامسة: في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمه
٣٧٢ ص
(١٦٠)
السادسة: في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرها
٣٧٤ ص
(١٦١)
أن المقصد إلى المكاتبة شرط فيها
٣٧٧ ص
(١٦٢)
في اشتراط كون العوض دينا معلوما
٣٧٨ ص
(١٦٣)
في اشتراط البلوغ وكمال العقل في المملوك
٣٨٠ ص
(١٦٤)
في كيفية اشتراط الاجل في المكاتبة
٣٨٢ ص
(١٦٥)
في عدم اشتراط العين في العوض
٣٨٣ ص
(١٦٦)
في اشتراط المعلومية في العوض
٣٨٤ ص
(١٦٧)
في جواز كتابه العبد المشترك بين اثنين فصاعدا
٣٨٦ ص
(١٦٨)
لو شرط على العبد في عقد المكاتبة كفالة كل منهم لصاحبه
٣٨٨ ص
(١٦٩)
السابعة: لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل
٣٨٩ ص
(١٧٠)
الثامنة: في حكم المكاتبة الفاسدة لاختلال شرائطها
٣٩١ ص
(١٧١)
التاسعة: في موت المكاتب في المكاتبة المشروطة
٣٩١ ص
(١٧٢)
العاشرة: لو وجب عليه بعد المكاتبة وانعتاق بعضه حد
٣٩٤ ص
(١٧٣)
الحادية عشرة: في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب
٣٩٦ ص
(١٧٤)
الثانية عشرة: في عدم جواز التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاه
٣٩٨ ص
(١٧٥)
الثالثة عشرة في لزوم كل شرط يشترطه المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة
٤٠٠ ص
(١٧٦)
الرابعة عشرة: في حكم حمل الأمة المكاتبة
٤٠١ ص
(١٧٧)
الخامسة عشرة: في حكم فطرة المكاتب وكفارته
٤٠٤ ص
(١٧٨)
السادسة عشرة: في حكم كسب المملوك إذا ملك نصف نفسه
٤٠٥ ص
(١٧٩)
السابعة عشرة: لو كاتب المولى عبدا ثم مات
٤٠٦ ص
(١٨٠)
الثامنة عشرة: في جواز إعانة المكاتب منه زكاه مولاه
٤٠٦ ص
(١٨١)
التاسعة عشرة: لو كان اثنين في صفقة أو صفقتين ثم أقر باستيفاء نجوم أحدهما
٤٠٩ ص
(١٨٢)
العشرون: في حكم بيع مال الكتابة
٤١١ ص
(١٨٣)
الحادية والعشرون: لو زوج المولى بنته من مكاتبه ثم مات المولى وملكته
٤١٢ ص
(١٨٤)
الثانية والعشرون: لو تنازع السيد والكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
٤١٣ ص
(١٨٥)
الثالثة والعشرون: لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا
٤١٤ ص
(١٨٦)
الرابعة والعشرون: لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٤١٥ ص
(١٨٧)
لو مات المكاتب المشروط قبل قسمة ما في يده
٤١٧ ص
(١٨٨)
الخامسة والعشرون: لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة
٤١٨ ص
(١٨٩)
السادسة والعشرون: في تصرفات المكاتب
٤١٩ ص
(١٩٠)
السابعة والعشرون: في معامله المولى مع المكاتب له
٤٢٠ ص
(١٩١)
الثامنة والعشرون: لو اشترى المكاتب أباه
٤٢١ ص
(١٩٢)
التاسعة والعشرون: لو جنى المكاتب على مواليه عمدا
٤٢٢ ص
(١٩٣)
في أقسام جناية العبد المكاتب
٤٢٤ ص
(١٩٤)
الثلاثون: في عدم صحة الوصية برقبة المكاتب
٤٢٦ ص
(١٩٥)
الحادية والثلاثون: لو قتل المكاتب
٤٢٧ ص
(١٩٦)
الثانية والثلاثون: ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى
٤٢٩ ص
(١٩٧)
الثالثة والثلاثون: لو أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
٤٣٢ ص
(١٩٨)
المقصد التاسع: في أحكام الاستيلاد، وفيه مسائل:
٤٣٤ ص
(١٩٩)
الأولى: يتحقق به الاستيلاد
٤٣٤ ص
(٢٠٠)
الثانية: في اشتراط حرية الولد في تحقق الاستيلاد
٤٣٥ ص
(٢٠١)
الثالثة: في عدم اشتراط الاسلام في المستولد
٤٣٦ ص
(٢٠٢)
الرابعة: في عدم اشتراط كون الأمة المستولدة خالصة للمستولد
٤٣٦ ص
(٢٠٣)
الخامسة: هل يجوز للمولى بيع أم ولده لو كان ولدها حيا؟
٤٣٨ ص
(٢٠٤)
السادسة: في حكم أم الولد لو مات ولدها قبل أبيه
٤٣٩ ص
(٢٠٥)
السابعة: لو مات مولى أم الولد وولدها حي
٤٤٠ ص
(٢٠٦)
الثامنة: لو أوصى السيد لام ولده بمال
٤٤٤ ص
(٢٠٧)
التاسعة: لو جنت أم الولد خطأ على أحد
٤٤٦ ص
(٢٠٨)
العاشرة: في ذكر رواية شاذة في المقام
٤٤٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ١ - الصفحة ٣٠٣ - الثانية: لو ملك الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما بالنسب

عتقا حين يملكهما ".
وموثقة عبيد بن زرارة (١) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب " قال: سمعته يقول: لا يملك الرجل ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده، وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا ".
وحسنته كليب الأسدي (٢) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه وإخوته، قال: إن ملك الأبوين فقد، عتقا، وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون ".
وخبر سدير (٣) كما في المجالس لابن بابويه " قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: هل يجزي الولد والده؟ قال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: أن يكون الولد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عند ".
وموثقة أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته وبنت أخيه أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء - عتقوا جميعا، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذوي محرم ".
وخبر أبي عيينة (٥) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: غلام بيني وبينه رضاع، يحل له بيعه؟ قال: إنما هو مملوك، إن شئت أمسكته وإن شئت بعته،

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٤١ ح ١٠٤ وفيه " وذكر هذه الآية "، الوسائل ج ١٦ ص ١٢ ب ٧ ح ٧.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٢٤١ ح ١٠٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٣ ب ٧ ح ٨.
(٣) أمالي الصدوق مجلس ٧٠ ص ٣ ٣٧ ح ٩ طبع بيروت، الوسائل ج ١٦ ص ١٣ ب ٧ ح ١٠.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١١٢ وفيه اختلاف يسير، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ٢.
(٥) التهذيب ج ٨ ص ٢٤٤ ح ١١٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩ ب ٤ ح ٤.
(٣٠٣)