الحدائق الناضرة
(١)
المقصد الرابع في أحكام الأولاد
٣ ص
(٢)
وفيه مقامات: المقام الأول: فيما يتعلق بالأولاد وبمن يلحقون، وفيه مسائل:
٣ ص
(٣)
المسألة الأولى: في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم
٣ ص
(٤)
أن أقل الحمل ستة أشهر
٤ ص
(٥)
الروايات الواردة لتحديد أقصى الحمل
٦ ص
(٦)
لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع
١١ ص
(٧)
لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كامل
١٢ ص
(٨)
لو زنت المرأة على فراش زوجها
١٣ ص
(٩)
لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمه
١٥ ص
(١٠)
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها
١٦ ص
(١١)
لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد
١٧ ص
(١٢)
المسألة الثانية: في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الاحكام
١٩ ص
(١٣)
لو أقر بالولد ثم أنكره، والاخبار الواردة في ذلك
٢١ ص
(١٤)
لو كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت، والاخبار الواردة في المقام
٢٢ ص
(١٥)
لو وطأها المولى ووطئها أجنبي بالزنا فولدت
٢٧ ص
(١٦)
الأخبار الدالة على الحاق الولد بأبيه وان بعد عنه بالون ونحوه
٣١ ص
(١٧)
المسألة الثالثة: في وطء الشبهة
٣٣ ص
(١٨)
المقام الثاني: في سنن الولادة وما يستحب فعله المولود
٣٥ ص
(١٩)
منها: إخراج من في البيت من النساء
٣٦ ص
(٢٠)
ومنها: الاذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى
٣٦ ص
(٢١)
ومنها: تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام
٣٧ ص
(٢٢)
ومنها: غسل المولود وتسميته بأحد الأسماء الحسنى
٣٩ ص
(٢٣)
ومنها: تكنيته
٤١ ص
(٢٤)
ومنها: سنن اليوم السابع من ولادته
٤٣ ص
(٢٥)
ومنها: حلق الرأس كملا
٤٥ ص
(٢٦)
ومنها: ثقب الاذن
٤٧ ص
(٢٧)
ومنها: الختان
٤٨ ص
(٢٨)
ومنها: العقيقة
٥٦ ص
(٢٩)
تحقيق الكلام في العقيقة يقع في مواضع
٥٧ ص
(٣٠)
تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين:
٧١ ص
(٣١)
تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين:
٧١ ص
(٣٢)
المورد الثاني: في مدته
٧٩ ص
(٣٣)
المقام الثالث: في الحضانة
٨٣ ص
(٣٤)
أن الام أحق بالولد مدة الرضاع
٨٦ ص
(٣٥)
شرائط حضانة الام
٩٠ ص
(٣٦)
في حكم الحضانة مع فقد الأبوين
٩٥ ص
(٣٧)
المقصد الخامس في النفقات وفيه مطالب ثلاثة:
٩٧ ص
(٣٨)
المطلب الأول: في الزوجية
٩٧ ص
(٣٩)
اشتراط النفقة بالعقد الدائم
٩٨ ص
(٤٠)
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
١٠٨ ص
(٤١)
أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة
١١٩ ص
(٤٢)
أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
١٢٤ ص
(٤٣)
لو ادعت البائن أنها حامل
١٢٧ ص
(٤٤)
أن النفقة هل هي للحامل أو للحمل
١٢٨ ص
(٤٥)
المطلب الثاني: في نفقة الأقارب
١٣٠ ص
(٤٦)
في نفقة الانسان على نفسه
١٣٠ ص
(٤٧)
في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد
١٣٢ ص
(٤٨)
في وجوب نفقة الولد على أبيه دون امه
١٣٤ ص
(٤٩)
في اشتراط الفقر والعجز عن الاكتساب في المنفق عليه
١٣٦ ص
(٥٠)
المطلب الثالث: في نفقة المملوك والكلام هنا في موضعين:
١٣٩ ص
(٥١)
الأول: في المملوك الاناسي
١٣٩ ص
(٥٢)
الثاني: في نفقة البهائم المملوكة
١٤٢ ص
(٥٣)
كتاب الطلاق وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة
١٤٥ ص
(٥٤)
المقدمة: في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه
١٤٥ ص
(٥٥)
المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة:
١٤٩ ص
(٥٦)
المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة:
١٤٩ ص
(٥٧)
ثانيها: العقل
١٥٦ ص
(٥٨)
ثالثها: الاختيار
١٥٨ ص
(٥٩)
رابعها: القصد
١٦٦ ص
(٦٠)
الوكالة في الطلاق
١٦٨ ص
(٦١)
الركن الثاني: المطلقة، ويشترط فيها أمور:
١٧٣ ص
(٦٢)
الأول: أن تكون زوجة
١٧٣ ص
(٦٣)
الثاني: أن يكون العقد دائما "
١٧٦ ص
(٦٤)
الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه
١٧٧ ص
(٦٥)
الرابع: أن يعين المطلقة
١٨٠ ص
(٦٦)
الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا
١٨٢ ص
(٦٧)
في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص
١٨٦ ص
(٦٨)
فيما يتفرع على القول بوجوب التربص
١٨٩ ص
(٦٩)
حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه
١٩٣ ص
(٧٠)
لو كان حاضرا " ولا يمكنه استعلام حالها
١٩٥ ص
(٧١)
الركن الثالث: الصيغة
١٩٧ ص
(٧٢)
في انحصار صيغة الطلاق في لفظ " الطلاق "
١٩٩ ص
(٧٣)
فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات
٢٠٢ ص
(٧٤)
في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها
٢٠٥ ص
(٧٥)
الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ " نعم "
٢٠٩ ص
(٧٦)
فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية
٢١١ ص
(٧٧)
في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ
٢١٢ ص
(٧٨)
في كفاية الكتابة والإشارة ممن تعذر النطق
٢١٦ ص
(٧٩)
في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير، والاخبار الواردة في الباب
٢١٧ ص
(٨٠)
في تقريب عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوه
٢٢٣ ص
(٨١)
تفريعات على القول بالتخيير
٢٢٦ ص
(٨٢)
في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة
٢٣١ ص
(٨٣)
الاخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ونقل قولين في المسألة
٢٣٤ ص
(٨٤)
فيما يدل على بطلان طلاق من طلق ثلاثا في مجلس
٢٣٩ ص
(٨٥)
في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما الزموا به أنفسهم
٢٤٣ ص
(٨٦)
الركن الرابع: في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاق
٢٤٥ ص
(٨٧)
في عدم لزوم العلم التفصيلي بالمطلقة وكفاية العلم في الجملة
٢٤٨ ص
(٨٨)
في اعتبار العدالة في الشاهدين
٢٥١ ص
(٨٩)
في بيان ما تتحق به العدالة هنا
٢٥٣ ص
(٩٠)
في إبطال القول بكفاية مجرد الاسلام بوجوه
٢٥٥ ص
(٩١)
فيما يتفرع على اعتبار العدالة بمعنى ملكة التقوى
٢٥٩ ص
(٩٢)
في عدم جواز الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم من نفسه الفسق
٢٦٠ ص
(٩٣)
في عدم قبول شهادة النساء في الطلاق
٢٦٥ ص
(٩٤)
المقصد الثاني: في أقسام الطلاق الأول: الطلاق البدعي
٢٦٧ ص
(٩٥)
الثاني: الطلاق السني البائن
٢٦٨ ص
(٩٦)
الثالث: الطلاق الرجعي العدي
٢٦٩ ص
(٩٧)
الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخص
٢٧٠ ص
(٩٨)
قد تكاثرت الاخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة
٢٧١ ص
(٩٩)
في طلاق الحامل والاخبار الواردة فيه
٢٨٣ ص
(١٠٠)
في نقل المصنف كلمات الأصحاب في المقام ونقد بعضها
٢٨٨ ص
(١٠١)
لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها
٢٩٤ ص
(١٠٢)
في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتباره
٢٩٧ ص
(١٠٣)
في الجمع بين الاخبار الواردة في هذا المقام
٣٠١ ص
(١٠٤)
في وجه جمع الشيخ في المقام
٣٠٣ ص
(١٠٥)
فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح وإيراد المصنف عليه
٣٠٥ ص
(١٠٦)
في ما يتعلق بطلاق الغائب
٣٠٩ ص
(١٠٧)
في كراهة الطلاق للمريض
٣١٤ ص
(١٠٨)
أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن
٣١٧ ص
(١٠٩)
في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة، وذكر الاخبار الواردة في المقام
٣١٩ ص
(١١٠)
في صحة طلاق المريض وإن كان إضرارا " بزوجته
٣٢٣ ص
(١١١)
المشهور أنه لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال المخوفة
٣٢٤ ص
(١١٢)
لو طلق المريض الأمة والكتابية طلاقا " رجعيا "
٣٢٥ ص
(١١٣)
المقصد الثالث في جملة من الاحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول:
٣٢٧ ص
(١١٤)
الفصل الأول: في المحلل وشروطه
٣٢٧ ص
(١١٥)
في الاخبار الدالة على عدم التحليل بالمتعة
٣٣١ ص
(١١٦)
لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقات
٣٣٣ ص
(١١٧)
في الاستدلال على أن التحليل لم يهدم الطلاق الأول
٣٣٥ ص
(١١٨)
وجوه أجوبة الشيخ عما نقله من أدلة هذا القول
٣٣٦ ص
(١١٩)
في حصول التحليل بالذمي كالمسلم
٣٤١ ص
(١٢٠)
لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها
٣٤٣ ص
(١٢١)
في وقوع التحليل من الخصي
٣٤٧ ص
(١٢٢)
في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمه
٣٤٩ ص
(١٢٣)
فروع متعلقة بالتحليل
٣٥٢ ص
(١٢٤)
الفصل الثاني: في الرجعة
٣٥٦ ص
(١٢٥)
أن الرجعة تقع بالقول والفعل
٣٥٧ ص
(١٢٦)
في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبه
٣٥٩ ص
(١٢٧)
لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها
٣٦١ ص
(١٢٨)
في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها
٣٦٢ ص
(١٢٩)
لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض
٣٦٣ ص
(١٣٠)
لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه
٣٦٥ ص
(١٣١)
الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجية
٣٦٩ ص
(١٣٢)
لو لم يكن بينة وأراد التحليف
٣٧٣ ص
(١٣٣)
الحاق: في ذكر الحيل الشرعية
٣٧٥ ص
(١٣٤)
الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة
٣٨٥ ص
(١٣٥)
في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع تورية
٣٨٨ ص
(١٣٦)
الفصل الثالث: في العدد وفيه مقامات:
٣٩٠ ص
(١٣٧)
المقام الأول: في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها
٣٩١ ص
(١٣٨)
في أنه لا عدة للحامل من الزنا
٣٩٧ ص
(١٣٩)
المقام الثاني: في المستقيمة الحيض وفي معنى القرء
٣٩٨ ص
(١٤٠)
الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة
٤٠٠ ص
(١٤١)
الاخبار الدالة على القول الآخر في المقام
٤٠٣ ص
(١٤٢)
في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه
٤٠٥ ص
(١٤٣)
في أقل المدة التي تنقضي بها العدة
٤٠٧ ص
(١٤٤)
المقام الثالث: في المسترابة، وفيه بحوث:
٤٠٩ ص
(١٤٥)
البحث الأول: في المسترابة بالحيض
٤٠٩ ص
(١٤٦)
الاخبار الواردة في المقام
٤١٠ ص
(١٤٧)
حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر
٤١٥ ص
(١٤٨)
البحث الثاني: في المسترابة بالحمل، فيه قولان
٤١٦ ص
(١٤٩)
في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقام
٤١٧ ص
(١٥٠)
فيما يدل على القول الثاني
٤٢٥ ص
(١٥١)
فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف له
٤٢٧ ص
(١٥٢)
البحث الثالث: في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟
٤٣١ ص
(١٥٣)
فيما ذهب إليه المرتضي في المقام
٤٣٣ ص
(١٥٤)
الاخبار الواردة في المقام
٤٣٥ ص
(١٥٥)
في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها
٤٣٨ ص
(١٥٦)
لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس
٤٤٠ ص
(١٥٧)
البحث الرابع: في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقام
٤٤١ ص
(١٥٨)
لو استمر الدم مشتبها
٤٤١ ص
(١٥٩)
الاخبار الواردة في المقام
٤٤٢ ص
(١٦٠)
لو طلقت في أثناء الشهر
٤٤٤ ص
(١٦١)
لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة
٤٤٥ ص
(١٦٢)
المقام الرابع: في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقام
٤٤٧ ص
(١٦٣)
في نقل كلمات الأصحاب في المقام
٤٤٨ ص
(١٦٤)
لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا "
٤٥٠ ص
(١٦٥)
لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل
٤٥٢ ص
(١٦٦)
في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة، أما لو كانت بائنا " فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقام
٤٥٤ ص
(١٦٧)
لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش
٤٥٨ ص
(١٦٨)
المقام الخامس: في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع:
٤٦٠ ص
(١٦٩)
الأول: في عدة الحائل والروايات الواردة فيها
٤٦٠ ص
(١٧٠)
الثاني: في عدة الحامل والاخبار الواردة فيها
٤٦٤ ص
(١٧١)
الثالث: فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيه
٤٦٧ ص
(١٧٢)
في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقام
٤٧١ ص
(١٧٣)
أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت
٤٧٣ ص
(١٧٤)
أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة
٤٧٦ ص
(١٧٥)
لو أخلت بما وجب عليها من الحداد
٤٧٨ ص
(١٧٦)
المقام السادس: في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام
٤٧٩ ص
(١٧٧)
أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟
٤٨٢ ص
(١٧٨)
أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه
٤٨٤ ص
(١٧٩)
لو تعذر البحث من الحاكم
٤٨٦ ص
(١٨٠)
هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟
٤٨٨ ص
(١٨١)
هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟
٤٩٠ ص
(١٨٢)
لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق
٤٩٢ ص
(١٨٣)
أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت
٤٩٣ ص
(١٨٤)
أنه لو جاء وهي في العدة
٤٩٤ ص
(١٨٥)
لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
٤٩٥ ص
(١٨٦)
أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما
٤٩٧ ص
(١٨٧)
المقام السابع: في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام
٤٩٨ ص
(١٨٨)
الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان
٥٠١ ص
(١٨٩)
أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج
٥٠٣ ص
(١٩٠)
لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة
٥٠٥ ص
(١٩١)
أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة
٥٠٧ ص
(١٩٢)
في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام
٥٠٩ ص
(١٩٣)
لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟
٥١٤ ص
(١٩٤)
فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام، ونقد المصنف له
٥١٦ ص
(١٩٥)
حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرة
٥١٨ ص
(١٩٦)
لو مات زوج الأمة ثم أعتقت
٥٢١ ص
(١٩٧)
جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء
٥٢٢ ص
(١٩٨)
المقام الثامن: في اللواحق، وفيه مسائل
٥٢٣ ص
(١٩٩)
في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة، والاخبار الواردة في المقام
٥٢٣ ص
(٢٠٠)
أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟
٥٢٥ ص
(٢٠١)
معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجها
٥٢٥ ص
(٢٠٢)
لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة
٥٢٧ ص
(٢٠٣)
أن المطلقة الرجعية زمن العدة تستحق النفقة والكسوة والمسكن
٥٢٩ ص
(٢٠٤)
أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا " اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية
٥٣١ ص
(٢٠٥)
لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول
٥٣٢ ص
(٢٠٦)
لو كان الزوج غائبا " فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبر
٥٣٧ ص
(٢٠٧)
الاخبار الواردة في المقام
٥٣٩ ص
(٢٠٨)
في نقل الأقوال زائدة على ما ذكر
٥٤١ ص
(٢٠٩)
ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا، صغيرا " كان أو كبيرا "، ذكرا " كان أو أنثى
٥٤٤ ص
(٢١٠)
لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة
٥٤٦ ص
(٢١١)
لو كان طلاق الأول بائنا " من خلع ونحوه
٥٤٨ ص
(٢١٢)
لو طلقها بائنا " ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟
٥٥٠ ص
(٢١٣)
كتاب الخلع والمباراة وفيه مقدمة ومقصدان المقدمة: في معنى الخلع والمباراة
٥٥٣ ص
(٢١٤)
المقصد الأول: في الخلع وفيه مقامات المقام الأول: في الصيغة
٥٥٥ ص
(٢١٥)
لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك
٥٥٨ ص
(٢١٦)
صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟
٥٥٩ ص
(٢١٧)
الاخبار الواردة في المقام
٥٦٠ ص
(٢١٨)
على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخا " أو طلاقا "؟
٥٦٦ ص
(٢١٩)
في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار
٥٦٨ ص
(٢٢٠)
في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام
٥٧٠ ص
(٢٢١)
لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به، هل يكون رجعيا " أو باطلا من أصله؟
٥٧٥ ص
(٢٢٢)
هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟
٥٧٦ ص
(٢٢٣)
لو طلبت منه طلاقا " بعوض فخلعها مجردا " عن لفظ الطلاق
٥٨١ ص
(٢٢٤)
لو ابتدأ بالطلاق مصرحا " بذكر العوض
٥٨٣ ص
(٢٢٥)
لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟
٥٨٥ ص
(٢٢٦)
المقام الثاني: في الفدية
٥٨٦ ص
(٢٢٧)
المراد من قولهم: " كلما صح أن يكون مهرا " صح أن يكون فدية "
٥٨٦ ص
(٢٢٨)
في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة
٥٨٧ ص
(٢٢٩)
حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم
٥٩٠ ص
(٢٣٠)
حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع
٥٩٢ ص
(٢٣١)
المقام الثالث: في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة:
٥٩٥ ص
(٢٣٢)
الأول: فيما يتعلق بالخالع
٥٩٥ ص
(٢٣٣)
الثاني: فيما يتعلق بالمختلعة
٥٩٥ ص
(٢٣٤)
الثالث: فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط
٦٠٠ ص
(٢٣٥)
المقام الرابع: في الاحكام، وفيه مسائل:
٦٠٢ ص
(٢٣٦)
الأولى: لو أكرهها على الفدية
٦٠٢ ص
(٢٣٧)
الثانية: لو خلعها والأخلاق ملتئمة
٦٠٣ ص
(٢٣٨)
الثالثة: في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها
٦٠٥ ص
(٢٣٩)
الرابعة: أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة
٦٠٧ ص
(٢٤٠)
أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة
٦٠٨ ص
(٢٤١)
برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقا "؟
٦١٠ ص
(٢٤٢)
هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟
٦١٢ ص
(٢٤٣)
هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟
٦١٣ ص
(٢٤٤)
لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف
٦١٥ ص
(٢٤٥)
لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة
٦١٨ ص
(٢٤٦)
المقصد الثاني: في المباراة الاخبار الواردة في المباراة
٦٢١ ص
(٢٤٧)
أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر
٦٢٣ ص
(٢٤٨)
هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟
٦٢٤ ص
(٢٤٩)
فيما يؤخذ من فدية المباراة
٦٢٦ ص
(٢٥٠)
أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما
٦٢٧ ص
(٢٥١)
كتاب الظهار معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة
٦٢٩ ص
(٢٥٢)
الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة، وهنا مطالب أربعة:
٦٣٠ ص
(٢٥٣)
المطلب الأول: في الصيغة
٦٣٤ ص
(٢٥٤)
كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار
٦٣٦ ص
(٢٥٥)
ذكر صور عديدة تفريعا " على التشبيه
٦٣٩ ص
(٢٥٦)
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة
٦٤١ ص
(٢٥٧)
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة
٦٤٢ ص
(٢٥٨)
في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام
٦٤٤ ص
(٢٥٩)
لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام
٦٤٩ ص
(٢٦٠)
لو قيد الظهار بمدة معينة، ونقل كلمات الأصحاب في المقام
٦٥٣ ص
(٢٦١)
في ما لو قال: " أنت طالق كظهر أمي "
٦٥٦ ص
(٢٦٢)
المطلب الثاني: في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق
٦٥٩ ص
(٢٦٣)
هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟
٦٦٠ ص
(٢٦٤)
في وقوع الظهار من العبد
٦٦٢ ص
(٢٦٥)
في وقوع الظهار من العبد
٦٦٣ ص
(٢٦٦)
يشترط أن تكون منكوحة بالعقد
٦٦٣ ص
(٢٦٧)
هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟
٦٦٤ ص
(٢٦٨)
اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد
٦٦٦ ص
(٢٦٩)
هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟
٦٦٩ ص
(٢٧٠)
المطلب الرابع: في الاحكام وفيه مسائل: الأولى: في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء
٦٧٠ ص
(٢٧١)
أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة
٦٧٣ ص
(٢٧٢)
متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقرا " بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل
٦٧٤ ص
(٢٧٣)
الثانية: لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة
٦٧٦ ص
(٢٧٤)
في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام
٦٧٩ ص
(٢٧٥)
الثالثة: لو طلقها بائنا " أو رجعيا " ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقيا " أم لا؟
٦٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٥ - الصفحة ٤٩٣ - أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت

خلافه، ومن المعلوم أن امتثال الأمر الواجب بحسب ظاهر الشرع لا يتعقبه إثم ولا غرم، وإلا للزم من ذلك أنه يوجب عليه الانفاق ثم يوجب عليه الضمان وهو لا يصدر عن الحكيم جل شأنه.
وأما (ثانيا) فإن ما اعتضد به من تصرف الوكيل بعد موت الموكل ولما يعلم موته وأنه يضمن في هذه الحال، فإنهم وإن ذكروا ذلك إلا أنهم لم يستندوا فيه إلى دليل صريح ولا نص صحيح، وإنما استندوا فيه إلى ما، يتعاطونه من الأدلة الاعتبارية كما لا يخفى على من راجع كلامهم، فلا يفيد التعلق به مزيد فائدة، إلا أنه اطلعنا على بعض النصوص الدالة عليه كما تقدم في كتاب الوكالة، وعلى تقديره فالحمل عليه قياس لا يوافق أصول المذهب، وبالجملة فالظاهر هو ما ذكره جده - رحمة الله عليه -.
السابعة: لا خلاف ولا إشكال في أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت فإنه لا سبيل له عليها، ولو جاء وهي في العدة كان أملك بها، وإنما الخلاف فيما لوجاء وقد خرجت من العدة ولم تتزوج فالأكثر على أنه كالأول، وبه قال الصدوق في المقنع وابن إدريس وابن حمزة وابن الجنيد والشيخ في المبسوط.
ونقل في المختلف عن الشيخين أنه إن جاء وهي في العدة أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك لها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول. وتبعهما ابن البراج وهذا القول للشيخ في الخلاف والنهاية.
ونقل في شرح النافع وقبله جده في المسالك عن الشيخ أنه ادعى أن بهذا القول رواية، وبذلك صرح المحقق في النافع فقال: فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها، وهذه الرواية لم نقف عليها، وقد اعترف في المسالك وسبطه في شرح النافع أيضا بذلك، بل نقل في المسالك عن جماعة ممن سبقه أنهم اعترفوا بذلك، ونقل عن فخر المحققين أنه قوى هذا القول أيضا.
وللعلامة في المختلف قول ثالث، تفصل بأن العدة إن كانت من طلاق الولي
(٤٩٣)