إرواء الغليل
(١)
مقدمة الناشر: زهير الشاويش
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
٦ ص
(٣)
ترجمة مؤلف منار السبيل - الشيخ إبراهيم المحمد بن ضويان - بقلم:
١٢ ص
(٤)
مقدمة كتاب منار السبيل.
٢٠ ص
(٥)
صورة الصفحة الأولى من كتاب منار السبيل وهي بخط المؤلف. تخريج أحاديث مقدمة منار السبيل
٢٥ ص
(٦)
بيان ضعف حديث: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه... ".
٢٩ ص
(٧)
حديث: " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ".
٣١ ص
(٨)
الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
٣٣ ص
(٩)
البخيل من ذكر عنده النبي صلى عليه وسلم ولم يصل عليه.
٣٤ ص
(١٠)
استعمال لفظة " أما بعد " في الخطب، والمكاتبات من فعله صلى الله عليه وسلم
٣٥ ص
(١١)
كتاب الطهارة
٣٨ ص
(١٢)
قول النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد ".
٣٩ ص
(١٣)
بيان أن البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
٤٠ ص
(١٤)
حرمة دماء المسلمين وأموالهم.
٤١ ص
(١٥)
النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة.
٤١ ص
(١٦)
حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
٤٢ ص
(١٧)
شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضوءه من ماء زمزم.
٤٢ ص
(١٨)
قوله صلى الله عليه وسلم في البئر التي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن: " الماء طهور لا ينجسه شئ ".
٤٣ ص
(١٩)
تسخين الماء لعمر رضي الله عنه يغتسل منه.
٤٦ ص
(٢٠)
كان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل بالحميم.
٤٨ ص
(٢١)
بيان أن حديث الماء المشمس موضوع.
٤٨ ص
(٢٢)
طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث.
٥٢ ص
(٢٣)
حديث صلح الحديبية كاملا وفيه: " وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه " صلى الله عليه وسلم.
٥٢ ص
(٢٤)
النهي عن إدخال اليدين في الإناء بعد النوم قبل غسلهما.
٥٧ ص
(٢٥)
الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث.
٥٨ ص
(٢٦)
حديث غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب، وبيان كثرة طرقه
٥٨ ص
(٢٧)
تنبيه إلى ترجيح رواية " أولاهن بالتراب ".
٦٠ ص
(٢٨)
باب الآنية
٦٢ ص
(٢٩)
إغتسل صلى الله عليه وسلم من جفنة.
٦٢ ص
(٣٠)
توضأ صلى الله عليه وسلم من تور من صفر] نحاس [.
٦٣ ص
(٣١)
توضأ صلى الله عليه وسلم من قربة، ومن إداوة.
٦٤ ص
(٣٢)
النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
٦٦ ص
(٣٣)
انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فسلسله بفضة.
٦٨ ص
(٣٤)
استعمل صلى الله عليه وسلم ماء مزادة امرأة مشركة.
٧٠ ص
(٣٥)
جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها النجاسة.
٧٢ ص
(٣٦)
استعمال أواني أهل الكتاب بعد غسلها.
٧٢ ص
(٣٧)
النهي عن الإنتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب.
٧٤ ص
(٣٨)
الرد على الحافظ ابن حجر في إعلاله حديث: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " بالإرسال وبيان وهمه فيه رحمه الله تعالى.
٧٦ ص
(٣٩)
تنبيه على ضعف الحديث بلفظ آخر: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ".
٧٧ ص
(٤٠)
تغطية الآنية، وإيكاء الأسقية، وبيان سبع طرق للحديث.
٧٩ ص
(٤١)
باب الاستنجاء وآداب التخلي.
٧٩ ص
(٤٢)
النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم.
٧٩ ص
(٤٣)
النهي عن الاستنجاء باليمين وبأقل من ثلاثة أحجار.
٨٠ ص
(٤٤)
استنجاؤه صلى الله عليه وسلم بالماء.
٨١ ص
(٤٥)
نزول آية: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) في أهل قباء.
٨٢ ص
(٤٦)
النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام.
٨٣ ص
(٤٧)
غسل الذكر من المذي ثم الوضوء.
٨٤ ص
(٤٨)
ثلاثة أحجار تجزيء لمن أراد الغائط.
٨٤ ص
(٤٩)
فصل ما ليس لداخل الخلاء.
٨٥ ص
(٥٠)
ستر عورات بني آدم من الجن لمن دحل الخلاء أن يقول: " بسم الله "
٨٥ ص
(٥١)
تنبيه إلى عزو السيوطي حديث علي إلى مسند أحمد، ولم يوجد فيه فربما ذلك وهم
٨٨ ص
(٥٢)
الاستعاذة من الخبث والخبائث لمن دخل الخلاء.
٨٨ ص
(٥٣)
يسن لمن خرج من الخلاء أن يقول: " غفرانك ".
٨٩ ص
(٥٤)
عدم رده السلام صلى الله عليه وسلم وهو يبول.
٩٠ ص
(٥٥)
عدم صحة حديث: " إن سعد بن عبادة بال في حجر بالشام ثم استلقى ميتا ".
٩٢ ص
(٥٦)
بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما.
٩٣ ص
(٥٧)
فائدة: في عدم كراهة البول قائما.
٩٥ ص
(٥٨)
تنبيه: إلى أن حديث البول قائما لا يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها: " ما كان يبول إلا قاعدا ".
٩٥ ص
(٥٩)
النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الغائط.
٩٧ ص
(٦٠)
لا بأس باستقبال القبلة إذا كان هناك ساتر.
٩٨ ص
(٦١)
الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل.
٩٨ ص
(٦٢)
باب السواك.
١٠٢ ص
(٦٣)
السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب.
١٠٣ ص
(٦٤)
تنبيه: لا كراهة للصائم في السواك بعد الزوال
١٠٤ ص
(٦٥)
فائدة: لا بأس للصائم في السواك أول النهار وآخره.
١٠٥ ص
(٦٦)
استحباب السواك عند كل صلاة ومع كل وضوء.
١٠٦ ص
(٦٧)
استعماله صلى الله عليه وسلم السواك إذا قام من الليل.
١٠٩ ص
(٦٨)
أول ما يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك.
١١٠ ص
(٦٩)
خصال الفطرة.
١١٠ ص
(٧٠)
ضعف حديث: " أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح ".
١١٤ ص
(٧١)
بيان ضعف حديث اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم بالإثمد كل ليلة.
١١٧ ص
(٧٢)
حف الشوارب وإيفاء اللحى.
١١٧ ص
(٧٣)
اختن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ثمانين.
١١٨ ص
(٧٤)
يسن لمن أسلم الحلق والختان.
١١٨ ص
(٧٥)
إذا التقى الختانان وجب الغسل.
١١٩ ص
(٧٦)
باب الوضوء
١٢٠ ص
(٧٧)
لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه.
١٢٠ ص
(٧٨)
قوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ".
١٢١ ص
(٧٩)
تسن المضمضة والاستنثار في الوضوء.
١٢٢ ص
(٨٠)
من ترك قدر لمعة من أعضاء الوضوء، بلا وضوء، فعليه الإعادة.
١٢٤ ص
(٨١)
الوضوء ثلاثا ثلاثا.
١٢٦ ص
(٨٢)
تنبيه للمؤلفين أن يراعوا المصطلحات العلمية.
١٢٧ ص
(٨٣)
مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
١٢٧ ص
(٨٤)
توضأ علي لابن عباس - رضي الله عنهم - مثل وضوء رسول الله عليه وسلم.
١٢٧ ص
(٨٥)
كيف يخلل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته؟
١٢٨ ص
(٨٦)
تيامن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه
١٢٩ ص
(٨٧)
توضأ أبو هريرة - رضي الله عنه - فأشرع في غسل يده إلى العضد ورجله إلى الساق
١٢٩ ص
(٨٨)
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.
١٣١ ص
(٨٩)
ما يقول عقب الوضوء.
١٣٢ ص
(٩٠)
أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه.
١٣٣ ص
(٩١)
قول عائشة رضي الله عنها: " كنا نعد له طهوره وسواكه ".
١٣٤ ص
(٩٢)
باب المسح على الخفين.
١٣٤ ص
(٩٣)
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه.
١٣٤ ص
(٩٤)
مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين.
١٣٥ ص
(٩٥)
المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
١٣٦ ص
(٩٦)
تنبيهان: الأول أن رواية المصنف: " ويوما وليلة للمقيم " إنما توافق رواية البيهقي فقط. والثاني ضبط اسم (بسر بن عبيد الله).
١٣٧ ص
(٩٧)
مسح الخف من ظاهره.
١٣٨ ص
(٩٨)
لا ينزع الخف إلا من جنابة.
١٣٨ ص
(٩٩)
تنبيهان: الأول في ذكر زيادة رواية المعجم الصغير بلفظ: " ولكن من غائط وبول ونوم "، والثاني فيه رد على شيخ الإسلام ابن تيمية.
١٣٩ ص
(١٠٠)
باب نواقض الوضوء.
١٤٢ ص
(١٠١)
نقض الوضوء من غائط وبول ونوم.
١٤٢ ص
(١٠٢)
لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
١٤٢ ص
(١٠٣)
غسل الذكر من المذي والوضوء.
١٤٣ ص
(١٠٤)
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ
١٤٤ ص
(١٠٥)
فائدة: في أن القئ لا ينقض الوضوء.
١٤٦ ص
(١٠٦)
الوضوء من النوم.
١٤٦ ص
(١٠٧)
كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن.
١٤٧ ص
(١٠٨)
الوضوء من مس الذكر.
١٤٨ ص
(١٠٩)
الوضوء من لحوم الإبل.
١٥١ ص
(١١٠)
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
١٥١ ص
(١١١)
الطواف بالبيت صلاة ولكن أبيح الكلام فيه.
١٥٢ ص
(١١٢)
لا يمس القرآن إلا طاهر.
١٥٦ ص
(١١٣)
لا يمنع عن القرآن شئ إلا الجنابة.
١٥٩ ص
(١١٤)
باب ما يوجب الغسل.
١٦٠ ص
(١١٥)
إذا فضخ الماء فليغتسل.
١٦٠ ص
(١١٦)
تغتسل المرأة إذا احتلمت ورأت الماء.
١٦٠ ص
(١١٧)
إذا مس الختان الختان وجب الغسل.
١٦١ ص
(١١٨)
أمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم.
١٦١ ص
(١١٩)
غسل الميت.
١٦٢ ص
(١٢٠)
فصل في كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
١٦٣ ص
(١٢١)
إذا شدت المرأة ظفائر رأسها يكفيها أن تحثو عليه الماء.
١٦٥ ص
(١٢٢)
كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.
١٦٨ ص
(١٢٣)
غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
١٧٠ ص
(١٢٤)
الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله.
١٧١ ص
(١٢٥)
اغتسل صلى الله عليه وسلم من الإغماء.
١٧٥ ص
(١٢٦)
المستحاضة تغتسل لكل صلاة.
١٧٦ ص
(١٢٧)
تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل.
١٧٦ ص
(١٢٨)
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى فيصبح ويغتسل ويدخل نهارا.
١٧٧ ص
(١٢٩)
باب التيمم.
١٧٨ ص
(١٣٠)
تيمم صلى الله عليه وسلم لرد السلام.
١٧٨ ص
(١٣١)
الأرض مسجد وطهور للمسلمين.
١٧٨ ص
(١٣٢)
الصعيد الطيب طهور المسلم لعشر سنين.
١٧٩ ص
(١٣٣)
التيمم من الجنابة.
١٧٩ ص
(١٣٤)
قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطتم "
١٨١ ص
(١٣٥)
الصعيد يكفي.
١٨١ ص
(١٣٦)
تيمم صلى الله عليه وسلم بالحائط.
١٨٢ ص
(١٣٧)
كيفية التيمم.
١٨٢ ص
(١٣٨)
التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
١٨٣ ص
(١٣٩)
باب إزالة النجاسة.
١٨٤ ص
(١٤٠)
القائم من نوم الليل يغسل يديه ثلاثا.
١٨٥ ص
(١٤١)
غسل الثوب من دم الحيض.
١٨٥ ص
(١٤٢)
بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل.
١٨٦ ص
(١٤٣)
غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، أولاهن بالتراب.
١٨٦ ص
(١٤٤)
لا يضر أثر الدم.
١٨٧ ص
(١٤٥)
بال طفل على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فنضحه ولم يغسله.
١٨٨ ص
(١٤٦)
إراقة ذنوب] أو دلو [من ماء على بول الأعرابي في المسجد.
١٨٨ ص
(١٤٧)
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
١٨٩ ص
(١٤٨)
الهرة طاهرة.
١٨٩ ص
(١٤٩)
المؤمن لا ينجس.
١٩١ ص
(١٥٠)
غمس الذباب إذا وقع في الإناء.
١٩٢ ص
(١٥١)
الصلاة في مرابض الغنم.
١٩٢ ص
(١٥٢)
الاستشفاء بأبوال الإبل.
١٩٣ ص
(١٥٣)
عذاب القبر من البول
١٩٣ ص
(١٥٤)
فرك النبي من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم.
١٩٤ ص
(١٥٥)
غسل الدم بالماء.
١٩٥ ص
(١٥٦)
عقص درع الحيض بالريق من قطرة الدم.
١٩٥ ص
(١٥٧)
عدم الوضوء من مواطئ الأقدام.
١٩٦ ص
(١٥٨)
النخاعة عن اليسار تحت القدم أو في الثوب.
١٩٦ ص
(١٥٩)
باب الحيض.
١٩٧ ص
(١٦٠)
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبريء.
١٩٨ ص
(١٦١)
ترك الصلاة عند إقبال الحيضة.
٢٠١ ص
(١٦٢)
عدد أيام الحيض وأيام الطهر.
٢٠١ ص
(١٦٣)
النساء في المحيض لا يصمن ولا يصلين.
٢٠٢ ص
(١٦٤)
تفعل الحائض ما يفعل الحاج إلا الطواف.
٢٠٤ ص
(١٦٥)
الحائض طاهرة لا تنجس.
٢١٠ ص
(١٦٦)
وجوب الغسل من الحيض.
٢١١ ص
(١٦٧)
بلوغ النساء بالحيض ووجوب السترة.
٢١٢ ص
(١٦٨)
تنبيهان: الأول عزو الزيلعي لحديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار... " لابن خزيمة وابن حبان وذلك وهم، الثاني: استفهام عائشة رضي الله عنها معاذة هل هي حرورية.] من الخوارج [.
٢١٥ ص
(١٦٩)
كفارة من أتى امرأته وهي حائض.
٢١٥ ص
(١٧٠)
الطهر بعد رؤية القصة البيضاء.
٢١٦ ص
(١٧١)
في زمن الطهر طهر لا يعتد به.
٢١٧ ص
(١٧٢)
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
٢١٨ ص
(١٧٣)
فائدة: في أصل (حروري) وبيان جهالة وضلالة بعض من يتصف بالعلم وهو عنه بعيد.
٢١٩ ص
(١٧٤)
النفساء لا تقضي صلاة النفاس.
٢٢٠ ص
(١٧٥)
من جاوز دمها الحد المعتاد فهي مستحاضة، فتغتسل وتصلي بعد أيام حيضتها.
٢٢١ ص
(١٧٦)
المستحاضة لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق.
٢٢١ ص
(١٧٧)
دم الحيض أسود يعرف، والآخر إنما هو عرق.
٢٢١ ص
(١٧٨)
المستحاضة بشدة تتحيض ستة أو سبعة أيام وتصلي وتصوم الباقي من الشهر.
٢٢٢ ص
(١٧٩)
المستحاضة وذو الحدث الدائم يتوضأن لكل صلاة.
٢٢٢ ص
(١٨٠)
النفاس أربعون يوما.
٢٢٤ ص
(١٨١)
باب الأذان والإقامة.
٢٢٥ ص
(١٨٢)
ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
٢٢٥ ص
(١٨٣)
استحباب الأذان والإقامة للمنفرد.
٢٢٨ ص
(١٨٤)
وصف صلى الله عليه وسلم المؤذنين بالأمانة.
٢٢٩ ص
(١٨٥)
مشروعية أذان الفجر قبل وقته.
٢٣٣ ص
(١٨٦)
يسن كون المؤذن صيتا.
٢٣٧ ص
(١٨٧)
المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم.
٢٣٧ ص
(١٨٨)
يسن القيام في الأذان.
٢٣٩ ص
(١٨٩)
قعود المؤذن إذا كان به بأس.
٢٤٠ ص
(١٩٠)
أذن ابن عمر - رضي الله عنه - على البعير ثم نزل فأقام.
٢٤٠ ص
(١٩١)
كان بلال رضي الله عنه يؤذن أول الوقت ولا يخرم، وربما أخر الإقامة.
٢٤١ ص
(١٩٢)
استحباب كون المؤذن على علو.
٢٤٤ ص
(١٩٣)
وضع السبابتين في الأذنين في الأذان.
٢٤٦ ص
(١٩٤)
يلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح.
٢٤٩ ص
(١٩٥)
التثويب في غير أذان الفجر بدعة.
٢٥٢ ص
(١٩٦)
من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى، وأقام للكل.
٢٥٤ ص
(١٩٧)
يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
٢٥٦ ص
(١٩٨)
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن، وسؤال الوسيلة له
٢٥٧ ص
(١٩٩)
ما يقول بعد الأذان.
٢٥٧ ص
(٢٠٠)
تنبيه إلى بعض الزيادات في متن حديث جابر: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة... ".
٢٥٨ ص
(٢٠١)
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
٢٦٠ ص
(٢٠٢)
حرمة الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع.
٢٦١ ص
(٢٠٣)
صفة الأذان وقصته.
٢٦٢ ص
(٢٠٤)
باب شروط الصلاة.
٢٦٤ ص
(٢٠٥)
أمر أبناء السبع بالصلاة.
٢٦٤ ص
(٢٠٦)
الطهارة شرط للصلاة.
٢٦٥ ص
(٢٠٧)
أوقات الصلوات معينة بحديث جبريل: ".. ما بين هذين وقت... "
٢٦٦ ص
(٢٠٨)
إدراك صلاة العصر أو الصبح، بسجدة أو ركعة.
٢٧٠ ص
(٢٠٩)
صلاة الظهر بالهاجرة.
٢٧٣ ص
(٢١٠)
صلاة المغرب أو الوقت حتى ليبصر الرجل مواقع نبله.
٢٧٥ ص
(٢١١)
صلاة الصبح بغلس.
٢٧٦ ص
(٢١٢)
تنبيه إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الصبح بين الغلس والإسفار
٢٧٧ ص
(٢١٣)
بيان أن حديث: " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " موضوع.
٢٨٥ ص
(٢١٤)
حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي.
٢٨٩ ص
(٢١٥)
قضاء الفائتة.
٢٨٩ ص
(٢١٦)
إذا كانت الفائتة صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها.
٢٩١ ص
(٢١٧)
لا يقبل الله صلاة المرأة إلا بخمار.
٢٩٣ ص
(٢١٨)
ستر العورة في الصلاة.
٢٩٣ ص
(٢١٩)
تنبيه: إلى أن إعلال الطحاوي والبيهقي لذكر الفخذ ليس بشئ.
٢٩٨ ص
(٢٢٠)
ما بين السرة والركبة عورة.
٣٠٠ ص
(٢٢١)
المرأة كلها عورة...
٣٠١ ص
(٢٢٢)
ستر العاتقين في الصلاة.
٣٠٢ ص
(٢٢٣)
تحريم الحريم والذهب للذكور عدا الإناث.
٣٠٣ ص
(٢٢٤)
النهي عن لبس الحرير.
٣٠٧ ص
(٢٢٥)
النهي عن لبس الثوب المصمت حريرا.
٣٠٨ ص
(٢٢٦)
عذاب القبر من البول.
٣٠٨ ص
(٢٢٧)
فائدة: التنبيه إلى بدعة وضع الآس والزهور على القبور.
٣١١ ص
(٢٢٨)
إلقاء النعل إن كان فيها قذر.
٣١٢ ص
(٢٢٩)
الأرض مسجد وطهور.
٣١٣ ص
(٢٣٠)
النهي عن اتخاذ القبور مساجد
٣١٦ ص
(٢٣١)
صلاة النفل داخل الكعبة.
٣١٨ ص
(٢٣٢)
استقبال القبلة في الصلاة.
٣١٩ ص
(٢٣٣)
حديث تحويل القبلة.
٣٢٠ ص
(٢٣٤)
من عجز عن جهة القبلة باليقين صلى بالاجتهاد ولا إعادة عليه.
٣٢١ ص
(٢٣٥)
ما بين المشرق والمغرب قبلة.
٣٢٢ ص
(٢٣٦)
اقتدى ابن عباس - رضي الله عنه - برسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد.
٣٢٥ ص
(٢٣٧)
تصح المفارقة إذا أطال الإمام.
٣٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص

إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج ١ - الصفحة ٣٠٢ - ستر العاتقين في الصلاة.

قلت: وكان الامام البخاري رحمه الله أشار إلى هذا الجمع بقوله المتقدم:
" وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط " (تنبيه) أورد السيوطي حديث " الفخذ عورة " من رواية الترمذي عن جرهد وعن ابن عباس. فتعقبه شارحه المناوي بقوله:
" وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه للترمذي (والفرج فاحشة).
قلت: وهذه البقية المزعومة لا أصل لها في الحديث، لا عند الترمذي ولا عند غيره. فلينبه لهذا.
٢٧٠ - (حديث أبي أيوب يرفعه:
" أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ". رواه الدارقطني).
ص ٧٤.
ضعيف جدا. أخرجه الدارقطني (ص ٨٥) ومن طريقه البيهقي (٢ / ٢٢٩) عن سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبي أيوب مرفوعا بلفظ:
" ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة.
قال الحافظ في الدراية (ص ٦٦):
" وإسناده. ضعيف. وكذا قال في " التلخيص " (ص ١٠٨) وزاد:
" فيه عباد بن كثير، وهو متروك ".
قلت: فالإسناد إذن ضعيف جدا، لا ضعيف فقط، وفيه علة أخرى وهي سعيد بن راشد وبه أعله البيهقي فقال: " وهو ضعيف.
قلت: " بل هو ضعيف جدا وهو المازني السماك " قال البخاري: " منكر الحديث ". وقال النسائي " متروك ".
٢٧١ - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " ما بين السرة والركبة عورة " رواه الدارقطني.)
(٣٠٢)