الإنصاف
(١)
كتاب الشهادات
٣ ص
(٢)
تحمل الشهادة وأداؤها: فرض على الكفاية
٣ ص
(٣)
في وجوب كتابتها وجهان
٤ ص
(٤)
يشترط في وجوب التحمل والأداء: أن يدعى إليهما، ويقدر عليهما
٥ ص
(٥)
يختص الأداء بمجلس الحكم.
٥ ص
(٦)
يلزم أداؤها على القريب والبعيد فيما دون مسافة القصر
٥ ص
(٧)
لو أدى شاهد وأبى الثاني ن وقال: احلف بدلي.
٥ ص
(٨)
لا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها.
٦ ص
(٩)
لا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين
٦ ص
(١٠)
أجرة الركوب على المشهود له إن عجز الشاهد عن المشي
٧ ص
(١١)
لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر
٧ ص
(١٢)
من كانت عنده شهادة في حد الله تعالى.
٧ ص
(١٣)
للحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين.
٨ ص
(١٤)
هل تقبل الشهادة بحد قديم؟
٩ ص
(١٥)
من كان عنده شهادة لآدمي يعلمها: لم يقمها حتى يسأله. فإن لم يعلمها: استحب له إعلانه بها.
٩ ص
(١٦)
قال ابن تيمية: الطلب العرفي، أو الحالي: كاللفظي علمها أولا.
٩ ص
(١٧)
لا يجوز أن يهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع.
٩ ص
(١٨)
المرأة كالرجال على الصحيح من المذهب
١٠ ص
(١٩)
السماع على ضربين: سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار والعقود، والطلاق، والعتاق، ونحوه
١٠ ص
(٢٠)
سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك: فيما كالنسب والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف ومصرفه، والعتق والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك.
١١ ص
(٢١)
أسقط جماعة من الأصحاب: الخلع، والطلاق.
١٢ ص
(٢٢)
ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام.
١٢ ص
(٢٣)
لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم.
١٣ ص
(٢٤)
يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة.
١٣ ص
(٢٥)
قال القاضي: الشهادة بالاستفاضة خير، وتحصل بالنساء والعبيد
١٣ ص
(٢٦)
وقال الشيخ تقى الدين: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود، على الخلاف.
١٣ ص
(٢٧)
قال في الفروع: إذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق.
١٤ ص
(٢٨)
إن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن، فصدقه المقر له: جاز أن يشهد له به، وإن كذبه: لم يشهد، وإن سكت: جاز أن يشهد.
١٤ ص
(٢٩)
وتحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر
١٤ ص
(٣٠)
إذا رأي شيئا في يده إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك: جاز له أن يشهد له بالملك.
١٥ ص
(٣١)
ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف
١٦ ص
(٣٢)
سواء رأي ذلك مدة طويلة أو قصيرة
١٦ ص
(٣٣)
من شهد بالنكاح، فلابد من ذكر شروطه.
١٧ ص
(٣٤)
هل يشترط ذكر الشروط في الشهادة بالبيع ونحوه؟
١٧ ص
(٣٥)
لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وقذف ونجاسة ماء إكراه ما يشترط لذلك
١٨ ص
(٣٦)
إن شهد بالزنا فلابد أن يذكر بمن زنا، وأين زنى؟ وكيف زنى؟ وأنه رأي ذكره في فرجها.
١٨ ص
(٣٧)
إن شهدا: أن هذا العبد ابن أمة فلان:: لم يحكم له به، حتى يقولا: ولدته في ملكة.
١٨ ص
(٣٨)
إن شهدا: أن هذا العزل من قطنه أو الطير من بيضته، أو الدقيق من حنطته: حكم له به.
١٩ ص
(٣٩)
إذا مات رجل فادعي آخر: أنه وارثه. فشهد له شاهدان: أنه وارثه، لا يعلمان له وارثا سواء: سلم المال إليه.
١٩ ص
(٤٠)
قال ابن تيمية: لابد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل
٢٠ ص
(٤١)
إن قالا: لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد: احتمل أن يسلم المال إليه
٢٠ ص
(٤٢)
لو شهدت بينة: أن هذا ابنه لا وارث له غيره، وشهدت أخرى: أن هذا ابنه لا وارث له غيره.
٢١ ص
(٤٣)
إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواء: لأنه يعلم ظاهرا، بخلاف دينه على الميت.
٢١ ص
(٤٤)
تجوز شهادة المستخفي، ومن سمع رجلا يقر بحق، أو سمع الحاكم يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه.
٢٢ ص
(٤٥)
قال في الفروع: ظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه: شهد.
٢٣ ص
(٤٦)
فصل: إذا شهد أحدهما: أنه غصبه ثوبا أحمر، وشهد آخر: أنه غصبه ثوبا أبيض، أو شهد آخر: أنه غصبه أمس: لم تكمل البينة.
٢٤ ص
(٤٧)
كذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت: لم تكمل البينة وكذا لو اختلفا في المكان، أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين
٢٥ ص
(٤٨)
لو شهد بكل فعل شاهدان، واختلفا في الزمان أو المكان أو الصفة
٢٥ ص
(٤٩)
إن شهد أحدهما: أنه أقر له بألف أمس. وشهد آخر: أنه أقر له بها اليوم، أو شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد آخر: أنه باعه إياها اليوم: كملت البينة. وثبت البيع والإقرار.
٢٦ ص
(٥٠)
كذلك كل شهادة على القول: إلا النكاح، إذا شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، وشهد آخر: أنه تزوجها اليوم: لم تكمل البينة
٢٦ ص
(٥١)
كذلك القدف
٢٧ ص
(٥٢)
لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره.
٢٧ ص
(٥٣)
لو شهد واحد بالفعل، وآخر على إقراره
٢٧ ص
(٥٤)
لو شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل حطأ، وآخر على إقراره.
٢٧ ص
(٥٥)
متى جمعنا البينة. فالعدة والإرث تلي آخر المدتين
٢٨ ص
(٥٦)
إن شهد شاهد: أنه أقر له بألف وشهد آخر: أنه أقر له ألفين: ثبتت الألف. ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب.
٢٨ ص
(٥٧)
لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات
٢٨ ص
(٥٨)
إن شهد أحدهما: أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر: أن له عليه ألفا من ثمن مبيع.
٢٩ ص
(٥٩)
إن شهد شاهدان: أن له عليه ألفا وقال أحدهما: قضاه بعضه.
٢٩ ص
(٦٠)
إن شهد ا: أنه أقرضه ألفا. ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.
٣٠ ص
(٦١)
لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل: أنه اقتضاه ذلك الحق الخ.
٣٠ ص
(٦٢)
لو علق طلاقا، إن كان لزيد عليه شئ. فشهد شاهدان: أنه أقرضه
٣١ ص
(٦٣)
لو شهدا على رجل أنه طلق واحدة بعينها.
٣١ ص
(٦٤)
هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه، ويشهد به؟
٣١ ص
(٦٥)
إذا كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة: لم يجز
٣٢ ص
(٦٦)
إذا كان الحاكم مولى بالحكم بأكثر منها: جاز.
٣٢ ص
(٦٧)
قال الشيخ تقي الدين: وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل الخ.
٣٥ ص
(٦٨)
باب شروط من تقبل شهادته.
٣٧ ص
(٦٩)
وهي ستة: أحدها: البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبيان
٣٧ ص
(٧٠)
الثاني: العقل. فلا تقبل شهادة معتوه، ولا مجنون، إلا من يحنق الأحيان إذا شهد في إفاقته.
٣٨ ص
(٧١)
الثالث: الكلام. فلا تقبل شهادة الأخرس.
٣٨ ص
(٧٢)
لو أداها بخطه.
٣٩ ص
(٧٣)
الرابع: الإسلام. فلا تقبل شهادة كافر، إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضروا الموصى. فتقبل شهادتهم.
٣٩ ص
(٧٤)
هل تقبل شهادة غير الكابي؟
٤٠ ص
(٧٥)
ظاهر كلام: المصنف سواء كان الموصى مسلما أو كافرا.
٤٠ ص
(٧٦)
شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة.
٤٠ ص
(٧٧)
شهادة النساء إذا اجتمعن في العرس والحمام.
٤١ ص
(٧٨)
يحلفهم الحاكم بعد العصر: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، وإنها لوصية الرجل.
٤٢ ص
(٧٩)
الخامس: أن يكون ممن يحفظ. فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان
٤٢ ص
(٨٠)
السادس: العدالة. وهي استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
٤٣ ص
(٨١)
ويعتبر لها شيئان: الصلاح الخ
٤٣ ص
(٨٢)
العاقل: من عرف الواجب عقلا. وما هو العقل؟ والإسلام.
٤٣ ص
(٨٣)
من ترك سنن الصلاة، أو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رجل سوء.
٤٤ ص
(٨٤)
من ترك الوتر فليس بعدل.
٤٤ ص
(٨٥)
اجتناب المحارم. وهو أن لا ترتكب كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.
٤٥ ص
(٨٦)
قال ابن تيمية: من شهد على إقرار كذب، مع علمه بالحال، أو تكرر نظره إلى الأجنبيات إلخ.
٤٦ ص
(٨٧)
ما هي الكبيرة؟
٤٦ ص
(٨٨)
لا تقبل شهادة فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.
٤٧ ص
(٨٩)
يتخرج على قبول شهادة الذمي: قبول شهادة الفاسق من جهة. الاعتقاد المتدين به
٤٧ ص
(٩٠)
فسق من قلد في القول بخلق القرآن ونفي الرؤية.
٤٧ ص
(٩١)
إن ناظر ودعا إلى التجهم أو الرفض أو الوقف أو القدر: فهو كافر.
٤٧ ص
(٩٢)
من فضل عليا طي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أو على عثمان وحده.
٤٨ ص
(٩٣)
الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فبها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها.
٤٨ ص
(٩٤)
أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها: فتزوج بغير ولى، أو شرب من النبيذ مالا يسكر، أو آخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه، متأولا: فلا ترد شهادته.
٤٩ ص
(٩٥)
هل يدخل الفقهاء في أهل الأهواء؟
٥٠ ص
(٩٦)
إن فعله معتقدا تحريمه: ودت شهادته.
٥٠ ص
(٩٧)
من تتبع الرخص فأخذ بها: فسق
٥٠ ص
(٩٨)
استعمال المروءة، وهو فعل ما يجعله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه.
٥١ ص
(٩٩)
يكره الغناء والنوح بلا آلة لهو.
٥١ ص
(١٠٠)
إن اتخذ الغناء صناعة، أو اتخذ غلاما أو جارية للغناء جردت شهادته.
٥١ ص
(١٠١)
قال جماعة: يحرم الغناء.
٥١ ص
(١٠٢)
اختار الخلال وأبو بكر حال الغناء وسماعه.
٥١ ص
(١٠٣)
لو أفرط شاعر في المدح، أو مدح الخمر، أو شبب بالنساء، أو بأمرد: فسق.
٥١ ص
(١٠٤)
يكره بناء الحمام.
٥٢ ص
(١٠٥)
الشعر كالكلام
٥٢ ص
(١٠٦)
لا تقبل الشهادة اللاعب بالشطرنج، ولو كان مقلدا.
٥٢ ص
(١٠٧)
اللاعب بالحمام
٥٢ ص
(١٠٨)
اللعب بالشطرنج حرام
٥٢ ص
(١٠٩)
قال الشيخ تقي الدين يحرم محاكاة الناس للضحك، ويعزر هو ومن يأمره به.
٥٣ ص
(١١٠)
لا تقبل شهادة الذي يتغدى في السوق.
٥٣ ص
(١١١)
ولا الذي يمد رجليه في مجمع الناس
٥٤ ص
(١١٢)
ولا الذي يحدث بمباضعته أهله وأمته
٥٤ ص
(١١٣)
أما الشين في الصناعة - كالحجام والحائك والنخال والنفاط، والقمام والزبال والمشعوذ. والدباغ والحارس القراد والكباش - فهل تقبل هل إذا حسنت طرائقهم؟
٥٤ ص
(١١٤)
مثل ذلك في الحكم: الدباب والصباغ والكناس.
٥٦ ص
(١١٥)
ومثل ذلك: الصيرفي
٥٦ ص
(١١٦)
يكره كسب من صنعته دينة
٥٧ ص
(١١٧)
متى زالت الموانع منهم. فبلغ الصبي وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم بمجرد ذلك. ولا يعتبر اصلاح العمل.
٥٧ ص
(١١٨)
توبة غير القاذف: الندم والإقلاع والعزم على عدم العود.
٥٨ ص
(١١٩)
يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة واستحلاله.
٥٨ ص
(١٢٠)
لا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب.
٥٩ ص
(١٢١)
توبته: أن يكذب نفسه.
٥٩ ص
(١٢٢)
لا تعتبر في الشهادة الحرية. بل تجوز شهادة العبد في كل شئ إلا في الحدود والقصاص.
٦٠ ص
(١٢٣)
حيث تعينت الشهادة على العبد: حرم على سيده منعه.
٦١ ص
(١٢٤)
لو عتق في مجلس الحكم: حرم رده
٦١ ص
(١٢٥)
تجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة. وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى الخ.
٦١ ص
(١٢٦)
إن لم يعرفه إلا بعينه. فقال القاضي: تقبل شهادته أيضا. ويصفه للحاكم بما يتميز به.
٦٢ ص
(١٢٧)
قال الشيخ تفي الدين وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها، أو بها، أو عليها، لموت أو غيبة.
٦٢ ص
(١٢٨)
تقبل شهادة الإنسان على نفسه، كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل.
٦٢ ص
(١٢٩)
تقبل شهادة البدوي على القروي، والقروي على البدوي.
٦٤ ص
(١٣٠)
باب موانع الشهادة
٦٦ ص
(١٣١)
يمنع قبول الشهادة خمسة أشياء:
٦٦ ص
(١٣٢)
أحدهما: قرابة الولادة. فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل، ولا ولد لوالده وإن علا.
٦٦ ص
(١٣٣)
تقبل شهادة بعضهم على بعض.
٦٧ ص
(١٣٤)
لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له، فهل له الحكم بشهادته؟
٦٧ ص
(١٣٥)
لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه، فهل تقبل شهادته؟.
٦٧ ص
(١٣٦)
لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما، وهي تحته، أو طلاقها.
٦٨ ص
(١٣٧)
لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، في إحدى الروايتين.
٦٨ ص
(١٣٨)
والرواية الثانية تقبل.
٦٨ ص
(١٣٩)
شهادة أحد الزوجين على صاحبه تقبل.
٦٩ ص
(١٤٠)
لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده.
٦٩ ص
(١٤١)
تقبل شهادة الصديق لصديقه.
٧٠ ص
(١٤٢)
من موانع الشهادة: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها.
٧٠ ص
(١٤٣)
من حلف مع شهادته: لم ترد.
٧٠ ص
(١٤٤)
الثاني: أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته.
٧٠ ص
(١٤٥)
شهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال.
٧١ ص
(١٤٦)
شهادة الغرماء للمفلس وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته.
٧١ ص
(١٤٧)
لو شهد أحد الغانمين بشئ من المنعم قبل القسمة
٧١ ص
(١٤٨)
قال الشيخ تقي الدين: في قبولها نظر
٧١ ص
(١٤٩)
ترد شهادة من وصى ووكيل - بعد العزل - لموليه وموكله.
٧٢ ص
(١٥٠)
تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره.
٧٢ ص
(١٥١)
تقبل الشهاد لموروثه في مرضه بدين
٧٢ ص
(١٥٢)
ظاهر كلام الأصحاب: عدم القبول ممن له الكلام في شئ، أو يستحق منه.
٧٣ ص
(١٥٣)
الثالث: أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.
٧٣ ص
(١٥٤)
تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا
٧٤ ص
(١٥٥)
الرابع: العداوة: كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه.
٧٤ ص
(١٥٦)
يعتبر في العداوة: كونها لغير الله.
٧٤ ص
(١٥٧)
تقبل شهادة العدو لعدوه
٧٤ ص
(١٥٨)
لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته: لم تقبل.
٧٤ ص
(١٥٩)
لو شهد عنده، ثم حدث مانع: لم يمنع الحكم، إلا فسق أو كفر.
٧٥ ص
(١٦٠)
الخامس: أن يشهد الفاسق بشهادة فترد، ثم يتوب ويعيدها: فإنها لا تقبل للتهمة.
٧٥ ص
(١٦١)
لو شهد كافر أو صبي أو بعد، فردت شهادتهم، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي: قبلت
٧٥ ص
(١٦٢)
مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب: لو ردت لجنونه، ثم عقل.
٧٦ ص
(١٦٣)
إن شهد لمكاتبه، أو لموروثه بجرح قبل برئه، فردت، ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح.
٧٦ ص
(١٦٤)
لو ردت لدفع ضرر، أو جلب نفع أو نحوها، ثم زال المانع، ثم أعادها: لم تقبل.
٧٦ ص
(١٦٥)
إن شهد الشفيع بعفو شريكه في لا شفعة عن شفعته، أعاد تلك الشهادة: لم تقبل.
٧٧ ص
(١٦٦)
ويحتمل أن تقبل.
٧٧ ص
(١٦٧)
باب أقسام المشهود به
٧٨ ص
(١٦٨)
المشهود به ينقسم خمسة أقسام.
٧٨ ص
(١٦٩)
أحدهما: الزنى وما يجب حده.
٧٨ ص
(١٧٠)
لا يقبل فيه إلا أربعة رجال أحرار.
٧٨ ص
(١٧١)
هل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين، أو لا يثبت إلا بأربعة؟
٧٨ ص
(١٧٢)
محل الخلاف: إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا.
٧٨ ص
(١٧٣)
لو كان المقر بالزنى أعجميا
٧٨ ص
(١٧٤)
يعزر بالوطء في غير فرج بشهادة رجلين.
٧٨ ص
(١٧٥)
الثاني: القصاص وسائر الحدود، فلا تقبل فيه إلا رجلان حران.
٧٩ ص
(١٧٦)
الثالث: ما ليس بمال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال كالطلاق والنسب ولولاء، والوكالة في غير المال والوصية إليه، وما أشبه ذلك.
٧٩ ص
(١٧٧)
يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة.
٨١ ص
(١٧٨)
لو اختلف قول الأطباء البياطرة. قدم المثبت.
٨١ ص
(١٧٩)
الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع والقرض الرهن والوصية له وجناية الخطأ.
٨٢ ص
(١٨٠)
يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي.
٨٢ ص
(١٨١)
قال الشيخ تقي الدين: لو قيل: يقبل امرأة ويمين: توجه.
٨٣ ص
(١٨٢)
لا يشترط في يمين المدعي أن يقول (وأن شاهدي صادق في شهادته)
٨٤ ص
(١٨٣)
لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد.
٨٤ ص
(١٨٤)
لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه.
٨٤ ص
(١٨٥)
هل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص، الهاشمة والمنقلة؟
٨٤ ص
(١٨٦)
الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء، الخ.
٨٥ ص
(١٨٧)
فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
٨٦ ص
(١٨٨)
قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا: الاثنتان أحوط.
٨٦ ص
(١٨٩)
لا يقبل في الولادة ممن حضرها غير لقابلة
٨٦ ص
(١٩٠)
يقبل قول امرأة في فراغ عدة من حيض.
٨٦ ص
(١٩١)
مما يقبل فيه امرأة واحدة: الجراحة
٨٦ ص
(١٩٢)
وغيرها في الحمام والعرس مما لا يحضره الرجال.
٨٦ ص
(١٩٣)
إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية.
٨٧ ص
(١٩٤)
إن شهدوا بالسرقة: ثبت المال دون القطع
٨٧ ص
(١٩٥)
وإن ادعى رجل الخلع: قبل فيه رجل وامرأتان.
٨٧ ص
(١٩٦)
إن ادعت امرأة الخلع: لم يقبل فيه إلا رجلان.
٨٧ ص
(١٩٧)
إذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية: أنها أم ولده وولدها منه: فضى له بالجارية أم ولد، وهل تثبت حرية الولد، ونسبه من مدعيه؟ على روايتين.
٨٨ ص
(١٩٨)
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
٨٩ ص
(١٩٩)
تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي. وترد فيما يرد فيه.
٨٩ ص
(٢٠٠)
لا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر.
٨٩ ص
(٢٠١)
لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل.
٩٠ ص
(٢٠٢)
لو استدعاه غيره لا يشهد.
٩٠ ص
(٢٠٣)
فيقول (أشهد على شهادتي: أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا) أو (شهدت عليه) أو (أقر عندي بكذا).
٩١ ص
(٢٠٤)
ويؤديها الفرع بصفة تحمله.
٩١ ص
(٢٠٥)
إن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا.
٩٢ ص
(٢٠٦)
تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع.
٩٣ ص
(٢٠٧)
يجوز أن يتحمل فرع من أصل.
٩٤ ص
(٢٠٨)
لا مدخل للنساء في شهادة الفروع.
٩٤ ص
(٢٠٩)
هل لهن مدخل في شهادة الأصل؟ في المسألة رويات. إحداهن: يشهد رجلان على رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين.
٩٤ ص
(٢١٠)
الرواية الثانية: لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع.
٩٥ ص
(٢١١)
الرواية الثالثة: لهن مدخل فيهما.
٩٥ ص
(٢١٢)
إن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع: لزمهم الضمان.
٩٦ ص
(٢١٣)
وإن رجع شهود الأصل: لم يضمنوا
٩٦ ص
(٢١٤)
لا يجب على الفروع تعديل أصولهم.
٩٦ ص
(٢١٥)
ولو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الآخر: حلف واستحق.
٩٦ ص
(٢١٦)
يحتمل أن يضمنوا.
٩٧ ص
(٢١٧)
لو قال شهود الأصل كذبا أو غلطنا ضمنوا.
٩٧ ص
(٢١٨)
إذا أنكر الأصل شهادة الفرع: لم يعمل بها.
٩٧ ص
(٢١٩)
متى رجع شهود المال بعد الحكم: لزمهم الضمان، ولم ينقض الحكم، سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان المال قائما أو تالفا، وإن رجع شهود العتق: غرموا القيمة.
٩٧ ص
(٢٢٠)
محل الضمان: إذا لم يصدقه لا مشهود له
٩٨ ص
(٢٢١)
إن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعده: لم يغرموا شيئا.
٩٨ ص
(٢٢٢)
إن كان الرجوع بعد الدخول: لم يغرموا شيئا.
٩٨ ص
(٢٢٣)
إن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء: لم يستوف.
٩٩ ص
(٢٢٤)
وإن كان رجوعهم بعده، وقالوا (أخطأنا) فعليهم دية ما تلف وأرش الضرب.
٩٩ ص
(٢٢٥)
يتقسط الغرم على عددهم.
١٠٠ ص
(٢٢٦)
فإن رجع أحدهم: غرم بقسطه.
١٠٠ ص
(٢٢٧)
إن شهد عليه ستة بالزنى، فرجم، ثم رجع منهم اثنان: غرما ثلث الدية.
١٠٠ ص
(٢٢٨)
لو شهد عليه خمسة بالزنى، فرجع منهم اثنان فعليهما خمسا الدية، أو ربها.
١٠١ ص
(٢٢٩)
إن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع الجميع: لزمهم الدية أسداسا.
١٠١ ص
(٢٣٠)
لو رجع شهود الإحصان كلهم، أو شهود الزنى كلهم: غرموا الدية كاملة.
١٠٢ ص
(٢٣١)
إن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان: صحت الشهادة، فإن رجم ثم رجعوا: فما ذا على شاهدي الاحصان من الدية؟
١٠٢ ص
(٢٣٢)
لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه، ثم رجع الكل.
١٠٢ ص
(٢٣٣)
لو رجع شهود كتابة.
١٠٢ ص
(٢٣٤)
لو رجع شهود باستيلاد أمة.
١٠٣ ص
(٢٣٥)
إن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد: غرم المال كله.
١٠٣ ص
(٢٣٦)
يجب تقديم الشاهد على اليمين.
١٠٣ ص
(٢٣٧)
لو رجع شهود تزكية: فحكمهم حكم رجوع من زكوهم.
١٠٤ ص
(٢٣٨)
لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها الخ.
١٠٤ ص
(٢٣٩)
لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى.
١٠٤ ص
(٢٤٠)
لو زاد في شهادته، أو نقص قبل الحكم، أو أدى بعد إنكارها: قبل.
١٠٤ ص
(٢٤١)
إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين، أو فاسقين: نقض الحكم، ويرجع بالمال أو بدله على المحكوم له. وإن كان المحكوم به إتلافا: فالضمان على المزكين فإن لم يكن فعلى الحاكم.
١٠٥ ص
(٢٤٢)
لو بانوا عبيدا، أو والدا وولدا أو عدوا.
١٠٧ ص
(٢٤٣)
إن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا: حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم.
١٠٧ ص
(٢٤٤)
وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.
١٠٧ ص
(٢٤٥)
إذا علم الحاكم بشاهد الزور، إما بإقراره بتعارض البينة، ولا بخلطه في شهادته، ولا برجوعه عنها.
١٠٨ ص
(٢٤٦)
لو تاب شاهد الزور قبل التعزير
١٠٨ ص
(٢٤٧)
لا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال (أعلم) أو (أحق) لم يحكم به.
١٠٨ ص
(٢٤٨)
لو شهد على إقراره: لم يشترط قوله " طوعا في صحته مكلفا ".
١٠٩ ص
(٢٤٩)
قال الشيخ تقي الدين: لا يعتبر قوله " اشهد بمثل ما شهدت به " الخ
١٠٩ ص
(٢٥٠)
باب اليمين في الدعاوي
١١٠ ص
(٢٥١)
هي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي
١١٠ ص
(٢٥٢)
قال أبو بكر: تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق.
١١٠ ص
(٢٥٣)
ولا تشرع في الولاء والاستيلاد والنسب والقذف.
١١١ ص
(٢٥٤)
قال ابن عبدوس: لا تشرع في متعذر بذله. كطلاق وإيلاء الخ.
١١١ ص
(٢٥٥)
الذي يقضى فيه بالنكول: هو المال، أو ما مقصوده المال.
١١٢ ص
(٢٥٦)
كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها؟
١١٢ ص
(٢٥٧)
كل نأكل لا يقضى عليه بالنكول: هل يخلى سبيله، أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟
١١٣ ص
(٢٥٨)
هل يجوز ضربه حتى يقر؟
١١٣ ص
(٢٥٩)
لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصى على نفي دين الخ.
١١٣ ص
(٢٦٠)
إن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر.
١١٤ ص
(٢٦١)
إذا أقام العبد شاهدا بعتقه: حلف معه وعتق.
١١٤ ص
(٢٦٢)
الرواية الثانية: لا يستحلف.
١١٥ ص
(٢٦٣)
لا يستحلف في حقوق الله تعالى كالدود والعبادات. يحوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي.
١١٥ ص
(٢٦٤)
لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين
١١٥ ص
(٢٦٥)
ويحتمل أن يقبل
١١٥ ص
(٢٦٦)
هل يثبت العتق بشاهد ويمين؟.
١١٦ ص
(٢٦٧)
لا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما يستحلف فيه: شاهد ويمين
١١٦ ص
(٢٦٨)
من حلف على فعل نفسه، أو دعوى عليه: حلف على البت.
١١٧ ص
(٢٦٩)
حكى عن الإمام أحمد رواية: أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم.
١١٧ ص
(٢٧٠)
من حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت.
١١٧ ص
(٢٧١)
مثال فعل الغبر في الإثبات: أن يدعى أن ذلك الغير أقرض، أو استأجر ويقيم بذلك شاهدا.
١١٨ ص
(٢٧٢)
إن حلف على النفي: حلف على نفي علمه
١١٨ ص
(٢٧٣)
مثال نفي الدعوى على الغير.
١١٨ ص
(٢٧٤)
عبد الإنسان كالأجنبي.
١١٩ ص
(٢٧٥)
من توجهت عليه يمين لجماعة.
١١٩ ص
(٢٧٦)
فقال: أحلف يمينا واحدة لهم، فرضوا: جاز.
١١٩ ص
(٢٧٧)
اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق.
١١٩ ص
(٢٧٨)
إن أبوا حلف لكل واحد يمينا.
١١٩ ص
(٢٧٩)
لو ادعي واحد حقوقا على واحد: عليه في كل حق يمين.
١١٩ ص
(٢٨٠)
اليمين المشروعة: هي اليمين بالله تعالى اسمه.
١١٩ ص
(٢٨١)
إن رأي الحاكم تغليظها بلفظ، أو زمن، أو مكان الخ.
١٢٠ ص
(٢٨٢)
قال الشيخ تقي الدين: أحد الأقسام معني الأقوال: أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة.
١٢٠ ص
(٢٨٣)
النصراني يقول: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص.
١٢١ ص
(٢٨٤)
المجوسي يقول: والله الذي خلقني ورزقني.
١٢١ ص
(٢٨٥)
تغليظ اليمين على المجوسي: بالله الذي بعث إدريس رسولا.
١٢١ ص
(٢٨٦)
قال الشيخ تقي الدين: المجوس تعظم النار، والصابئة تعظم النجوم
١٢٢ ص
(٢٨٧)
لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ: لم يكن ناكلا.
١٢٢ ص
(٢٨٨)
قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أنه إذا امتنع الخصم من التغليظ يصير ناكلا.
١٢٢ ص
(٢٨٩)
التغليظ في الصخرة ببيت المقدس
١٢٢ ص
(٢٩٠)
التغليظ في سائر البلدان: عند المنبر.
١٢٣ ص
(٢٩١)
يحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها.
١٢٣ ص
(٢٩٢)
لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر. كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال.
١٢٣ ص
(٢٩٣)
لا يحلف بطلاق.
١٢٤ ص
(٢٩٤)
كتاب الإقرار
١٢٥ ص
(٢٩٥)
معناه: إظهار الحق لفظا.
١٢٥ ص
(٢٩٦)
يصح الإقرار من كل مكلف مختار
١٢٥ ص
(٢٩٧)
غير محجور عليه، وفيها مسائل
١٢٧ ص
(٢٩٨)
إقرار المحجور عليه بنذر صدقة بمال.
١٢٨ ص
(٢٩٩)
الصبي والمجنون لا يصح إقرارها إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء.
١٢٨ ص
(٣٠٠)
أطلق في الروضة صحة إقرار المميز
١٢٩ ص
(٣٠١)
لو قال بعد بلوغه: لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي بالغا.
١٢٩ ص
(٣٠٢)
أفتى الشيخ تقي الدين: بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ.
١٣١ ص
(٣٠٣)
لو ادعى أنه كان مجنونا: لم يقبل
١٣٢ ص
(٣٠٤)
لا يصح إقرار السكران.
١٣٢ ص
(٣٠٥)
لا يصح إقرار مكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه الخ.
١٣٣ ص
(٣٠٦)
تقديم بينة الاكراه على بينة الطواعية.
١٣٣ ص
(٣٠٧)
إن أقر لم لا يرثه: صح.
١٣٤ ص
(٣٠٨)
لا يحاص المقر له غرماء الصحة
١٣٤ ص
(٣٠٩)
لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه.
١٣٥ ص
(٣١٠)
إن أقرا لوارث: لم يقبل إلا ببينة
١٣٥ ص
(٣١١)
ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة.
١٣٥ ص
(٣١٢)
إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها.
١٣٦ ص
(٣١٣)
لو أقر لامرأته: أنها لا مهر لها عليه: لم يصح.
١٣٧ ص
(٣١٤)
إن أقر لوارث وأجنبي: هل يصح في حق الأجنبي؟
١٣٧ ص
(٣١٥)
إن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث: لم يصح إقراره الخ.
١٣٧ ص
(٣١٦)
مثل ذلك في الحكم: لو أعطاه وهو غير وارث. ثم صار وارثا.
١٣٨ ص
(٣١٧)
يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي.
١٣٩ ص
(٣١٨)
إن إقرار المريض بوارث: صح.
١٣٩ ص
(٣١٩)
إن أقر بطلاق امرأته في صحته: لم يسقط ميراثها.
١٤٠ ص
(٣٢٠)
إن أقر العبد بحد أو قصاص، أو طلاق: صح، وأخذ به الخ
١٤٠ ص
(٣٢١)
طلب جواب الدعوى: من العبد ومن سيده جميعا.
١٤١ ص
(٣٢٢)
لو أقر السيد عليه بذلك. لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص.
١٤٢ ص
(٣٢٣)
لو أقر العبد بجناية توجب مالا: لم يقبل قطعا.
١٤٢ ص
(٣٢٤)
إن أقر العبد غير المأذون له بمال
١٤٢ ص
(٣٢٥)
إن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد: قبل إقراره في القطع دون المال.
١٤٣ ص
(٣٢٦)
لو أقر المكاتب بالجناية: تعلقت بذمته.
١٤٣ ص
(٣٢٧)
إن أقر السيد لعبده، أو العبد لسيده بمال.
١٤٤ ص
(٣٢٨)
إن أقر: أنه باع عبده من نفسه بألف. وأقر العبد به: ثبت. وأن أنكر: عتق ولم يلزمه الألف.
١٤٤ ص
(٣٢٩)
إن أقر لعبد غيره بمال: صح وكان لمالكه.
١٤٥ ص
(٣٣٠)
لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف: صح الإقرار، وإن كذبه السيد.
١٤٥ ص
(٣٣١)
إن أقر لبهيمة. لم يصح.
١٤٥ ص
(٣٣٢)
لو قال " علي كذا بسبب البهيمة " صح
١٤٦ ص
(٣٣٣)
لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه الخ.
١٤٦ ص
(٣٣٤)
إن تزويج مجهول النسب، فأقرت الزوجة بالرق.
١٤٦ ص
(٣٣٥)
إن أولدها بعد الإقرار ولدا. كان رقيقا.
١٤٧ ص
(٣٣٦)
إن أقر بولد أمته: أنه ابنه، ثم مات ولم يتبين: هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؟
١٤٧ ص
(٣٣٧)
إذا أقر الرجل بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب: أنه ابنه الخ
١٤٨ ص
(٣٣٨)
لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر: لم يسمع إنكاره.
١٤٩ ص
(٣٣٩)
إن كان كبيرا عاقلا: لم يثبت نسبه حتى يصدقه.
١٤٩ ص
(٣٤٠)
لو أقر بأب: فهو كإقراره بولد
١٤٩ ص
(٣٤١)
لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق.
١٤٩ ص
(٣٤٢)
إن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده: لم يقبل. وإن كان بعد موتهما، وهو الوارث وحده صح إقراره. وثبت النسب. وإن كان معه غيره: لم يثبت النسب. وللمقر له من الميراث ما فضل
١٥٠ ص
(٣٤٣)
لو حلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير. ثم مات المنكر والمقر وحده وارث.
١٥٠ ص
(٣٤٤)
إن أقر من عليه ولاء نسب وارث
١٥٠ ص
(٣٤٥)
لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث: يقبل.
١٥١ ص
(٣٤٦)
إن أقرت المرأة بنكاح على نفسها
١٥١ ص
(٣٤٧)
لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما، وأقاما بينتين: قدم أسبقهما
١٥٢ ص
(٣٤٨)
إن أقر الولي عليها به: قبل، إن كانت مجبرة.
١٥٢ ص
(٣٤٩)
إن أقر: أن فلانة امرأته، أو أقرت: أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر: صح.
١٥٣ ص
(٣٥٠)
إن سكت المقر له إلى أن مات المقر. ثم صدقه.
١٥٣ ص
(٣٥١)
إن كذبه المقر في حياة المقر. ثم صدقه بعد موته.
١٥٣ ص
(٣٥٢)
في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان
١٥٤ ص
(٣٥٣)
لو ادعى نكاح صغيرة بيده.
١٥٤ ص
(٣٥٤)
إن أقر الورثة على مورثهم بدين: لزمهم قضاؤه من التركة.
١٥٤ ص
(٣٥٥)
إن أقر بعضهم ك لزمه منه بقدر ميراثه.
١٥٥ ص
(٣٥٦)
يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة، إذا حصلت مزاحمة
١٥٦ ص
(٣٥٧)
إن أقر لحمل امرأة.
١٥٦ ص
(٣٥٨)
إن ولدته حيا وميتا: فهو للحي
١٥٦ ص
(٣٥٩)
اختلف في مأخذ بطلاق الإقرار للحمل.
١٥٧ ص
(٣٦٠)
لو قال للحمل على جعلتها له ونحوه. فهو وعد.
١٥٧ ص
(٣٦١)
إن ولدتهما حيين. فهو بينهما سواء الذكر والأنثى
١٥٧ ص
(٣٦٢)
محل الخلاف: إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل.
١٥٨ ص
(٣٦٣)
من أقر لكبير عاقل بمال، فلم يصدقه.
١٥٨ ص
(٣٦٤)
في الوجه الآخر: يؤخذ المال إلى بيت المال.
١٥٨ ص
(٣٦٥)
باب ما يحصل به الإقرار.
١٦٠ ص
(٣٦٦)
إن ادعى عليه ألفا. فقال: نعم أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها، أو بدعواك.
١٦٠ ص
(٣٦٧)
إن قال: يجوز أن يكون محقا، أو عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب الخ.
١٦٠ ص
(٣٦٨)
إن قال: أنا مقر، أو خذها، أو أتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها أو هي صحاح، هل يكون مقرا؟
١٦١ ص
(٣٦٩)
قوله " كأني جاحد لك؟؟ أو كأني جحدتك؟ " أقوى في الإقرار من قوله " خذه "
١٦٢ ص
(٣٧٠)
لو قال " أليس لي عليك هذا " أ, " اشتر ثوبي فهو إقرار " الخ.
١٦٢ ص
(٣٧١)
إن قال " له على ألف إن شاء الله "
١٦٣ ص
(٣٧٢)
لو قال " بعتك " أو " زوجتك " أو " قبلت إن شاء الله " صح الإقرار.
١٦٣ ص
(٣٧٣)
إن قال " إن قدم فلان فله علي ألف " لم يكن مقرا.
١٦٣ ص
(٣٧٤)
إن قال " له على ألف إن قدم فلان ".
١٦٤ ص
(٣٧٥)
مثل ذلك في الحكم: لو قال " له علي ألف إن جاء المطر، أو شاء فلان ".
١٦٤ ص
(٣٧٦)
إن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا
١٦٤ ص
(٣٧٧)
لو فسره بأجل أو وصية: قبل منه
١٦٥ ص
(٣٧٨)
إن قال " إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف "
١٦٥ ص
(٣٧٩)
إن قال له علي ألف إن شهد به فلان " لم يكن مقرا
١٦٦ ص
(٣٨٠)
إن قال " إن شهد فلان فهو صادق "
١٦٦ ص
(٣٨١)
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
١٦٧ ص
(٣٨٢)
إذا وصل به ما يسقطه، مثل أن أن يقول له علي ألف لا تلزمني الخ
١٦٧ ص
(٣٨٣)
مثل ذلك في الحكم: لو قال له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه الخ
١٦٨ ص
(٣٨٤)
لو قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه
١٦٨ ص
(٣٨٥)
إذا قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ك ليس بإقرار. والقول قوله مع يمينه
١٦٨ ص
(٣٨٦)
لو قال برئت مني أو أبرأتني
١٧٠ ص
(٣٨٧)
لو قال كان له علي وسكت
١٧٠ ص
(٣٨٨)
لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقبل كان
١٧٠ ص
(٣٨٩)
يصح استثناء ما دون النصف لا يصح استثناء ما زاد عليه
١٧١ ص
(٣٩٠)
في استثناء النصف وجهان
١٧٢ ص
(٣٩١)
إن قال " له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا " لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا. فقال: هو المستثنى
١٧٣ ص
(٣٩٢)
لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا، قبل تفسيره به.
١٧٤ ص
(٣٩٣)
لو قال " عصبتهم إلا واحدا " فماتوا أو قتلوا إلا واحدا
١٧٤ ص
(٣٩٤)
إن قال " له هذه الدار إلا هذا البيت " أو " هذه الدار وهذا البيت لي " قبل منه
١٧٤ ص
(٣٩٥)
إن قال " له علي درهمان وئلأ إلا درهمين " أو " له علي درهم ودرهم إلا درهما "
١٧٥ ص
(٣٩٦)
إن قال " له علي خمسة إلا درهمين ودرهما " لزمه الخمسة
١٧٦ ص
(٣٩٧)
يصح الاستثناء من الاستثناء
١٧٧ ص
(٣٩٨)
إن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما
١٧٧ ص
(٣٩٩)
إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل. فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل؟
١٨١ ص
(٤٠٠)
لا يصح الاستثناء من غير الجنس. فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا
١٨٢ ص
(٤٠١)
إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين
١٨٣ ص
(٤٠٢)
هل يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين؟
١٨٤ ص
(٤٠٣)
إذا قال " له علي مائة إلا دينارا "
١٨٤ ص
(٤٠٤)
إن قال له علي ألف درهم ألخ ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام، ثم قال " زيوفا ط الخ
١٨٥ ص
(٤٠٥)
من أصلنا: صحة ضمان الحال مؤجلا
١٨٥ ص
(٤٠٦)
إن قال " له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل
١٨٦ ص
(٤٠٧)
لو قال " له علي دراهم وازنة
١٨٦ ص
(٤٠٨)
إن قال له عندي رهن " وقال المالك " بل وديعة "
١٨٩ ص
(٤٠٩)
إن قال " له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك "
١٨٩ ص
(٤١٠)
إن قال " له عندي ألف " وفسره بدين أو وديعة " قبل منه
١٩٠ ص
(٤١١)
إن قال " له علي ألف " وفسره بوديعة لم يقبل
١٩٠ ص
(٤١٢)
محل الخلاف: إذا لم يفسر متصلا
١٩١ ص
(٤١٣)
لو أحضره، وقال وهو هذا وهو وديعة
١٩١ ص
(٤١٤)
لو قال " له عندي مائة وديعة بشرط الضمان "
١٩٢ ص
(٤١٥)
إن " قال له من مالي " أو " في مالي " أو " في ميراثي من أبي ألف " أو " نصف داري هذه، وفسره بالهبة، وقال " بدا لي في تقبضه " قبل.
١٩٢ ص
(٤١٦)
لو زاد على ما قاله أولا " بحق لزمني " صح
١٩٣ ص
(٤١٧)
لو قال ديني الذي علي لزيد لعمرو فيه الخلاف السابق.
١٩٣ ص
(٤١٨)
قياس قول الإمام أحمد: بطلان الاستثناء.
١٩٣ ص
(٤١٩)
إن قال " له في ميراث أبي ألف " فهو دين تركة.
١٩٣ ص
(٤٢٠)
إن قال " له هذه الدار عارية " ثبت حكم العارية
١٩٤ ص
(٤٢١)
لو قال " له هبة سكنى، أو هبة عارية " عمل بالبدل.
١٩٤ ص
(٤٢٢)
إن أقر " أنه وهب، أو رهن أو أقبض " أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر " وقال " ما قبضت خصمه " فهل تلزمه اليمين؟
١٩٥ ص
(٤٢٣)
إن باع شيئا، ثم أقر: أن المبيع لغيره.
١٩٦ ص
(٤٢٤)
لو أقر ببيع أو هبة، أو إقباض ثم ادعى فساده.
١٩٦ ص
(٤٢٥)
إن باع شيئا ثم أقر: أن المبيع لغيره إن قال " لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد ".
١٩٦ ص
(٤٢٦)
إن كان قد أقر: أنه ملكه، أو قال " قبضت ثمن ملكي ".
١٩٦ ص
(٤٢٧)
لو أقر بحق لآدمي، أو بزكاة أو كفارة.
١٩٧ ص
(٤٢٨)
إن قال غضبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو " أو ملكه لعمرو وعصبته من زيد، لا بل عمرو
١٩٧ ص
(٤٢٩)
مثل ذلك في الحكم: لو قال " غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو
١٩٧ ص
(٤٣٠)
لو قال " غصبته من زيد وملكه لعمرو
١٩٨ ص
(٤٣١)
إن قال " لا أعلم عينه فصدقاه: أنزع من زيد، وكانا خصمين فيه، وإن كذباه.
١٩٨ ص
(٤٣٢)
إن قال " قال غصبته من أحدهما "
١٩٩ ص
(٤٣٣)
إن ادعى رجلان دارا - في يد غيرهما - شركة بينهما بالسوية. فأقر لأحدهما بنصفها.
١٩٩ ص
(٤٣٤)
إن قال في مرض موته " هذا الألف لقطة فتصدقوا به " ولا مال له غيره.
٢٠٠ ص
(٤٣٥)
إن مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر، فأقر له: فهي للأول.
٢٠٠ ص
(٤٣٦)
إن أقر بها لهما معا
٢٠١ ص
(٤٣٧)
إن ادعى رجل على الميت مائة دينا، فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له.
٢٠١ ص
(٤٣٨)
إن كانا في مجلسين: فهي للأول، ولا شئ للثاني
٢٠١ ص
(٤٣٩)
إن خلف ابنين ومائتين ز فادعى رجل مائة دينا على الميت. فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر الخ.
٢٠٢ ص
(٤٤٠)
إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة، لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين " أبي أعتق هذا في مرضه وقال الآخر بل أعتق هذا الآخر.
٢٠٢ ص
(٤٤١)
إن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما؟
٢٠٢ ص
(٤٤٢)
باب الإقرار بالجمل
٢٠٤ ص
(٤٤٣)
إذا قال " له على شئ " أو كذا قيل له: فسر فإن أبي حبس حتى يفسر.
٢٠٤ ص
(٤٤٤)
مثل ذلك في الحكم: لو قال له علي كذا وكذا
٢٠٤ ص
(٤٤٥)
إن مات: أخذ وارثه بمثل ذلك. وإن خلف الميت شيئا: يقضى منه
٢٠٤ ص
(٤٤٦)
لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف.
٢٠٥ ص
(٤٤٧)
إن فسره بحق شفعة أو مال: قبل
٢٠٦ ص
(٤٤٨)
إن فسره بما ليس بمال: لم يقبل.
٢٠٦ ص
(٤٤٩)
إن فسره برد السلام، أو تشميت العاطس، أو نحو ذلك.
٢٠٧ ص
(٤٥٠)
إن فسره بكاب أو حد قذف.
٢٠٧ ص
(٤٥١)
لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها
٢٠٨ ص
(٤٥٢)
لو قال " له علي بعض العشرة ".
٢٠٩ ص
(٤٥٣)
إن قال غصبت منه شيئا " ثم فسره بنفسه أو ولده.
٢٠٩ ص
(٤٥٤)
لو فسره بخمر ونحوه
٢١٠ ص
(٤٥٥)
لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه ونحوه
٢١٠ ص
(٤٥٦)
لو قال له علي مال قبل تفسير بأقل متمول.
٢١٠ ص
(٤٥٧)
إن قال " علي مال عظيم، أو خطير، أو أكثر، أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير.
٢١٠ ص
(٤٥٨)
إن قال " له علي دراهم كثيرة
٢١٢ ص
(٤٥٩)
لو فسر ذلك بما يوزن بدراهم عادة.
٢١٢ ص
(٤٦٠)
إن قال " له علي كذا درهم، أو كذا وكذا أو كذا وكذا درهم بالرفع: لزمه درهم.
٢١٢ ص
(٤٦١)
إن قال بالخفض: لزمه بعض درهم. يرجع في تفسيره إليه.
٢١٣ ص
(٤٦٢)
لو قال ذلك ووقف عليه: فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض.
٢١٤ ص
(٤٦٣)
إن قال: كذا وكذا درهما بالنصب. يلزمه درهم.
٢١٤ ص
(٤٦٤)
إن قال كذا وكذا درهما بالنصب. قال ابن حامد: يلزمه درهم.
٢١٤ ص
(٤٦٥)
إن قال له علي ألف رجع في تفسيره إليه. فإن فسره بأجناس: قبل منه.
٢١٥ ص
(٤٦٦)
إن قال " له على ألف ودرهم " أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف. قال ابن حامد: الألف من جنس ما عطف عليه.
٢١٦ ص
(٤٦٧)
مثل ذلك في الحكم له علي درهم ونصف.
٢١٦ ص
(٤٦٨)
إن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم.
٢١٧ ص
(٤٦٩)
إن قال له علي ألف إلا درهما
٢١٧ ص
(٤٧٠)
إن فسر الألف يجوز أو بيض.
٢١٨ ص
(٤٧١)
إن قال له اثنى عشر درهما ودينار.
٢١٨ ص
(٤٧٢)
إن قال له هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه.
٢١٨ ص
(٤٧٣)
إن قال له في هذا العبد سهم
٢١٩ ص
(٤٧٤)
لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري.
٢١٩ ص
(٤٧٥)
إن قال له على أكثر من مال فلان قيل له: فسره. فإن فسره بأكثر منه قدرا. وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام: قبل.
٢٢٠ ص
(٤٧٦)
ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال.
٢٢٠ ص
(٤٧٧)
إن ادعى عليه دينا فقال لفلان على أكثر من مالك وقال أردت التهزيئ
٢٢٠ ص
(٤٧٨)
وقال إلي عليك ألف فقال أكثر
٢٢١ ص
(٤٧٩)
إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.
٢٢١ ص
(٤٨٠)
إن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة
٢٢١ ص
(٤٨١)
لو قال له علي ما بين درهم إلى عشرة
٢٢٣ ص
(٤٨٢)
لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين
٢٢٤ ص
(٤٨٣)
لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط
٢٢٤ ص
(٤٨٤)
لو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة
٢٢٤ ص
(٤٨٥)
إن قال له على درهم فوق درهم. أو تحت درهم أو فوقه، أو تحته، أو قبله، أو بعده، أو معه درهم أو درهم، أو درهم، أو درهم بل درهم بل درهم
٢٢٥ ص
(٤٨٦)
إن قال درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم.
٢٢٧ ص
(٤٨٧)
لو قال له علي درهم فدرهم
٢٢٨ ص
(٤٨٨)
إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني
٢٢٩ ص
(٤٨٩)
إن قال قفيز حنطة، بل قفيز شعير، أو درهم بل دينار شعير أو درهم بل دينار
٢٣٠ ص
(٤٩٠)
إن قال درهم في دينار
٢٣٠ ص
(٤٩١)
مثل ذلك في الحكم: لو قال درهم في ثوب
٢٣١ ص
(٤٩٢)
إن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب
٢٣١ ص
(٤٩٣)
إن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج هل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟
٢٣١ ص
(٤٩٤)
إن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهما
٢٣٣ ص
(٤٩٥)
إن قال فص في خاتم احتمل وجهين
٢٣٤ ص
(٤٩٦)
لو قال له عندي دار مفروشة
٢٣٤ ص
(٤٩٧)
لو قال له عندي عبد بعمامة فيه فص، قال ما أردت الفص
٢٣٥ ص
(٤٩٨)
لو قال له عندي جنين في دابة أو في جارية الخ
٢٣٥ ص
(٤٩٩)
لو قال غصبت منه ثوبا في منديل الخ
٢٣٦ ص
(٥٠٠)
لو أقر له بنخلة: لم يكن مقرا بأرضها.
٢٣٦ ص
(٥٠١)
لو أقر ببستان: شمل الأشجار
٢٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

الإنصاف - المرداوي - ج ١٢ - الصفحة ٣٣ - إذا كان الحاكم مولى بالحكم بأكثر منها: جاز.

فظاهر هذا أنه إن ولي بأكثر منها جاز على القولين.
قال شيخنا في حواشيه على المحرر وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل.
أما من جهة المعنى فإنه إذا كان قد ولى بأكثر منها فليس معنا حاجة داعية إلى الشهادة بالبعض بخلاف العكس فإنه إذا لم يول الحكم بأكثر منها فالحاجة داعية إلى الشهادة بالبعض وهو المقدار الذي يحكم به ولهذا لم يذكر الشيخ في المقنع هذا القيد ولا الكافي لأنه والله أعلم فهم أنه ليس بقيد يحترز به.
ولا يقال إنه لم يطلع عليه لأنه في كلام أبي الخطاب وهو قد نقل كلامه.
وأما من جهة النقل فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال أشهد على بمائة درهم ومائة درهم ومائة درهم فشهد على مائة دون مائة كره إلا أن يقول أشهدوني على مائة ومائة ومائة يحكيه كله للحاكم كما كان.
وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين فقال صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف.
قال القاضي وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد.
فقول الإمام أحمد رحمه الله إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين يرد ما قالوه فإنه ذكر في الرواية إذا كان يحكم على مائة ومائتين فقال صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف فمنعه مع أنه ذكر أنه يحكم بمائتين فإذا منعه من الشهادة بمائة وهو يحكم بمائتين فقد منعه في صورة ما إذا ولى الحكم بأكثر منها.
وتعليل المسألة لا يحتاج معه إلى تطويل.
وأما تقييد الحاكم فهو لبيان الواقع فإن الواقع في هذه الصورة لا يكون في العرف إلا إذا كان الحاكم لا يحكم بأكثر لأن صاحب الحق لا يطلب إلا
(٣٣)