أظهر، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
ويدل عليه من الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد والاصدار ما رواه المشايخ الثلاثة (١) - عطر الله مراقدهم - عن إسحاق بن عمار في الموثق " قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والأمة في ذلك سواء ".
وما رواه في الكافي (٢) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليه السلام) " قال:
وسألته عن الظهار على الحرة والأمة؟ قال: نعم ".
وعن حفص بن البختري (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السلام) " في
الحدائق الناضرة
(١)
المقصد الرابع في أحكام الأولاد
٣ ص
(٢)
وفيه مقامات: المقام الأول: فيما يتعلق بالأولاد وبمن يلحقون، وفيه مسائل:
٣ ص
(٣)
المسألة الأولى: في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم
٣ ص
(٤)
أن أقل الحمل ستة أشهر
٤ ص
(٥)
الروايات الواردة لتحديد أقصى الحمل
٦ ص
(٦)
لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع
١١ ص
(٧)
لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كامل
١٢ ص
(٨)
لو زنت المرأة على فراش زوجها
١٣ ص
(٩)
لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمه
١٥ ص
(١٠)
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها
١٦ ص
(١١)
لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد
١٧ ص
(١٢)
المسألة الثانية: في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الاحكام
١٩ ص
(١٣)
لو أقر بالولد ثم أنكره، والاخبار الواردة في ذلك
٢١ ص
(١٤)
لو كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت، والاخبار الواردة في المقام
٢٢ ص
(١٥)
لو وطأها المولى ووطئها أجنبي بالزنا فولدت
٢٧ ص
(١٦)
الأخبار الدالة على الحاق الولد بأبيه وان بعد عنه بالون ونحوه
٣١ ص
(١٧)
المسألة الثالثة: في وطء الشبهة
٣٣ ص
(١٨)
المقام الثاني: في سنن الولادة وما يستحب فعله المولود
٣٥ ص
(١٩)
منها: إخراج من في البيت من النساء
٣٦ ص
(٢٠)
ومنها: الاذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى
٣٦ ص
(٢١)
ومنها: تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام
٣٧ ص
(٢٢)
ومنها: غسل المولود وتسميته بأحد الأسماء الحسنى
٣٩ ص
(٢٣)
ومنها: تكنيته
٤١ ص
(٢٤)
ومنها: سنن اليوم السابع من ولادته
٤٣ ص
(٢٥)
ومنها: حلق الرأس كملا
٤٥ ص
(٢٦)
ومنها: ثقب الاذن
٤٧ ص
(٢٧)
ومنها: الختان
٤٨ ص
(٢٨)
ومنها: العقيقة
٥٦ ص
(٢٩)
تحقيق الكلام في العقيقة يقع في مواضع
٥٧ ص
(٣٠)
تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين:
٧١ ص
(٣١)
تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين:
٧١ ص
(٣٢)
المورد الثاني: في مدته
٧٩ ص
(٣٣)
المقام الثالث: في الحضانة
٨٣ ص
(٣٤)
أن الام أحق بالولد مدة الرضاع
٨٦ ص
(٣٥)
شرائط حضانة الام
٩٠ ص
(٣٦)
في حكم الحضانة مع فقد الأبوين
٩٥ ص
(٣٧)
المقصد الخامس في النفقات وفيه مطالب ثلاثة:
٩٧ ص
(٣٨)
المطلب الأول: في الزوجية
٩٧ ص
(٣٩)
اشتراط النفقة بالعقد الدائم
٩٨ ص
(٤٠)
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
١٠٨ ص
(٤١)
أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة
١١٩ ص
(٤٢)
أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
١٢٤ ص
(٤٣)
لو ادعت البائن أنها حامل
١٢٧ ص
(٤٤)
أن النفقة هل هي للحامل أو للحمل
١٢٨ ص
(٤٥)
المطلب الثاني: في نفقة الأقارب
١٣٠ ص
(٤٦)
في نفقة الانسان على نفسه
١٣٠ ص
(٤٧)
في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد
١٣٢ ص
(٤٨)
في وجوب نفقة الولد على أبيه دون امه
١٣٤ ص
(٤٩)
في اشتراط الفقر والعجز عن الاكتساب في المنفق عليه
١٣٦ ص
(٥٠)
المطلب الثالث: في نفقة المملوك والكلام هنا في موضعين:
١٣٩ ص
(٥١)
الأول: في المملوك الاناسي
١٣٩ ص
(٥٢)
الثاني: في نفقة البهائم المملوكة
١٤٢ ص
(٥٣)
كتاب الطلاق وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة
١٤٥ ص
(٥٤)
المقدمة: في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه
١٤٥ ص
(٥٥)
المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة:
١٤٩ ص
(٥٦)
المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة:
١٤٩ ص
(٥٧)
ثانيها: العقل
١٥٦ ص
(٥٨)
ثالثها: الاختيار
١٥٨ ص
(٥٩)
رابعها: القصد
١٦٦ ص
(٦٠)
الوكالة في الطلاق
١٦٨ ص
(٦١)
الركن الثاني: المطلقة، ويشترط فيها أمور:
١٧٣ ص
(٦٢)
الأول: أن تكون زوجة
١٧٣ ص
(٦٣)
الثاني: أن يكون العقد دائما "
١٧٦ ص
(٦٤)
الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه
١٧٧ ص
(٦٥)
الرابع: أن يعين المطلقة
١٨٠ ص
(٦٦)
الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا
١٨٢ ص
(٦٧)
في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص
١٨٦ ص
(٦٨)
فيما يتفرع على القول بوجوب التربص
١٨٩ ص
(٦٩)
حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه
١٩٣ ص
(٧٠)
لو كان حاضرا " ولا يمكنه استعلام حالها
١٩٥ ص
(٧١)
الركن الثالث: الصيغة
١٩٧ ص
(٧٢)
في انحصار صيغة الطلاق في لفظ " الطلاق "
١٩٩ ص
(٧٣)
فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات
٢٠٢ ص
(٧٤)
في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها
٢٠٥ ص
(٧٥)
الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ " نعم "
٢٠٩ ص
(٧٦)
فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية
٢١١ ص
(٧٧)
في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ
٢١٢ ص
(٧٨)
في كفاية الكتابة والإشارة ممن تعذر النطق
٢١٦ ص
(٧٩)
في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير، والاخبار الواردة في الباب
٢١٧ ص
(٨٠)
في تقريب عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوه
٢٢٣ ص
(٨١)
تفريعات على القول بالتخيير
٢٢٦ ص
(٨٢)
في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة
٢٣١ ص
(٨٣)
الاخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ونقل قولين في المسألة
٢٣٤ ص
(٨٤)
فيما يدل على بطلان طلاق من طلق ثلاثا في مجلس
٢٣٩ ص
(٨٥)
في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما الزموا به أنفسهم
٢٤٣ ص
(٨٦)
الركن الرابع: في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاق
٢٤٥ ص
(٨٧)
في عدم لزوم العلم التفصيلي بالمطلقة وكفاية العلم في الجملة
٢٤٨ ص
(٨٨)
في اعتبار العدالة في الشاهدين
٢٥١ ص
(٨٩)
في بيان ما تتحق به العدالة هنا
٢٥٣ ص
(٩٠)
في إبطال القول بكفاية مجرد الاسلام بوجوه
٢٥٥ ص
(٩١)
فيما يتفرع على اعتبار العدالة بمعنى ملكة التقوى
٢٥٩ ص
(٩٢)
في عدم جواز الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم من نفسه الفسق
٢٦٠ ص
(٩٣)
في عدم قبول شهادة النساء في الطلاق
٢٦٥ ص
(٩٤)
المقصد الثاني: في أقسام الطلاق الأول: الطلاق البدعي
٢٦٧ ص
(٩٥)
الثاني: الطلاق السني البائن
٢٦٨ ص
(٩٦)
الثالث: الطلاق الرجعي العدي
٢٦٩ ص
(٩٧)
الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخص
٢٧٠ ص
(٩٨)
قد تكاثرت الاخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة
٢٧١ ص
(٩٩)
في طلاق الحامل والاخبار الواردة فيه
٢٨٣ ص
(١٠٠)
في نقل المصنف كلمات الأصحاب في المقام ونقد بعضها
٢٨٨ ص
(١٠١)
لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها
٢٩٤ ص
(١٠٢)
في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتباره
٢٩٧ ص
(١٠٣)
في الجمع بين الاخبار الواردة في هذا المقام
٣٠١ ص
(١٠٤)
في وجه جمع الشيخ في المقام
٣٠٣ ص
(١٠٥)
فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح وإيراد المصنف عليه
٣٠٥ ص
(١٠٦)
في ما يتعلق بطلاق الغائب
٣٠٩ ص
(١٠٧)
في كراهة الطلاق للمريض
٣١٤ ص
(١٠٨)
أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن
٣١٧ ص
(١٠٩)
في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة، وذكر الاخبار الواردة في المقام
٣١٩ ص
(١١٠)
في صحة طلاق المريض وإن كان إضرارا " بزوجته
٣٢٣ ص
(١١١)
المشهور أنه لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال المخوفة
٣٢٤ ص
(١١٢)
لو طلق المريض الأمة والكتابية طلاقا " رجعيا "
٣٢٥ ص
(١١٣)
المقصد الثالث في جملة من الاحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول:
٣٢٧ ص
(١١٤)
الفصل الأول: في المحلل وشروطه
٣٢٧ ص
(١١٥)
في الاخبار الدالة على عدم التحليل بالمتعة
٣٣١ ص
(١١٦)
لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقات
٣٣٣ ص
(١١٧)
في الاستدلال على أن التحليل لم يهدم الطلاق الأول
٣٣٥ ص
(١١٨)
وجوه أجوبة الشيخ عما نقله من أدلة هذا القول
٣٣٦ ص
(١١٩)
في حصول التحليل بالذمي كالمسلم
٣٤١ ص
(١٢٠)
لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها
٣٤٣ ص
(١٢١)
في وقوع التحليل من الخصي
٣٤٧ ص
(١٢٢)
في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمه
٣٤٩ ص
(١٢٣)
فروع متعلقة بالتحليل
٣٥٢ ص
(١٢٤)
الفصل الثاني: في الرجعة
٣٥٦ ص
(١٢٥)
أن الرجعة تقع بالقول والفعل
٣٥٧ ص
(١٢٦)
في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبه
٣٥٩ ص
(١٢٧)
لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها
٣٦١ ص
(١٢٨)
في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها
٣٦٢ ص
(١٢٩)
لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض
٣٦٣ ص
(١٣٠)
لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه
٣٦٥ ص
(١٣١)
الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجية
٣٦٩ ص
(١٣٢)
لو لم يكن بينة وأراد التحليف
٣٧٣ ص
(١٣٣)
الحاق: في ذكر الحيل الشرعية
٣٧٥ ص
(١٣٤)
الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة
٣٨٥ ص
(١٣٥)
في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع تورية
٣٨٨ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث: في العدد وفيه مقامات:
٣٩٠ ص
(١٣٧)
المقام الأول: في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها
٣٩١ ص
(١٣٨)
في أنه لا عدة للحامل من الزنا
٣٩٧ ص
(١٣٩)
المقام الثاني: في المستقيمة الحيض وفي معنى القرء
٣٩٨ ص
(١٤٠)
الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة
٤٠٠ ص
(١٤١)
الاخبار الدالة على القول الآخر في المقام
٤٠٣ ص
(١٤٢)
في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه
٤٠٥ ص
(١٤٣)
في أقل المدة التي تنقضي بها العدة
٤٠٧ ص
(١٤٤)
المقام الثالث: في المسترابة، وفيه بحوث:
٤٠٩ ص
(١٤٥)
البحث الأول: في المسترابة بالحيض
٤٠٩ ص
(١٤٦)
الاخبار الواردة في المقام
٤١٠ ص
(١٤٧)
حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر
٤١٥ ص
(١٤٨)
البحث الثاني: في المسترابة بالحمل، فيه قولان
٤١٦ ص
(١٤٩)
في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقام
٤١٧ ص
(١٥٠)
فيما يدل على القول الثاني
٤٢٥ ص
(١٥١)
فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف له
٤٢٧ ص
(١٥٢)
البحث الثالث: في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟
٤٣١ ص
(١٥٣)
فيما ذهب إليه المرتضي في المقام
٤٣٣ ص
(١٥٤)
الاخبار الواردة في المقام
٤٣٥ ص
(١٥٥)
في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها
٤٣٨ ص
(١٥٦)
لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس
٤٤٠ ص
(١٥٧)
البحث الرابع: في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقام
٤٤١ ص
(١٥٨)
لو استمر الدم مشتبها
٤٤١ ص
(١٥٩)
الاخبار الواردة في المقام
٤٤٢ ص
(١٦٠)
لو طلقت في أثناء الشهر
٤٤٤ ص
(١٦١)
لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة
٤٤٥ ص
(١٦٢)
المقام الرابع: في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقام
٤٤٧ ص
(١٦٣)
في نقل كلمات الأصحاب في المقام
٤٤٨ ص
(١٦٤)
لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا "
٤٥٠ ص
(١٦٥)
لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل
٤٥٢ ص
(١٦٦)
في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة، أما لو كانت بائنا " فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقام
٤٥٤ ص
(١٦٧)
لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش
٤٥٨ ص
(١٦٨)
المقام الخامس: في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع:
٤٦٠ ص
(١٦٩)
الأول: في عدة الحائل والروايات الواردة فيها
٤٦٠ ص
(١٧٠)
الثاني: في عدة الحامل والاخبار الواردة فيها
٤٦٤ ص
(١٧١)
الثالث: فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيه
٤٦٧ ص
(١٧٢)
في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقام
٤٧١ ص
(١٧٣)
أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت
٤٧٣ ص
(١٧٤)
أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة
٤٧٦ ص
(١٧٥)
لو أخلت بما وجب عليها من الحداد
٤٧٨ ص
(١٧٦)
المقام السادس: في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام
٤٧٩ ص
(١٧٧)
أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟
٤٨٢ ص
(١٧٨)
أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه
٤٨٤ ص
(١٧٩)
لو تعذر البحث من الحاكم
٤٨٦ ص
(١٨٠)
هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟
٤٨٨ ص
(١٨١)
هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟
٤٩٠ ص
(١٨٢)
لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق
٤٩٢ ص
(١٨٣)
أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت
٤٩٣ ص
(١٨٤)
أنه لو جاء وهي في العدة
٤٩٤ ص
(١٨٥)
لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
٤٩٥ ص
(١٨٦)
أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما
٤٩٧ ص
(١٨٧)
المقام السابع: في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام
٤٩٨ ص
(١٨٨)
الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان
٥٠١ ص
(١٨٩)
أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج
٥٠٣ ص
(١٩٠)
لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة
٥٠٥ ص
(١٩١)
أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة
٥٠٧ ص
(١٩٢)
في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام
٥٠٩ ص
(١٩٣)
لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟
٥١٤ ص
(١٩٤)
فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام، ونقد المصنف له
٥١٦ ص
(١٩٥)
حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرة
٥١٨ ص
(١٩٦)
لو مات زوج الأمة ثم أعتقت
٥٢١ ص
(١٩٧)
جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء
٥٢٢ ص
(١٩٨)
المقام الثامن: في اللواحق، وفيه مسائل
٥٢٣ ص
(١٩٩)
في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة، والاخبار الواردة في المقام
٥٢٣ ص
(٢٠٠)
أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟
٥٢٥ ص
(٢٠١)
معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجها
٥٢٥ ص
(٢٠٢)
لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة
٥٢٧ ص
(٢٠٣)
أن المطلقة الرجعية زمن العدة تستحق النفقة والكسوة والمسكن
٥٢٩ ص
(٢٠٤)
أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا " اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية
٥٣١ ص
(٢٠٥)
لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول
٥٣٢ ص
(٢٠٦)
لو كان الزوج غائبا " فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبر
٥٣٧ ص
(٢٠٧)
الاخبار الواردة في المقام
٥٣٩ ص
(٢٠٨)
في نقل الأقوال زائدة على ما ذكر
٥٤١ ص
(٢٠٩)
ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا، صغيرا " كان أو كبيرا "، ذكرا " كان أو أنثى
٥٤٤ ص
(٢١٠)
لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة
٥٤٦ ص
(٢١١)
لو كان طلاق الأول بائنا " من خلع ونحوه
٥٤٨ ص
(٢١٢)
لو طلقها بائنا " ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟
٥٥٠ ص
(٢١٣)
كتاب الخلع والمباراة وفيه مقدمة ومقصدان المقدمة: في معنى الخلع والمباراة
٥٥٣ ص
(٢١٤)
المقصد الأول: في الخلع وفيه مقامات المقام الأول: في الصيغة
٥٥٥ ص
(٢١٥)
لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك
٥٥٨ ص
(٢١٦)
صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟
٥٥٩ ص
(٢١٧)
الاخبار الواردة في المقام
٥٦٠ ص
(٢١٨)
على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخا " أو طلاقا "؟
٥٦٦ ص
(٢١٩)
في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار
٥٦٨ ص
(٢٢٠)
في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام
٥٧٠ ص
(٢٢١)
لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به، هل يكون رجعيا " أو باطلا من أصله؟
٥٧٥ ص
(٢٢٢)
هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟
٥٧٦ ص
(٢٢٣)
لو طلبت منه طلاقا " بعوض فخلعها مجردا " عن لفظ الطلاق
٥٨١ ص
(٢٢٤)
لو ابتدأ بالطلاق مصرحا " بذكر العوض
٥٨٣ ص
(٢٢٥)
لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟
٥٨٥ ص
(٢٢٦)
المقام الثاني: في الفدية
٥٨٦ ص
(٢٢٧)
المراد من قولهم: " كلما صح أن يكون مهرا " صح أن يكون فدية "
٥٨٦ ص
(٢٢٨)
في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة
٥٨٧ ص
(٢٢٩)
حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم
٥٩٠ ص
(٢٣٠)
حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع
٥٩٢ ص
(٢٣١)
المقام الثالث: في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة:
٥٩٥ ص
(٢٣٢)
الأول: فيما يتعلق بالخالع
٥٩٥ ص
(٢٣٣)
الثاني: فيما يتعلق بالمختلعة
٥٩٥ ص
(٢٣٤)
الثالث: فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط
٦٠٠ ص
(٢٣٥)
المقام الرابع: في الاحكام، وفيه مسائل:
٦٠٢ ص
(٢٣٦)
الأولى: لو أكرهها على الفدية
٦٠٢ ص
(٢٣٧)
الثانية: لو خلعها والأخلاق ملتئمة
٦٠٣ ص
(٢٣٨)
الثالثة: في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها
٦٠٥ ص
(٢٣٩)
الرابعة: أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة
٦٠٧ ص
(٢٤٠)
أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة
٦٠٨ ص
(٢٤١)
برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقا "؟
٦١٠ ص
(٢٤٢)
هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟
٦١٢ ص
(٢٤٣)
هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟
٦١٣ ص
(٢٤٤)
لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف
٦١٥ ص
(٢٤٥)
لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة
٦١٨ ص
(٢٤٦)
المقصد الثاني: في المباراة الاخبار الواردة في المباراة
٦٢١ ص
(٢٤٧)
أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر
٦٢٣ ص
(٢٤٨)
هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟
٦٢٤ ص
(٢٤٩)
فيما يؤخذ من فدية المباراة
٦٢٦ ص
(٢٥٠)
أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما
٦٢٧ ص
(٢٥١)
كتاب الظهار معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة
٦٢٩ ص
(٢٥٢)
الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة، وهنا مطالب أربعة:
٦٣٠ ص
(٢٥٣)
المطلب الأول: في الصيغة
٦٣٤ ص
(٢٥٤)
كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار
٦٣٦ ص
(٢٥٥)
ذكر صور عديدة تفريعا " على التشبيه
٦٣٩ ص
(٢٥٦)
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة
٦٤١ ص
(٢٥٧)
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة
٦٤٢ ص
(٢٥٨)
في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام
٦٤٤ ص
(٢٥٩)
لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام
٦٤٩ ص
(٢٦٠)
لو قيد الظهار بمدة معينة، ونقل كلمات الأصحاب في المقام
٦٥٣ ص
(٢٦١)
في ما لو قال: " أنت طالق كظهر أمي "
٦٥٦ ص
(٢٦٢)
المطلب الثاني: في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق
٦٥٩ ص
(٢٦٣)
هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟
٦٦٠ ص
(٢٦٤)
في وقوع الظهار من العبد
٦٦٢ ص
(٢٦٥)
في وقوع الظهار من العبد
٦٦٣ ص
(٢٦٦)
يشترط أن تكون منكوحة بالعقد
٦٦٣ ص
(٢٦٧)
هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟
٦٦٤ ص
(٢٦٨)
اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد
٦٦٦ ص
(٢٦٩)
هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟
٦٦٩ ص
(٢٧٠)
المطلب الرابع: في الاحكام وفيه مسائل: الأولى: في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء
٦٧٠ ص
(٢٧١)
أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة
٦٧٣ ص
(٢٧٢)
متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقرا " بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل
٦٧٤ ص
(٢٧٣)
الثانية: لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة
٦٧٦ ص
(٢٧٤)
في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام
٦٧٩ ص
(٢٧٥)
الثالثة: لو طلقها بائنا " أو رجعيا " ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقيا " أم لا؟
٦٨١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٥ - الصفحة ٦٦٧ - اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد
(١) الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٢، التهذيب ج ٨ ص ٢٤ ح ٥١، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ ح ٢٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٢، التهذيب ج ٨ ص ١٧ ح ٢٨ وفيهما " وسألته "، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٥٧ ح ١٦، التهذيب ج ٨ ص ٢١ ح ٤٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٢، التهذيب ج ٨ ص ١٧ ح ٢٨ وفيهما " وسألته "، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٠ ب ١١ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٥٧ ح ١٦، التهذيب ج ٨ ص ٢١ ح ٤٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢١ ب ١١ ح ٣.
(٦٦٧)