نذر العين الأصل والنصوص.
ثم إنه إن اتفق ملك واحد ببيع أو هبة أو ميراث أو غيرها من الأسباب عتق، وهل يشترط في عتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، بل قولان مبنيان من أن الأولوية من الأمور النسبية التي تقتضي أمرين: أحدهما ثبوتي وهو سبقه لغيره، والآخر عدمي وهو عدم سبق غيره له، وعلى الشك في اقتضائه الأمر الأول عرفا، والأظهر عدم الاشتراط وإن ملك جماعة كما هو فرض المسألة المذكورة ثم ملكهم دفعة واحدة، ففيه أقوال:
أحدها: لزوم عتق واحد منهم ويخرج بالقرعة، أما لزوم العتق فالمقتضي النذر لوجود شرطه، فوجب الوفاء به لأن الأولية موجودة في كل واحد منهم لأنه بملكه الجماعة صدق أنه ملك واحد لأنه من جملة الجماعة. وأما إخراجه بالقرعة فلانتفاء الأولية عن أحدهم، ولصحيحة الحلبي (١) التي مر ذكرها عن الصادق عليه السلام " في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال:
يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج سهمه ". وهذا مختار الشيخ في النهاية وقبله الصدوق وجماعة.
ومثل صحيحة الحلبي خبر عبد الله بن سليمان (٢) " قال: سألته عن رجل قال:
أول مملوك أملكه فهو حر، فلم يلبث أن ملك ستة، أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحد ".
وربما استشكل انعقاد النذر هنا لأنه إنما تعلق بعتق مملوك واحد يصدق عليه أنه أول، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط.
وفيه: أن الأولية صادقة مع الوحدة والتعدد إلا أنها هنا محتملة التعلق
تتمة الحدائق الناضرة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
نبذه من حياة المؤلف قدس سره
٤ ص
(٣)
تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها، وفيها فروع ثلاثة
١٢ ص
(٤)
الأول: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم عاد ثم قال لمالكها: اعتقها عن ظهاري
١٤ ص
(٥)
الثاني: لو ظاهر من اربع نسوه له بلفظ واحد
١٤ ص
(٦)
الثالث: لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة
١٦ ص
(٧)
في ما قاله الفقهاء في المقام
١٩ ص
(٨)
حكم تعليق الظهار
٢٠ ص
(٩)
حكم الوطء قبل الاطعام على تقدير عجز المظاهر عن التعلق والصيام
٢٥ ص
(١٠)
لو جامع المظاهر قبل التكفير
٢٧ ص
(١١)
هل يحرم على المظاهر ما دون الوطء؟
٢٩ ص
(١٢)
لو عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث
٣٠ ص
(١٣)
لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم
٣٧ ص
(١٤)
لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار
٣٩ ص
(١٥)
لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج
٤١ ص
(١٦)
كتاب الايلاء وفيه مقصدان:
٤٢ ص
(١٧)
المقصد الأول: في أركانه وهي أربعة: الركن الأول الحالف وهو المؤلى
٤٢ ص
(١٨)
الركن الثاني: المحلوف عليه
٤٥ ص
(١٩)
في اشتراط تقييد الايلاء بالتأييد والاطلاق أو بما تزيد على أربعة أشهر
٤٩ ص
(٢٠)
فروع أربع
٥٤ ص
(٢١)
الركن الثالث: الصيغة ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى
٥٦ ص
(٢٢)
الأخبار الواردة في المقام
٥٧ ص
(٢٣)
الركن الرابع: في متعلق الصيغة والأخبار الواردة في المقام
٦٢ ص
(٢٤)
المقصد الثاني: في أحكامه، وفيه مسائل منها
٦٤ ص
(٢٥)
لو وطأ في عده التربص لزمه الكفارة إجماعا
٦٧ ص
(٢٦)
في مبتدأ المدة المضروبة للايلاء والأخبار الواردة في المقام
٧٠ ص
(٢٧)
لو اختلفنا في انقضاء المدة
٧٤ ص
(٢٨)
لو جن المؤلي بعد ضرب المدة
٧٦ ص
(٢٩)
حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها
٧٧ ص
(٣٠)
لو ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها وأنكرت
٨٠ ص
(٣١)
لا تتكرر الكفارة بتكرر الايلاء
٨٣ ص
(٣٢)
كتاب اللعان سبب نزول ايه اللعان
٨٥ ص
(٣٣)
وفيه مقاصد ثلاث:
٨٨ ص
(٣٤)
المقصد الأول: في سبب اللعان وهو: القذف وإنكار الولد، وفيه فصلان الفصل الأول: في القذف والأخبار الواردة في المقام
٨٨ ص
(٣٥)
لفظه الصريح نحويا زانية أو قد زنيت أو
٩٦ ص
(٣٦)
لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها
٩٩ ص
(٣٧)
الفصل الثاني: في إنكار الولد
١٠١ ص
(٣٨)
فروع ست
١٠٣ ص
(٣٩)
إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه
١٠٧ ص
(٤٠)
إذا قذف امرأته بالزنا ونفى ولدها
١٠٨ ص
(٤١)
المقصد الثالث: في أركانه وفيه ثلاثة فصول:
١١١ ص
(٤٢)
الفصل الأول: في الملاعن وشروطه فروع ثلاث
١١١ ص
(٤٣)
الفصل الثاني: في الملاعنة وشروطها
١١٨ ص
(٤٤)
الأخبار الواردة في المقام والبحث فيها
١٢٢ ص
(٤٥)
تتمه: لا تصير الأمة فراشا بالملك
١٢٨ ص
(٤٦)
في الفرق بين ولدا لزوجة وولد الأمة
١٣١ ص
(٤٧)
الأخبار الواردة بلزوم وقوع اللعان عند الامام
١٣٤ ص
(٤٨)
الفصل الثالث: في كيفية وقوع اللعان، والأمور السبع المعتبرة فيه
١٣٦ ص
(٤٩)
في مندوبات اللعان
١٤١ ص
(٥٠)
المقصد الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل منها:
١٤٣ ص
(٥١)
فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق
١٤٦ ص
(٥٢)
لو أكذب نفسه في أثناء وبعد اللعان
١٤٧ ص
(٥٣)
لو قذفها فأقرت قبل اللعان
١٤٩ ص
(٥٤)
لو قذفها فماتت قبل اللعان
١٥٠ ص
(٥٥)
اختلف في اللعان هو أيمان أو شهادات؟
١٥٢ ص
(٥٦)
المقصد الرابع: في اللواحق
١٥٤ ص
(٥٧)
تتمة: يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا من امر بشهادته كتاب العتق
١٥٩ ص
(٥٨)
كتاب العتق وفيه مقاصد: المقصد الأول: في بيان فضله وشرفه وثمرته
١٦٢ ص
(٥٩)
يتأكد العتق في شهر رمضان سيما العشر الأواخر منه وعشية عرفة ويومها
١٦٦ ص
(٦٠)
المقصد الثاني: في ما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك
١٦٨ ص
(٦١)
في تحقيق ما يختص به الرق
١٦٨ ص
(٦٢)
الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب
١٧٦ ص
(٦٣)
حكم الملتقط من دار الحرب
١٧٨ ص
(٦٤)
المقصد الثالث: في الأسباب الموجبة للعتق وبيان شرائطها وتفاصيل تلك الأسباب، وفيه مسائل:
١٧٩ ص
(٦٥)
المسألة الأولى: في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة، وفيها فروع أربع
١٧٩ ص
(٦٦)
هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا؟
١٩٢ ص
(٦٧)
المسالة الثانية: في شرائط المعتق المباشر
١٩٦ ص
(٦٨)
أن العقل والتميز من شرائط المعتق المباشر
٢٠٠ ص
(٦٩)
أن القصد والاختيار من شرائط المعتق المباشر
٢٠١ ص
(٧٠)
أن نيه التقرب إلى الله تعالى من شرائط المعتق المباشر
٢٠٢ ص
(٧١)
المسألة الثالثة: في شرائط المعتق
٢٠٥ ص
(٧٢)
في جواز عتق ولد الزنا وعدمه
٢١٣ ص
(٧٣)
المسألة الرابعة: لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا وفيها فروع ثلاث
٢١٥ ص
(٧٤)
الأول: نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة
٢٢١ ص
(٧٥)
الثاني: لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين
٢٢٤ ص
(٧٦)
الثالث: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم
٢٢٦ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة: لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك
٢٣٢ ص
(٧٨)
المسألة السادسة: لو نذر عتق أمته أن وطأها فخرجت عن ملكه
٢٣٤ ص
(٧٩)
المسألة السابعة: من أعتق بعض المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا
٢٣٦ ص
(٨٠)
المسألة الثامنة حكم من أوصى بعتق ثلث مماليكه
٢٣٨ ص
(٨١)
المسألة التاسعة: من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواها
٢٤٢ ص
(٨٢)
المسألة العاشرة: لو أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث
٢٤٦ ص
(٨٣)
المسألة الحادية عشرة: لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه
٢٤٧ ص
(٨٤)
أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر، وهي خمسه
٢٤٨ ص
(٨٥)
المسألة الثانية عشره: لو نذر عتق العبد المقيد
٢٥١ ص
(٨٦)
حكم الأجنبي الذي يحل عبد غيره المقيد، وفيه أقسام ست
٢٥٢ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة عشرة: لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن
٢٥٣ ص
(٨٨)
المسألة الرابعة عشرة: لو أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت ولم يملك غيرهم بناء على أن المنجزات من الثلث
٢٥٤ ص
(٨٩)
فوائد ست
٢٥٦ ص
(٩٠)
الفائدة الأولى: من أقر بعتق مماليكه للتقية أو أقر أحد الورثة وشهد بعتق المملوك
٢٥٦ ص
(٩١)
الفائدة الثانية: من أعتق عبدا وعلى العبد دين
٢٥٦ ص
(٩٢)
الفائدة الثالثة: من أعتق عبدا وعلى العبد دين
٢٥٧ ص
(٩٣)
الفائدة الرابعة: لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته
٢٥٨ ص
(٩٤)
الفائدة الخامسة: من أعتق أمة حبلى ولم ينص على ولدها بالعتق
٢٥٩ ص
(٩٥)
الفائدة السادسة: في مسنونات العتق ومكروهاته عند مباشرته
٢٦٠ ص
(٩٦)
المقصد الرابع: في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وفيه أبحاث
٢٧١ ص
(٩٧)
البحث الأول: في حكم عتق بعض المملوك
٢٧١ ص
(٩٨)
أقوال العلماء في مسألة عتق أحد الشريكين حصته في العبد المشترك
٢٧٥ ص
(٩٩)
في بقيه شروط السراية
٢٧٦ ص
(١٠٠)
في ما احتج الشيخ به على القول بالتفصيل
٢٧٨ ص
(١٠١)
في الجمع بين أخبار الباب
٢٨٠ ص
(١٠٢)
في فروع المسألة:
٢٨١ ص
(١٠٣)
الفرع الأول: في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السرية، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة على هذه الأقوال
٢٨٢ ص
(١٠٤)
الفرع الثاني: لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنان
٢٨٥ ص
(١٠٥)
الفرع الثالث: لو هرب المعتق
٢٨٧ ص
(١٠٦)
الفرع الرابع: بيان المراد من اليسار في الباب
٢٨٨ ص
(١٠٧)
الفرع الخامس: لو ورث شقصا ممن ينفق عليه
٢٨٩ ص
(١٠٨)
الفرع السادس: لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره
٢٩٠ ص
(١٠٩)
في أن المريض بالنسبة إلى الثلث كالصحيح في الكل
٢٩٢ ص
(١١٠)
الفرع السابع: لو ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه وإنكار صاحبه
٢٩٤ ص
(١١١)
الفرع الثامن: لو شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد
٢٩٦ ص
(١١٢)
المقصد الخامس: في أحكام العتق للقرابة، وفيه مسائل
٢٩٨ ص
(١١٣)
الأولى: أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه
٢٩٨ ص
(١١٤)
الثانية: لو ملك الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما بالنسب
٣٠٢ ص
(١١٥)
الثالثة: أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك
٣٠٤ ص
(١١٦)
الرابعة: عدم جواز شراء المولى على الطفل والمجنون من ينعتق عليهما بالقرابة
٣٠٥ ص
(١١٧)
الخامسة: لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت أو وهبت لها
٣٠٦ ص
(١١٨)
السادسة: لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب
٣٠٩ ص
(١١٩)
المقصد السادس: في أحكام العتق بالعوارض وبقية الأسباب، وفيه مسائل
٣١٠ ص
(١٢٠)
الأولى: في عوارض آفات البدن
٣١٠ ص
(١٢١)
الثانية: في بيان عتق من مثل به مولاه
٣١٣ ص
(١٢٢)
الثالثة: في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه
٣١٦ ص
(١٢٣)
الرابعة: أن انحصار الإرث في العبد موجب لعتقه
٣١٧ ص
(١٢٤)
المقصد السابع: في بيان العتق بالتدبير
٣١٨ ص
(١٢٥)
في تعليق التدبير
٣٢٠ ص
(١٢٦)
في الأمور التي يتوقف عليها التدبير
٣٢١ ص
(١٢٧)
الأول: صيغة التدبير
٣٢١ ص
(١٢٨)
الثاني: شرائط المدبر
٣٢٦ ص
(١٢٩)
الثالث: في أحكام المدبر والمدبرة
٣٢٧ ص
(١٣٠)
الرابع: لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير
٣٢٨ ص
(١٣١)
الخامس: لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بعض المدبر
٣٣١ ص
(١٣٢)
السابع: لو دبر المسلم عبده ثم ارتد
٣٣٤ ص
(١٣٣)
الثامن: لو دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد
٣٣٥ ص
(١٣٤)
التاسع: في صحه التدبير لمن تعذر عليه النطق
٣٣٦ ص
(١٣٥)
العاشر: في بيان حقيقة التدبير
٣٣٧ ص
(١٣٦)
الحادي عشر: في فسخ التدبير
٣٣٩ ص
(١٣٧)
في بيع المدبر
٣٤١ ص
(١٣٨)
الثاني عشر: لو مات المولى أو غيره ممن علق عليه التدبير
٣٤٥ ص
(١٣٩)
الثالث عشر: لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للحركة
٣٤٧ ص
(١٤٠)
الرابع عشر: في أحكام تدبير بعض العبد
٣٤٩ ص
(١٤١)
الخامس عشر: أن الإباق مبطل للتدبير
٣٥٢ ص
(١٤٢)
السادس عشر: لو أبق المدبر المعلق تدبيره على مورث غيره مولاه
٣٥٤ ص
(١٤٣)
السابع عشر: في كسب المدبر بعد موت مولاه
٣٥٥ ص
(١٤٤)
الثامن عشر: لو كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسكر لم يمكن استيفاؤه
٣٥٦ ص
(١٤٥)
التاسع عشر: في اجتماع التدبير والمكاتبة، وفيه مسائل
٣٥٦ ص
(١٤٦)
الأولى: لو كاتبه ثم دبره
٣٥٧ ص
(١٤٧)
الثانية: لو دبره ثم كاتبه
٣٥٧ ص
(١٤٨)
الثالثة: لو دبره أولا ثم قاطعة
٣٥٨ ص
(١٤٩)
العشرون: في تدبير الحمل
٣٥٨ ص
(١٥٠)
الحادي والعشرون: في رجوع البائع والزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا وفيه فروع أربع
٣٥٩ ص
(١٥١)
الثاني والعشرون: في إبطال التدبير بالعقود الفاسدة وفيه أقسام أربع
٣٦١ ص
(١٥٢)
الثالث والعشرون: في شراء الجاهل بالتدبير للعقد المدبر
٣٦١ ص
(١٥٣)
الرابع والعشرون: ما لو دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة، وفيه مقدمات خمس
٣٦٢ ص
(١٥٤)
المقصد الثامن: في عتق المكاتبة وفيه مسائل
٣٦٥ ص
(١٥٥)
الأولى: في معنى المكاتبة شرعا ولغة
٣٦٥ ص
(١٥٦)
الثانية: في حكم المكاتبة
٣٦٧ ص
(١٥٧)
الثالثة: في بيان حقيقة المكاتبة
٣٧٠ ص
(١٥٨)
الرابعة: في صيغة عقد المكاتبة
٣٧١ ص
(١٥٩)
الخامسة: في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمه
٣٧٢ ص
(١٦٠)
السادسة: في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرها
٣٧٤ ص
(١٦١)
أن المقصد إلى المكاتبة شرط فيها
٣٧٧ ص
(١٦٢)
في اشتراط كون العوض دينا معلوما
٣٧٨ ص
(١٦٣)
في اشتراط البلوغ وكمال العقل في المملوك
٣٨٠ ص
(١٦٤)
في كيفية اشتراط الاجل في المكاتبة
٣٨٢ ص
(١٦٥)
في عدم اشتراط العين في العوض
٣٨٣ ص
(١٦٦)
في اشتراط المعلومية في العوض
٣٨٤ ص
(١٦٧)
في جواز كتابه العبد المشترك بين اثنين فصاعدا
٣٨٦ ص
(١٦٨)
لو شرط على العبد في عقد المكاتبة كفالة كل منهم لصاحبه
٣٨٨ ص
(١٦٩)
السابعة: لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل
٣٨٩ ص
(١٧٠)
الثامنة: في حكم المكاتبة الفاسدة لاختلال شرائطها
٣٩١ ص
(١٧١)
التاسعة: في موت المكاتب في المكاتبة المشروطة
٣٩١ ص
(١٧٢)
العاشرة: لو وجب عليه بعد المكاتبة وانعتاق بعضه حد
٣٩٤ ص
(١٧٣)
الحادية عشرة: في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب
٣٩٦ ص
(١٧٤)
الثانية عشرة: في عدم جواز التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاه
٣٩٨ ص
(١٧٥)
الثالثة عشرة في لزوم كل شرط يشترطه المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة
٤٠٠ ص
(١٧٦)
الرابعة عشرة: في حكم حمل الأمة المكاتبة
٤٠١ ص
(١٧٧)
الخامسة عشرة: في حكم فطرة المكاتب وكفارته
٤٠٤ ص
(١٧٨)
السادسة عشرة: في حكم كسب المملوك إذا ملك نصف نفسه
٤٠٥ ص
(١٧٩)
السابعة عشرة: لو كاتب المولى عبدا ثم مات
٤٠٦ ص
(١٨٠)
الثامنة عشرة: في جواز إعانة المكاتب منه زكاه مولاه
٤٠٦ ص
(١٨١)
التاسعة عشرة: لو كان اثنين في صفقة أو صفقتين ثم أقر باستيفاء نجوم أحدهما
٤٠٩ ص
(١٨٢)
العشرون: في حكم بيع مال الكتابة
٤١١ ص
(١٨٣)
الحادية والعشرون: لو زوج المولى بنته من مكاتبه ثم مات المولى وملكته
٤١٢ ص
(١٨٤)
الثانية والعشرون: لو تنازع السيد والكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
٤١٣ ص
(١٨٥)
الثالثة والعشرون: لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا
٤١٤ ص
(١٨٦)
الرابعة والعشرون: لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٤١٥ ص
(١٨٧)
لو مات المكاتب المشروط قبل قسمة ما في يده
٤١٧ ص
(١٨٨)
الخامسة والعشرون: لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة
٤١٨ ص
(١٨٩)
السادسة والعشرون: في تصرفات المكاتب
٤١٩ ص
(١٩٠)
السابعة والعشرون: في معامله المولى مع المكاتب له
٤٢٠ ص
(١٩١)
الثامنة والعشرون: لو اشترى المكاتب أباه
٤٢١ ص
(١٩٢)
التاسعة والعشرون: لو جنى المكاتب على مواليه عمدا
٤٢٢ ص
(١٩٣)
في أقسام جناية العبد المكاتب
٤٢٤ ص
(١٩٤)
الثلاثون: في عدم صحة الوصية برقبة المكاتب
٤٢٦ ص
(١٩٥)
الحادية والثلاثون: لو قتل المكاتب
٤٢٧ ص
(١٩٦)
الثانية والثلاثون: ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى
٤٢٩ ص
(١٩٧)
الثالثة والثلاثون: لو أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
٤٣٢ ص
(١٩٨)
المقصد التاسع: في أحكام الاستيلاد، وفيه مسائل:
٤٣٤ ص
(١٩٩)
الأولى: يتحقق به الاستيلاد
٤٣٤ ص
(٢٠٠)
الثانية: في اشتراط حرية الولد في تحقق الاستيلاد
٤٣٥ ص
(٢٠١)
الثالثة: في عدم اشتراط الاسلام في المستولد
٤٣٦ ص
(٢٠٢)
الرابعة: في عدم اشتراط كون الأمة المستولدة خالصة للمستولد
٤٣٦ ص
(٢٠٣)
الخامسة: هل يجوز للمولى بيع أم ولده لو كان ولدها حيا؟
٤٣٨ ص
(٢٠٤)
السادسة: في حكم أم الولد لو مات ولدها قبل أبيه
٤٣٩ ص
(٢٠٥)
السابعة: لو مات مولى أم الولد وولدها حي
٤٤٠ ص
(٢٠٦)
الثامنة: لو أوصى السيد لام ولده بمال
٤٤٤ ص
(٢٠٧)
التاسعة: لو جنت أم الولد خطأ على أحد
٤٤٦ ص
(٢٠٨)
العاشرة: في ذكر رواية شاذة في المقام
٤٤٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ١ - الصفحة ٢٢٥ - الثاني: لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين
(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٢٥ ح ٤٤، الوسائل ج ١٦ ص ٦٩ ب ٥٧ ح ١ وفيهما " ويعتق الذي قرع ".
(٢) التهذيب ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٤٣، الوسائل ج ١٦ ص ٧٠ ب ٥٧ ح ٢ وفيهما " واحدا ".
(٢) التهذيب ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٤٣، الوسائل ج ١٦ ص ٧٠ ب ٥٧ ح ٢ وفيهما " واحدا ".
(٢٢٥)