فقه القرآن
(١)
(كتاب القضايا) الحث على الحكم بالعدل والمدح عليه
٤ ص
(٢)
حكم الجاهلية وحكم الجور
٦ ص
(٣)
ما يجب أن يكون القاضي عليه
٨ ص
(٤)
قصة داود النبي عليه السلام في الحكم
٩ ص
(٥)
كيفية الحكم بين أهل الكتاب
١٢ ص
(٦)
حكم النبي " ص " في قضايا لليهود
١٤ ص
(٧)
باب نوادر من الأحكام
١٥ ص
(٨)
باب الزيادات
١٨ ص
(٩)
(كتاب المكاسب) الكلام حول آيات في الرزق
٢٠ ص
(١٠)
المكاسب المحظورة والمكروهة
٢٣ ص
(١١)
بيع الغلول والسحت
٢٥ ص
(١٢)
اكراه أهل الجاهلية البنات على البغاء
٢٦ ص
(١٣)
أنواع المكاسب المباحة
٢٩ ص
(١٤)
الأكل من بيوت أصناف ذكروا في الآيات
٣١ ص
(١٥)
التصرف في أموال اليتامى
٣٣ ص
(١٦)
من يجبر الإنسان على نفقته
٣٥ ص
(١٧)
باب السبق والرماية
٣٦ ص
(١٨)
باب الزيادات
٣٨ ص
(١٩)
(كتاب المتاجر) الحث على التجارة والكسب
٣٩ ص
(٢٠)
في آداب التجارة
٤١ ص
(٢١)
في أحكام الربا
٤٤ ص
(٢٢)
البيع بالنقد والنسيئة والشرط في العقود
٤٨ ص
(٢٣)
معنى البيع وأنواعه
٤٩ ص
(٢٤)
الشروط المعتبرة في البيع
٥٠ ص
(٢٥)
أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها
٥١ ص
(٢٦)
وفاء الكيل وذم المطففين
٥٤ ص
(٢٧)
في الرهن وأحكامه
٥٧ ص
(٢٨)
أداء الأمانة
٥٨ ص
(٢٩)
باب الوديعة
٦٠ ص
(٣٠)
باب العارية
٦١ ص
(٣١)
باب الإجارة
٦٢ ص
(٣٢)
باب الشركة والمضاربة
٦٤ ص
(٣٣)
باب الشفعة
٦٧ ص
(٣٤)
باب المزارعة والمساقاة
٦٨ ص
(٣٥)
باب الافلاس والحجر
٦٩ ص
(٣٦)
باب الغصب
٧٢ ص
(٣٧)
(كتاب النكاح) الحث على النكاح
٧٤ ص
(٣٨)
ما أحل الله من النكاح وما حرم منه
٧٥ ص
(٣٩)
بعض أحكام النساء التي يراد تزويجهن
٧٧ ص
(٤٠)
المحرمات من النسب والسبب
٨١ ص
(٤١)
حرمة نكاح الأمهات
٨٢ ص
(٤٢)
حرمة نكاح حلائل الأبناء
٨٤ ص
(٤٣)
حرمة الجمع بين الأختين
٨٥ ص
(٤٤)
مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه
٨٨ ص
(٤٥)
تحريم جمع بعض النساء في النكاح
٩٠ ص
(٤٦)
ضروب النكاح
٩٣ ص
(٤٧)
ذكر النكاح الدائم
٩٤ ص
(٤٨)
تعدد الزوجات
٩٦ ص
(٤٩)
باب الصداق وأحكامه
١٠٠ ص
(٥٠)
باب المتعة وأحكامها
١٠٣ ص
(٥١)
العقد على الإماء وأحكامه
١٠٩ ص
(٥٢)
العقد على الإماء وأحكامه
١٠٩ ص
(٥٣)
لا يجوز نكاح الأمة الكتابية
١١٠ ص
(٥٤)
نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها
١١٥ ص
(٥٥)
في مدة الرضاع
١١٨ ص
(٥٦)
الأم أولى بالولد مدة الرضاع
١٢٤ ص
(٥٧)
في ذكر ملك الايمان
١٢٥ ص
(٥٨)
ما يحرم النظر إليه من النساء وما يحل
١٢٦ ص
(٥٩)
النهي عن اظهار النساء زينتهن
١٢٧ ص
(٦٠)
غض الابصار عن النظر إلى الأجانب
١٢٨ ص
(٦١)
اختيار الأزواج ومن يتولى العقد عليهن
١٣٠ ص
(٦٢)
النهي عن خطبة النساء المعتدات
١٣٤ ص
(٦٣)
من بيده عقدة النكاح
١٣٧ ص
(٦٤)
ما يستحب فعله عند العقد وآداب الخلوة
١٣٨ ص
(٦٥)
القسم بين الزوجات
١٤١ ص
(٦٦)
باب الزيادات
١٤٣ ص
(٦٧)
(كتاب الطلاق) أقسام الطلاق وشرائطه
١٤٦ ص
(٦٨)
في طلاق التي لم يدخل بها
١٤٦ ص
(٦٩)
في طلاق التي دخل بها ولم تبلغ المحيض
١٥٠ ص
(٧٠)
في طلاق الآيسة من المحيض
١٥٤ ص
(٧١)
في طلاق المستقيمة الحيض
١٥٥ ص
(٧٢)
طلاق الحامل المستبين حملها
١٥٨ ص
(٧٣)
طلاق المستحاضة ومن غاب عنها الزوج
١٥٩ ص
(٧٤)
بيان شرائط الطلاق
١٦٠ ص
(٧٥)
الإشهاد عند الطلاق
١٦٤ ص
(٧٦)
السكنى والنفقة للرجعية
١٦٦ ص
(٧٧)
عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة
١٦٨ ص
(٧٨)
كيفية الطلاق الثلاث
١٧٣ ص
(٧٩)
لو أراد الرجوع بعد الطلاق الثالث
١٧٦ ص
(٨٠)
عضل النساء
١٨١ ص
(٨١)
أداء حقوق النساء
١٨٣ ص
(٨٢)
ما يجب على المرأة في عدتها
١٨٥ ص
(٨٣)
ما يكون كالسبب للطلاق
١٨٨ ص
(٨٤)
الرجال قوامون على النساء
١٩١ ص
(٨٥)
ما يؤثر في أنواع الطلاق
١٩٢ ص
(٨٦)
باب ما يلحق بالطلاق
١٩٥ ص
(٨٧)
في الظهار
١٩٥ ص
(٨٨)
في الإيلاء
١٩٩ ص
(٨٩)
في اللعان
٢٠٢ ص
(٩٠)
في الإرتداد
٢٠٣ ص
(٩١)
باب الزيادات
٢٠٣ ص
(٩٢)
(كتاب العتق وأنواعه) قصة زيد بن حارثة
٢٠٨ ص
(٩٣)
من إذا ملك العتق في الحال
٢١٠ ص
(٩٤)
من يصح ملكه ومن لا يصح
٢١١ ص
(٩٥)
بيع أمهات الأولاد
٢١٢ ص
(٩٦)
باب الولاء
٢١٣ ص
(٩٧)
ان المملوك لا يملك شيئا
٢١٤ ص
(٩٨)
باب المكاتبة
٢١٤ ص
(٩٩)
شرط العقل في الكتابة
٢١٦ ص
(١٠٠)
باب التدبير
٢١٨ ص
(١٠١)
باب الزيادات
٢١٩ ص
(١٠٢)
(كتاب الايمان والنذور والكفارات) معنى اليمين وبعض شروطه
٢٢١ ص
(١٠٣)
أقسام اليمين وأحكامه
٢٢٣ ص
(١٠٤)
حفظ اليمين
٢٢٧ ص
(١٠٥)
ابتذال اليمين
٢٢٨ ص
(١٠٦)
أقسام النذور والعهود وأحكامها
٢٣٢ ص
(١٠٧)
كيفية النذر
٢٣٤ ص
(١٠٨)
أقسام العهد
٢٣٦ ص
(١٠٩)
باب الكفارات
٢٣٨ ص
(١١٠)
هل الكفارة عقوبة
٢٤٠ ص
(١١١)
باب الزيادات
٢٤٠ ص
(١١٢)
(كتاب الصيد والذباحة) أحكام الصيد
٢٤٣ ص
(١١٣)
ما هي الجوارح
٢٤٥ ص
(١١٤)
ما يحرم من الصيد
٢٤٨ ص
(١١٥)
صيد أهل الكتاب
٢٤٩ ص
(١١٦)
باب الذبح
٢٥١ ص
(١١٧)
ما يحل أو يكره لحمه
٢٥٣ ص
(١١٨)
لحوم الخيل والبغال والحمير
٢٥٤ ص
(١١٩)
ما حلل من الميتة وما حرم من المذكى
٢٥٥ ص
(١٢٠)
باب الزيادات
٢٥٨ ص
(١٢١)
(كتاب الأطعمة والأشربة) معنى الحلال وإباحة المآكل
٢٦٠ ص
(١٢٢)
ما إباحة الله من المطاعم
٢٦١ ص
(١٢٣)
طعام أهل الكتاب
٢٦٣ ص
(١٢٤)
حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير
٢٦٥ ص
(١٢٥)
الأطعمة المحظورة
٢٦٨ ص
(١٢٦)
المنخنقة والنطيحة وغيرهما
٢٦٩ ص
(١٢٧)
الأشربة المباحة والمحظورة
٢٧٥ ص
(١٢٨)
حرمة الخمر والميسر
٢٧٦ ص
(١٢٩)
بيان تحريم الخمر
٢٨٠ ص
(١٣٠)
قصة قدامة بن مظعون
٢٨٢ ص
(١٣١)
إباحة الماء وأنه شفاء
٢٨٤ ص
(١٣٢)
باب الزيادات
٢٨٥ ص
(١٣٣)
(كتاب الوقوف والصدقات) الحث على الوقوف والصدقات
٢٨٨ ص
(١٣٤)
كيفية الوقف وأحكامه
٢٨٩ ص
(١٣٥)
ما يوقف من الأموال
٢٩١ ص
(١٣٦)
أحكام العمرى
٢٩٢ ص
(١٣٧)
الهبة وأحكامها
٢٩٣ ص
(١٣٨)
أصناف الهبات
٢٩٤ ص
(١٣٩)
باب الزيادات
٢٩٥ ص
(١٤٠)
(كتاب الوصايا) الحث على الوصية
٢٩٨ ص
(١٤١)
مقدار الذي يستحق الوصية عنده
٣٠٠ ص
(١٤٢)
أحكام تبديل الوصية
٣٠١ ص
(١٤٣)
الوصية للوارث وغيره من القرابات
٣٠٤ ص
(١٤٤)
بعض ما يتعلق بالأوصياء
٣٠٦ ص
(١٤٥)
ما على وصي اليتيم
٣٠٨ ص
(١٤٦)
بلوغ اليتيم
٣٠٩ ص
(١٤٧)
الوصية المبهمة
٣١١ ص
(١٤٨)
الوصية التي يقال لها راحة الموت
٣١٤ ص
(١٤٩)
من تجوز شهادته في الوصية
٣١٦ ص
(١٥٠)
باب الإقرار
٣٢٠ ص
(١٥١)
باب الزيادات
٣٢١ ص
(١٥٢)
(كتاب المواريث) كيفية ترتيب نزول المواريث
٣٢٣ ص
(١٥٣)
ما يستحق به المواريث وذكر سهامها
٣٢٦ ص
(١٥٤)
ذكر ذوي السهام
٣٢٧ ص
(١٥٥)
في قرابة الولد
٣٢٨ ص
(١٥٦)
في ميراث الولد
٣٢٩ ص
(١٥٧)
في ميراث الوالدين
٣٣١ ص
(١٥٨)
في ميراث الزوجين
٣٣٤ ص
(١٥٩)
في ميراث كلالة الأم
٣٣٥ ص
(١٦٠)
في ميراث كلالة الأب
٣٣٧ ص
(١٦١)
في مسائل شتى
٣٣٩ ص
(١٦٢)
من يرث بالقرابة دون الفرض
٣٤١ ص
(١٦٣)
من يرث بالفرض والقرابة
٣٤٥ ص
(١٦٤)
بطلان القول بالعصبة والعول
٣٥٠ ص
(١٦٥)
معنى العول
٣٥٢ ص
(١٦٦)
بيان أن فرض البنتين الثلثان
٣٥٤ ص
(١٦٧)
القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا الدية
٣٥٨ ص
(١٦٨)
المسلم يرث الكافر
٣٥٩ ص
(١٦٩)
ولد الولد ولد وإن نزل
٣٦٠ ص
(١٧٠)
باب الزيادات
٣٦٢ ص
(١٧١)
(كتاب الحدود) معنى الحد وكيفية إجرائه
٣٦٥ ص
(١٧٢)
حد الزانية البكر والثيب
٣٦٦ ص
(١٧٣)
ثبوت حكم الزنا
٣٦٩ ص
(١٧٤)
الرجم والقتل في الزنا
٣٧٠ ص
(١٧٥)
شروط اجراء الحد
٣٧٢ ص
(١٧٦)
غير المسلم يفجر بالمسلم
٣٧٥ ص
(١٧٧)
الحد في اللواط والسحق
٣٧٥ ص
(١٧٨)
الحد في شرب الخمر
٣٧٧ ص
(١٧٩)
الحد في السرقة
٣٧٨ ص
(١٨٠)
كيفية القطع
٣٧٩ ص
(١٨١)
النصاب الذي يتعلق القطع به
٣٨١ ص
(١٨٢)
حد المحارب
٣٨٦ ص
(١٨٣)
الحد في الفرية
٣٨٧ ص
(١٨٤)
باب الزيادات
٣٩٠ ص
(١٨٥)
(كتاب الديات) القتل العمد وأحكامه
٣٩٣ ص
(١٨٦)
صفة قتل العمد
٣٩٤ ص
(١٨٧)
في العفو عن القتل
٣٩٦ ص
(١٨٨)
موجبات قتل النفس المحرمة
٤٠١ ص
(١٨٩)
المرأة إذا قتلت رجلا
٤٠٢ ص
(١٩٠)
القتل الخطأ المحض
٤٠٥ ص
(١٩١)
حكم من قتل مؤمنا خطأ
٤٠٦ ص
(١٩٢)
في دية أهل الذمة
٤٠٩ ص
(١٩٣)
صيام شهرين بدل الكفارة
٤١٠ ص
(١٩٤)
قصة بني النضير وبني قريضة
٤١٢ ص
(١٩٥)
القتل الخطأ وشبيه العمد
٤١٣ ص
(١٩٦)
ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها
٤١٤ ص
(١٩٧)
كيفية الاقتصاص في الجروح
٤١٦ ص
(١٩٨)
التصدق في القصاص
٤١٧ ص
(١٩٩)
العفو أو الجزاء بالمثل
٤١٨ ص
(٢٠٠)
مراتب خلقة الإنسان
٤١٩ ص
(٢٠١)
باب الزيادات
٤٢٠ ص
(٢٠٢)
ما يحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب
٤٢٦ ص
(٢٠٣)
عدم الحاجة إلى المقاييس والاجتهادات الباطلة
٤٢٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص

فقه القرآن - القطب الراوندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٥ - كيفية الطلاق الثلاث

قلنا: قد بينا أن قوله " الطلاق مرتان " معناه طلقوا مرتين، والعدد عقيب فعل لا اسم صريح.
فان قيل: إذا كان الثلاث لا تقع فأي معنى لقوله تعالى " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " وانما المراد انك إذا خالفت السنة في الطلاق وجمعت بين الثلاث وتعديت ما حده الله تعالى لم تأمن أن تتوق نفسك إلى المراجعة فلا تتمكن منها.
قلنا: قوله " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " مجمل غير مبين، فمن أين أنه أراد ما ذكرتم، والظاهر غير دال على هذا الامر الذي يحدثه الله.
والأشبه بالظاهر أن يكون ذلك الامر الذي يحدثه الله متعلقا بقوله " ومن يتعد حدود الله " لأنه قال " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " فيشبه أن يكون المراد لا تدري ما يحدثه الله من عقاب يعجله الله في الدنيا على من تعدى حدوده، وهذا أشبه مما ذكروه. وأقل الأحوال أن يكون الكلام يحتمله، فسقط تعلقهم.
وقيل: يتعلق قوله " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " بالنهي عن اخراجهن من بيوتهن لعله يبدو له في المراجعة. وهذا أيضا يحتمل، فمن أين أن المراد ما ذكره.
(فصل) وأبان سبحانه بقوله " الطلاق مرتان " عدد الطلاق، لأنه كان في صدر الاسلام بغير عدد. قال قتادة: كان الرجل يطلق امرأته في صدر الاسلام ما شاء من واحدة إلى عشر ويراجعها في العدة، فنزل قوله تعالى " الطلاق مرتان " يعني طلقتين.
" فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " فبين أن عدد الطلاق ثلاثة، فقوله " مرتان " اخبار عن طلقتين بلا خلاف، واختلفوا في الثالث: فقال ابن عباس
(١٧٥)