قوله (وكذلك ان شهد ان فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما بلا نزاع).
وان لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه على روايتين.
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة.
إحداهما ليس له تنفيذه وهو المذهب.
ذكره القاضي وأصحابه.
وذكر في الترغيب انه الأشهر كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا.
وقدمه في الفروع والحاوي والرعايتين.
والرواية الثانية ينفذه.
وعنه ينفذه سواء كان في قمطره أو لا.
اختاره في الترغيب.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي والمنور.
وقدمه في المحرر والنظم.
قلت وعليه العمل.
قوله (وكذلك الشاهد إذا رأى خطة في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له ان يشهد على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة.
إحداهما ليس له ان يشهد وهو الصحيح من المذهب.
الإنصاف
(١)
كتاب الأيمان
٣ ص
(٢)
الحلف على المستقبل، وعلى الماضي
٣ ص
(٣)
اليمين التي تجب بها الكفار.
٣ ص
(٤)
اليمين بصفة من صفات الله تعالى.
٣ ص
(٥)
اليمين بالرحمن، والرب، والخالق، والرازق.
٤ ص
(٦)
أما ما لا يعد من أسمائه تعالى.
٥ ص
(٧)
إن قال: وحق الله، وعهد الله، وإيم الله، وأمانة الله، ونحوها.
٥ ص
(٨)
" وأيم الله " لا يكون يمينا إلا بالنية
٥ ص
(٩)
يكره الحلف بالأمانة.
٦ ص
(١٠)
على عهد الله وميثاقه.
٦ ص
(١١)
إن قال: والعهد والميثاق، ولم يضفه إلى الله تعالى.
٦ ص
(١٢)
" لعمر الله " يمين.
٧ ص
(١٣)
الحلف بكلام الله والمصحف والقرآن
٧ ص
(١٤)
إن قال: أحلف بالله، أو أشهد بالله، أو أقسم بالله.
٨ ص
(١٥)
لو قال: حلفت الله.
٨ ص
(١٦)
لو قال: نويت الخبر عن قسم ماض أو يأتي.
٩ ص
(١٧)
إن قال: أعزم بالله.
٩ ص
(١٨)
لو قال: قسما بالله لأفعلن.
١٠ ص
(١٩)
لو قال: على يمين أو نذر، هل تلزمه الكفارة؟
١٠ ص
(٢٠)
حروف القسم.
١٠ ص
(٢١)
الباء والواو
١٠ ص
(٢٢)
التاء في اسم " الله " خاصة.
١٠ ص
(٢٣)
القسم بغير حروف القسم بجر اسم " الله " أو نصبه.
١٠ ص
(٢٤)
فان رفع لفظ " الله ".
١٠ ص
(٢٥)
قال ابن تيمية: الأحكام تتعلق بما يريده الناس بألفاظهم المحلوف بها
١٢ ص
(٢٦)
من رام جعل جميع الناس في الكلام سواء فقد رام المحال.
١٢ ص
(٢٧)
يجاب في الإيجاب ب " إن " حفيفة وثقيلة إلخ.
١٢ ص
(٢٨)
الحلف بغير الله.
١٢ ص
(٢٩)
تنقسم الأيمان على أحكام التكليف الخمسة.
١٣ ص
(٣٠)
اليمين الواجب.
١٣ ص
(٣١)
اليمين المندوب.
١٣ ص
(٣٢)
اليمين الذي ليس بمندوب.
١٣ ص
(٣٣)
اليمين المباح.
١٣ ص
(٣٤)
اليمين المكروه.
١٤ ص
(٣٥)
اليمين المحرم.
١٤ ص
(٣٦)
لا تجب الكفارة في اليمين بغير الله.
١٤ ص
(٣٧)
الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم
١٤ ص
(٣٨)
كراهة الحلف بالعتق والطلاق.
١٥ ص
(٣٩)
اختيار ابن تيمية: أنه حرام.
١٥ ص
(٤٠)
شروط وجوب الكفارة.
١٥ ص
(٤١)
أحدها: أن تكون اليمين منعقدة وهى الحلف على مستقبل ممكن.
١٥ ص
(٤٢)
لا تنعقد يمين الصبي.
١٦ ص
(٤٣)
هل تنعقد يمين الصبي.
١٦ ص
(٤٤)
هل تنعقد يمين الكفار؟
١٦ ص
(٤٥)
اليمين على الماضي ليست منعقدة.
١٦ ص
(٤٦)
اليمين الغموس.
١٦ ص
(٤٧)
الحلف على مستحيل.
١٦ ص
(٤٨)
الثاني: لغو اليمين.
١٨ ص
(٤٩)
هل يدخل اليمين بالطلاق في اليمين اللغو؟
١٩ ص
(٥٠)
الشرط الثاني: أن يحلف مختارا.
٢٠ ص
(٥١)
إن سبقت اليمين على لسانه.
٢٠ ص
(٥٢)
لغو اليمين عند الخرقي نوعان.
٢٢ ص
(٥٣)
الشرط الثالث: الحنث في يمينه.
٢٣ ص
(٥٤)
إن فعل المحلوف عليه مكرها، أو ناسيا.
٢٣ ص
(٥٥)
الإلجاء إلى فعل المحلوف عليه بالضرب ونحوه.
٢٤ ص
(٥٦)
الاستثناء في اليمين.
٢٥ ص
(٥٧)
هل يعتبر قصد الاستثناء؟
٢٧ ص
(٥٨)
لو حلف وقال " إن أراد الله " وقصد مشيئته.
٢٧ ص
(٥٩)
لو شك في الاستثناء.
٢٧ ص
(٦٠)
إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها.
٢٨ ص
(٦١)
لا يستحب تكرار الحلف.
٢٩ ص
(٦٢)
إذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق: استحب له افتداء يمينه.
٢٩ ص
(٦٣)
إن حرم أمته، أو شيئا من الحلال غير زوجته.
٣٠ ص
(٦٤)
إن علق التحريم بشرط.
٣٠ ص
(٦٥)
إن قال: هو يهودي، أو كافر أو نحوها إن فعل كذا.
٣١ ص
(٦٦)
لو قال: أكفر بالله. أو نحوها.
٣٢ ص
(٦٧)
لو قال: والطاغوت لا فعلته.
٣٢ ص
(٦٨)
إن قال: أن أستحل الزنا أو نحوه.
٣٣ ص
(٦٩)
إن قال: عصيت الله، أو أنا أعصى الله في كل ما أمرني به، أو محوت المصحف إن فعلت. فلا فارة فيه
٣٣ ص
(٧٠)
إن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشئ.
٣٤ ص
(٧١)
أيمان البيعة التي رتبها الحجاج ابن يوسف.
٣٤ ص
(٧٢)
إن كان الحالف يعرفها، ونواها: انعقدت يمينه بما فيها، وإلا فلا شئ عليه.
٣٥ ص
(٧٣)
إن قال: على نذر، أو يمين إن فعلت كذا، وفعله.
٣٨ ص
(٧٤)
فصل في كفارة اليمين
٣٩ ص
(٧٥)
تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
٣٩ ص
(٧٦)
الكسوة للرجل: ثوب يجزئه أن يصلى فيه. وللمرأة: درع وخمار.
٤٠ ص
(٧٧)
فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعة
٤١ ص
(٧٨)
إن شاء صام قبل الحنث، وإن شاء بعد.
٤٣ ص
(٧٩)
من كرر أيمانا قبل التكفير: فعليه كفارة واحدة.
٤٤ ص
(٨٠)
إن كانت على فعل واحد: فكفارة واحدة. وإن كانت على أفعال: فعليه لكل يمين كفارة.
٤٥ ص
(٨١)
إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة. فلكل يمين كفارة.
٤٦ ص
(٨٢)
كفارة العبد: الصيام. وليس لسيده منعه منه.
٤٦ ص
(٨٣)
من نصفه حر: فحكمه في الكفارة حكم الأحرار.
٤٩ ص
(٨٤)
باب جامع الأيمان.
٥٠ ص
(٨٥)
يرجع في الأيمان إلى النية، أو إلى سبب اليمين وما هيجها.
٥٠ ص
(٨٦)
إن حلف ليقضينه حقه غدا. فقضاه قبله: لم يحنث.
٥٣ ص
(٨٧)
إن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم: لم يحنث بالدخول في غيره.
٥٤ ص
(٨٨)
إن دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى: اختصت يمينه به إذا قصده.
٥٤ ص
(٨٩)
إن حلف لا يشرب له الماء من العطش. يقصد قطع المنة.
٥٤ ص
(٩٠)
إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها.
٥٤ ص
(٩١)
يقصد قطع منها. فباعه واشترى بثمنه ثوبا: حنث.
٥٤ ص
(٩٢)
إن حلف لا يأوى معها في دار، يريد جفاء ها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها
٥٥ ص
(٩٣)
إن حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه. فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه ونحوه: انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية: انحلت يمينه أيضا.
٥٥ ص
(٩٤)
إن حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي. فعزل: انحلت يمينه، إن نوى ما دام قاضيا وأن لم ينو: احتمل وجهين.
٥٦ ص
(٩٥)
إن عدم ذلك: رجع إلى التعيين.
٥٨ ص
(٩٦)
إذا حلف: لا يدخل دار فلان هذه. فدخلها وقد صارت فضاء، أو حماما، أو مسجدا إلخ.
٥٩ ص
(٩٧)
إن عدم ذلك: رجعنا إلى ما يتناوله الاسم.
٦٠ ص
(٩٨)
اليمين المطلقة: تنصرف إلى الموضع الشرعي. وتتناول الصحيح منه.
٦١ ص
(٩٩)
إذا أضاف اليمين إلى شئ لا تتصور فيه الصحة: فيحنث بصورة البيع.
٦٢ ص
(١٠٠)
إن حلف لا يصوم: لم يحنث حتى يصوم يوما.
٦٣ ص
(١٠١)
إن حلف لا يصلى: لم يحنث حتى يصلى ركعة.
٦٤ ص
(١٠٢)
إن حلف: لا يهب زيدا شيئا، ولا يوصى له، ولا يتصدق عليه ففعل، ولم يقبل زيد: حنث.
٦٥ ص
(١٠٣)
إن حلف: لا يتصدق عليه، فوهبه: لم يحنث. وإن حلف لا يهبه، فتصدق عليه: حنث.
٦٦ ص
(١٠٤)
إن أعاره: لم يحنث. وإن وقف عليه: حنث.
٦٧ ص
(١٠٥)
إن أوصى له: لم يحنث، وإن باعه وحاباه: حنث.
٦٨ ص
(١٠٦)
إذا حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ، أو الكبد، أو الطحال، أو القلب، أو الكرش، والمصران، أو الألية، أو الدماغ، أو القانصة: لم يحنث.
٦٨ ص
(١٠٧)
إن أكل المرق: لم يحنث.
٧٠ ص
(١٠٨)
إن حلف: لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر: حنث.
٧١ ص
(١٠٩)
إن حلف: لا يأكل لبنا. فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا: لم يحنث. وإن حلف على الزيد والسمن، فأكل لبنا: لم يحنث.
٧٢ ص
(١١٠)
إن حلف على الفاكهة. فأكل من ثمر الشجر - كالجوز، واللوز، والرمان -: حنث.
٧٣ ص
(١١١)
إن أكل البطيخ: حنث.
٧٤ ص
(١١٢)
لا يحنث بأكل القثاء والخيار.
٧٥ ص
(١١٣)
إن حلف: لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا. وإن أكل تمرا، أو بسرا، أو حلف: لا يأكل تمرا، فأكل رطبا أو دبسا، أو ناطفا: لم يحنث.
٧٥ ص
(١١٤)
إن حلف لا يأكل أدما: حنث يأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح والزيتون واللبن، وسائر ما يصطبغ به. فإنه يحنث به.
٧٥ ص
(١١٥)
في التمر: وجهان.
٧٦ ص
(١١٦)
إن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو فعلا: حنث.
٧٧ ص
(١١٧)
إن حلف: لا يلبس حليا. فليس حلية ذهب، أو فضة، أو جوهر: حنث.
٧٨ ص
(١١٨)
إن لبس عقيقا، أو سجا: لم بحنث. وإن ليس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين.
٧٨ ص
(١١٩)
إن حلف: لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره.
٨٠ ص
(١٢٠)
فركب دابة عبده، وليس ثوبه، ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان: حنث.
٨٠ ص
(١٢١)
وإن حلف لا يدخل دارا. فدخل سطحا: حنث.
٨٠ ص
(١٢٢)
إن دخل طاق الباب: احتمل وجهين.
٨١ ص
(١٢٣)
إن حلف لا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان.
٨٢ ص
(١٢٤)
ان زجره. فقال: تنح أو اسكت.
٨٣ ص
(١٢٥)
إن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا: حنث.
٨٣ ص
(١٢٦)
إن حلف لا يكلمه حينا. فذلك ستة أشهر.
٨٤ ص
(١٢٧)
وإن قال: زمنا، أو دهرا، أو بعيدا، أو مليا. رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ.
٨٤ ص
(١٢٨)
إن قال: عمرا. احتمل ذلك.
٨٥ ص
(١٢٩)
إن قال: الأبد والدهر.
٨٥ ص
(١٣٠)
الحقب: ثمانون سنة.
٨٦ ص
(١٣١)
الشهور: اثنا عشر شهرا، والأيام ثلاثة.
٨٧ ص
(١٣٢)
إن حلف: لا يدخل باب هذه الدار فحول، ودخله: حنث.
٨٧ ص
(١٣٣)
إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد: انتهت يمينه بأوله
٨٨ ص
(١٣٤)
أن حلف: لامال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس: حنث
٨٨ ص
(١٣٥)
إن حلف: لا يفعل شيئا. فوكل من يفعله: حنث إلا أن ينوى.
٨٩ ص
(١٣٦)
إن حلف على وطء امرأته: تعلقت يمينه بجماعها.
٩٠ ص
(١٣٧)
إن حلف على وطء دار: تعلقت يمينه بدخولها، راكبا أو ماشيا، أو حافيا أو منتعلا.
٩٠ ص
(١٣٨)
إن حلف: لا يشم الريحان. فشم الورد والبنفسج والياسمين. أو لا يشم الورد والبنفسج. فشم دهنهما، أو ماء الورد.
٩١ ص
(١٣٩)
إن حلف لا يأكل لحما. فأكل سمكا: حنث عند الخرقي.
٩١ ص
(١٤٠)
إن حلف: لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد.
٩٢ ص
(١٤١)
إن حلف: لا يدخل بيتا. فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة.
٩٣ ص
(١٤٢)
أن حلف: لا يتكلم فقرأ، أو سبح أو ذكر الله: لم يحنث.
٩٣ ص
(١٤٣)
أن دق عليه إنسان فقال: ادخلوها بسلام آمنين، يقصد تنبيهه.
٩٣ ص
(١٤٤)
إن حلف: ليضربنه مائة سوط. فجمعها. فضربه بها ضربة واحدة: لم يبر في يمينه.
٩٤ ص
(١٤٥)
إن حلف:: لا يأكل شيئا. فأكله مستهلكا في غيره: لم يحنث.
٩٥ ص
(١٤٦)
أن حلف: لا يأكل سويقا، فشربه. أو لا يشربه. فأكله.
٩٨ ص
(١٤٧)
إن حلف لا يطعمه: حنث بأكله وشربه. وإن ذاقه ولم يبلغه.
٩٩ ص
(١٤٨)
إن حلف: لا يتزوج ولا يتطهر، ولا يتطيب. فاستدام ذلك.
٩٩ ص
(١٤٩)
إن حلف: لا يركب ولا يلبس. فاستدام ذلك.
١٠٠ ص
(١٥٠)
إن حلف: لا يدخل دارا. وهو داخلها، فأقام فيها.
١٠١ ص
(١٥١)
إن حلف: لا يسكن دارا، أو لا يساكن فلانا، وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال: حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه إلخ.
١٠٢ ص
(١٥٢)
إن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها. فسكن كل واحد حجرة.
١٠٣ ص
(١٥٣)
إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل، فهل له العود.
١٠٤ ص
(١٥٤)
إن حلف: لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، وأمكنه الامتناع. فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت.
١٠٥ ص
(١٥٥)
إن حلف: ليشر بن الماء، أو ليضر بن غلامه غدا. فتلف المحلوف عليه قبل الفد.
١٠٨ ص
(١٥٦)
إن حلف: ليقضينه حقه، فأراه. فهل يحنث؟
١٠٩ ص
(١٥٧)
إن مات المستحق. فقضى ورثته: لم يحنث.
١١٠ ص
(١٥٨)
إن باعه بحقه عرضا: لم يحنث عند ابن حامد.
١١١ ص
(١٥٩)
أن حلف: ليقضينه حقه عند رأس الهلال، فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر.
١١١ ص
(١٦٠)
إن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي.
١١٢ ص
(١٦١)
إن فلسه الحاكم، أو حكم عليه بفراقه.
١١٣ ص
(١٦٢)
باب النذر.
١١٧ ص
(١٦٣)
لا يصح إلا من مكلف. مسلما كان أو كافرا.
١١٧ ص
(١٦٤)
لا يصح إلا بالقول، ولا يصح في محال، ولا واجب.
١١٨ ص
(١٦٥)
النذر المنعقد على خمسة أقسام.
١١٩ ص
(١٦٦)
أحدها: النذر المطلق
١١٩ ص
(١٦٧)
الثاني: نذر اللجاج والغضب
١١٩ ص
(١٦٨)
الثالث: نذر المباح.
١٢١ ص
(١٦٩)
الرابع: نذر المعصية.
١٢٢ ص
(١٧٠)
إلا أن ينذر ذبح ولده.
١٢٥ ص
(١٧١)
لو نذر الصدقة بكل ماله.
١٢٧ ص
(١٧٢)
إن نذر الصدقة بألف.
١٢٨ ص
(١٧٣)
لو أبرأ غريمه بقدر نذره يقصد وفاء النذر.
١٢٩ ص
(١٧٤)
الخامس: نذر التبرر.
١٢٩ ص
(١٧٥)
لو نذر صيام نصف يوم.
١٣٠ ص
(١٧٦)
لو حلف يقصد التقرب.
١٣٠ ص
(١٧٧)
متى وجد شرطه انعقد نذر ولزم.
١٣٠ ص
(١٧٨)
لو نذر عتق عبد معين فمات.
١٣٠ ص
(١٧٩)
إن نذر صوم سنة: لم يدخل فيها العيدان ورمضان وأيام التشريق.
١٣١ ص
(١٨٠)
هل عليه قضاء أيام العيدين والتشريق؟
١٣٢ ص
(١٨١)
لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة.
١٣٣ ص
(١٨٢)
هل يلزمه صوم الدهر إذا نذره؟
١٣٣ ص
(١٨٣)
فإن أفطر هل عليه كفارة؟
١٣٣ ص
(١٨٤)
إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى.
١٣٤ ص
(١٨٥)
إن وافق أيام التشريق، هل يصومه؟
١٣٥ ص
(١٨٦)
إن قدم نهارا: هل ينعقد نذره؟ وهل يقضى ويكفر؟
١٣٥ ص
(١٨٧)
إن وافق قدومه يوما من رمضان
١٣٧ ص
(١٨٨)
لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين.
١٣٩ ص
(١٨٩)
لو نذر صيام شهر من يؤمن يقدم فلان فقدم أول رمضان.
١٣٩ ص
(١٩٠)
إن وافق يوم نذره وهو مجنون.
١٣٩ ص
(١٩١)
إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر، أو لعذر.
١٤٠ ص
(١٩٢)
صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره.
١٤٠ ص
(١٩٣)
فإن قضى هل يلزمه التتابع؟
١٤١ ص
(١٩٤)
إن صام قبله لم يجزه.
١٤١ ص
(١٩٥)
أن أفطر في بعضه لغير عذر.
١٤١ ص
(١٩٦)
يحتمل أن يتم باقيه ويقضى ويكفر
١٤٣ ص
(١٩٧)
لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما.
١٤٣ ص
(١٩٨)
إذا نذر صوم شهر: لزمه التتابع.
١٤٣ ص
(١٩٩)
إن نذر صيام أيام معدودة: لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه
١٤٤ ص
(٢٠٠)
إن نذر صياما متتابعا غير معين.
١٤٤ ص
(٢٠١)
إن أفطر لغير عذر: لزمه الاستئناف.
١٤٥ ص
(٢٠٢)
إن أفطر لسفر أن ما يبيح الفطر.
١٤٥ ص
(٢٠٣)
إن نذر صياما، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم عنه لكل يوم مسكينا.
١٤٦ ص
(٢٠٤)
إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق
١٤٧ ص
(٢٠٥)
إن ترك المشي لعجز أو غيره.
١٤٨ ص
(٢٠٦)
إن نذر الركوب، فمشى.
١٤٩ ص
(٢٠٧)
إن نذر رقبة: فهي التي تجزئ عن الواجب.
١٥٠ ص
(٢٠٨)
إن نذر الطواف على أربع: طاف طوافين ز
١٥٠ ص
(٢٠٩)
مثل ذلك في الحكم: لو نذر السعي على أربع.
١٥١ ص
(٢١٠)
لو نذر الحج العام، فلم يحج، ثم نذر أخرى في العام.
١٥١ ص
(٢١١)
لو نذر الطواف، فأقله: أسبوع.
١٥١ ص
(٢١٢)
لا يلزم الوفاء بالوعد.
١٥٢ ص
(٢١٣)
لم يزل العلماء يستدلون على الاستثناء بقوله تعالى (18: 23، 24 لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) ووجه الدليل فيها
١٥٢ ص
(٢١٤)
كتاب القضاء
١٥٤ ص
(٢١٥)
وهو فرض كفاية. فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا
١٥٤ ص
(٢١٦)
يختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويجب على من يصلح له الدخول فيه.
١٥٥ ص
(٢١٧)
إن وجد غيره: كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب.
١٥٦ ص
(٢١٨)
إن طلب، فالأفضل: أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد.
١٥٧ ص
(٢١٩)
من شرط صحتها: معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء
١٥٨ ص
(٢٢٠)
هل تشترط عدالة المولى؟
١٥٩ ص
(٢٢١)
ألفاظ التولية الصريحة سبعة.
١٦٠ ص
(٢٢٢)
إذا وجد لفظ منها، والقبول من المولى.
١٦٠ ص
(٢٢٣)
إذا ثبتت الولاية، وكانت عامة.
١٦٢ ص
(٢٢٤)
أما جباية الخراج وأخذ الصدقة.
١٦٤ ص
(٢٢٥)
للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة.
١٦٥ ص
(٢٢٦)
لا يجوز له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، ويجوز أن يولى قاضيين أو أكثر في بلد واحد.
١٦٧ ص
(٢٢٧)
إن مات المولى، أو عزل المولى
١٧٠ ص
(٢٢٨)
هل ينعزل قبل علمه بالعزل؟
١٧٤ ص
(٢٢٩)
إذا قال المولى: من نظر في الحكم في البلد الفلاني الخ.
١٧٥ ص
(٢٣٠)
يشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا حرا مسلما.
١٧٦ ص
(٢٣١)
أن يكون عدلا سميعا بصيرا مجتهدا
١٧٧ ص
(٢٣٢)
هل يشترط كونه كاتبا؟
١٧٩ ص
(٢٣٣)
المجتهد: من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة والمجاز والأمير والنهى الخ
١٨٢ ص
(٢٣٤)
فوائد الاجتهاد والمجتهد.
١٨٤ ص
(٢٣٥)
مسائل كثيرة في أحكام المفتى والمستفتى.
١٨٥ ص
(٢٣٦)
أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه.
١٨٦ ص
(٢٣٧)
لا يفتى ولا يقضى وهو غضبان.
١٨٦ ص
(٢٣٨)
أخذ الهدية للقاضي والمفتى.
١٨٦ ص
(٢٣٩)
فتوى العبد والمرأة.
١٨٦ ص
(٢٤٠)
هل تشترط عدالة المفتى؟ ط
١٨٧ ص
(٢٤١)
هل يجوز العمل أحد المذهبين إذا المفتى تكرار النظر عند تكرر الواقعة.
١٨٨ ص
(٢٤٢)
ليس له أن يفتى في شئ من مسائل الكلام مفصلا
١٨٩ ص
(٢٤٣)
لا يلزم جواب ما لم يقع.
١٩٠ ص
(٢٤٤)
من عدم مفتيا فحكمه حكم ما قبل الشرع.
١٩٠ ص
(٢٤٥)
متى خلت البلد من مفت حرمت السكنى فيه.
١٩٠ ص
(٢٤٦)
له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه.
١٩٠ ص
(٢٤٧)
العامي يخبر في فتواه.
١٩٢ ص
(٢٤٨)
يقلد العامي من عرفه عالما عدلا.
١٩٢ ص
(٢٤٩)
ويقلد ميتا.
١٩٣ ص
(٢٥٠)
أدب المستفتى مع المفتى.
١٩٣ ص
(٢٥١)
يجوز تقليد المفضول من المجتهدين
١٩٣ ص
(٢٥٢)
هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه؟
١٩٤ ص
(٢٥٣)
هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟
١٩٥ ص
(٢٥٤)
هل للعامي مذهب؟
١٩٥ ص
(٢٥٥)
كيف يستفتى العامي؟
١٩٦ ص
(٢٥٦)
لو سأل مفتيين واختلفا عليه.
١٩٧ ص
(٢٥٧)
إن سأل فلم تسكن نفسه.
١٩٧ ص
(٢٥٨)
إن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء.
١٩٧ ص
(٢٥٩)
لو رجع أحد لخصمين قبل شروعه في الحكم.
١٩٩ ص
(٢٦٠)
يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح الخ
١٩٩ ص
(٢٦١)
باب أدب القاضي
٢٠٠ ص
(٢٦٢)
ينبغي أن يكون قويا. من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة، بصيرا بأحكام الحكام قبله، ورعا عفيفا.
٢٠٠ ص
(٢٦٣)
ينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه، ويدخل البلد يوم الاثنين، أو الخميس، أو السبت.
٢٠١ ص
(٢٦٤)
لابسا أجمل ثيابه، ويجلس مستقبل القبلة. فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم.
٢٠٢ ص
(٢٦٥)
ينفذ فيتسلم ديوان الحكم، ويسلم على من يمر به.
٢٠٢ ص
(٢٦٦)
ويصلى تحية المسجد، إن كان في مسجد، ويجلس على بساط، ويجعل مجلسه في مكان فسيح ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا.
٢٠٣ ص
(٢٦٧)
يعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول، ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا: قدم أحدهم بالقرعة.
٢٠٤ ص
(٢٦٨)
يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه.
٢٠٥ ص
(٢٦٩)
يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه في الجلوس.
٢٠٥ ص
(٢٧٠)
لا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه.
٢٠٦ ص
(٢٧١)
لا يعلمه كيف يدعى؟
٢٠٧ ص
(٢٧٢)
وله أن يشفع إلى خصمه، لينظره أو يضع عنه، ويزن عنه.
٢٠٧ ص
(٢٧٣)
وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه، ولا يقلد غيره. وإن كان أعلم منه.
٢٠٨ ص
(٢٧٤)
لا يقضى وهو غضبان، ولا حاقن. ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس، ونحوها إن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه.
٢٠٩ ص
(٢٧٥)
ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته. يشترط أن لا يكون له حكومة.
٢١٠ ص
(٢٧٦)
فوائد في الهداية للقاضي والمفتى ونحوهما.
٢١١ ص
(٢٧٧)
الرشوة.
٢١٢ ص
(٢٧٨)
لا يجوز اعطاء الهدية للشفيع عند الحاكم.
٢١٤ ص
(٢٧٩)
يكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه.
٢١٤ ص
(٢٨٠)
يستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أن وكيله
٢١٤ ص
(٢٨١)
يستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز. ما لم تشغله عن الحكم.
٢١٥ ص
(٢٨٢)
وله حضور الولائم. فإن كثرت: تركها كلها.
٢١٥ ص
(٢٨٣)
ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما.
٢١٥ ص
(٢٨٤)
لا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويحكم بينهم بعض خلفائه
٢١٦ ص
(٢٨٥)
فإن حضر خصمه نظر بينهما. فإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي قبله: خلى سبيله ز
٢١٧ ص
(٢٨٦)
فإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق على، ولا خصم لي: نادى بذلك ثلاثا. فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وحلى سبيله.
٢١٨ ص
(٢٨٧)
ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف.
٢٢٢ ص
(٢٨٨)
ينظر في حال القاضي قبله. فإن كان ممن يصلح للقضاء: لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة.
٢٢٣ ص
(٢٨٩)
أو اجماعا.
٢٢٤ ص
(٢٩٠)
الإجماع إجماعان.
٢٢٤ ص
(٢٩١)
هل ينقض الحكم إذا خالف القياس؟
٢٢٤ ص
(٢٩٢)
إن كان ممن لا يصلح: نقض أحكامه
٢٢٥ ص
(٢٩٣)
إذا استعداء أحد على خصم له
٢٢٧ ص
(٢٩٤)
أن استعداه على القاضي قبله: سأله عما يدعيه؟.
٢٢٩ ص
(٢٩٥)
إن قال: حكم على بشهادة فاسقين، فأنكر.
٢٣١ ص
(٢٩٦)
وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل.
٢٣١ ص
(٢٩٧)
إن ادعى على امرأة غير برزة: لم يحضرها. وأمرها بالتوكيل.
٢٣٥ ص
(٢٩٨)
وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه.
٢٣٥ ص
(٢٩٩)
باب طريق الحكم وصفته
٢٣٨ ص
(٣٠٠)
إذا جلس إليه خصمان، فله أن يقول: من المدعى منكما؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا. وإن ادعيا معا: قدم أحدهما بالقرعة.
٢٣٨ ص
(٣٠١)
يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟
٢٤٠ ص
(٣٠٢)
إن أقر له: لم يحكم له حتى يطالبه المدعى بالحكم
٢٤١ ص
(٣٠٣)
وإن أنكر، مثل أن يقول المدعى: أقرضته ألف أو بعته الخ.
٢٤١ ص
(٣٠٤)
للمدعى أن يقول: لي بينة، وإن لم يقل، قال الحاكم: ألك بينة؟
٢٤٣ ص
(٣٠٥)
إذا أحضرها: سمعها الحاكم. وحكم بها إذا سأله المدعى.
٢٤٤ ص
(٣٠٦)
إذا شهدت البينة: لم يجزله ترديدها
٢٤٥ ص
(٣٠٧)
لا تسمع الشهادة قبل الدعوى
٢٤٥ ص
(٣٠٨)
إن كان الحق لله تعالى.
٢٤٦ ص
(٣٠٩)
دعوى الحسبة.
٢٤٧ ص
(٣١٠)
الدعوى في كل حق لآدمي غير معين.
٢٤٨ ص
(٣١١)
عقوبة الكذاب المفترى على الناس
٢٤٨ ص
(٣١٢)
احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه.
٢٤٨ ص
(٣١٣)
لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان. فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد: فله الحكم به. وليس له الحكم بعلمه: مما رآه أو سمعه.
٢٥٠ ص
(٣١٤)
إن قال: مالي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه. فيعلمه: أن له اليمين على خصمه. وإن سأل إحلافه أحلفه، وخلى سبيله.
٢٥١ ص
(٣١٥)
إن أحلفه، أو سلف من غير سؤال المدعى: لم يعتد بيمينه.
٢٥٣ ص
(٣١٦)
إن: نكل: قضى عليه بالنكول
٢٥٤ ص
(٣١٧)
إذا ردت اليمين على المدعى، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كاقرار؟
٢٥٥ ص
(٣١٨)
إذا قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟
٢٥٦ ص
(٣١٩)
يقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه، إذا سأله المدعى ذلك.
٢٥٧ ص
(٣٢٠)
يقال للناكل: لك رد اليمين على المدعى. فإن ردها حلف المدعى وحكم له.
٢٥٧ ص
(٣٢١)
إن نكل أيضا: صرفهما. فإن عاد أحدهما: فبذل اليمين: لم يسمعها في هذا المجلس
٢٥٨ ص
(٣٢٢)
إن قال المدعى: لي بينة بعد قوله مالي بينة.
٢٦١ ص
(٣٢٣)
إن قال: لي بينة وأريد يمينه ز فإن كانت غائبة فله إحلافه. وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟
٢٦٣ ص
(٣٢٤)
إن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر. قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا. وقضيت عليك.
٢٦٤ ص
(٣٢٥)
إن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه: لم يلزم المدعى انظاره
٢٦٥ ص
(٣٢٦)
إن قال: قد قضيته أو قد أبرأني ولى بينة بالقضاء أو بالأبرار، وسأل الإنظار: أنظر ثلاثا. فإن عجز حلف المدعى على نفى ما ادعاه واستحق.
٢٦٦ ص
(٣٢٧)
إن ادعى عليه عينا في يده. فأقر بها لغيره: جعل الخصم فيها. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل. فإن ادعاه لنفسه، ولت تكن له بينة: حلف وأخذها.
٢٦٧ ص
(٣٢٨)
وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي؟ سلمت إلى المدعى.
٢٦٧ ص
(٣٢٩)
إن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون: ثم إن كان للمدعى بينة: سلمت إليه. وهل يحلف؟ وأن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه: أنه لا يلزمه تسليمها إليه، وأقرت في يده.
٢٦٩ ص
(٣٣٠)
أن يقيم بينة: أنها لمن سمى، فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول، قيل له: إما أن تعرفه، أو تجعلك ناكلا.
٢٧٠ ص
(٣٣١)
لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعى.
٢٧١ ص
(٣٣٢)
الدعوى في الوصية والإقرار.
٢٧٣ ص
(٣٣٣)
إن كان المدعى عينا حاضرة: عينها، وإن كانت غائبة: ذكر صفتها. وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال: ذكر قدرها وجنسها وصفتها. وإن لم تنضبط بالصفات
٢٧٦ ص
(٣٣٤)
إن ادعى نكاحا، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها, وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها
٢٧٧ ص
(٣٣٥)
إن ادعى بيعا، أو عقدا سواه
٢٧٨ ص
(٣٣٦)
إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا: سمعت دعواها. وإن لم تدع سوى النكاح
٢٧٩ ص
(٣٣٧)
إن ادعى قتل مورثه: ذكر القاتل وأنه انفرد به، أو شارك غيره. وأنه قتله عمدا، أو خطأ، أو شبه عمد
٢٨٠ ص
(٣٣٨)
إن ادعى شيئا محلى: قومه بغير جنس حليته.
٢٨١ ص
(٣٣٩)
وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وباطنا.
٢٨١ ص
(٣٤٠)
إذا علم الحاكم عدالتهما.
٢٨٥ ص
(٣٤١)
إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، وإن جرحهما المشهود عليه.
٢٨٧ ص
(٣٤٢)
ولا يسع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة.
٢٨٧ ص
(٣٤٣)
إن جهل حاله: طالب المدعى بتزكيته, ويكفى في التزكية شاهدان. إن عدله اثنان، وجرحه اثنان. فالجرح أولى
٢٩١ ص
(٣٤٤)
إن سأل المدعى حبس المشهود عليه، حتى يزكى مشهودة.
٢٩٢ ص
(٣٤٥)
إن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
٢٩٣ ص
(٣٤٦)
من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح.
٢٩٥ ص
(٣٤٧)
من سأله حاكم عن تركية من شهد عنده.
٢٩٥ ص
(٣٤٨)
من نصب للحكم بجرح أو تعديل الخ
٢٩٦ ص
(٣٤٩)
المراد بالتعريف: تعريف الحاكم.
٢٩٦ ص
(٣٥٠)
الفرق بين المشهود والحاكم
٢٩٦ ص
(٣٥١)
من ثبتت عدالته مرة. فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟
٢٩٧ ص
(٣٥٢)
إن ادعى على غائب، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو صبي، أو مجنون، وله بينة.
٢٩٨ ص
(٣٥٣)
هل يحلف المدعى: أنه لهم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟
٢٩٩ ص
(٣٥٤)
إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون.
٣٠١ ص
(٣٥٥)
إذا كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس.
٣٠١ ص
(٣٥٦)
إن امتنع من الحضور: سمعت البينة، وحكم بها.
٣٠٢ ص
(٣٥٧)
إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب، وله مال في يد فلان أو دين عليه. فأقر المدعى عليه أو ثبت بينة: سلم إلى المدعى نصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له.
٣٠٣ ص
(٣٥٨)
إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب، وثم بينة.
٣٠٥ ص
(٣٥٩)
الحكم في القضية المشتملة على عدد أو أعيان: على واحد يعمه وغيره.
٣٠٥ ص
(٣٦٠)
هل حكمه لطبقة: حكم للثانية؟
٣٠٥ ص
(٣٦١)
إن ادعى إنسان. أن الحاكم حكم له بحق فصدقه: قبل قول الحاكم
٣٠٥ ص
(٣٦٢)
هل يقبل في الثبوت المجرد؟
٣٠٥ ص
(٣٦٣)
إن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان: أنه حكم له.
٣٠٦ ص
(٣٦٤)
إذا شهد عند الحاكم اثنان: أنه حكم لفلان، هل يقبلهما؟
٣٠٦ ص
(٣٦٥)
احتجوا بقصة ذي اليدين ز
٣٠٦ ص
(٣٦٦)
إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا الخ.
٣٠٧ ص
(٣٦٧)
إن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطرة تحت ختمه بخطه.
٣٠٧ ص
(٣٦٨)
كذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة، ولم يذكرها
٣٠٧ ص
(٣٦٩)
الرواية الثانية: له أن يشهد إذا حرره.
٣٠٨ ص
(٣٧٠)
من علم الحاكم أنه لا يفرق بين أن يذكر أو يعتمد على معرفة الخط الخ
٣٠٨ ص
(٣٧١)
من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر له على مال الخ.
٣٠٨ ص
(٣٧٢)
اختار عامة الشيوخ عدم جواز أخذه.
٣٠٨ ص
(٣٧٣)
ذهب بعض المحدثين إلى جواز أخذه.
٣٠٨ ص
(٣٧٤)
خرجه أو الخطاب من الرهن يركب ويحلب بما ينفق عليه.
٣٠٨ ص
(٣٧٥)
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك "
٣٠٩ ص
(٣٧٦)
وفرق بأن للمرأة يدا وسلطانا وسبب النفقة ثابت.
٣٠٩ ص
(٣٧٧)
أباح في رواية أخذ الضيف من مال من لم يقره.
٣١٠ ص
(٣٧٨)
إذا ظهر السبب لم يجز الآخذ بغير إذن.
٣١٠ ص
(٣٧٩)
قوله صلى الله عليه وسلم لهند: حكم لا فنيا.
٣١٠ ص
(٣٨٠)
حيث جوزنا الأخذ بغير إذن فيكون في الباطن.
٣١٠ ص
(٣٨١)
إذا قدر على أخذه بالحاكم: لم يجز له أخذه.
٣١٠ ص
(٣٨٢)
اختيار الشيخ تقى الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم.
٣١١ ص
(٣٨٣)
محل الخلاف إذا لم يكن قدر أخذه قهرا.
٣١١ ص
(٣٨٤)
ما لم يفض إلى فتنة.
٣١١ ص
(٣٨٥)
إن جحده دينه جاز له أخذ قدر حقه ولو من غير جنسه.
٣١١ ص
(٣٨٦)
حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته في الباطن.
٣١٢ ص
(٣٨٧)
هل يزيل العقود والفسوخ؟
٣١٢ ص
(٣٨٨)
حكم الحاكم في الأمر المختلف فيه.
٣١٢ ص
(٣٨٩)
لو حكم حنفي لحنبلي أو شافعي بشفعة جوار.
٣١٢ ص
(٣٩٠)
من حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده.
٣١٢ ص
(٣٩١)
إن باع حنبلي متروك التسمية. فحكم بصحته شافعي.
٣١٢ ص
(٣٩٢)
متى علم أن البينة كاذبة: لم ينفذ.
٣١٣ ص
(٣٩٣)
إن باع ماله في دين ثبت ببينة زور
٣١٣ ص
(٣٩٤)
هل يباع له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم؟
٣١٣ ص
(٣٩٥)
ما أخذ، بتأويل، أو مع جهل.
٣١٣ ص
(٣٩٦)
من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة
٣١٣ ص
(٣٩٧)
إن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور
٣١٤ ص
(٣٩٨)
لو رد الحاكم شهادة واحد رؤية هلال رمضان الخ.
٣١٤ ص
(٣٩٩)
هذا الرد فتوى لاحكم.
٣١٤ ص
(٤٠٠)
أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله.
٣١٤ ص
(٤٠١)
يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض.
٣١٥ ص
(٤٠٢)
لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه. لينفذه الخ.
٣١٥ ص
(٤٠٣)
وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه.
٣١٥ ص
(٤٠٤)
الحكم بالنكول والشاهد واليمين
٣١٥ ص
(٤٠٥)
إنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الحاكم لا يرى صحة الحكم.
٣١٥ ص
(٤٠٦)
إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه: جاز نقضه.
٣١٦ ص
(٤٠٧)
نفس الحكم في شئ لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه آخر: لزمه انفاذه.
٣١٦ ص
(٤٠٨)
قول ابن قندس: إن التنفيذ حكم
٣١٦ ص
(٤٠٩)
كذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع.
٣١٦ ص
(٤١٠)
قال ابن نصر الله: لم يتعرض هل هو حكم أم لا؟
٣١٧ ص
(٤١١)
الظاهر: أنه عمل بالحكم وإمضاء له
٣١٧ ص
(٤١٢)
لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته.
٣١٧ ص
(٤١٣)
لو قلد في صحة النكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده.
٣١٨ ص
(٤١٤)
لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع.
٣١٨ ص
(٤١٥)
في تضمين مفت ليس أهلا وجهان
٣١٨ ص
(٤١٦)
خطأ المفتى كخطأ الحاكم أو الشاهد
٣١٨ ص
(٤١٧)
لو بان بعد الحكم كفر الشهود، أو فسقهم: لزمه نقضه، والرجوع بالمال أو بدله الخ.
٣١٨ ص
(٤١٨)
إن كان الحكم لله بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الخ.
٣١٨ ص
(٤١٩)
إذا بان فسقهما وكذبهما وقت الشهادة: نقض الحكم الأول. ولم يجزله تنفيذه
٣١٩ ص
(٤٢٠)
إن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا، أو عدوا الخ.
٣١٩ ص
(٤٢١)
قال ابن نصر الله: إذا حكم بشهادة شاهد، ثم ارتاب في شهادته: لم يجز له الرجوع في حكمه.
٣١٩ ص
(٤٢٢)
إن شك في رأى الحاكم.
٣٢٠ ص
(٤٢٣)
لا يعتبر في نقص حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف.
٣٢٠ ص
(٤٢٤)
إن قال: علمت: أنهما فسقة أو زور. وأكرهني السلطان على الحكم بهما.
٣٢٠ ص
(٤٢٥)
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي.
٣٢١ ص
(٤٢٦)
يقبل في المال وما يقصد به المال.
٣٢١ ص
(٤٢٧)
لا يقبل في حق الله تعالى.
٣٢١ ص
(٤٢٨)
هل يقبل فيما عدا ذلك؟
٣٢١ ص
(٤٢٩)
كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة
٣٢٢ ص
(٤٣٠)
لا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب.
٣٢٢ ص
(٤٣١)
لا يقدح في عدالة البينة.
٣٢٢ ص
(٤٣٢)
هو فرع لم شهد عنده، وأصل لم شهد عليه.
٣٢٢ ص
(٤٣٣)
يجوز أن يكون شهود الفرع فرعا لأصل.
٣٢٢ ص
(٤٣٤)
يجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر.
٣٢٢ ص
(٤٣٥)
يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة.
٣٢٣ ص
(٤٣٦)
إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به.
٣٢٣ ص
(٤٣٧)
يكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " لا " ثبت عندي ".
٣٢٣ ص
(٤٣٨)
لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه
٣٢٣ ص
(٤٣٩)
إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه
٣٢٤ ص
(٤٤٠)
حكم المالكي - مع علمه باختلاف العلماء في الخط - لا يمنع كونه مختلفا فيه.
٣٢٤ ص
(٤٤١)
للحنبلي الحكم بصحة الوقف.
٣٢٤ ص
(٤٤٢)
مثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس الخ.
٣٢٤ ص
(٤٤٣)
يجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى: من يصل إليه كتابي هذا.
٣٢٤ ص
(٤٤٤)
فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ.
٣٢٤ ص
(٤٤٥)
يقولان " أشهدنا عليه ".
٣٢٤ ص
(٤٤٦)
اعتبر الخرقي قولهما " قرئ علينا ".
٣٢٤ ص
(٤٤٧)
الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله ".
٣٢٤ ص
(٤٤٨)
كتابه في غير عمله، أو بعد عزله كخبره.
٣٢٤ ص
(٤٤٩)
هل يجوز أن يشهد على القاضي فيم أثبته أو حكم به - الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به؟
٣٢٤ ص
(٤٥٠)
إذا بطل بعض الشهادة بطلت.
٣٢٤ ص
(٤٥١)
عند الشافعية: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده الخ.
٣٢٦ ص
(٤٥٢)
أفتى بالمنع قاضى القضاة الحنفي.
٣٢٦ ص
(٤٥٣)
إن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال " هذا كتابي إلى فلان، اشهدا على بما فيه ".
٣٢٦ ص
(٤٥٤)
يتخرج الجواز يقول الإمام أحمد: له: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه الخ.
٣٢٦ ص
(٤٥٥)
إذا عرف المكتوب إليه: أنه خط القاضي الكاتب وختمه الخ.
٣٢٧ ص
(٤٥٦)
يشترط لقبول الكتاب: أن يعرف المكتوب اليه إنه خط القاضي الكاتب وختمه.
٣٢٧ ص
(٤٥٧)
من عرف خطه: عمل به. فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت.
٣٢٧ ص
(٤٥٨)
تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم، هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه، أم واحد؟ الخ
٣٢٨ ص
(٤٥٩)
أو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده الخ.
٣٢٨ ص
(٤٦٠)
يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة.
٣٢٩ ص
(٤٦١)
يسلم العبد إليه مختوم العنق بخيط لا يخرج من رأسه، وأخذ منه كفيل.
٣٢٩ ص
(٤٦٢)
إن كان المدعى جارية.
٣٢٩ ص
(٤٦٣)
يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة.
٣٣٠ ص
(٤٦٤)
فإذا وصل الكتاب سلمها المكتوب إليه إلى المدعى.
٣٣٠ ص
(٤٦٥)
هل يحضر ليشهد الشهود على عينه، كما في المشهود به؟.
٣٣٠ ص
(٤٦٦)
ظاهر كلامهم: لا يعتبر ذكر الجد في النسب.
٣٣٠ ص
(٤٦٧)
إن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت الخ.
٣٣١ ص
(٤٦٨)
إذا حكم عليه، فقال له " اكتب لي إلى الكاتب: أنك حكمت على "
٣٣١ ص
(٤٦٩)
كل من ثبت له عند الحاكم حق، أو ثبت براءته الخ.
٣٣١ ص
(٤٧٠)
لو سأله مع - الاشهاد - كتابة ما جرى: لزمه ذلك.
٣٣٢ ص
(٤٧١)
السجل، والمحضر
٣٣٢ ص
(٤٧٢)
لابد أن يذكر في المحضر " في مجلس حكمه ". ويذكر في السجل " بمحضر من خصمين ".
٣٣٣ ص
(٤٧٣)
باب القسمة
٣٣٤ ص
(٤٧٤)
قسمة الأملاك جائزة: وهى نوعان قسمة تراض. وهى ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحدهما.
٣٣٤ ص
(٤٧٥)
وهى جارية مجرى البيع.
٣٣٤ ص
(٤٧٦)
الضرر المانع من القسمة: هو نقص القيمة بالتسوية.
٣٣٥ ص
(٤٧٧)
أو لا ينتفعا به مقسوما.
٣٣٥ ص
(٤٧٨)
إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر. فطلب من لا يتضرر القسم الخ.
٣٣٦ ص
(٤٧٩)
إن كان بينهما عبيد، أو نحوها. فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر.
٣٣٧ ص
(٤٨٠)
محل الخلاف: إذا كانت من جنس واحد.
٣٣٧ ص
(٤٨١)
الآجر واللبن المتساوي من قسمة الأجزاء.
٣٣٧ ص
(٤٨٢)
إن كان بينهما حائط: لم يجبر الممتنع من قسمه. فإن استهدم: لم يجبر على قسم عرصته.
٣٣٨ ص
(٤٨٣)
إن طلب قسمتها طولا الخ.
٣٣٨ ص
(٤٨٤)
حيث قلنا بجواز القسمة في هذا. فقيل: لكل واحد ما يليه.
٣٣٨ ص
(٤٨٥)
إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها: لم يجبر الممتنع من قسمها.
٣٣٩ ص
(٤٨٦)
إن كان بينهما منافع: لم يجبر الممتنع من قسمها.
٣٣٩ ص
(٤٨٧)
فرقوا بين المهايأة والقسمة.
٣٣٩ ص
(٤٨٨)
إن تراضيا على قسمها كذلك، أو على المنافع بالمهاياة: جاز.
٣٤٠ ص
(٤٨٩)
لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته.
٣٤٠ ص
(٤٩٠)
لو انتقلت - كانتقال ملك ووقف - فهل تنتقل مقسومة؟.
٣٤١ ص
(٤٩١)
نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه
٣٤١ ص
(٤٩٢)
إن كان بينهما أرض ذات زرع. فطلب أحدهما قسمها دون الزرع: قسمت.
٣٤٢ ص
(٤٩٣)
إن طلب قسمها مع الزرع: لم يجبر الآخر.
٣٤٢ ص
(٤٩٤)
إن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين: جاز. وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها الخ.
٣٤٢ ص
(٤٩٥)
إن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها: فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك
٣٤٣ ص
(٤٩٦)
إن اتفقا على قسمة بالمهايأة جاز
٣٤٣ ص
(٤٩٧)
إن أراد: قسم ذلك بنصب خشبة، أن حجر مستوفى مصدم الماء. فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما.
٣٤٣ ص
(٤٩٨)
إن أراد أحدهما أن يسقى بنصيبه أرضا ليس لها رستم شرب من هذا النهر.
٣٤٣ ص
(٤٩٩)
النوع الثاني: قسمة الإجبار. وهى مالا ضرر فيها، ولا رد عوض من جنس واحد، سواء كان مما مسته النار أو لم تسمه.
٣٤٤ ص
(٥٠٠)
إذا طلب أحدهما قسمه ن وأبى الآخر أجبر عليه.
٣٤٥ ص
(٥٠١)
هل للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم في قسمة الإجبار في المثلى المشترك؟
٣٤٥ ص
(٥٠٢)
يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكهما عنده.
٣٤٦ ص
(٥٠٣)
كلام الإمام أحمد عام في كل ما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع.
٣٤٦ ص
(٥٠٤)
هذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر. في ظاهر المذهب. وليست بيعا.
٣٤٧ ص
(٥٠٥)
فوائد. منها: يجوز قسم الوقف
٣٤٨ ص
(٥٠٦)
ومنها: إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا.
٣٤٨ ص
(٥٠٧)
ومنها: جواز قسمة الثمار خرصا
٣٤٩ ص
(٥٠٨)
إذا حلف لا يبيع فقاسم.
٣٤٩ ص
(٥٠٩)
لو حلف لا يأكل مما اهتواء زيد الخ.
٣٤٩ ص
(٥١٠)
لو كان بينهما ماشية مشتركة الخ
٣٥٠ ص
(٥١١)
إذا تقاسما وصرحا بالتراضي
٣٥٠ ص
(٥١٢)
قسمة المرهون مشاعا.
٣٥٠ ص
(٥١٣)
ثبوت الخبار.
٣٥٠ ص
(٥١٤)
ثبوت الشفعة بالقسمة.
٣٥١ ص
(٥١٥)
قسمة المشتركين في الهدى أو الأضاحي.
٣٥١ ص
(٥١٦)
لو ظهر في القسمة غبن فاحش.
٣٥٢ ص
(٥١٧)
إذا مات رجل وزوجته حامل الخ
٣٥٢ ص
(٥١٨)
قسمة الدين في ذمم الغرماء.
٣٥٢ ص
(٥١٩)
قبض أحد الشريكن نصيبة من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر.
٣٥٢ ص
(٥٢٠)
لو اقتسما أرضا. أو دارين ثم استحقت الأرض الخ.
٣٥٣ ص
(٥٢١)
للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم.
٣٥٣ ص
(٥٢٢)
شرط من ينصب: أن يكون عدلا عارفا بالقسمة.
٣٥٣ ص
(٥٢٣)
متى عدلت السهام وخرجت القرعة: لزمت القسمة.
٣٥٣ ص
(٥٢٤)
يحتمل أن لا يلزمه فيما فيه رد بخروج القرعة.
٣٥٤ ص
(٥٢٥)
لو حير أحدهما الآخر: لزم برضاهما وتفرقهما.
٣٥٤ ص
(٥٢٦)
إن كان في القسمة تقويم: لم يجز أقل من قاسمين.
٣٥٤ ص
(٥٢٧)
تباح أجرة القاسم.
٣٥٥ ص
(٥٢٨)
إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم: قسمه.
٣٥٦ ص
(٥٢٩)
يعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية. وبالقيمة إن كانت مختلفة. وبالرد إن كانت تقتضيه.
٣٥٦ ص
(٥٣٠)
كيفما أقرع: جاز، إلا أن الأحوط: أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة.
٣٥٦ ص
(٥٣١)
إن كتب اسم كل سهم في رقعة. وقال: أخرج بندقة باسم فلان. وأخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث: جاز.
٣٥٦ ص
(٥٣٢)
إن كانت السهام مختلفة. كثلاثة. لأحدهم النصف وللآخر الثلث الخ
٣٥٧ ص
(٥٣٣)
قسمة الإجبار أربعة أقسام.
٣٥٨ ص
(٥٣٤)
إن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم، وأشهدا على تراضيهم به: لم يلتفت إليه.
٣٥٨ ص
(٥٣٥)
إن كان فيما قسمة قاسم الحاكم: فعلى المدعى البينة. وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه.
٣٥٩ ص
(٥٣٦)
إن كان فيما قسمة قاسمهم الذي نصبوه. وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة: لم تسمع دعواه إن تقاسموا، ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين.
٣٥٩ ص
(٥٣٧)
لو كان المستحق من الحصتين، وكان معينا الخ.
٣٦٠ ص
(٥٣٨)
إن كان شائعا فيهما. فهل تبطل القسمة؟
٣٦٠ ص
(٥٣٩)
لو كان المستحق مشاعا في أحدهما
٣٦١ ص
(٥٤٠)
الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة.
٣٦١ ص
(٥٤١)
إذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه: ثم خرجت الدار مستحقة، ونقض بناؤه: رجع بصف قيمته على شريكه.
٣٦١ ص
(٥٤٢)
أما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا الخ.
٣٦٢ ص
(٥٤٣)
إن خرج في نصيب أحدهما عيب. فله فسخ القيمة.
٣٦٣ ص
(٥٤٤)
إذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين. فإن قلنا: هي إفراز حق: لم تبطل القسمة الخ.
٣٦٣ ص
(٥٤٥)
لا يمنع الدين على الميت نفل التركة للورثة.
٣٦٥ ص
(٥٤٦)
إذا اقتسما. فحصلت الطريق في نصيب أحدهما. ولا منفذ للآخر بطلت القسمة.
٣٦٧ ص
(٥٤٧)
مثل ذلك في الحكم: لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما.
٣٦٨ ص
(٥٤٨)
لو كان للدار ظلة، فوقعت في حق أحدهما.
٣٦٨ ص
(٥٤٩)
لو ادعى كل واحد: أن هذا البيت من سهمي.
٣٦٨ ص
(٥٥٠)
يجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه؟
٣٦٨ ص
(٥٥١)
باب الدعاوى والبينات
٣٦٩ ص
(٥٥٢)
تعريف الدعوى لغة وشرعا ز
٣٦٩ ص
(٥٥٣)
المدعى: من إذا سكت ترك.
٣٦٩ ص
(٥٥٤)
والمنكر: من إذا سكت لم يترك.
٣٦٩ ص
(٥٥٥)
وقيل: من يلتمس بقوله أخذ شئ من يد غيره.
٣٦٩ ص
(٥٥٦)
فائدة الخلاف.
٣٧٠ ص
(٥٥٧)
فائدتان. إحداهما، لا تصح الدعوى والإنكار، إلا من جائز التصرف.
٣٧١ ص
(٥٥٨)
الثانية: إذا تداعيا عينا: لم تخل من أقسام ثلاثة. أحدهما: أن تكون في يد أحدهما.
٣٧١ ص
(٥٥٩)
أن تنازعا دابة، أحدهما: راكبها أوله علمها حمل. والآخر: آخذ بزمامها. فهي للأول.
٣٧٢ ص
(٥٦٠)
لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها.
٣٧٣ ص
(٥٦١)
لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها الخ.
٣٧٣ ص
(٥٦٢)
إن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص: فهما للخياط. وإن تنازع هو والقراب القربة: فهي للقراب.
٣٧٣ ص
(٥٦٣)
وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما: فهي له
٣٧٣ ص
(٥٦٤)
إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج.
٣٧٤ ص
(٥٦٥)
لو كان له على الحائط جذوع.
٣٧٤ ص
(٥٦٦)
إن كان محلولا م بنائهما، أو معقودا بهما فهو بينهما.
٣٧٥ ص
(٥٦٧)
لا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص.
٣٧٥ ص
(٥٦٨)
إن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة: فهي لصاحب العلو. إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل. فيكون بينهما.
٣٧٦ ص
(٥٦٩)
إن تنازعا السقف الذي بينهما.
٣٧٦ ص
(٥٧٠)
لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر
٣٧٦ ص
(٥٧١)
إن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار.
٣٧٧ ص
(٥٧٢)
إن تنازعا دارا في أيديهما. فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها: جعلت بينهما نصفين. واليمين على مدعى النصف.
٣٧٨ ص
(٥٧٣)
إن تنازع الزوجان، أو ورثتهما في قماش البيت. فما كان يصلح للرجال فهو الرجل. وما كان للنساء فهو للمرأة. وما كان يصلح لهما فهو بينهما.
٣٧٨ ص
(٥٧٤)
إن اختلف صانعان في قماش وكان لهما: حكما بآلة كل صناعة لصاحبهما وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بهما.
٣٧٩ ص
(٥٧٥)
إن كان لأحدهما بينة حكم له بهما
٣٧٩ ص
(٥٧٦)
إن كان لكل واحد بينة: حكم بهم للمدعى.
٣٨٠ ص
(٥٧٧)
لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكة تعارضتا.
٣٨١ ص
(٥٧٨)
إن أقام الداخل بينة: أنه اشتراها من الخارج. وأقام الخارج بينة: أن اشتراها من الداخل قال القاضي: تقديم بينة الداخل.
٣٨٢ ص
(٥٧٩)
لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة الخ.
٣٨٢ ص
(٥٨٠)
لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها.
٣٨٣ ص
(٥٨١)
القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهما
٣٨٣ ص
(٥٨٢)
إن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر: تحالفا وهى بينهما
٣٨٣ ص
(٥٨٣)
إن تنازعا صبيا في أيديهما.
٣٨٤ ص
(٥٨٤)
إن كان مميزا، فقال: إني حر، فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه.
٣٨٤ ص
(٥٨٥)
إن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.
٣٨٤ ص
(٥٨٦)
وإن كان لكل واحد بينة، قدم أسبقهما تاريخا.
٣٨٤ ص
(٥٨٧)
إن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى: فهما سواء.
٣٨٦ ص
(٥٨٨)
إن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج: فهل تقدم بذلك؟
٣٨٦ ص
(٥٨٩)
لا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا بالاشتهار بالعدالة.
٣٨٧ ص
(٥٩٠)
لا يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين.
٣٨٨ ص
(٥٩١)
وقيل: يقدم الرجلان.
٣٨٨ ص
(٥٩٢)
يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين.
٣٨٨ ص
(٥٩٣)
إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين.
٣٨٩ ص
(٥٩٤)
منشأ الخلاف: إذا تعارض الدليلان الخ
٣٩٠ ص
(٥٩٥)
إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد: لم تسمع البينة، حتى يقول: وهى في ملكة وتشهد البينة به. إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما بذلك بينتين: تعارضتا.
٣٩٢ ص
(٥٩٦)
إن أقام أحدهما بينة أنها ملكه. وأقام الآخر: انه أو أعتقه: قدمت بينته.
٣٩٢ ص
(٥٩٧)
لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى خلفها تركة. وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها: فهي للمرأة.
٣٩٣ ص
(٥٩٨)
القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك.
٣٩٣ ص
(٥٩٩)
إن ادعاها صاحب اليد لنفسه.
٣٩٦ ص
(٦٠٠)
الحكم فيما لو لم تكن بيد أحد.
٣٩٧ ص
(٦٠١)
لأحدهما: لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.
٣٩٧ ص
(٦٠٢)
إن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم.
٣٩٧ ص
(٦٠٣)
لو أقام بينة برقه، وأقام بينة بحريته ك تعارضتا.
٣٩٨ ص
(٦٠٤)
لو كانت العين بيد ثالث أقربها لهما، أو لأحدهما لا بعينه الخ.
٣٩٨ ص
(٦٠٥)
إن أقر صاحب اليد لأحدهما: لم ترجيح بذلك.
٣٩٨ ص
(٦٠٦)
لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها، وأقاما بينتين.
٣٩٩ ص
(٦٠٧)
إن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد. وادعى العبد: أن زيدا أعتقه. وأقام كل بينة.
٣٩٩ ص
(٦٠٨)
إن كان العبد في يد زيد البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما.
٤٠٠ ص
(٦٠٩)
إن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان الخ.
٤٠٠ ص
(٦١٠)
وإن كان في يد رجل عبد. فادعى عليه رجلان. كل واحد منهما: أنه اشتراه من بثمن سماه. فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما.
٤٠٠ ص
(٦١١)
وإن أنكرهما: حلفت لهما وبرئ وإن صدق أحدهما: لزمه ما ادعاه وحلف للآخر الخ.
٤٠١ ص
(٦١٢)
إن اتفق تاريخها: تعارضتا، والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين.
٤٠١ ص
(٦١٣)
وإن ادعى كل واحد منهما: أنه باعني إياه بألف. وأقام بينة: قدم أسبقهما تاريخا.
٤٠١ ص
(٦١٤)
يشترط أن يقول " هو ملكه "
٤٠٢ ص
(٦١٥)
لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسالة: تعارضتا.
٤٠٢ ص
(٦١٦)
إن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال الآخر: ملكيه أو أقر لي به الخ.
٤٠٢ ص
(٦١٧)
لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل كل الدار، وأقاما بينتين.
٤٠٣ ص
(٦١٨)
باب تعارض البينتين
٤٠٤ ص
(٦١٩)
إذا قال لبعده: متى قتلت فأنت حر الخ.
٤٠٤ ص
(٦٢٠)
لو قال: إن مت في المحرم، فسالم حر، وإن مت في سفر: فغانم حر الخ.
٤٠٤ ص
(٦٢١)
لو لم تقم بينة، وجهل وقت موته: رقا معا
٤٠٥ ص
(٦٢٢)
إن قال: إن مت من مرضى هذا: فسالم حر، وإن برئت: فغانم حر.
٤٠٥ ص
(٦٢٣)
أو قال إن مت من مرضى هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر. وأقاما بينتين.
٤٠٦ ص
(٦٢٤)
ولو قال ذلك وجهل في أيهما مات
٤٠٦ ص
(٦٢٥)
ولو قال " من مرضى " بدل " في مرضى " وجهل مما مات.
٤٠٦ ص
(٦٢٦)
إن أتلف ثوبا، فشهدت بينة: إن قيمته عشرون، وشهدت أخرى: أن قيمته ثلاثون.
٤٠٧ ص
(٦٢٧)
لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما.
٤٠٧ ص
(٦٢٨)
لو ماتت امرأة وابنها. فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته الخ.
٤٠٨ ص
(٦٢٩)
إن أقام كل واحد منها بينة بدعواه تعارضتا، وسقطتا.
٤٠٩ ص
(٦٣٠)
إن شهدت بينة على ميت: أنه وصى بعتق سالم - هو ثلت ماله - وشهدت أخرى. أنه وصى بعتق غانم، وهو ثلثت ماله.
٤١٠ ص
(٦٣١)
إن عهدت بينة غانم: أنه رجع عن عتق سالم: عتق غانم وحده
٤١٠ ص
(٦٣٢)
إن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية: قبلت.
٤١٠ ص
(٦٣٣)
إن شهدت بينة: أنه أعتق سالما في مرضه، وشهدت أخرى: أنه أوصى بعتق غانم الخ.
٤١١ ص
(٦٣٤)
لو كانت ذات السبق الأجنبية. فكذبتها الوارثة الخ.
٤١١ ص
(٦٣٥)
إن جهل السابق: عتق أحدهما بالقرعة.
٤١١ ص
(٦٣٦)
إن قالت: ما أعتق سالما، وإنما أعتق غانما: عتق غانم كله.
٤١٢ ص
(٦٣٧)
إن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن في بينة سالم: عتق سالم كله. الخ
٤١٢ ص
(٦٣٨)
إن كذبت بينة سالم: عتق العبدان.
٤١٣ ص
(٦٣٩)
إذا مات رجل وخلف ولدين. فادعى كل واحد منهما: أنه مات على دينه. فإن عرف أصل دينه فالقول قول من بدعته.
٤١٣ ص
(٦٤٠)
إن لم يعترف المسلم أنه أخوه، ولم تقم بينة: فالميراث بينهما.
٤١٥ ص
(٦٤١)
هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه.
٤١٥ ص
(٦٤٢)
إن أقام كل واحد منهما بينة: أنه مات على دينه: تعارضتا.
٤١٥ ص
(٦٤٣)
إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة الخ.
٤١٦ ص
(٦٤٤)
إن قال: شاهدان: نعرفه مسلما، وقال الشاهدان: نعرفه كافرا الخ.
٤١٧ ص
(٦٤٥)
لو شهدت بينة: أو مات ناطقا بكلمة الإسلام، وبينة: أنه مات ناطقا بكلمة الكفر.
٤١٨ ص
(٦٤٦)
إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فاختلفوا في دينه. فالقول قول الأبوين.
٤١٨ ص
(٦٤٧)
إن خلف ابنا كافر، وأخا وامرأة مسلمين. واختلفوا في دينه فالقول قول الابن.
٤١٩ ص
(٦٤٨)
قول القاضي، يقرع بينهما.
٤١٩ ص
(٦٤٩)
لو مات مسلم. وخلف ولدين، فأسلم الكافر. وقال: أسلمت قبل موت أبى الخ.
٤١٩ ص
(٦٥٠)
لو أقام كل واحد بينة بذلك، فهل يتعارضان؟
٤٢٠ ص
(٦٥١)
لو خلف كافرا بنين مسلما وكافرا فقال المسلم: أسلمت عقب موت أبى الخ.
٤٢٠ ص
(٦٥٢)
لو خلف حر ابنا حر وابنا كان عبدا الخ.
٤٢٠ ص
(٦٥٣)
لو شهدا على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به، فصدق الولي الكل، أو الآخرين الخ.
٤٢١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
الإنصاف - المرداوي - ج ١١ - الصفحة ٣٠٧ - كذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة، ولم يذكرها
(٣٠٧)