ومقتضى القاعدة تقديم قوله ببينته، وكذا لا ينعقد القراض بناء على ما قدمنا لو أحضر مالين معدودين، فقال: قارضتك بأيهما شئت، لانتفاء التعيين الذي هو شرط في صحة العقد، كما عرفت، ولا فرق بين أن يكون المالان متساويين جنسا وقدرا أو مختلفين، خلافا لبعض العامة، حيث جوزه مع التساوي، وظاهر المحقق المتقدم ذكره الميل إلى الجواز هنا أيضا استنادا إلى عموم الأدلة، وفيه ما عرفت.
الرابع: لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه بمعنى أنه يعجز عن تقليبه في التجارة والبيع والشراء به لكثرته، قالوا: لا يخلو إما أن يكون المالك عالما بعجزه، أو جاهلا بذلك، فإن كان الثاني فإنه يضمن، لأنه مع علمه بنفسه وأنه يعجز عن ذلك يكون واضعا يده على المال على غير الوجه المأذون له فيه، فإنه إنما دفع إليه ليعمل به في التجارة.
لكن هل يكون ضامنا للجميع أو القدر الزائد على مقدوره قولان: اختار أو لهما في المسالك، ووجه الأول من عدم التميز والنهي عن أخذه على هذا الوجه ووجه الثاني من أن التقصير إنما حصل بسبب الزائد، فيختص به، وربما قيل:
إنه إن أخذ الجميع دفعة، فالحكم الأول، وإن أخذ المقدور ثم أخذ الزائد ولم يمزجه به ضمن الزائد خاصة، وأورد عليه بأنه بعد وضع يده على الجميع عاجز عن المجموع من حيث هو مجموع، ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه، إذ لو ترك الأول وأخذ الزيادة لم يعجز.
أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من عدم الصلوح لابتناء الأحكام الشرعية عليها، والحكم غير منصوص، وبه يظهر ما في الاستناد في عموم الضمان إلى النهي، وأي نهي هنا مع عدم نص في المسألة وكأنه أشار بهذا النهي إلى ما ذكر من قوله يكون واضعا يده على المال غير الوجه المأذون فيه.
وفيه أنه يمكن تخصيصها بالزائد لأنه هو الذي حصل فيه العجز، فيكون
الحدائق الناضرة
(١)
كتاب الضمان
٣ ص
(٢)
يشترط في الضامن جواز التصرف المالي
٥ ص
(٣)
ضعف أدلة القائلين باعتبار علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه
٧ ص
(٤)
اشتراط رضى المضمون له في صحة الضمان وعدمه
١١ ص
(٥)
هل المعتبر مجرد رضى المضمون له كيف اتفق أم لا؟
١٣ ص
(٦)
لم نجد دليلا شافيا " على عدم اشتراط رضى المضمون عنه
١٥ ص
(٧)
يشترط في الضامن الملاءة أو العلم باعساره
١٧ ص
(٨)
صور الضمان وحكمها
١٩ ص
(٩)
رجوع الضمان له على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له ان ضمن باذنه
٢١ ص
(١٠)
رجوع الضامن على المضمون عنه بأقل الامرين فيما دفع عروضا "
٢٣ ص
(١١)
عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما مضنه عنه
٢٥ ص
(١٢)
اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطة
٢٧ ص
(١٣)
يصح ضمان النفقة الماضية المزوجة دون المستقبلة
٢٩ ص
(١٤)
المشهور صحة ضمان المجهول واختلفوا فيما يرجع إليه...
٣١ ص
(١٥)
جواز ضمان الأعيان المضمونة
٣٣ ص
(١٦)
جواز ضمان العهدة
٣٧ ص
(١٧)
تسمية هذا الضمان بضمان العهدة
٣٩ ص
(١٨)
إذا خرج المبيع مستحقا " رجع على الضامن
٤١ ص
(١٩)
إذا اختلف الضامن والمضمون له في قبض مال الضمانة
٤٣ ص
(٢٠)
إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو...
٤٥ ص
(٢١)
كتاب الحوالة
٤٦ ص
(٢٢)
أركان الحوالة ثلاثة
٤٧ ص
(٢٣)
ان رضى المحيل والمحتال ركن دون رضى المحال عليه
٤٩ ص
(٢٤)
براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة
٥١ ص
(٢٥)
شرائط صحة الحوالة
٥٣ ص
(٢٦)
يشترط تساوى المالين جنسا " ووصفا "
٥٥ ص
(٢٧)
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة أم لا؟
٥٧ ص
(٢٨)
متى قلنا ببطلان الحوالة بأي سبب كان فقد برئت ذمة المحال عليه
٥٩ ص
(٢٩)
لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة
٦١ ص
(٣٠)
كتاب الكفالة
٦١ ص
(٣١)
اعتبار رضى الكفيل والمكفول له والمكفول
٦٣ ص
(٣٢)
للمكفول له مطالبة والكفيل باحضار المكفول عاجلا
٦٥ ص
(٣٣)
حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا
٦٧ ص
(٣٤)
حكم اطلاق الغريم من يد الصاحب الحق
٧٣ ص
(٣٥)
احضار المكفول قبل الأجل
٧٥ ص
(٣٦)
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل...
٧٧ ص
(٣٧)
إذا مات المكفول برء الكفيل وكذا لو جاء...
٧٩ ص
(٣٨)
الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك
٨١ ص
(٣٩)
كفالة الجزاء الذي تبقى الحياة بعد زواله
٨٢ ص
(٤٠)
كتاب الصلح
٨٣ ص
(٤١)
لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع
٨٥ ص
(٤٢)
الاختلاف في كونه عقدا " برأسه أو فرعا "
٨٧ ص
(٤٣)
يصح الصلح من الاقرار والانكار
٨٩ ص
(٤٤)
يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه وجهله
٩١ ص
(٤٥)
في صور الجهل بالمتنازع فيه
٩٣ ص
(٤٦)
أركان الصلح أربعة
٩٧ ص
(٤٧)
إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما
٩٩ ص
(٤٨)
لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما
١٠١ ص
(٤٩)
لو أودع رجل دينارين وآخر دينارا " فضاع دينار منها
١٠٣ ص
(٥٠)
لو كان لواحد ثوب بعشرين دهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها
١٠٥ ص
(٥١)
لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم
١٠٧ ص
(٥٢)
لو ادعى اثنان عينا " في يد ثالث بالمناصفة فصدق المدعى عليه أحد هما فيما يدعيه
١٠٨ ص
(٥٣)
جواز مصالحة المدعى عليه المنكر على سقي زرعه بمائه وعدمه
١١١ ص
(٥٤)
لو قال المدعى عليه صالحنى عليه لا يكون ذلك اقرارا " بالملك
١١٣ ص
(٥٥)
يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة
١١٥ ص
(٥٦)
يجوز اخراج الرواشن... سواء عارضه فيه مسلم أم لم يعارضه أحد
١١٧ ص
(٥٧)
عدم جواز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق المرفوعة
١١٩ ص
(٥٨)
بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن و...
١٢١ ص
(٥٩)
لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر
١٢٣ ص
(٦٠)
الجدار بين الملكين
١٢٥ ص
(٦١)
الاختلاف في الرجوع بعد وضع الخشب المعار
١٢٧ ص
(٦٢)
إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل يحتاج اعادتها بإذن جديد أولا؟
١٢٩ ص
(٦٣)
لو تداعيا جدارا "
١٣١ ص
(٦٤)
لو أراد أحد الشريكين عمارة الجدار المشترك...
١٣٣ ص
(٦٥)
لو اختلفا في خص قضى به لمن إليه معاقد القمط
١٣٥ ص
(٦٦)
إذا كان البيت لرجل وعليه غرفة لآخر فتداعيا جدران البيت
١٣٧ ص
(٦٧)
التنازع في سقف البيت الذي هو أرض الغرفة
١٣٩ ص
(٦٨)
إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار
١٤١ ص
(٦٩)
لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها
١٤٢ ص
(٧٠)
لو تداعيا جملا كان بيديهما
١٤٥ ص
(٧١)
كتاب الشركة
١٤٧ ص
(٧٢)
الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع
١٤٩ ص
(٧٣)
أركان الشركة ثلاثة
١٥١ ص
(٧٤)
ان المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التمييز بين الحقوق بحسب الظاهر
١٥٣ ص
(٧٥)
يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة... والشركة قد تكون في عين...
١٥٥ ص
(٧٦)
الشركة في العروض الغير المثلية
١٥٧ ص
(٧٧)
أنواع الشركة
١٥٩ ص
(٧٨)
وجه تسمية شركة العنان
١٦١ ص
(٧٩)
إذا اشترط أحد هما زيادة الربح مع تساوى المالين
١٦٣ ص
(٨٠)
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما
١٦٥ ص
(٨١)
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما
١٦٧ ص
(٨٢)
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما
١٦٩ ص
(٨٣)
انه مع الضرر على الكل وعدم ضرورة لا تجوز القسمة
١٧١ ص
(٨٤)
متى حصلت القسمة بين السهام... فلا بد للتعيين... من القرعة
١٧٣ ص
(٨٥)
ظاهر الأخبار صحة الأقسام مع تراضيهما من غير توقف على قاسم...
١٧٥ ص
(٨٦)
لا تسح قسمة الوقف
١٧٧ ص
(٨٧)
إذا استوفى أحد هما من المشتري شيئا " من الثمن يشاركه فيه الآخر
١٧٩ ص
(٨٨)
إذا استوفى أحدهما من المال المشترك شيئا " كان بينهما
١٨٢ ص
(٨٩)
ان في المقام اشكالا
١٨٥ ص
(٩٠)
عدم صحة الشركة في سقاء على أن يكون الجمل من أحدهما والروية عن الآخر
١٨٧ ص
(٩١)
عدم حصول الشركة لو احتطب بنية انه له ولغيره
١٨٩ ص
(٩٢)
لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما...
١٩١ ص
(٩٣)
الدعوى بين الشريكين وبين المشتري والشريك
١٩٣ ص
(٩٤)
اختلاف المشتري والشريك غير البايع في القبض
١٩٥ ص
(٩٥)
ما يترتب على بطلان شركة الأبدان
١٩٧ ص
(٩٦)
كتاب المضاربة
١٩٩ ص
(٩٧)
اعتراض المحقق (قده)
٢٠١ ص
(٩٨)
في العقد وما يلحق به
٢٠٣ ص
(٩٩)
يلزم العمل بما شرط فلو خالف ضمن ويكون الربح بينهما
٢٠٥ ص
(١٠٠)
دلالة الأخبار بكون الربح بينهما من المخالفة
٢٠٧ ص
(١٠١)
متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاه المالك
٢٠٩ ص
(١٠٢)
المراد بالسفر هنا هو العرفي وبالنفقة ما يحتاج إليه...
٢١١ ص
(١٠٣)
مقتضى اطلاق الاذن هو البيع عقدا " بثمن المثل من نقد البلد
٢١٣ ص
(١٠٤)
لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو اطلاقه
٢١٥ ص
(١٠٥)
تبطل المضاربة بموت كل منهما
٢١٧ ص
(١٠٦)
يشترط في مال القراض أن يكون عينا " لا دينا و...
٢١٧ ص
(١٠٧)
يعتبر معلومية مقدار مال القراض ولو مشاعا "
٢٢٠ ص
(١٠٨)
لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه
٢٢٢ ص
(١٠٩)
إذا قارض المالك الغاصب على مال المغصوب
٢٢٥ ص
(١١٠)
لو مات رب المال والمال عروض في يد العامل
٢٢٧ ص
(١١١)
ان المضارب يستحق من الربح ما وقع عليه الشرط
٢٢٩ ص
(١١٢)
يشترط في الربح الشياع
٢٣٠ ص
(١١٣)
الفروع المترتبة على اعتبار الإشاعة في الربح
٢٣٣ ص
(١١٤)
لو شرط أحد هما لغلامه حصة من الربح صح
٢٣٤ ص
(١١٥)
لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت
٢٣٧ ص
(١١٦)
الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل
٢٣٨ ص
(١١٧)
ان العامل أمين
٢٤٠ ص
(١١٨)
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه
٢٤٣ ص
(١١٩)
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه
٢٤٥ ص
(١٢٠)
إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها
٢٤٦ ص
(١٢١)
لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه
٢٤٨ ص
(١٢٢)
لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه
٢٥١ ص
(١٢٣)
قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل
٢٥٣ ص
(١٢٤)
إذا كان المال سلفا " بعد فسخ عقد المضاربة
٢٥٤ ص
(١٢٥)
لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك
٢٥٧ ص
(١٢٦)
لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟
٢٥٩ ص
(١٢٧)
لو أنكر العامل مال القراض... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله
٢٦١ ص
(١٢٨)
ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح
٢٦٣ ص
(١٢٩)
تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه
٢٦٥ ص
(١٣٠)
يجوز تعدد كل من العامل والمالك
٢٦٦ ص
(١٣١)
لو اشترى العامل شيئا " للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع
٢٦٨ ص
(١٣٢)
إذا دفع إليه مالا قراضا " وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة
٢٧٠ ص
(١٣٣)
عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض
٢٧٢ ص
(١٣٤)
إذا مات وفي يده أموال مضاربة
٢٧٤ ص
(١٣٥)
كتاب المزارعة
٢٧٦ ص
(١٣٦)
وقوع المزارعة بلفظ الأمر
٢٧٨ ص
(١٣٧)
عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما
٢٧٩ ص
(١٣٨)
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع
٢٨٢ ص
(١٣٩)
اشتراط أن يكون النماء مشاعا " بينهما تساويا فيه أو تفاضلا
٢٨٣ ص
(١٤٠)
هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟
٢٨٦ ص
(١٤١)
هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟
٢٩٠ ص
(١٤٢)
فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئا "
٢٩١ ص
(١٤٣)
في الجمع بين الاخبار
٢٩٤ ص
(١٤٤)
المناقشة في باقي أنحاء الجمع
٣٠٠ ص
(١٤٥)
المناقشة في باقي أنحاء الجمع
٣٠١ ص
(١٤٦)
هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علما " أو ظنا غالبا
٣٠٤ ص
(١٤٧)
لو مضت المدة والزرع باق
٣٠٥ ص
(١٤٨)
لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة
٣٠٨ ص
(١٤٩)
لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء
٣١٠ ص
(١٥٠)
اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء
٣١١ ص
(١٥١)
حكم زراعة العامل ما هو أضر
٣١٣ ص
(١٥٢)
اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها
٣١٥ ص
(١٥٣)
إذا استأجر أرضا " مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا "
٣١٧ ص
(١٥٤)
في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا "
٣٢٠ ص
(١٥٥)
صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من الآخر
٣٢١ ص
(١٥٦)
صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع
٣٢٥ ص
(١٥٧)
صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها
٣٢٦ ص
(١٥٨)
لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة
٣٢٧ ص
(١٥٩)
اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة
٣٢٩ ص
(١٦٠)
يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة
٣٣٢ ص
(١٦١)
في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده)
٣٣٣ ص
(١٦٢)
في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج
٣٣٥ ص
(١٦٣)
يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع
٣٣٨ ص
(١٦٤)
استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة
٣٣٩ ص
(١٦٥)
عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر
٣٤٣ ص
(١٦٦)
استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع
٣٤٧ ص
(١٦٧)
كتاب المساقاة
٣٥٠ ص
(١٦٨)
كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة
٣٥٢ ص
(١٦٩)
لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معا "
٣٥٤ ص
(١٧٠)
صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده
٣٥٦ ص
(١٧١)
عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت اشكال
٣٥٨ ص
(١٧٢)
الكلام في الركن الرابع وهو العمل
٣٦٠ ص
(١٧٣)
في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل
٣٦٢ ص
(١٧٤)
في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك
٣٦٤ ص
(١٧٥)
صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه
٣٦٦ ص
(١٧٦)
يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل
٣٦٨ ص
(١٧٧)
قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
٣٧٠ ص
(١٧٨)
قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئا " من ذهب أو فضة
٣٧٢ ص
(١٧٩)
كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل
٣٧٤ ص
(١٨٠)
إذا استأجر المالك أجيرا " للعمل بجزء من الثمرة
٣٧٦ ص
(١٨١)
في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث
٣٧٧ ص
(١٨٢)
إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه
٣٨٠ ص
(١٨٣)
إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف
٣٨٢ ص
(١٨٤)
إذا ظهر المساقى عليه مستحقا " للغير
٣٨٤ ص
(١٨٥)
ظهور الأصول مستحقا " للغير بعد ظهور الثمرة
٣٨٥ ص
(١٨٦)
ان الفائدة تملك بالظهور
٣٨٨ ص
(١٨٧)
قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة
٣٨٩ ص
(١٨٨)
بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه
٣٩١ ص
(١٨٩)
كتاب الوديعة
٣٩٤ ص
(١٩٠)
مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة
٣٩٦ ص
(١٩١)
انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا
٣٩٨ ص
(١٩٢)
الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده
٤٠٠ ص
(١٩٣)
وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط
٤٠٢ ص
(١٩٤)
عدم الضمان لو أخذت منه قهرا "
٤٠٤ ص
(١٩٥)
انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب
٤٠٦ ص
(١٩٦)
وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها
٤٠٧ ص
(١٩٧)
بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين
٤١٠ ص
(١٩٨)
في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة
٤١٢ ص
(١٩٩)
حكم الانفاق على الدابة المودعة
٤١٣ ص
(٢٠٠)
جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه
٤١٦ ص
(٢٠١)
عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز
٤١٨ ص
(٢٠٢)
عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما
٤٢٠ ص
(٢٠٣)
وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت
٤٢٢ ص
(٢٠٤)
وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها
٤٢٤ ص
(٢٠٥)
حكم الوديعة إذا لم يعرف صاحبها
٤٢٦ ص
(٢٠٦)
لو مزج الغاصب الأمانة بماله وأودع الجميع
٤٢٨ ص
(٢٠٧)
انه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ
٤٣٠ ص
(٢٠٨)
انه يضمن مع ايداعها الغير من غير ضرورة ولا اذن
٤٣٢ ص
(٢٠٩)
تنبيهات
٤٣٤ ص
(٢١٠)
بماذا يتحقق التفريط في الوديعة
٤٣٦ ص
(٢١١)
بماذا يتحقق التعدي في الوديعة
٤٣٨ ص
(٢١٢)
جواز الامتناع والتأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد
٤٤٠ ص
(٢١٣)
الأمور المعتبرة في تحقق الضمان بالجحود
٤٤٢ ص
(٢١٤)
حكم هتك الحرز
٤٤٤ ص
(٢١٥)
في التعدي عما اذن له في الإجارة
٤٤٥ ص
(٢١٦)
حكم فتح القفل وأخذ بعض الوديعة
٤٤٨ ص
(٢١٧)
يجوز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع
٤٥٠ ص
(٢١٨)
في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي والتفريط
٤٥٢ ص
(٢١٩)
إذا أنكر الوديعة أو أقر بها ولكن ادعى التلف
٤٥٤ ص
(٢٢٠)
في قبول قول الودعي في دعوى التلف بلا يمين
٤٥٦ ص
(٢٢١)
دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك
٤٥٨ ص
(٢٢٢)
إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادعى التلف
٤٦٠ ص
(٢٢٣)
إذا اعترف بالوديعة ثم مات
٤٦٢ ص
(٢٢٤)
إذا ادعى الوديعة اثنان
٤٦٤ ص
(٢٢٥)
صور ادعاء الاثنين الوديعة
٤٦٦ ص
(٢٢٦)
لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط
٤٦٨ ص
(٢٢٧)
إذا أتجر الودعي بالوديعة بغير اذن المالك
٤٧٠ ص
(٢٢٨)
لو اختلف المالك ومن عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين
٤٧٢ ص
(٢٢٩)
كتاب العارية
٤٧٣ ص
(٢٣٠)
ان العارية مما ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع
٤٧٤ ص
(٢٣١)
اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين
٤٧٧ ص
(٢٣٢)
في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع فيها
٤٧٩ ص
(٢٣٣)
عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة
٤٨٣ ص
(٢٣٤)
شروط المعير والمستعير
٤٨٥ ص
(٢٣٥)
عدم جواز استعارة الصيد للمحرم
٤٨٧ ص
(٢٣٦)
استعارة المغصوب
٤٨٩ ص
(٢٣٧)
عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه
٤٩١ ص
(٢٣٨)
جواز إعارة المنحة
٤٩٣ ص
(٢٣٩)
العارية من العقود الجائزة وللمالك الرجوع فيها
٤٩٥ ص
(٢٤٠)
عدم وجوب إجابة بذل المعير قيمة البناء وكذا المستعير قيمة الأرش
٤٩٧ ص
(٢٤١)
الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير
٤٩٩ ص
(٢٤٢)
عدم جواز إعارة المستعير العين بدون اذن المالك
٥٠١ ص
(٢٤٣)
الروايات الدالة بعدم ضمان المستعير إلا في موارد
٥٠٣ ص
(٢٤٤)
موارد ضمان العارية
٥٠٥ ص
(٢٤٥)
في مدلول الروايات
٥٠٧ ص
(٢٤٦)
علاج تعارض الروايات
٥٠٩ ص
(٢٤٧)
حمل الأمين على من لم يفرط في حفظها بعيد جدا "
٥١١ ص
(٢٤٨)
لو استعار الدابة إلى مسافة مخصوصة فتجاوزها
٥١٣ ص
(٢٤٩)
إذا حمل السيل حبا " لرجل أو نوى فثبت في أرض غيره بغير علمه
٥١٥ ص
(٢٥٠)
لا اشكال في الضمان مع اشتراطه
٥١٧ ص
(٢٥١)
لو ادعى المستعير الإعارة وادعى المالك الإجارة
٥١٩ ص
(٢٥٢)
إذا فرط في العارية ثم تلفت
٥٢٣ ص
(٢٥٣)
اختلافهما في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه
٥٢٥ ص
(٢٥٤)
لو ادعى الراكب الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين وقبل مضي مدة لها اجرة
٥٢٧ ص
(٢٥٥)
كتاب الإجارة
٥٢٨ ص
(٢٥٦)
الإجارة ثابتة بالنص كتابا " وسنة واجماع علماء الخاصة والعامة
٥٢٨ ص
(٢٥٧)
الإجارة من العقود اللازمة
٥٣٠ ص
(٢٥٨)
الإخبار الدالة على اتساع الدائرة في العقود
٥٣٢ ص
(٢٥٩)
الإخبار الدالة بعدم بطلان الإجارة بالبيع
٥٣٥ ص
(٢٦٠)
اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت
٥٣٧ ص
(٢٦١)
عدم بطلان الإجارة بموت أحد منهما
٥٣٨ ص
(٢٦٢)
كل ما يصح اعارته... يصح اجارته... وان العين... أمانة
٥٤٠ ص
(٢٦٣)
اشتراط الضمان عليه من غير تعد ولا تفريط
٥٤٣ ص
(٢٦٤)
اعتبار كمال المتعاقدين ومعلومية الأجرة في الجملة
٥٤٥ ص
(٢٦٥)
اعتبار كون المؤجر مالكا " للمنفعة
٥٤٧ ص
(٢٦٦)
اعتبار معلومية المنفعة في الجملة
٥٤٨ ص
(٢٦٧)
جواز اجارة الحائط المزوق للتنزه
٥٥١ ص
(٢٦٨)
اجارة الآبق مع الضميمة
٥٥٢ ص
(٢٦٩)
قالوا: إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة
٥٥٥ ص
(٢٧٠)
عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره
٥٥٧ ص
(٢٧١)
تملك الأجرة بنفس العقد
٥٥٩ ص
(٢٧٢)
لو وجد في الأجرة عيبا " سابقا " على وقت القبض
٥٦١ ص
(٢٧٣)
في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين
٥٦٣ ص
(٢٧٤)
قول المؤجر: آجرتك كل شهر بكذا
٥٦٧ ص
(٢٧٥)
عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة
٥٦٩ ص
(٢٧٦)
عدم توقف استحقاق الأجير مطالبة الأجرة بعد اتمام العمل على تسليم العين المعمول فيها
٥٧١ ص
(٢٧٧)
حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد وحكم ترك الأجرة فيه
٥٧٣ ص
(٢٧٨)
كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته
٥٧٥ ص
(٢٧٩)
المنفعة تملك بنفس العقد كما تملك الأجرة
٥٧٧ ص
(٢٨٠)
في أنه هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد أم لا؟
٥٧٩ ص
(٢٨١)
فيما دل على اقتضاء اطلاق العقد اتصال زمان الإجارة به
٥٨١ ص
(٢٨٢)
في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة
٥٨٣ ص
(٢٨٣)
في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن
٥٨٥ ص
(٢٨٤)
ما يتوقف عليه توفية المنفعة هل هو على المؤجر أو المستأجر؟
٥٨٦ ص
(٢٨٥)
ما يشترط في اجارة الدابة للسير عليها
٥٨٩ ص
(٢٨٦)
وجوب قيام المستأجر بعلف الدابة وسقيها
٥٩١ ص
(٢٨٧)
في ضمان المستأجر بالتعدي وعليه اجره المثل في الزيادة
٥٩٢ ص
(٢٨٨)
في بيان من عليه نفقة الأجير
٥٩٥ ص
(٢٨٩)
في المراد من الرواية المستدل بها
٥٩٧ ص
(٢٩٠)
فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر
٥٩٩ ص
(٢٩١)
جواز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة ولو بدون الزوج
٦٠١ ص
(٢٩٢)
لو استأجر ظئرا " للارضاع لم يلزمها غيره
٦٠٣ ص
(٢٩٣)
اجارة المرأة للارضاع خارجة عن قاعدة الإجارة
٦٠٥ ص
(٢٩٤)
جواز اجارة الدارهم والدنانير
٦٠٦ ص
(٢٩٥)
اطلاق اجارة الدراهم والدنانير انما ينصرف إلى المنافع التي هي المعهود الشرعي
٦٠٩ ص
(٢٩٦)
لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا " يوجب الرد
٦١١ ص
(٢٩٧)
تلف العين في يد الصناع هل يوجب الضمان أم لا؟
٦١٣ ص
(٢٩٨)
الأخبار الدالة على ضمان الصناع
٦١٥ ص
(٢٩٩)
الأخبار الدالة على عدم ضمان الصناع إذا كانوا مأمونين
٦١٧ ص
(٣٠٠)
الجمع بين الأخبار الواردة في الصناع ونحوها
٦١٩ ص
(٣٠١)
في ضمان المولى ما أفسده عبده الذي آجره
٦٢١ ص
(٣٠٢)
في صحة اجارة العبد فيما أعتق بعدها
٦٢٣ ص
(٣٠٣)
نفقة العبد في تلك المدة المستأجر عليها على بيت المال...
٦٢٥ ص
(٣٠٤)
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا " من ماله
٦٢٧ ص
(٣٠٥)
من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره نقيصة
٦٢٩ ص
(٣٠٦)
فيمن أمر شخصا " بعمل فعمله فعليه اجرته
٦٣١ ص
(٣٠٧)
فيما تنازع المؤجر والمستأجر في قدر العين
٦٣٣ ص
(٣٠٨)
اختلافهما في رد العين المستأجرة
٦٣٥ ص
(٣٠٩)
اختلافهما في قدر الأجرة والتلف
٦٣٧ ص
(٣١٠)
دلالة الروايات الواردة في صورة التنازع
٦٣٩ ص
(٣١١)
حكم ما لو دفع إلى الخياط ثوبا " فقطعه قباء...
٦٣٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢١ - الصفحة ٢٢٢ - لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه
(٢٢٢)