(ولو كان الأكبر انثى لم تحب) اتفاقا، للأصل من غير معارض (واعطي أكبر الذكور) كما نص عليه الشيخ (١) والقاضي (٢) وابنا سعيد (٣) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي: فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور (٤).
(ولو كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة) عليهم بالسوية وفاقا للمبسوط (٥) والجامع (٦) لعموم الأكبر له. وخلافا للنهاية (٧) والمهذب (٨) والوسيلة (٩) إذ لا يصدق على أحد منهما أنه أكبر.
(ولو تعددت هذه الأجناس اعطي) الكل (في الثياب) لورودها في كلام الأصحاب وبعض الأخبار (١٠) بلفظ الجمع، وسمعت عن الحلبي قصرها على ثياب مصلاه (١١) (وفي الباقي إشكال): لورودها بلفظ الواحد فيحتمل إعطاء الجميع لأن اسم الجنس يشملها، ولأنه يصدق على كل سيف مثلا أنه سيفه و (أقربه إعطاء واحد) منها تحرزا من الاجحاف وقصرا لخلاف الأصل على اليقين. والأقرب أنه (يتخيره الوارث) أي الابن لأنه كرامة له ولا صارف له عما يتخيره شرعا، أو غيره للأصل وقصر خلافه على اليقين والجمع بين الحقين، ويحتمل القرعة. وقال ابن إدريس في الثياب وغيرها خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه (١٢) (وفي العمامة نظر) من التردد في دخولها في الثياب عرفا خصوصا ثياب البدن كما عبر بها الأكثر، وقد يؤيد الخروج ما دل من
كشف اللثام (ط.ج)
(١)
كتاب الأيمان وتوابعها
٣ ص
(٢)
المقصد الأول في الأيمان
٤ ص
(٣)
حقيقة اليمين
٤ ص
(٤)
ما تنعقد به اليمين
٥ ص
(٥)
حروف القسم
١٠ ص
(٦)
الاستثناء بمشيئة الله
١٠ ص
(٧)
تعليق اليمين بمشيئة غيره تعالى
١٤ ص
(٨)
ما يشترط في الحالف
١٥ ص
(٩)
لو حلف من غير نية
١٦ ص
(١٠)
لا ينعقد يمين ولد مع وجود والده
١٧ ص
(١١)
متعلق اليمين بقول مطلق
١٩ ص
(١٢)
اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب
٢٧ ص
(١٣)
اليمين المتعلقة بالبيت والدار
٤٠ ص
(١٤)
اليمين المتعلقة بالعقود
٤٥ ص
(١٥)
اليمين المتعلقة بالإضافات والصفات
٤٩ ص
(١٦)
اليمين المتعلقة بالكلام
٥٦ ص
(١٧)
اليمين المتعلقة بالخصومات
٥٨ ص
(١٨)
يتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا
٦٦ ص
(١٩)
التأويل في اليمين
٦٧ ص
(٢٠)
التورية واستعمال الحيل المباحة
٦٩ ص
(٢١)
المقصد الثاني في النذر
٧١ ص
(٢٢)
ما يشترط في الناذر
٧١ ص
(٢٣)
صيغة النذر
٧٣ ص
(٢٤)
الضابط في متعلق النذر
٧٨ ص
(٢٥)
نذر الصلاة
٨٢ ص
(٢٦)
نذر الصوم
٨٥ ص
(٢٧)
نذر الحج
٩٧ ص
(٢٨)
نذر الهدي
١٠٤ ص
(٢٩)
نذر الصدقة
١١٢ ص
(٣٠)
في العهد
١١٨ ص
(٣١)
حكمه حكم اليمين
١١٨ ص
(٣٢)
المقصد الثالث في الكفارات
١٢١ ص
(٣٣)
أقسام الكفارات
١٢١ ص
(٣٤)
من حلف البراءة من الله تعالى وأوليائه (عليهم السلام)
١٢٨ ص
(٣٥)
كفارة جز المرأة شعرها
١٢٩ ص
(٣٦)
كفارة من تزوج امرأة في عدتها
١٣٠ ص
(٣٧)
من نام عن صلاة العشاء
١٣١ ص
(٣٨)
في العتق
١٣٢ ص
(٣٩)
في الصيام
١٥١ ص
(٤٠)
في الإطعام
١٦٠ ص
(٤١)
شرائط مستحقي الإطعام
١٦٣ ص
(٤٢)
ما يجزئ في الإطعام
١٦٨ ص
(٤٣)
في الكسوة
١٧٢ ص
(٤٤)
عدم إجزاء كفارة اليمين قبل الحنث
١٧٤ ص
(٤٥)
هل يجوز تقديم كفارة حلق الرأس للمحرم؟
١٧٥ ص
(٤٦)
عدم جواز التكفير بجنسين في كفارة واحدة
١٧٦ ص
(٤٧)
لو مات من عليه كفارة مرتبة
١٧٧ ص
(٤٨)
يكفي في الكسوة ما يواري الرضيع
١٧٨ ص
(٤٩)
لو أفطر ناذر صوم الدهر
١٧٩ ص
(٥٠)
كفارة اليمين والعهد واحدة
١٨٠ ص
(٥١)
كتاب الصيد والذبائح
١٨١ ص
(٥٢)
المقصد الأول في الآلة التي تصاد بها
١٨٢ ص
(٥٣)
وجوب تذكية ما يصطاد بغير الكلب المعلم والسهم
١٨٢ ص
(٥٤)
شروط حلية ما قتله الكلب
١٨٤ ص
(٥٥)
شروط حلية ما قتله السهم
١٩٠ ص
(٥٦)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
١٩٣ ص
(٥٧)
مسائل في إرسال الآلة
١٩٣ ص
(٥٨)
لو اعتاد الكلب المعلم الأكل
١٩٤ ص
(٥٩)
الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم
١٩٥ ص
(٦٠)
لا يشترط إصابة السهم موضع التذكية
١٩٦ ص
(٦١)
إذا تعذر الذبح يكفي عقره في موضع التذكية وغيره
١٩٨ ص
(٦٢)
لو قطعت الآلة شيئا من المصيد كان المقطوع ميتة
١٩٩ ص
(٦٣)
وجوب تذكية الصيد إن أدرك مستقر الحياة
٢٠٠ ص
(٦٤)
إن لم يكن مع الصياد ما يذبحه
٢٠٢ ص
(٦٥)
المقصد الثالث في أسباب الملك
٢٠٣ ص
(٦٦)
المقصد الرابع في الذباحة
٢٠٩ ص
(٦٧)
ما يشترط في الذابح
٢٠٩ ص
(٦٨)
ما يقع فيه التذكية وما لا يقع
٢١٦ ص
(٦٩)
ما يشترط في آلة الذبح
٢٢١ ص
(٧٠)
كيفية الذبح وشرائطه
٢٢٣ ص
(٧١)
كراهة سلخ الذبيحة قبل بردها
٢٣٢ ص
(٧٢)
كراهة الذبح ليلا
٢٣٣ ص
(٧٣)
لو ذبح من القفاء
٢٣٤ ص
(٧٤)
ما يباع في أسواق المسلمين
٢٣٥ ص
(٧٥)
ذكاة السمك
٢٣٦ ص
(٧٦)
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة
٢٤٢ ص
(٧٧)
الأطعمة: حيوان البحر
٢٤٢ ص
(٧٨)
حيوان البر
٢٤٩ ص
(٧٩)
الطير
٢٥٣ ص
(٨٠)
الحيوان المحرم بالعرض
٢٦٢ ص
(٨١)
الجامدات: الميتة
٢٦٨ ص
(٨٢)
ما يحرم من الذبيحة
٢٧٤ ص
(٨٣)
الأعيان النجاسة
٢٧٨ ص
(٨٤)
حرمة أكل الطين
٢٧٩ ص
(٨٥)
استثناء تربة الحسين (عليه السلام)
٢٨٠ ص
(٨٦)
الأشربة: لبن ما يحرم أكله
٢٨٦ ص
(٨٧)
الاستشفاء بشرب بول الإبل
٢٨٧ ص
(٨٨)
الدم المسفوح
٢٨٨ ص
(٨٩)
الخمر وسائر المسكرات المائعة
٢٨٩ ص
(٩٠)
العصير العنبي
٢٩٠ ص
(٩١)
حكم المتنجسات
٢٩٤ ص
(٩٢)
لو القي الخمر في الخل
٣٠٠ ص
(٩٣)
بصاق شارب الخمر
٣٠١ ص
(٩٤)
كراهة الإسلاف في العصير
٣٠٢ ص
(٩٥)
كراهة الاستشفاء بالمياه الحارة
٣٠٣ ص
(٩٦)
كل مسكر حرام
٣٠٤ ص
(٩٧)
حرمة استعمال شعر الخنزير
٣٠٦ ص
(٩٨)
حكم الاستقاء بجلد الميتة
٣٠٧ ص
(٩٩)
لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته
٣٠٩ ص
(١٠٠)
حرمة أكل مال الغير
٣١٠ ص
(١٠١)
إباحة ما يمر به الإنسان من الزرع والنخل
٣١٢ ص
(١٠٢)
الاضطرار إلى أكل المحرم أو شربه
٣١٤ ص
(١٠٣)
في قدر المستباح وجنسه
٣١٧ ص
(١٠٤)
حكم التداوي بالخمر
٣١٨ ص
(١٠٥)
لو وجد المضطر ميتة ما لا يؤكل وما يؤكل
٣٢٠ ص
(١٠٦)
هل يجوز أن يأكل من لحم نفسه عند الاضطرار؟
٣٢١ ص
(١٠٧)
إذا كان صاحب الطعام مضطرا فهو أولى من غيره
٣٢٢ ص
(١٠٨)
لو وجد ميتة وطعام الغير
٣٢٤ ص
(١٠٩)
لحم الصيد للمحرم أولى من الميتة
٣٢٥ ص
(١١٠)
كلام في الآداب
٣٢٦ ص
(١١١)
كتاب الفرائض
٣٣٤ ص
(١١٢)
المقصد الأول في المقدمات
٣٣٥ ص
(١١٣)
موجب الإرث ومراتبه
٣٣٥ ص
(١١٤)
موانع الإرث: الكفر
٣٤١ ص
(١١٥)
القتل
٣٥٦ ص
(١١٦)
الرق
٣٦٥ ص
(١١٧)
منع الإرث بأسباب اخر
٣٨٤ ص
(١١٨)
في الحجب
٣٩٢ ص
(١١٩)
تفصيل السهام وكيفية الاجتماع
٣٩٧ ص
(١٢٠)
المقصد الثاني في تعيين الوراث وسهامهم
٤٠٤ ص
(١٢١)
ميراث الطبقة الاولى: الأبوين والأولاد
٤٠٤ ص
(١٢٢)
خاتمة في ميراث الطبقة الاولى
٤١٠ ص
(١٢٣)
تتمة في الحبوة
٤١٣ ص
(١٢٤)
ميراث الطبقة الثانية: الإخوة والأجداد
٤١٩ ص
(١٢٥)
ميراث أولاد الإخوة والأخوات
٤٣٥ ص
(١٢٦)
ميراث الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال
٤٤٠ ص
(١٢٧)
ميراث الأزواج
٤٥٦ ص
(١٢٨)
الإرث بالولاء: ولاء العتق
٤٦٦ ص
(١٢٩)
ولاء تضمن الجريرة
٤٧١ ص
(١٣٠)
ولاء الإمامة
٤٧٢ ص
(١٣١)
المقصد الثالث في اللواحق
٤٧٤ ص
(١٣٢)
ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
٤٧٤ ص
(١٣٣)
ميراث الخناثي
٤٧٨ ص
(١٣٤)
فروع في ميراث الخناثي
٤٨٦ ص
(١٣٥)
الإقرار بالنسب
٥٠٨ ص
(١٣٦)
ميراث المجوس
٥١٦ ص
(١٣٧)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٥٢٠ ص
(١٣٨)
في حساب الفرائض
٥٣٢ ص
(١٣٩)
في المناسخات
٥٤٤ ص
(١٤٠)
معرفة سهام الورثة من التركة
٥٥٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٩ - الصفحة ٤٢٢ - ميراث الطبقة الثانية: الإخوة والأجداد
(١) النهاية: ج ٣ ص ١٩٧.
(٢) المهذب: ج ٢ ص ١٣٢.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٠٩، شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٩ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ١.
(٥) المبسوط: ج ٤ ص ١٢٦.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٥٠٩.
(٧) النهاية: ج ٣ ص ١٩٨.
(٨) المهذب: ج ٢ ص ١٣٢.
(٩) الوسيلة: ص ٢٨٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٩ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(١١) الكافي في الفقه: ص ٣٧١.
(١٢) السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.
(٢) المهذب: ج ٢ ص ١٣٢.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٠٩، شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٩ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ١.
(٥) المبسوط: ج ٤ ص ١٢٦.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٥٠٩.
(٧) النهاية: ج ٣ ص ١٩٨.
(٨) المهذب: ج ٢ ص ١٣٢.
(٩) الوسيلة: ص ٢٨٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٣٩ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(١١) الكافي في الفقه: ص ٣٧١.
(١٢) السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.
(٤٢٢)