إرواء الغليل
(١)
باب إحياء الموات
٣ ص
(٢)
حديث: " عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد " وبيان ضعفه
٤ ص
(٣)
حديث: " من أحياء أرضا ميتة فهي له " وبيان صحته وطرقه
٤ ص
(٤)
حديث: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق "
٦ ص
(٥)
حديث: " الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار " وبيان ضعفه بهذا اللفظ والزيادة، وثبوته بلفظ " المسلمون شركاء... "
٦ ص
(٦)
تنبيه في أن أبا خداش تابعي وقد رواه عن رجل من الصحابة فهو متصل
٨ ص
(٧)
ضعف حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد، فهو له "
٩ ص
(٨)
تنبيه في ضبط اسم أم جنوب بنت نميلة وبيان جهالتها
٩ ص
(٩)
تنبيه على وهم في طبعة " سنن أبي داود " لمحي الدين عبد الحميد
١٠ ص
(١٠)
حديث: " من أحاط حائطا على أرض فهي له " وبيان صحته
١٠ ص
(١١)
حديث: " من ترك حقا أو مالا فهو لورثته " وبيان صحته
١١ ص
(١٢)
باب الجعالة
١٢ ص
(١٣)
حديث أبي سعيد الخدري في " رقية اللديغ على قطيع من الغنم " وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وبيان صحته وطرقه
١٢ ص
(١٤)
حديث " جعل النبي صلى الله عليه وسلم رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا وبيان ضعفه
١٣ ص
(١٥)
إفتاء عائشة بجواز الانتفاع باللقطة بعد تعريفها بعرف صاحبها
١٥ ص
(١٦)
باب اللقطة
١٥ ص
(١٧)
حكم التقاط الثمرة والعصا، والسوط، والحبل، وأشباهها
١٥ ص
(١٨)
حكم من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها
١٦ ص
(١٩)
فائدة في اعتبار الحديث الذي ينقله التابعي عن عدد من الصحابة دون تسميتهم موصولا غير منقطع
١٦ ص
(٢٠)
ضعف حديث: " لا يؤوي الضالة إلا ضال "
١٧ ص
(٢١)
حكم لقطة الذهب والورق] الفضة [والناقة والشاة
١٨ ص
(٢٢)
امره صلى الله عليه وسلم بتعريف اللقطة دون تفريق.
١٩ ص
(٢٣)
أمر عمر بالتعريف على باب المسجد
٢١ ص
(٢٤)
جواز الانتفاع باللقطة إذا لم يعرف صاحبها
٢١ ص
(٢٥)
وجوب رد اللقطة إذا جاء صاحبها يوما من الدهر
٢٢ ص
(٢٦)
باب اللقيط، وأنه حر، وأن نفقته على بيت المال
٢٣ ص
(٢٧)
حديث: " إنما الولاء لمن أعتق "
٢٣ ص
(٢٨)
حديث: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه " وبيان ضعفه
٢٤ ص
(٢٩)
أحاديث القيافة والرجوع إليها في الشبه والأنساب
٢٤ ص
(٣٠)
سرور النبي صلى الله عليه وسلم لقول مجزر المدلجي القائف لما رأي أقدام أسامة وزيد: هذه الاقدام بعضها من بعض.
٢٤ ص
(٣١)
قضاء عمر في رجلين ادعيا رجلا، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا، فخيره عمر في موالاة من شاء منهما
٢٤ ص
(٣٢)
قول علي: هما أبواه يرثهما ويرثانه
٢٧ ص
(٣٣)
كتاب الوقف
٢٨ ص
(٣٤)
حديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "، وبعض طرقه وشواهده
٢٨ ص
(٣٥)
وقف أغنياء الصحابة وجواز وقف الأرض والجزء المشاع
٢٩ ص
(٣٦)
سؤال عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض أصابها بخيبر، فأشار عليه بحبسها في سبيل الله
٣٠ ص
(٣٧)
حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها "
٣١ ص
(٣٨)
احتباس خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أدرعه واعتاده في سبيل الله
٣٢ ص
(٣٩)
فضل احتباس فرس في سبيل الله
٣٢ ص
(٤٠)
حديث: " إن الحج في سبيل الله " وجواز ركوب الجمل المحبوس في سبيل الله للحج "
٣٢ ص
(٤١)
وقف الحلي
٣٣ ص
(٤٢)
غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأي صحيفة فيها شئ من التوراة مع عمر وقال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي... وشواهد الحديث
٣٤ ص
(٤٣)
ضرب عمر الذي نسخ كتاب دانيال وإخبار بما كان من حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم
٣٤ ص
(٤٤)
حديث: " أوتيت جوامع الكلم... ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية... "
٣٦ ص
(٤٥)
وقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة
٣٨ ص
(٤٦)
شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأنه صديق، وأن عمر وعثمان شهداء
٣٩ ص
(٤٧)
شهادة الصحابة لعثمان بالشهادة يوم الدار
٣٩ ص
(٤٨)
وقف الزبير دوره على ولده
٤٠ ص
(٤٩)
جعل عمر النظر في وقفه إلى ابنته حفصة..
٤٠ ص
(٥٠)
قوله صلى الله عليه وسلم للحسن: " إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين "
٤٠ ص
(٥١)
حديث النعمان بن بشير في الأمر بالعدل بين الأولاد
٤١ ص
(٥٢)
حديث عن الوقف: " لا يباع أصلها، ولا توهب، ولا تورث "
٤٢ ص
(٥٣)
أثر التصدق بثيات الكعبة القديمة على المساكين
٤٣ ص
(٥٤)
باب الهبة
٤٤ ص
(٥٥)
حديث: " تهادوا تحابوا "، وبيان طرقه
٤٤ ص
(٥٦)
تنبيه حول زيادة: " وتصافحوا يذهب الغل عنكم... "
٤٦ ص
(٥٧)
أفضل الصدقة وأنت صحيح شحيح تأمل الغني، وتخشى الفقر..
٤٧ ص
(٥٨)
من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يهدي ويهدي إليه، ويعطي ويعطي " وذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك
٤٧ ص
(٥٩)
عدم أكله صلى الله عليه وسلم للضب
٤٨ ص
(٦٠)
تفريق النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات] الزكاة [وأمره سعاته بأخذها وتفريقها
٤٩ ص
(٦١)
هدية النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، وأمره بإعطائها - إن ردت - لأم سلمة
٤٩ ص
(٦٢)
حديث: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها... "
٤٩ ص
(٦٣)
رد العطية للوارث في الميراث
٥٠ ص
(٦٤)
أحاديث النهي والسماح في العمري والرقبي
٥٢ ص
(٦٥)
حديث: " المؤمنون عند شروطهم "
٥٥ ص
(٦٦)
مناقشة ابن حزم
٥٧ ص
(٦٧)
حديث: " أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين "
٥٩ ص
(٦٨)
في مكافأة صانع المعروف والدعاء له
٦٠ ص
(٦٩)
أحاديث قبض الهبة
٦١ ص
(٧٠)
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وطرق الحديث
٦٢ ص
(٧١)
عدم جواز العودة بالعطية إلا الوالد فيما يعطي ولده
٦٥ ص
(٧٢)
حديث: " أنت ومالك لأبيك "، وأن كسب الولد للوالد
٦٥ ص
(٧٣)
وجوب المساواة بين الأولاد في العطية، والأمر بالعدل بينهم
٦٧ ص
(٧٤)
قوله صلى الله عليه وسلم: " فناء أمتي في الطعن والطاعون "، وبيان طرقه
٧٠ ص
(٧٥)
وصف الطاعون بأنه: غدة كغدة البعير
٧٢ ص
(٧٦)
عهد عمر رضي الله عنه بعد نصح الطبيب له بعد طعنه
٧٣ ص
(٧٧)
امتناع علي رضي الله عنه عن الأمر ببيعة الحسن بن علي، أو النهي عنها
٧٤ ص
(٧٨)
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة
٧٤ ص
(٧٩)
وصية علي للحسن والحسين رضي الله عنهم
٧٥ ص
(٨٠)
تعظيم علي إصلاح ذات البين، وأن الصلاة عمود الدين، والوصية بأهل الذمة، وأنه حديث معضل
٧٥ ص
(٨١)
حديث: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ". وبيان طرقه
٧٦ ص
(٨٢)
كتاب الوصايا
٨٠ ص
(٨٣)
وصية أبي بكر بالخلافة لعمر، رضي الله عنهما
٨٠ ص
(٨٤)
وصية عمر بالخلافة لأهل الشورى رضي الله عنهم
٨١ ص
(٨٥)
الحث على إقامة الوصية قبل حضور الموت
٨١ ص
(٨٦)
جواز وصية غير البالغ
٨١ ص
(٨٧)
كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله، كانت مختومة لا يرى حاملها ما فيها
٨٢ ص
(٨٨)
اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما له في المراسلات ونقشه: محمد رسول الله
٨٣ ص
(٨٩)
ما يكتب في صدور الوصايا
٨٤ ص
(٩٠)
الوصية بالثلث، والثلث كثير
٨٤ ص
(٩١)
أوصي أبو بكر بالخمس، وقوله: رضيت بما رضي الله به لنفسه
٨٥ ص
(٩٢)
حديث: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
٨٦ ص
(٩٣)
الأمر بالوصية المكتوبة، وأن لا يبيت المسلم إلا وصيته عند رأسه
٨٦ ص
(٩٤)
نهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث
٨٦ ص
(٩٥)
أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث لمن أوصى بكل ما يملك
٨٧ ص
(٩٦)
حديث: " لا وصية لوارث "، وبيان طرقه، ومناقشة العلماء بشكل لا نجد له مثيلا في أي كتاب، وأن الحديث متواتر، خلافا لمن طعن في إسناده
٨٧ ص
(٩٧)
باب الموصى له
١٠٠ ص
(٩٨)
تعريف الجار وأنه أربعون دارا... الخ، أنه ضعيف
١٠٠ ص
(٩٩)
وصايا الصحابة بعضهم لبعض
١٠١ ص
(١٠٠)
في الوصية بالامارة
١٠١ ص
(١٠١)
كتاب الفرائض
١٠٣ ص
(١٠٢)
حديث: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس... "، وبيان طرقه
١٠٣ ص
(١٠٣)
تنبيهات حول أغلاط في الكتب التي ورد فيها الحديث
١٠٥ ص
(١٠٤)
قضاء الدين قبل الوصية
١٠٧ ص
(١٠٥)
حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب " وأنه صحيح من طريق علي رضي الله عنه
١٠٩ ص
(١٠٦)
حديث توريث العبد
١١٤ ص
(١٠٧)
حديث: " ليس لقاتل ميراث "، وجمع طرقه
١١٦ ص
(١٠٨)
مال العبد المباع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
١١٩ ص
(١٠٩)
حديث: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم "
١١٩ ص
(١١٠)
لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر
١٢٠ ص
(١١١)
في توريث الجلد
١٢١ ص
(١١٢)
في توريث العم مع البنات
١٢١ ص
(١١٣)
توريث الأخوة للأم
١٢٢ ص
(١١٤)
في توريث الأم
١٢٣ ص
(١١٥)
في توريث الجدة
١٢٤ ص
(١١٦)
قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث بالسدس بينهما
١٢٦ ص
(١١٧)
مسألة في التوريث بين البنت، وبنت الابن، والأخت
١٢٧ ص
(١١٨)
شهادة أبي موسى الأشعري بابن مسعود رضي الله عنهما
١٢٨ ص
(١١٩)
حديث: " أجرؤكم على قسم الجد و أجرؤكم على النار "، وأنه مرسل
١٢٩ ص
(١٢٠)
قول عمر رضي الله عنه لما طعن: لا أقوال في الجد شيئا ولا في الكلالة شيئا
١٢٩ ص
(١٢١)
باب الحجب
١٣١ ص
(١٢٢)
توارث أعيان بني الأم، دون بني العلات
١٣١ ص
(١٢٣)
باب العصبات
١٣٢ ص
(١٢٤)
الحاق الفرائض بأهلها، والباقي للأخت، أو لأولى رجل ذكر
١٣٢ ص
(١٢٥)
أحاديث الولاء
١٣٤ ص
(١٢٦)
في ميراث المولى
١٣٦ ص
(١٢٧)
" من ترك مالا فللوارث "
١٣٦ ص
(١٢٨)
باب الرد وذوي الأرحام
١٣٧ ص
(١٢٩)
حديث: " الخال وارث من لا وارث له... "، وانه مركب من حديثين وبيان طرقه
١٣٧ ص
(١٣٠)
في ميراث ابنة الأخ
١٤١ ص
(١٣١)
انزال كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة، وإنزال علي - رضي الله عنه - العمة بمنزلة العم
١٤٢ ص
(١٣٢)
باب أصول المسائل
١٤٥ ص
(١٣٣)
ابن عباس يباهل من أراد جعل المسائل عول
١٤٥ ص
(١٣٤)
الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاث من الأخوة، أو الأخوات
١٤٥ ص
(١٣٥)
في المسألة " المنبرية "، وسميت بذلك لأن عليا سئل عنها عنها وهو على المنبر، وهي عن ميراث زوجة وأبوين وبنتين
١٤٦ ص
(١٣٦)
باب ميراث الحمل
١٤٧ ص
(١٣٧)
في توريث المولود
١٤٧ ص
(١٣٨)
" لا يرث المولود حتى يستهل صارخا "، وبيان طرق حديثه
١٥٠ ص
(١٣٩)
باب ميراث المفقود
١٥٠ ص
(١٤٠)
قضاء عمر بتطليق زوجة المفقود بعد أربع سنوات، وانقضاء العدة وحديث من خطفته الجن
١٥٠ ص
(١٤١)
باب ميراث الخنثى
١٥٢ ص
(١٤٢)
حديث " يورث من حيث يبول " موقوف على علي رضي الله عنه
١٥٢ ص
(١٤٣)
باب ميراث الغرقى ونحوهم، وضعف الحديث
١٥٢ ص
(١٤٤)
باب ميراث أهل الملل
١٥٥ ص
(١٤٥)
عدم توريث الكافر والمسلم، يرث عبده الكافر
١٥٥ ص
(١٤٦)
" من أسلم على شئ فهو له "
١٥٦ ص
(١٤٧)
" ما قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الاسلام "
١٥٧ ص
(١٤٨)
ميراث المنافقين؟
١٥٨ ص
(١٤٩)
باب ميراث المطلقة في مرض الموت
١٥٩ ص
(١٥٠)
باب ميراث المعتق بعضه
١٦١ ص
(١٥١)
باب الولاء
١٦٣ ص
(١٥٢)
حديث: " الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ".
١٦٣ ص
(١٥٣)
حديث: " المولى أخ في الدين... "
١٦٤ ص
(١٥٤)
نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته
١٦٥ ص
(١٥٥)
اجتماع الصحابة على قضاء عثمان بأن الولاء للمعتق
١٦٦ ص
(١٥٦)
كتاب العتق
١٦٨ ص
(١٥٧)
حديث: " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار... "
١٦٨ ص
(١٥٨)
حادثة الغلام مع زنباع وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وتحرير العبد بعقوبة سيده
١٦٨ ص
(١٥٩)
اعتاق عمر الأمة التي عذبها مالكها
١٦٩ ص
(١٦٠)
حديث: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر "
١٦٩ ص
(١٦١)
" من أعتق عبدا وله مال فما له لعبده "
١٧١ ص
(١٦٢)
" لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم "
١٧٣ ص
(١٦٣)
الشرط عند العتق
١٧٥ ص
(١٦٤)
باب التدبير
١٧٦ ص
(١٦٥)
" لا يباع المدبر ولا يشترى "
١٧٧ ص
(١٦٦)
حادثة عائشة مع الجارية التي سحرتها
١٧٧ ص
(١٦٧)
ولد المدبرة بمنزلتها
١٧٨ ص
(١٦٨)
جواز وطء المدبرة
١٧٩ ص
(١٦٩)
باب المكاتبة
١٨٠ ص
(١٧٠)
إجبار عمر أنسا على مكاتبة مولاه سيرين
١٨٠ ص
(١٧١)
شراء عائشة لبريرة
١٨١ ص
(١٧٢)
تفسير: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم "، وأنه موقوف على علي رضي الله عنه
١٨٢ ص
(١٧٣)
احتجاب النساء من المكاتب
١٨٣ ص
(١٧٤)
باب أحكام أم الولد
١٨٥ ص
(١٧٥)
نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، أعتق أمه
١٨٦ ص
(١٧٦)
النهي عن بيع أمهات الأولاد
١٨٧ ص
(١٧٧)
حديث ابن عباس: " ولدها بمنزلتها "
١٩١ ص
(١٧٨)
كتاب النكاح
١٩٢ ص
(١٧٩)
حديث: " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج "
١٩٢ ص
(١٨٠)
" إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني "
١٩٣ ص
(١٨١)
" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "
١٩٥ ص
(١٨٢)
الترغيب بتزوج البكر
١٩٦ ص
(١٨٣)
في أي النساء خير
١٩٧ ص
(١٨٤)
" العينان زناهما النظر "
١٩٨ ص
(١٨٥)
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "
٢٠٣ ص
(١٨٦)
عدم جواز تشبه الإماء بالحرائر
٢٠٣ ص
(١٨٧)
جواز دخول المخنث على النساء؟
٢٠٥ ص
(١٨٨)
تزويج الجارية والعبد
٢٠٧ ص
(١٨٩)
تنبيه حول نهي السيد النظر إلى عورة جاريته إذا زوجها
٢٠٧ ص
(١٩٠)
عدم جواز النظر إلى العورة
٢١١ ص
(١٩١)
عدم جواز الإختلاء بامرأة ليس معها محرم
٢١٥ ص
(١٩٢)
النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك "
٢١٧ ص
(١٩٣)
" أمسوا بالإملاك فإنه أعظم لبركة "
٢٢١ ص
(١٩٤)
ما يقال عند التزويج
٢٢١ ص
(١٩٥)
باب ركني النكاح وشروطه
٢٢٤ ص
(١٩٦)
" ثلاث: جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة "
٢٢٤ ص
(١٩٧)
" لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن "
٢٢٨ ص
(١٩٨)
الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها "
٢٣١ ص
(١٩٩)
حديث: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها "
٢٣٢ ص
(٢٠٠)
" الثيب تعرب عن نفسها "
٢٣٣ ص
(٢٠١)
البكر تستحيي
٢٣٥ ص
(٢٠٢)
الاختلاف في حديث أبي موسى
٢٣٧ ص
(٢٠٣)
طرق أحاديث أبي هريرة
٢٤٢ ص
(٢٠٤)
بطلان النكاح بغير إذن الولي
٢٤٣ ص
(٢٠٥)
حديث أبي هريرة: " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
٢٤٨ ص
(٢٠٦)
جلد من تزوج من غير ولي
٢٤٩ ص
(٢٠٧)
سبب نزول آية: " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن... "
٢٥٠ ص
(٢٠٨)
قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد " وانظر الصفحة 258
٢٥١ ص
(٢٠٩)
خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة بعد انقضاء عدتها
٢٥١ ص
(٢١٠)
السلطان ولي من لا ولي له
٢٥٢ ص
(٢١١)
وكل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن أمية في تزويجه من أم حبيبة
٢٥٢ ص
(٢١٢)
أحاديث في تعدد الأولياء
٢٥٤ ص
(٢١٣)
جعلت أمرها لمن تزوجها
٢٥٥ ص
(٢١٤)
جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتق صفية صداقها
٢٥٧ ص
(٢١٥)
اشتراط حضور عدد معين في العقد
٢٦٠ ص
(٢١٦)
النهي عن نكاح السر
٢٦١ ص
(٢١٧)
سبب نزول آية: " ادعوهم لآبائهم "
٢٦٣ ص
(٢١٨)
أمر النبي فاطمة بنت قيس ان تنكح أسامة
٢٦٤ ص
(٢١٩)
أحاديث في الكفاءة
٢٦٤ ص
(٢٢٠)
حديث: " إذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه "
٢٦٦ ص
(٢٢١)
ادعاء أن العرب أكفاء لبعضهم البعض
٢٦٨ ص
(٢٢٢)
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): الحسب المال
٢٧٠ ص
(٢٢٣)
حديث: " الكرم التقوى "
٢٧١ ص
(٢٢٤)
" اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا "
٢٧٢ ص
(٢٢٥)
زوج بريرة كان عبدا لبني المغيرة، يقال له مغيث
٢٧٥ ص
(٢٢٦)
حديث عمار عن تقدم العرب
٢٧٩ ص
(٢٢٧)
باب المحرمات في النكاح
٢٨٢ ص
(٢٢٨)
" هاجر أم إسماعيل أمكم يا بني ماء السماء "
٢٨٢ ص
(٢٢٩)
حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "
٢٨٢ ص
(٢٣٠)
" إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب "
٢٨٥ ص
(٢٣١)
تحريم الإبنة على من تزوج الأم
٢٨٦ ص
(٢٣٢)
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة، وخالتها
٢٨٨ ص
(٢٣٣)
امر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كان عنده أكثر من أربع نسوة أن يفارقهن ويبقي أربعا
٢٩١ ص
(٢٣٤)
نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المطلقة ثلاثا الرجوع إلا بعد أن تذوق عسيلته
٢٩٧ ص
(٢٣٥)
المحرم لا ينكح ولا يخطب
٣٠١ ص
(٢٣٦)
زواج أبي وائل من يهودية
٣٠١ ص
(٢٣٧)
حديث: " المسلمون على شروطهم "
٣٠١ ص
(٢٣٨)
قول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط
٣٠٢ ص
(٢٣٩)
باب الشروط في النكاح
٣٠٣ ص
(٢٤٠)
النهي عن اشتراط المرأة طلاق أختها
٣٠٤ ص
(٢٤١)
النهي عن زواج الشغار وتفسيره
٣٠٥ ص
(٢٤٢)
أمر معاوية بالتفريق في من تزاوجوا شغارا
٣٠٧ ص
(٢٤٣)
حديث: " لعن الله المحلل والمحلل له، وأنه التيس المستعار
٣٠٧ ص
(٢٤٤)
من تزوج ليحلها كان زانيا
٣١١ ص
(٢٤٥)
التحليل مخادعة لله عز وجل
٣١٢ ص
(٢٤٦)
حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متعة النساء يوم الفتح ومناقشة من قال:... في حجة الوداع
٣١٢ ص
(٢٤٧)
قول علي رضي الله عنه: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة يوم خيبر.
٣١٧ ص
(٢٤٨)
إنكار ابن عمر وابن عباس على من أفتى بالمتعة بعد تحريمها، وأنها كانت رخصة في أول الاسلام
٣١٨ ص
(٢٤٩)
تفصيل فتوى ابن عباس في ذلك
٣١٩ ص
(٢٥٠)
فصل في زوج بريرة مولاة عائشة
٣٢٠ ص
(٢٥١)
حكم العيوب في النكاح
٣٢٢ ص
(٢٥٢)
وجوب الإخبار بالعيب قبل الزواج
٣٢٢ ص
(٢٥٣)
حديث تأجيل العنين سنة، وبيان طرقه
٣٢٢ ص
(٢٥٤)
تصويب خبر لعلي نسب إلى عثمان رضي الله عنهما
٣٢٣ ص
(٢٥٥)
إذا غرر الرجل بامرأة بها جنون أو جذام، فلها مهرها، ويرجع على من غره
٣٢٨ ص
(٢٥٦)
باب أنكحة الكفار
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
حديث: " ولدت من نكاح لا سفاح " وبيان طرقه
٣٢٩ ص
(٢٥٨)
إقرار من أسلم على أنكحتهم، وله أحاديث تصحح معناه
٣٣٤ ص
(٢٥٩)
أخذ الجزية من مجوس هجر
٣٣٦ ص
(٢٦٠)
اسلام الرجل قبل امرأته أو بالعكس
٣٣٧ ص
(٢٦١)
رد النبي زينب على أبي العاص بالنكاح الأول
٣٣٩ ص
(٢٦٢)
حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رد ابنته بنكاح جديد، منكر، والرد على من صححها
٣٤١ ص
(٢٦٣)
إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف بصداقة نواة من ذهب
٣٤٣ ص
(٢٦٤)
تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من امرأة، ولم يسم لها مهرا
٣٤٤ ص
(٢٦٥)
حديث: " التمس ولو خاتما من حديد "، وتزويجه صلى الله عليه وآله وسلم، للرجل بما معه من القرآن، وأن الزيادة: " لا تكون لأحد بعدك مهرا "، منكرة، أنظر الحديث 1929
٣٤٥ ص
(٢٦٦)
تضعيف حديث التي تزوجت بنعلين
٣٤٦ ص
(٢٦٧)
نهي عمر عن الغلو في الصدقات
٣٤٧ ص
(٢٦٨)
تنبيه بأن اعتراض المرأة على عمر بشأن المهور ضعيف منكر
٣٤٧ ص
(٢٦٩)
تضعيف: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة "، وصحة بعض شواهده
٣٤٩ ص
(٢٧٠)
تنبيه على تصحيفات بعض الكتب المطبوعة
٣٥٠ ص
(٢٧١)
تزوج العبد بغير إذن سيده؟
٣٥١ ص
(٢٧٢)
تنبيه في انقلاب السند على بعض الرواة
٣٥٢ ص
(٢٧٣)
حديث: " إن أعطيتها إزارك... "
٣٥٤ ص
(٢٧٤)
حديث: " ولي العقد الزوج " صحيح موقوف على علي رضي الله عنه
٣٥٤ ص
(٢٧٥)
إغلاق الباب وإرخاء الستر يوجب المهر والعدة
٣٥٦ ص
(٢٧٦)
حديث: " البينة من ادعي، واليمين على من أنكر "، وبيان طرقه
٣٥٧ ص
(٢٧٧)
إعطاء من لم يفرض لها صداق عند الوفاة
٣٦٠ ص
(٢٧٨)
حديث متاع المطلقة، وأنه صحيح عن علي وعائشة وابن عمر وابن عباس
٣٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص

إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج ٦ - الصفحة ٢٠٧ - تنبيه حول نهي السيد النظر إلى عورة جاريته إذا زوجها

١٨٠٢ - (عن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه). ٢ / ١٣٩ ١٨٠٣ - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة لما رواه أبو داود). ٢ / ١٤٠ حسن. وليس عند أبي داود " فإنه عورة "، وإنما هي عند أحمد وغيره، كما تقدم في " شروط الصلاة " (٢٤٤) (تنبيه): استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة كالمزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته. ولذلك قال البيهقي (٧ / ٩٤):
" المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وهي ما بين السرة إلى الركبة، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها. إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة. قال:
" وعلى هذا يدل سائر طرقه، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى.
والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق ".
١٨٠٤ - (قال (صلى الله عليه وسلم) لفاطمة بنت قيس: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه) ٢ / ١٤٠.
صحيح. وهو من حديث فاطمة نفسها، وله عنها طرق كثيرة، أجتزئ على ذكر بعضها، مما ورد فيه معنى ما ذكره المصنف فأقول:
(٢٠٧)