الفصل الثالث في الحلق والتقصير وفيه مسائل:
الأولى:
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن الحاج إذا فرغ من الذبح تخير إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل، ويتأكد في حق الصرورة والملبد، وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتوسخ، وبه قال الشيخ في الجمل.
وقال في جملة من كتبه: " لا يجزئ الصرورة والملبد إلا الحلق " وبه قال ابن حمزة، وزاد في التهذيب المعقوص شعره.
وقال ابن الجنيد: " ولا يجزئ الصرورة ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق ".
وقال ابن أبي عقيل: " ويحلق رأسه بعد الذبح وإن قصر أجزأ، ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب " ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
وقال المفيد: " لا يجزئ الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة
الحدائق الناضرة
(١)
في نزول منى وما بها من المناسك
٣ ص
(٢)
تحديد وقت الإفاضة من المشعر
٤ ص
(٣)
استحباب السعي والدعاء في وادى محسره
٥ ص
(٤)
وجوب الرمي بسبع حصيات
١١ ص
(٥)
لزوم إصابة الحصيات الجمرة
١٣ ص
(٦)
استحباب كون الرامي على طهر
١٥ ص
(٧)
استحباب استقبال الجمرة حين رميها
١٧ ص
(٨)
استحباب البعد عن الجمرة حين الرمي
١٩ ص
(٩)
استحباب الرمي ماشيا
٢٠ ص
(١٠)
الروايات الواردة في الرمي راكبا وماشيا 22 - 21 وجوب الهدى على المتمتع
٢١ ص
(١١)
عدم لزوم الهدى على المفرد والقارن
٢٧ ص
(١٢)
هل يجب الهدى على المكي لو تمتع
٢٩ ص
(١٣)
تخير المولى بين الهدى عن مملوكه أو أمره بالصوم
٣١ ص
(١٤)
اعتبار النية في الذبح
٣٤ ص
(١٥)
الأقوال في اجزاء الهدى عن الأكثر من واحد وعدمه
٣٥ ص
(١٦)
كفاية هدى التطوع عن أكثر من واحد
٤٠ ص
(١٧)
بيان موضع ذبح الكفارات والهدى 43 - 41 حكم ما لو ضل هديه وذبحه غيره
٤١ ص
(١٨)
حكم ما لو ضل هديه وذبحه غيره
٤٧ ص
(١٩)
هل يجب الاكل من الهدى الضال على واجده
٥٠ ص
(٢٠)
كيفية تقسيم الهدى وانه واجب أو مستحب
٥١ ص
(٢١)
بيان الأدلة في وجوب تقسيم الهدى والروايات الواردة في تقسيمه هل الاكل من الهدى واجب أو مستحب
٥٤ ص
(٢٢)
اعتبار الايمان في الفقير الذي يجب الدفع إليه
٦١ ص
(٢٣)
التحقيق عن الروايات الواردة في جواز الأكل من الكفارات
٦٤ ص
(٢٤)
عدم جواز اخراج لحم الهدى الواجب من منى
٦٧ ص
(٢٥)
استحباب التصدق بجلد الهدى ونحوه
٧٢ ص
(٢٦)
بيان اليوم الذي يجب فيه الذبح أو النحر
٧٦ ص
(٢٧)
الروايات الواردة في تأخير الذبح عن يوم النحر
٧٩ ص
(٢٨)
هل يجوز الذبح في الليالي المتخللة لأيام النحر
٨٢ ص
(٢٩)
عدم وجوب بيع التجمل لشراء الهدى
٨٤ ص
(٣٠)
السن المعتبر في الهدى
٨٨ ص
(٣١)
عدم كفاية الأعور والأعرج في الهدى
٩١ ص
(٣٢)
عدم اجزاء مكسور القرن الداخل في الهدى
٩٧ ص
(٣٣)
عدم اجزاء الخصي والمهزولة في الهدى
١٠٠ ص
(٣٤)
بيان الفرد الأفضل من النعم الثلاثة في الهدى
١٠٦ ص
(٣٥)
اعتبار كون الهدى سمينا
١٠٩ ص
(٣٦)
الكيفية المستحبة في نحر الإبل
١١٣ ص
(٣٧)
لزوم ايداع الثمن أمانة لو لم يجد الهدى
١١٧ ص
(٣٨)
الأيام التي صومها في الحج عند فقدان الهدى
١٢٤ ص
(٣٩)
حكم من فاته الصوم قبل يوم التروية
١٢٨ ص
(٤٠)
تأخير الصوم لمن لم يتمكن منه يومى التروية وعرفة
١٣١ ص
(٤١)
الموارد التي لا يلزم فيها التتابع في صوم الثلاثة
١٣٥ ص
(٤٢)
جواز تقديم صوم الثلاثة على التروية
١٣٧ ص
(٤٣)
عدم وجوب الهدى لو وجده بعد صوم الثلاثة
١٤١ ص
(٤٤)
حكم من لم يتمكن من صوم الثلاثة في وقتها الموظف
١٤٥ ص
(٤٥)
لزوم انتظار مدة وصوله إلى أهله لصيام السبعة في مكة
١٤٩ ص
(٤٦)
هل يجزى مضى الشهر في الإقامة بغير مكة
١٥١ ص
(٤٧)
عدم لزوم الفصل بين الثلاثة والسبعة لو صامها في بلده
١٥٣ ص
(٤٨)
وجوب صوم بدل الهدى على الولي لو مات الحاج
١٥٧ ص
(٤٩)
بيان أقسام الهدى
١٦١ ص
(٥٠)
عدم خروج هدى القرآن عن ملك سائقه
١٦٤ ص
(٥١)
ذبح هدى السياق واعلام كونه صدقة لو عطب
١٧١ ص
(٥٢)
لو عطب الهدى وجب بيعه والتصدق بثمنه وإقامة بدله
١٧٣ ص
(٥٣)
ما يجوز الأكل منه ومالا يجوز من أقسام الهدى
١٧٧ ص
(٥٤)
عدم براءة الذمة لو تلف الهدى المضمون قبل ذبحه
١٧٩ ص
(٥٥)
وجوب ذبح هدى السياق بعد بلوغه المحل
١٨٣ ص
(٥٦)
حكم الاكل من هدى السياق
١٨٥ ص
(٥٧)
جواز ركوب الهدى وشرب لبنه
١٩٣ ص
(٥٨)
ثبوت الضمان لو أضر بالهدى بركوبه أو بشرب لبنه
١٩٧ ص
(٥٩)
معنى الأضحية واستحبابها
١٩٩ ص
(٦٠)
استحباب التضحية عن الغير
٢٠٠ ص
(٦١)
استحباب التضحية عن الغير
٢٠٦ ص
(٦٢)
الصفات المعتبرة في الأضحية
٢٠٨ ص
(٦٣)
اجزاء الهدى الواجب عن الأضحية
٢١١ ص
(٦٤)
تعين الشاة للأضحية لو اشتراها بنيتها
٢١٤ ص
(٦٥)
جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
٢١٧ ص
(٦٦)
بيان من يجب عليه الحلق والتقصير
٢٢٢ ص
(٦٧)
تعين التقصير على النساء
٢٢٦ ص
(٦٨)
هل امرار الموسى لمن لاشعر على رأسه واجب أو مستحب
٢٢٨ ص
(٦٩)
وجوب امرار الموسى على من لا شعر له
٢٣٠ ص
(٧٠)
وجوب كون الحلق أو التقصير بمنى
٢٣٢ ص
(٧١)
حكم ما لو تعذر من الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير
٢٣٣ ص
(٧٢)
وجوب رد الشعر إلى منى لو حلق بغيرها
٢٣٤ ص
(٧٣)
استحباب دفن الشعر بمنى
٢٣٦ ص
(٧٤)
جواز الحلق بمجرد شراء الهدى وربطه في منزله
٢٣٧ ص
(٧٥)
ما يستحب في كيفية الحلق والدعاء فيه
٢٣٨ ص
(٧٦)
بيان المراد من القرن
٢٣٩ ص
(٧٧)
استحباب قلم الأظفار واخذ الشارب بعد الحلق
٢٤٠ ص
(٧٨)
هل الترتيب بين المناسك يوم النحر واجب أو مستحب
٢٤١ ص
(٧٩)
أدلة القول بوجوب واستحباب الترتيب في مناسك يوم النحر
٢٤٢ ص
(٨٠)
حكم الاخلال بالترتيب في مناسك يوم النحر
٢٤٥ ص
(٨١)
وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت
٢٤٧ ص
(٨٢)
بيان مواطن التحلل
٢٥٠ ص
(٨٣)
هل حل الطيب للقارن والمفرد مشروط أم لا
٢٥٨ ص
(٨٤)
بيان ما يتحلل به من الصيد
٢٥٩ ص
(٨٥)
هل التحلل الثاني يتوقف على السعي أم يحصل بالطواف
٢٦١ ص
(٨٦)
هل يحصل التحلل بالطواف والسعي المتقدمين
٢٦٢ ص
(٨٧)
الصبى في حكم الرجل في التحلل بطواف النساء
٢٦٤ ص
(٨٨)
عدم حلية الرجال للنساء إلا بعد طواف النساء
٢٦٥ ص
(٨٩)
كراهة لبس المخيط وتغطيته الرأس بعد الحلق حتى يطوف ويسعى
٢٦٩ ص
(٩٠)
كراهة الطيب للمتمتع إلا بعد طواف النساء
٢٧١ ص
(٩١)
استحباب زيارة البيت يوم النحر
٢٧٢ ص
(٩٢)
جواز تأخير زيارة البيت إلى يوم النحر
٢٧٤ ص
(٩٣)
بيان ما يستحب فعله لزيارة البيت
٢٧٩ ص
(٩٤)
وجوب طواف النساء
٢٨١ ص
(٩٥)
بيان مورد طواف النساء
٢٨٤ ص
(٩٦)
جواز تقديم طواف النساء للضرورة
٢٨٥ ص
(٩٧)
وجوب تدارك طواف النساء ولو تركه نسيانا
٢٨٦ ص
(٩٨)
جواز الاستنابة لتدارك طواف النساء لو تركه نسيانا
٢٨٨ ص
(٩٩)
حكم ما لو حاضت المرأة ولم تتمكن من طواف النساء
٢٨٩ ص
(١٠٠)
حكم ما لو نسى طواف النساء بعد تجاوز النصف
٢٩٠ ص
(١٠١)
عدم لزوم الكفارة بنسيان طواف النساء
٢٩١ ص
(١٠٢)
لزوم البيتوتة بمنى ليالي التشريق
٢٩٢ ص
(١٠٣)
لزوم الدم على من بات بغير منى ليالي التشريق
٢٩٨ ص
(١٠٤)
حكم من بات ليالي التشريق بمكة مشتغلا بالعبادة
٢٩٩ ص
(١٠٥)
لزوم الدم لكل ليلة من ليالي التشريق بات بغير منى
٣٠١ ص
(١٠٦)
جواز كون زيارة البيت في أيام التشريق
٣٠٢ ص
(١٠٧)
بيان من رخص له في ترك المبيت بمنى
٣٠٣ ص
(١٠٨)
وجوب الرمي في أيام التشريق
٣٠٤ ص
(١٠٩)
أحكام رمى الجمار
٣٠٥ ص
(١١٠)
وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث
٣١٠ ص
(١١١)
أحكام النفر من المنى
٣١٩ ص
(١١٢)
في ان النفر الأول لا يكون إلا بعد الزوال
٣٢٦ ص
(١١٣)
في أنه متى يحل الصيد
٣٢٨ ص
(١١٤)
في انه يستحب الصلاة في مسجد الخيف
٣٣١ ص
(١١٥)
استحباب التحصيب
٣٣٣ ص
(١١٦)
استحباب وداع البيت
٣٣٥ ص
(١١٧)
استحباب الصلاة في الكعبة
٣٣٧ ص
(١١٨)
استحباب طواف النساء
٣٤١ ص
(١١٩)
استحباب شرب ماء زمزم
٣٤١ ص
(١٢٠)
في النوادر والزيارات
٣٤٣ ص
(١٢١)
حكم من جنى في الحرم
٣٤٥ ص
(١٢٢)
في أنه لم لدور مكة أبواب
٣٤٩ ص
(١٢٣)
أحكام لقطة الحرم
٣٥١ ص
(١٢٤)
حكم الهدى للحرم
٣٦٣ ص
(١٢٥)
حكم ما اهدى للحرم
٣٦٩ ص
(١٢٦)
في الأنصار كانوا من قوم تبع
٣٧١ ص
(١٢٧)
حكم الصلاة في المنى
٣٧٥ ص
(١٢٨)
حج آدم عليه السلام
٣٧٧ ص
(١٢٩)
في حج إبراهيم عليه السلام
٣٧٩ ص
(١٣٠)
في ان الله أمر إبراهيم بناء الكعبة
٣٨٣ ص
(١٣١)
في حد مسجد الحرام
٣٨٥ ص
(١٣٢)
استحباب توقير الحاج
٣٨٧ ص
(١٣٣)
في ان رسول الله صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة
٣٨٩ ص
(١٣٤)
حديث ابن أبى العوجاء مع الصادق عليه السلام في الحج
٣٩١ ص
(١٣٥)
خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الحج
٣٩٣ ص
(١٣٦)
بيان أن مكة لم سميت بمكة
٣٩٥ ص
(١٣٧)
في نوادر الحج
٣٩٧ ص
(١٣٨)
استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٤٠١ ص
(١٣٩)
في ان تمام الحج لقاء الامام
٤٠٣ ص
(١٤٠)
ثواب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام
٤٠٥ ص
(١٤١)
استحباب الصلاة في مسجد الغدير
٤٠٧ ص
(١٤٢)
حكم صيد حرم المدنية
٤١٠ ص
(١٤٣)
في ان حرم المدينة ما بين لابتيها
٤١١ ص
(١٤٤)
أحكام حرم المدينة
٤١٣ ص
(١٤٥)
استحباب الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
٤١٥ ص
(١٤٦)
فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله
٤١٨ ص
(١٤٧)
استحباب الصلاة في مساجد حول المدينة
٤١٩ ص
(١٤٨)
في آداب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام
٤٢٢ ص
(١٤٩)
في زيارة النبي صلى الله عليه وآله
٤٢٥ ص
(١٥٠)
في ذكر سيدتنا فاطمة عليها السلام
٤٢٧ ص
(١٥١)
في زيارة الزهراء عليها السلام
٤٢٩ ص
(١٥٢)
في زيارة أئمة البقيع عليهم السلام
٤٣١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٢ - بيان من يجب عليه الحلق والتقصير
(٢٢٢)