الإنصاف
(١)
كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
معنى " النكاح " لغة وشرعا
٣ ص
(٣)
المعقود عليه في النكاح
٦ ص
(٤)
النكاح سنة
٦ ص
(٥)
المرأة كالرجل في وجوبه
١٢ ص
(٦)
هل يكتفى بمرة واحدة في العمر؟
١٢ ص
(٧)
إذا زاحمه الحج الواجب
١٣ ص
(٨)
الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي
١٣ ص
(٩)
هل يكتفى عنه بالتسري؟
١٣ ص
(١٠)
هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به؟
١٤ ص
(١١)
هل يجب بالنذر؟
١٤ ص
(١٢)
هل يجوز النكاح بدار الحرب للضرورة؟
١٤ ص
(١٣)
النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة.
١٥ ص
(١٤)
تخير ذات الدين الودود الولود البكر الخ.
١٦ ص
(١٥)
النظر إلى المخطوبة
١٦ ص
(١٦)
إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ثم عن دينها
١٩ ص
(١٧)
من ابتلى بالهوى، فأراد التزوج الخ
١٩ ص
(١٨)
النظر إلى الرأس والساقين من الأمة المستامة، وذات المحرم
١٩ ص
(١٩)
حكم المرأة في النظر إلى محارمها: حكمهم في النظر إليها
٢٠ ص
(٢٠)
ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأييد
٢٠ ص
(٢١)
ما ينظر العبد من مولاته
٢٠ ص
(٢٢)
لغير أولى الإربة من الرجال النظر إلى الوجه والكفين
٢١ ص
(٢٣)
للشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله
٢٢ ص
(٢٤)
للصبي المميز غير ذي الشهوة: النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة
٢٣ ص
(٢٥)
فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم
٢٣ ص
(٢٦)
حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة
٢٣ ص
(٢٧)
لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة الخ.
٢٣ ص
(٢٨)
ما للمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل.
٢٤ ص
(٢٩)
يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة
٢٥ ص
(٣٠)
يجوز النظر من الأمة، وممن لا تشتهي إلى غير عورة الصلاة
٢٦ ص
(٣١)
الخثى المشكل في النظر إليه كالمرأة
٢٧ ص
(٣٢)
لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره
٢٧ ص
(٣٣)
النظر إلى الغلام لغير شهوة.
٢٨ ص
(٣٤)
لا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة
٣٠ ص
(٣٥)
ما هي الشهوة؟
٣٠ ص
(٣٦)
لمن من تقدم ذكره
٣٠ ص
(٣٧)
هل تمنع المرأة من سماع صوت الرجل ويكون حكمه حكم سماع صوتها؟
٣١ ص
(٣٨)
مصافحة النساء
٣٢ ص
(٣٩)
لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر. ولمسه
٣٢ ص
(٤٠)
يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع
٣٣ ص
(٤١)
هل للمرأة استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه؟
٣٣ ص
(٤٢)
لما لم ذكره وتقبيله بشهوة.
٣٣ ص
(٤٣)
السيد مع أمته المباحة كالرجل مع زوجته
٣٣ ص
(٤٤)
للسيد النظر من أمته المزوجة إلى غير العورة
٣٤ ص
(٤٥)
يكره النظر إلى عورة نفسه.
٣٤ ص
(٤٦)
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية
٣٤ ص
(٤٧)
يجوز في عدة الوفاة
٣٤ ص
(٤٨)
يجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث
٣٥ ص
(٤٩)
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه.
٣٥ ص
(٥٠)
وإن رد: حل.
٣٦ ص
(٥١)
التعويل في الرد والإجابة عليها، أو على وليها؟
٣٧ ص
(٥٢)
متى يستحب عقد النكاح؟
٣٨ ص
(٥٣)
خطبة النكاح
٣٨ ص
(٥٤)
كان الإمام أحمد إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرف
٣٨ ص
(٥٥)
هل يستحب أن يتزوج في شوال؟
٣٨ ص
(٥٦)
خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره.
٣٩ ص
(٥٧)
باب أركان النكاح وشروطه
٤٥ ص
(٥٨)
ألفاظ الإيجاب.
٤٥ ص
(٥٩)
تكون بالعربية لمن يحسنها الخ
٤٨ ص
(٦٠)
بماذا يكون القبو؟
٤٨ ص
(٦١)
لو أوجب النكاح، ثم جن قبل القبول: بطل العقد كموته
٤٩ ص
(٦٢)
بم ينعقد نكاح الأخرس؟
٤٩ ص
(٦٣)
إن تقدم القبول الإيجاب: لم يصح
٥٠ ص
(٦٤)
إن تراخى عنه: صح، ماداما في المجلس
٥٠ ص
(٦٥)
شروط النكاح خمسة. أحدها: تعيين الزوجين.
٥١ ص
(٦٦)
الثاني: رضا الزوجين، أو الأب المجبر للصغيرة
٥٢ ص
(٦٧)
في تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل
٥٢ ص
(٦٨)
إحداها: أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ، والكبار المجانين.
٥٢ ص
(٦٩)
تزويج الطفل. والمعتوه ليس بإجبار
٥٣ ص
(٧٠)
لو كان يخنق في الأحيان: لم يجز تزويجه إلا بإذنه.
٥٣ ص
(٧١)
ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ.
٥٣ ص
(٧٢)
للأب قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغير
٥٣ ص
(٧٣)
حيث قلنا: يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة.
٥٣ ص
(٧٤)
المسألة الثانية، أولاده الذكور العاقلون البالغون: ليس له تزويجهم
٥٤ ص
(٧٥)
المسألة الثالثة، ابنته البكر التي لها دون تسع سنين: له تزويجها بغير إذنها ورضاها.
٥٤ ص
(٧٦)
المسألة الرابعة، البكر التي لها تسع سنين فأزيد، إلى ما قبل البلوغ: له تزويجها بغير إذنها.
٥٤ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة: البكر البالغة: له إجبارها أيضا.
٥٥ ص
(٧٨)
المسألة السادسة، البكر المجنونة: له إجبارها مطلقا.
٥٥ ص
(٧٩)
المسألة السابعة، الثيب المجنونة الكبيرة، له إجبارها.
٥٦ ص
(٨٠)
المسألة الثامنة، الثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين. له إجبارها.
٥٦ ص
(٨١)
المسألة التاسعة، الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر، ولم تبلغ.
٥٦ ص
(٨٢)
المسألة العاشرة، الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها.
٥٧ ص
(٨٣)
للصغيرة بعد تسع سنين، إذن صحيح معتبر.
٥٧ ص
(٨٤)
حيث قلنا: بإجبار المرأة - ولها إذن - أخذ بتعينها كفؤا.
٥٨ ص
(٨٥)
للسيد تزويج إمائه الأبكار والثيب
٥٩ ص
(٨٦)
لو كان نصف الأمة حرا، ونصفها رقيقا الخ.
٥٩ ص
(٨٧)
لو كان بعضها معتقا الخ
٥٩ ص
(٨٨)
تزويج عبيدة الصغار بغير إذنهم، ولا يملك إجبار عبده الكبير
٦٠ ص
(٨٩)
لا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة الخ.
٦٠ ص
(٩٠)
لو لم يكن لها ولى إلا الحاكم.
٦٠ ص
(٩١)
تعرف شهوتها من كلامها.
٦١ ص
(٩٢)
إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق إلى النكاح
٦١ ص
(٩٣)
ليس لهم تزويج صغيرة بحال.
٦٢ ص
(٩٤)
إذن الثيب: الكلام. و إذن البكر الصمت.
٦٤ ص
(٩٥)
يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج،
٦٤ ص
(٩٦)
لا يشترط الإشهاد على إذنها.
٦٤ ص
(٩٧)
لا فرق بين الثيوبة بوطء مباح، أو محرم.
٦٤ ص
(٩٨)
لو عادت البكارة: لم يزل حكم الثيوبة
٦٥ ص
(٩٩)
لو ضحكت البكر، أو بكت: كان كسكوتها.
٦٥ ص
(١٠٠)
الشرط الثالث: الولي
٦٦ ص
(١٠١)
صحة تزويج نفسها بأن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة.
٦٦ ص
(١٠٢)
ترتيب الأولياء في النكاح.
٦٩ ص
(١٠٣)
الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب الخ.
٧٠ ص
(١٠٤)
السلطان: هو الإمام أو الحاكم الخ.
٧١ ص
(١٠٥)
المشهور أنه لا يزوج والى البلد
٧١ ص
(١٠٦)
إذا لم يكن للمرأة ولى.
٧١ ص
(١٠٧)
ولى الأمة: سيدها.
٧١ ص
(١٠٨)
إن كانت لامرأة: فوليها ولى سيدتها
٧٢ ص
(١٠٩)
ما يشترط في الولي.
٧٢ ص
(١١٠)
هل يشترط بلوغه وعدالته؟
٧٢ ص
(١١١)
اشتراط العدالة.
٧٣ ص
(١١٢)
الرشد في الولي.
٧٤ ص
(١١٣)
لا تزول الولاية بالإغماء والعمى
٧٥ ص
(١١٤)
إن عضل الأقرب زوج الأبعد
٧٥ ص
(١١٥)
إن غاب غيبة منقطعة: زوج الأبعد
٧٦ ص
(١١٦)
الغيبة المنقطعة مالا يقطع إلا بكلفة ومشقة.
٧٦ ص
(١١٧)
لا يلي كافر نكاح مسلمة بحال الخ.
٧٨ ص
(١١٨)
لا يلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي
٨٠ ص
(١١٩)
هل يليه من مسلم؟
٨٠ ص
(١٢٠)
إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصنح
٨١ ص
(١٢١)
لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه.
٨١ ص
(١٢٢)
لو زوج الولي موليته بغير إذنها
٨٢ ص
(١٢٣)
وكيل كل واحدة من هؤلاء يقوم مقامه، وإن كان حاضرا.
٨٢ ص
(١٢٤)
يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا.
٨٣ ص
(١٢٥)
يثبت للوكيل، ما يثبت للموكل.
٨٣ ص
(١٢٦)
يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.
٨٣ ص
(١٢٧)
يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة.
٨٤ ص
(١٢٨)
ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه.
٨٤ ص
(١٢٩)
يعتبر أن يقول الولي، أو وكيله، ووكيل الزوج " زوجت فلانة لفلان " الخ.
٨٥ ص
(١٣٠)
الوصي في النكاح بمنزلته.
٨٥ ص
(١٣١)
هل يسوغ للموصى الوصية به، أو يوكل فيه؟
٨٦ ص
(١٣٢)
حكم تزويج صبي صغير بالوصية. حكم تزويج الأنثى بها.
٨٦ ص
(١٣٣)
إذا استوى الأولياء في الدرجة: صح التزويج من كل واحد منهم
٨٧ ص
(١٣٤)
الأولى تقديم أفضلهم، ثم أسنهم الخ
٨٧ ص
(١٣٥)
إن تشاحوا أقرع بينهم الخ.
٨٧ ص
(١٣٦)
إذا استوت درجة الأولياء الخ
٨٨ ص
(١٣٧)
إن زوج اثنان، ولم يعلم السابق الخ
٨٨ ص
(١٣٨)
إذا جهل أسبق العقدين.
٩٢ ص
(١٣٩)
إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق. فلا صداق عليه.
٩٣ ص
(١٤٠)
لو فسخ النكاح أو طلقها.
٩٣ ص
(١٤١)
لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخ
٩٤ ص
(١٤٢)
لو مات الزوجان: كان لها ربع ميراث أحدهما.
٩٤ ص
(١٤٣)
لو ادعى كل واحد منهما: أنه السابق الخ.
٩٥ ص
(١٤٤)
يتولى السيد طرفي العقد إذا زوج عبده من أمته.
٩٦ ص
(١٤٥)
كذلك ولى المرأة إذا أذنت له في نكاحها.
٩٦ ص
(١٤٦)
من صور تولى الطرفين: لو وكل الزوج الولي، أو الولي الزوج، أو وكلا واحدا.
٩٧ ص
(١٤٧)
لا يجوز لولى المجبرة نكاحها بلا ولى غيره.
٩٧ ص
(١٤٨)
جعل عتق الأمة صداقها.
٩٧ ص
(١٤٩)
لهذه المسألة صور. منها. ما قاله المصنف.
٩٩ ص
(١٥٠)
لو قال: جعلت عتق أمتي صداقها.
٩٩ ص
(١٥١)
إن طلقها قبل الدخول بها: رجع عليها بنصف قيمتها.
٩٩ ص
(١٥٢)
لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا
١٠٠ ص
(١٥٣)
الكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة
١٠٠ ص
(١٥٤)
لو أعتقها وزوجها لغيره، وجعل عتقها صداقها.
١٠١ ص
(١٥٥)
لو قال: أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف.
١٠١ ص
(١٥٦)
إذا قال: أعتقتك وتزوجتك على ألف.
١٠١ ص
(١٥٧)
إذا قال السيد لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي الخ.
١٠١ ص
(١٥٨)
لو قال الأب ابتداء: زوجتك ابنتي على عتق أمتك
١٠٢ ص
(١٥٩)
الشرط الرابع: الشهادة.
١٠٢ ص
(١٦٠)
لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين
١٠٤ ص
(١٦١)
هل ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين
١٠٤ ص
(١٦٢)
هل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما؟
١٠٤ ص
(١٦٣)
الشرط الخامس: كون الرجل كفؤالها
١٠٥ ص
(١٦٤)
إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ الخ
١٠٦ ص
(١٦٥)
الكفاءة: الدين، والمنصب
١٠٧ ص
(١٦٦)
المنصب
١٠٩ ص
(١٦٧)
لا تعتبر هذه الصفات في المرأة الخ
١٠٩ ص
(١٦٨)
العرب بعضهم لبعض أكفاء
١٠٩ ص
(١٦٩)
لا تزوج حرة بعيد، ولا بنت بزاز بحجام، الخ
١١٠ ص
(١٧٠)
باب المحرمات في النكاح
١١٣ ص
(١٧١)
البنات من حلال أو حرام، العمات
١١٣ ص
(١٧٢)
المحرمات بالرضاع
١١٣ ص
(١٧٣)
المحرمات بالمصاهرة
١١٤ ص
(١٧٤)
وحلائل آبائه
١١٤ ص
(١٧٥)
الربائب
١١٥ ص
(١٧٦)
إن ماتت الأم قبل الدخول: هل تحرم بنتها؟
١١٥ ص
(١٧٧)
لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول
١١٦ ص
(١٧٨)
يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام
١١٦ ص
(١٧٩)
إن كانت الموطوءة ميته، أو صغيرة
١١٨ ص
(١٨٠)
إن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها بشهوة.
١١٨ ص
(١٨١)
إن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته
١١٩ ص
(١٨٢)
القسم الرابع: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأكيد، إلا أن يكذب نفسه.
١٢١ ص
(١٨٣)
إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ: لم تحرم
١٢٢ ص
(١٨٤)
يحرم الجمع بين الأختين. وبين المرأة وعمتها أو خالتها
١٢٢ ص
(١٨٥)
لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عميته، أو ابنتي خاليه أو خالتيه الخ.
١٢٣ ص
(١٨٦)
لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد
١٢٣ ص
(١٨٧)
لو كان لكل رجل بنت، ووطئا أمه الخ
١٢٣ ص
(١٨٨)
أن تزوجهما في عقده: لم يصح
١٢٣ ص
(١٨٩)
إن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى الخ
١٢٤ ص
(١٩٠)
إن اشتراهن في عقد واحد: صح
١٢٤ ص
(١٩١)
إن وطئ إحداهما: لم تحل له الأخرى حتى تحرم على نفسه الأولى
١٢٤ ص
(١٩٢)
إخراجهما عن ملكه ببيع
١٢٧ ص
(١٩٣)
إن عادت إلى ملكه: لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى
١٢٨ ص
(١٩٤)
إن وطئ أمته، ثم تزوج أختها
١٢٩ ص
(١٩٥)
لا يطأ حتى يحرم الموطوءة
١٢٩ ص
(١٩٦)
لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها، ثم رجعت الأمة إليه
١٣٠ ص
(١٩٧)
لو ملك أختين مسلمة وذمية. فله وطء المسلمة.
١٣٠ ص
(١٩٨)
لو اشترى أخت زوجته
١٣٠ ص
(١٩٩)
لا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، ولا للعبد: أن يتزوج بأكثر من اثنتين الخ
١٣١ ص
(٢٠٠)
لا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين
١٣١ ص
(٢٠١)
اختلف الإمام أحمد في جواز تسرى العبد بأكثر من اثنتين.
١٣١ ص
(٢٠٢)
تحرم الزانية حتى تتوب. وتنقضي عدتها
١٣٢ ص
(٢٠٣)
توبة الزانية
١٣٣ ص
(٢٠٤)
لو وطئ بشبهة أو زنا، لم يجز في العدة نكاح أختها
١٣٣ ص
(٢٠٥)
يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها
١٣٤ ص
(٢٠٦)
لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة الخ
١٣٤ ص
(٢٠٧)
لا يحل لمسلم نكاح كافرة، إلا حرائر أهل الكتاب
١٣٤ ص
(٢٠٨)
إن كان أحد أبويها غير كتابي، فهل تحل؟
١٣٦ ص
(٢٠٩)
لا ينكح مجوسي كتابية
١٣٧ ص
(٢١٠)
لو ملك كتابي مجوسية
١٣٧ ص
(٢١١)
أو كانت من نساء بنى تغلب فهل تحل؟
١٣٧ ص
(٢١٢)
ليس للمسلم نكاح أمة كتابية
١٣٨ ص
(٢١٣)
لا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت
١٣٨ ص
(٢١٤)
ما هو الطول؟
١٤١ ص
(٢١٥)
لو وجد حرة لا توطأ لصغرها، أو كانت زوجته غائبة
١٤١ ص
(٢١٦)
إن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة الخ
١٤٢ ص
(٢١٧)
إن تزوج حرة أو أمة. فلم تعفه، ولم يجد طولا لحرة أخرى؟
١٤٣ ص
(٢١٨)
إذا قلنا: له نكاح أربع: جاز
١٤٥ ص
(٢١٩)
للعبد نكاح الأمة
١٤٦ ص
(٢٢٠)
هل له أن ينكحها على حرة؟
١٤٦ ص
(٢٢١)
إن جمع بينهما في العقد: جاز
١٤٦ ص
(٢٢٢)
يتخرج أن لا يجوز
١٤٦ ص
(٢٢٣)
ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه
١٤٧ ص
(٢٢٤)
إن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها الخ
١٥٠ ص
(٢٢٥)
الحكم لو اشتراها مكاتبة
١٥١ ص
(٢٢٦)
حكم شراء الزوجة، حكم شراء الزوج
١٥١ ص
(٢٢٧)
من جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد الخ
١٥١ ص
(٢٢٨)
من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ
١٥٢ ص
(٢٢٩)
لا يحل نكاح خنثى مشكل الخ
١٥٢ ص
(٢٣٠)
من تزوج امرأة، ثم قال " أنا امرأة " انفسخ نكاح.
١٥٣ ص
(٢٣١)
لو لم يكن متزوجا. ورجع عن قوله الأول الخ
١٥٣ ص
(٢٣٢)
لا يجوز الوطء في الفرج الزائد
١٥٣ ص
(٢٣٣)
لا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحارم
١٥٣ ص
(٢٣٤)
باب الشروط في النكاح
١٥٤ ص
(٢٣٥)
محل ذكر الشروط المعتبرة في النكاح
١٥٤ ص
(٢٣٦)
لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه
١٥٤ ص
(٢٣٧)
الشرط قسمان: صحيح.
١٥٤ ص
(٢٣٨)
إن اشترطت أن لا يتزوج عليها الخ
١٥٥ ص
(٢٣٩)
صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج.
١٥٥ ص
(٢٤٠)
لو خدعها فسافر بها، ثم كرهته الخ
١٥٦ ص
(٢٤١)
إن شرط لها طلاق ضرتها
١٥٧ ص
(٢٤٢)
حكم شرط بيع أمته حكم شرط طلاق ضرتها.
١٥٧ ص
(٢٤٣)
حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد الخ
١٥٧ ص
(٢٤٤)
لو ضرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة
١٥٨ ص
(٢٤٥)
إذا شرط لها أن لا يفرق بينها وبين أبويها الخ.
١٥٨ ص
(٢٤٦)
الشروط الصحيحة: إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه الخ.
١٥٩ ص
(٢٤٧)
خيار الشرط على التراخي الخ
١٥٩ ص
(٢٤٨)
القسم الثاني: فاسد. وهو ثلاثة أنواع أحدها: ما يبطل النكاح. وهو ثلاثة أشياء. أحدها نكاح الشغار.
١٥٩ ص
(٢٤٩)
فإن سموا مهرا: صح.
١٦٠ ص
(٢٥٠)
الثاني: نكاح المحلل.
١٦١ ص
(٢٥١)
الثالث: نكاح المتعة.
١٦٣ ص
(٢٥٢)
النكاح الذي شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداؤه على شرط
١٦٤ ص
(٢٥٣)
النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة الخ.
١٦٥ ص
(٢٥٤)
الثالث: أن يشترط الخيار الخ.
١٦٦ ص
(٢٥٥)
إن شرطها كتابية، فبانت مسلمة الخ.
١٦٧ ص
(٢٥٦)
إن شرطها أمة. فبانت حرة الخ
١٦٧ ص
(٢٥٧)
إن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة الخ.
١٦٨ ص
(٢٥٨)
إن تزوج أمة يظنها حرة.
١٦٨ ص
(٢٥٩)
إن أصابها وولدت منه: فالولد حر الخ.
١٦٩ ص
(٢٦٠)
لا يضمن الأب من الأولاد إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله.
١٧٢ ص
(٢٦١)
ولد المكاتبة مكاتب، ويغرم أبوه قيمته.
١٧٢ ص
(٢٦٢)
إن كان عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق.
١٧٢ ص
(٢٦٣)
يرجع بذلك على من غره.
١٧٢ ص
(٢٦٤)
إن تزوجت رجلا على أنه حر الخ
١٧٦ ص
(٢٦٥)
إن عتقت الأمة وزوجها حر الخ
١٧٦ ص
(٢٦٦)
إن عتق قبل فسخها، أو مكنته من وطئها الخ
١٧٧ ص
(٢٦٧)
إن ادعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز عليها جهله.
١٧٩ ص
(٢٦٨)
حكم مباشرته لها حكم وطئها
١٧٩ ص
(٢٦٩)
يجوز للزوج الإقدام على الوطء الخ
١٧٩ ص
(٢٧٠)
لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره الخ.
١٨٠ ص
(٢٧١)
لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد.
١٨٠ ص
(٢٧٢)
خيار المعتقة على التراخي.
١٨٠ ص
(٢٧٣)
إن كانت صغيرة، أو مجنونة
١٨١ ص
(٢٧٤)
إن طلقت قبل اختيارها: وقع الطلاق.
١٨١ ص
(٢٧٥)
إن عتقت المعتدة الرجعية: فلها الخيار.
١٨٢ ص
(٢٧٦)
متى اختارت المعتدة الفرقة بعد الدخول: فالمهر للسيد.
١٨٢ ص
(٢٧٧)
إن أعتق أحد الشريكين، وهو معسر، فلا خيار لها.
١٨٢ ص
(٢٧٨)
إن عتق الزوجان معا، فلا خيار لها
١٨٤ ص
(٢٧٩)
باب حكم العيوب في النكاح
١٨٦ ص
(٢٨٠)
إن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي
١٨٦ ص
(٢٨١)
العيب الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء.
١٨٦ ص
(٢٨٢)
إن اعترف بذلك: أجل سنة منذ ترافعه للحاكم
١٨٦ ص
(٢٨٣)
المراد بالسنة هنا: السنة الهلالية اثنى عشر شهرا.
١٨٨ ص
(٢٨٤)
لو اعتزلت المرأة الرجل
١٨٨ ص
(٢٨٥)
إن اعترفت أنه وطئها مرة: بطل كونه عنينا.
١٨٨ ص
(٢٨٦)
يكفى في زوال العنة تغييب بالحشفة
١٨٩ ص
(٢٨٧)
لو وطئها في الردة: لم تزل به العنة
١٨٩ ص
(٢٨٨)
إن ادعى أنه وطئها. وقالت: إنها عذراء الخ
١٩٠ ص
(٢٨٩)
إن كانت ثيبا: فالقول قوله
١٩١ ص
(٢٩٠)
القسم الثاني من العيوب: يختص النساء، وهو شيئان. الرتق الخ
١٩٢ ص
(٢٩١)
الثاني: الفتق
١٩٣ ص
(٢٩٢)
القسم الثالث: مشترك بينهما، وهو الجذام والبرص والجنون الخ
١٩٤ ص
(٢٩٣)
اختلف أصحابنا في البخر، واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة الخ
١٩٥ ص
(٢٩٤)
ما هو البخر؟
١٩٧ ص
(٢٩٥)
في كون أحد الزوجين خنثى.
١٩٧ ص
(٢٩٦)
كثير من الأصحاب حكوا الخلاف وجهين
١٩٨ ص
(٢٩٧)
ظاهر كلام المصنف: أن ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار.
١٩٨ ص
(٢٩٨)
إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله.
١٩٩ ص
(٢٩٩)
إن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به الخ
١٩٩ ص
(٣٠٠)
لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.
٢٠٠ ص
(٣٠١)
إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده: فلها المهر المسمى
٢٠١ ص
(٣٠٢)
يرجع به على من غره من المرأة أو الولي.
٢٠٢ ص
(٣٠٣)
لو وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي.
٢٠٣ ص
(٣٠٤)
ليس لولى صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا الخ
٢٠٤ ص
(٣٠٥)
إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين الخ
٢٠٥ ص
(٣٠٦)
الذي يملك منعها: وليها العاقد للنكاح.
٢٠٥ ص
(٣٠٧)
إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث بها به الخ
٢٠٥ ص
(٣٠٨)
باب نكاح الكفار
٢٠٦ ص
(٣٠٩)
حكمه حكم نكاح المسلمين، فيما يحب به، وتحريم المحرمات
٢٠٦ ص
(٣١٠)
يقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا.
٢٠٦ ص
(٣١١)
إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد.
٢٠٧ ص
(٣١٢)
إن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا.
٢٠٩ ص
(٣١٣)
إن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا وقبضته: استقر
٢٠٩ ص
(٣١٤)
إن كان فاسدا لم تقبضه: فرض لها مهر المثل.
٢٠٩ ص
(٣١٥)
إذا أسلم الزوجان معا: فهما على نكاحهما.
٢١٠ ص
(٣١٦)
إن أسلمت الكتابية، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول الخ
٢١٠ ص
(٣١٧)
إن أسلم الزوج قبلها.
٢١١ ص
(٣١٨)
إن قال: أسلمنا معا.
٢١٢ ص
(٣١٩)
إن أسلم أحدهما قبل الدخول
٢١٣ ص
(٣٢٠)
لو وطئها في مدتها ولم يسلم الثاني
٢١٤ ص
(٣٢١)
إذا أسلمت قبله، فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم: فلا نفقة لها
٢١٤ ص
(٣٢٢)
إن اختلفا في السابق منهما.
٢١٤ ص
(٣٢٣)
لو اتفقا على أنها أسلمت بعده.
٢١٥ ص
(٣٢٤)
لو لاعن ثم أسلم: صح لعانه.
٢١٥ ص
(٣٢٥)
إن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح الخ
٢١٥ ص
(٣٢٦)
وإن كان هو المرتد: فلها نصف المهر.
٢١٥ ص
(٣٢٧)
إن كانت الردة بعد الدخول
٢١٦ ص
(٣٢٨)
إن كان هو المرتد: فلها نفقة العدة
٢١٦ ص
(٣٢٩)
إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه.
٢١٦ ص
(٣٣٠)
إن أسلم كافر، وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه.
٢١٧ ص
(٣٣١)
موت الزوجات لا يمنع اختيارهن لو أسلم وتحته أكثر من أربع
٢١٩ ص
(٣٣٢)
صفة الاختيار.
٢١٩ ص
(٣٣٣)
إن طلق إحداهن، أو وطئها: كان اختيارا لها.
٢٢٠ ص
(٣٣٤)
إن طلق الجميع ثلاثا: أقرع بينهن
٢٢١ ص
(٣٣٥)
إن ظاهر، أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟
٢٢٢ ص
(٣٣٦)
إن مات: فعلى الجميع عدة الوفاة
٢٢٢ ص
(٣٣٧)
لو أسلم معه البعض دون البعض
٢٢٣ ص
(٣٣٨)
لو أسلمت المرأة، ولها زوجان أو أكثر.
٢٢٤ ص
(٣٣٩)
إن كان دخل بالأم: فسد نكاحهما.
٢٢٤ ص
(٣٤٠)
إن أسلم وتحته إماء، فأسلمن معه
٢٢٤ ص
(٣٤١)
إن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر.
٢٢٥ ص
(٣٤٢)
إن عتقت، ثم أسلمت، ثم أسلمن لم يكن له، الاختيار من البواقي.
٢٢٥ ص
(٣٤٣)
إن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها الخ
٢٢٥ ص
(٣٤٤)
إن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم عتق الخ.
٢٢٥ ص
(٣٤٥)
إن أسلم وعتق، ثم أسلمن الخ.
٢٢٦ ص
(٣٤٦)
كتاب الصداق
٢٢٧ ص
(٣٤٧)
يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته.
٢٢٧ ص
(٣٤٨)
لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته.
٢٢٨ ص
(٣٤٩)
لا يتقدر أقله ولا أكثره.
٢٢٩ ص
(٣٥٠)
ما جاز أن يكون: ثمنا وأجرة: جاز صداقا.
٢٢٩ ص
(٣٥١)
أن تزوجها على منافعه، مدة معلومة
٢٢٩ ص
(٣٥٢)
لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة
٢٣١ ص
(٣٥٣)
لا يضر جهل يسير، ولا غرر يرجى زواله.
٢٣١ ص
(٣٥٤)
يصح عقده أيضا على دين سلم
٢٣١ ص
(٣٥٥)
إن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث.
٢٣١ ص
(٣٥٦)
إن كان لا يحفظها: لم يصح.
٢٣٢ ص
(٣٥٧)
يحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها
٢٣٣ ص
(٣٥٨)
إن تعلمتها من غيره: لزمه أجرة تعليمها.
٢٣٣ ص
(٣٥٩)
إن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها: فعليه نصف الأجرة
٢٣٣ ص
(٣٦٠)
حكم ما لو طلقها يعد الدخول
٢٣٣ ص
(٣٦١)
إن كان يعد تعليمها: رجع عليها بنصف الأجرة
٢٣٤ ص
(٣٦٢)
إن أصدقها تعليم شئ من القرآن معين.
٢٣٤ ص
(٣٦٣)
هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها؟
٢٣٥ ص
(٣٦٤)
أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب
٢٣٥ ص
(٣٦٥)
لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن.
٢٣٥ ص
(٣٦٦)
لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا الخ
٢٣٥ ص
(٣٦٧)
إذا تزوج نساء بمهر واحد، وخالعهن بعوض واحد
٢٣٦ ص
(٣٦٨)
يشترط أن يكون معلوما كالثمن
٢٣٦ ص
(٣٦٩)
إن أصدقها عبدا مطلقا: لم يصح
٢٣٧ ص
(٣٧٠)
إن أصدقها عبدا من عبيده
٢٣٨ ص
(٣٧١)
يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه
٢٣٩ ص
(٣٧٢)
إن أصدقها عبدا موصوفا الخ
٢٤٠ ص
(٣٧٣)
إن أصدقها طلاق امرأة له أخرى
٢٤١ ص
(٣٧٤)
إن فات طلاقها بموتها: فلها مهرها في قياس المذهب.
٢٤١ ص
(٣٧٥)
لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة
٢٤٢ ص
(٣٧٦)
لو أصدقها عتق أمته
٢٤٢ ص
(٣٧٧)
أن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا الخ
٢٤٢ ص
(٣٧٨)
إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجه الخ
٢٤٢ ص
(٣٧٩)
إذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك.
٢٤٣ ص
(٣٨٠)
إذا فرض الصداق مؤجلا الخ
٢٤٤ ص
(٣٨١)
أن أصدقها خمرا، أو خنزيرا، أو مالا مغصوبا الخ
٢٤٥ ص
(٣٨٢)
وجوب مهر المثل
٢٤٦ ص
(٣٨٣)
إن تزوجها على عبد، فخرج حرا
٢٤٦ ص
(٣٨٤)
إن وجدت به عيبا الخ
٢٤٧ ص
(٣٨٥)
إن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها: صح الخ
٢٤٨ ص
(٣٨٦)
للأب: تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت
٢٤٩ ص
(٣٨٧)
إن فعل ذلك غيره بإذنها: صح
٢٥٠ ص
(٣٨٨)
إن فعله بغير إذنها: فعليه مهر المثل
٢٥١ ص
(٣٨٩)
إن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل: صح
٢٥١ ص
(٣٩٠)
إن كان معسرا. فهل يضمنه الأب؟
٢٥٢ ص
(٣٩١)
للأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها.
٢٥٣ ص
(٣٩٢)
لا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها.
٢٥٣ ص
(٣٩٣)
إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى.
٢٥٤ ص
(٣٩٤)
متى أذن له، وأطلق: لم ينكح إلا واحدة.
٢٥٤ ص
(٣٩٥)
هل يتعلق المهر برقبته، أو بذمة سيده؟
٢٥٤ ص
(٣٩٦)
حكم الفقه حكم الصداق.
٢٥٥ ص
(٣٩٧)
لو طلق العبد، إن كان الطلاق رجعيا: فله الرجعة.
٢٥٥ ص
(٣٩٨)
إن تزوج بغير إذنه: لم يصح النكاح
٢٥٦ ص
(٣٩٩)
إن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل.
٢٥٦ ص
(٤٠٠)
إن زوج السيد عبده أمته: لم يجب مهر.
٢٥٨ ص
(٤٠١)
إن زوج عبده حرة. ثم باعها السيد العبد بثمن في الذمة الخ
٢٥٩ ص
(٤٠٢)
إن باعها إياه بالصداق الخ
٢٦٠ ص
(٤٠٣)
تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد
٢٦١ ص
(٤٠٤)
إن كان معينا: فلها التصرف فيه ونماؤه لها، وزكاته عليها الخ
٢٦١ ص
(٤٠٥)
إن كان غير معين: لم يدخل في ضمانها الخ
٢٦٢ ص
(٤٠٦)
إن قبضت صداقها: ثم طلقها قبل الدخول الخ
٢٦٢ ص
(٤٠٧)
إن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة الخ
٢٦٣ ص
(٤٠٨)
إن كانت الزيادة متصلة الخ
٢٦٤ ص
(٤٠٩)
إن كان ناقصا الخ
٢٦٦ ص
(٤١٠)
إن كان تالفا، أو مستحقا بدين أو شفعة الخ
٢٦٧ ص
(٤١١)
إن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق الخ
٢٦٨ ص
(٤١٢)
لو زاد الصداق من وجه، ونقص من وجه.
٢٦٨ ص
(٤١٣)
إن كان النخل حائلا ثم أطلع
٢٦٨ ص
(٤١٤)
لو أصدقها أمة حاملا، فولدت: لم يرجع في نصفه.
٢٦٩ ص
(٤١٥)
مما يمنع الرجوع: البيع، والهبة المقبوضة، والعتق الخ
٢٦٩ ص
(٤١٦)
لو أصدقها صيدا، ثم طلق وهو محرم.
٢٧٠ ص
(٤١٧)
لو أصدقها ثوبا فصبغته، أو أرضا فبنتها.
٢٧٠ ص
(٤١٨)
لو فات نصف الصداق مشاعا
٢٧١ ص
(٤١٩)
إن قبضت المسمى في الذمة: فهو كالمعين.
٢٧١ ص
(٤٢٠)
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح
٢٧١ ص
(٤٢١)
ليس للأب أن يعفو وعن مهر ابنته البكر البالغة.
٢٧٢ ص
(٤٢٢)
ليس لغير الأب من الأولياء أن يعفو.
٢٧٣ ص
(٤٢٣)
للأب العفو سواء كان دينا أو عينا
٢٧٣ ص
(٤٢٤)
إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو.
٢٧٣ ص
(٤٢٥)
إن كان العفو عن دين سقط بلفظ " الهبة " الخ
٢٧٤ ص
(٤٢٦)
إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها، أو وهبته له، ثم طلقها قيل الدخول الخ.
٢٧٥ ص
(٤٢٧)
لو وهبته، أو أبرأته من نصفه.
٢٧٥ ص
(٤٢٨)
لم وهب الثمن لمشتر، فظهر المشترى على عيب الخ.
٢٧٦ ص
(٤٢٩)
لو قضى للهر أجنبي متبرعا
٢٧٦ ص
(٤٣٠)
إن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه الخ؟
٢٧٧ ص
(٤٣١)
كل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه الخ.
٢٧٧ ص
(٤٣٢)
كل فرقة جاءت من قبلها الخ
٢٧٩ ص
(٤٣٣)
فرقة اللعان
٢٨١ ص
(٤٣٤)
فرقة بيع الزوجة من الزوج، وشرائها له.
٢٨١ ص
(٤٣٥)
لو قتلت نفسها.
٢٨٢ ص
(٤٣٦)
فوائد جمة فيما يتقرر به المهر
٢٨٢ ص
(٤٣٧)
منها الخلوة الصحيحة.
٢٨٣ ص
(٤٣٨)
لو اختلفت الزوجان في قدر الصداق
٢٨٩ ص
(٤٣٩)
إن قال: تزوجتك على هذا العبد.
٢٩١ ص
(٤٤٠)
إن اختلفا في قبض المهر
٢٩٣ ص
(٤٤١)
إن اختلفا فما يستقر به المهر
٢٩٣ ص
(٤٤٢)
إن تزوجها على صداقين: سر وعلانية.
٢٩٣ ص
(٤٤٣)
لو اتفقا قبل العقد على مهر، وعقداه بأكثر منه تجملا
٢٩٤ ص
(٤٤٤)
لو وقع مثل ذلك في البيع
٢٩٥ ص
(٤٤٥)
هدية الزوجة ليست من المهر
٢٩٦ ص
(٤٤٦)
التفويض على ضربين: تفويض البضع الخ
٢٩٧ ص
(٤٤٧)
يجب مهر المثل بالعقد، ولها المطالبة بفرضه
٢٩٧ ص
(٤٤٨)
إن مات أحدهما قبل الإصابة: ورثه صاحبه الخ
٢٩٧ ص
(٤٤٩)
إن طلقها قبل الدخول بها: لم يكن لها عليه إلا المتعة
٢٩٩ ص
(٤٥٠)
أعلى المتعة وأدناها.
٣٠٠ ص
(٤٥١)
إن دخل بها استقر مهل المثل
٣٠٢ ص
(٤٥٢)
إذا دخل بها ثم طلقها: فلا متعة لها.
٣٠٢ ص
(٤٥٣)
في سقوط المتعة بهية مهر المثل قبل الفرقة.
٣٠٣ ص
(٤٥٤)
مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها.
٣٠٣ ص
(٤٥٥)
إن كان عادتهم التأجيل، فرض مؤجلا.
٣٠٤ ص
(٤٥٦)
أما النكاح الفاسد. الخ
٣٠٤ ص
(٤٥٧)
إن دخل بها: استقر المسمى
٣٠٥ ص
(٤٥٨)
لا يستقر بالخلوة.
٣٠٥ ص
(٤٥٩)
يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة
٣٠٦ ص
(٤٦٠)
المكرهة على الزنا
٣٠٦ ص
(٤٦١)
يدخل في عموم كلام المصنف: الأجنبية، وذوات محارمه
٣٠٧ ص
(٤٦٢)
لا مهر للمطاوعة
٣٠٨ ص
(٤٦٣)
إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع، ووطئ فيه.
٣٠٨ ص
(٤٦٤)
لو وطئ ميتة: لزمه المهر
٣٠٨ ص
(٤٦٥)
لا يجب معه أرض البكارة
٣٠٨ ص
(٤٦٦)
إذا دفع أجنبية، فأذهب عذرتها
٣٠٩ ص
(٤٦٧)
إن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول.
٣١٠ ص
(٤٦٨)
للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها
٣١٠ ص
(٤٦٩)
هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع
٣١٠ ص
(٤٧٠)
لو كان المهر مؤجلا لم تملك أن تمنع نفسها.
٣١١ ص
(٤٧١)
إن ملكت منع نفسها، فهل لها أن تسافر بغير إذنه؟
٣١١ ص
(٤٧٢)
لو قبضت المهر، ثم سلمت نفسها
٣١١ ص
(٤٧٣)
إن تبرعت بتسليم نفسها، ثم أرادت المنع.
٣١١ ص
(٤٧٤)
لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا.
٣١٢ ص
(٤٧٥)
لو كانت محبوسة، أو لها عذر يمنع التسليم.
٣١٢ ص
(٤٧٦)
إن أعسر بالمهر قبل الدخول: فلها الفسخ.
٣١٢ ص
(٤٧٧)
إن أعسر بعده: فعلى وجهين الخ
٣١٣ ص
(٤٧٨)
لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم
٣١٤ ص
(٤٧٩)
باب الوليمة
٣١٥ ص
(٤٨٠)
هي اسم لدعوة العرس خاصة
٣١٥ ص
(٤٨١)
الأطعمة التي يدعى إليها الناس: عشرة.
٣١٥ ص
(٤٨٢)
الوليمة مستحبة.
٣١٦ ص
(٤٨٣)
تستحب الوليمة بالعقد
٣١٧ ص
(٤٨٤)
السنة: أن يكثر للبكر
٣١٧ ص
(٤٨٥)
الإجابة إليها واجبة.
٣١٨ ص
(٤٨٦)
إذا عينه الداعي المسلم
٣١٨ ص
(٤٨٧)
إن دعا الجفلى الخ
٣١٩ ص
(٤٨٨)
سائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة
٣٢٠ ص
(٤٨٩)
إن حضر، وهو صائم صوما واجبا الخ.
٣٢١ ص
(٤٩٠)
يجوز الأكل من مال من في ماله حرام.
٣٢٢ ص
(٤٩١)
فوائد جمة، في آداب الأكل والشرب، وما يتعلق بهما
٣٢٤ ص
(٤٩٢)
إن دعاه اثنان: أجاب أسبقهما
٣٣٤ ص
(٤٩٣)
إن علم أن في الدعوة منكرا الخ.
٣٣٥ ص
(٤٩٤)
إن علم به ولم يره ولم يسمعه الخ
٣٣٥ ص
(٤٩٥)
إن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان الخ
٣٣٦ ص
(٤٩٦)
إن كانت مبسوطة، أو على وسادة فلا بأس
٣٣٦ ص
(٤٩٧)
إن سترت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان الخ
٣٣٧ ص
(٤٩٨)
لا يباح الأكل بغير إذن الداعي، أو ما يقوم مقامها.
٣٣٨ ص
(٤٩٩)
الدعاء إلى الوليمة إذن فيه.
٣٣٩ ص
(٥٠٠)
الدعاء ليس إذنا في الدخول
٣٣٩ ص
(٥٠١)
لا يملك الطعام الذي قدم اليه، بل يهلك بالأكل كل على ملك صاحبه
٣٣٩ ص
(٥٠٢)
النثار والتقاطه
٣٤٠ ص
(٥٠٣)
من حصل في حجره شئ منه
٣٤١ ص
(٥٠٤)
يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف.
٣٤١ ص
(٥٠٥)
ضرب الدف في نحو العرس
٣٤٢ ص
(٥٠٦)
يحرم كل ملهاة، سوى الدف
٣٤٢ ص
(٥٠٧)
باب عشرة النساء
٣٤٤ ص
(٥٠٨)
إذا ثم العقد: وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها الخ
٣٤٤ ص
(٥٠٩)
لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبها
٣٤٤ ص
(٥١٠)
قول امرأة ثقة في ضيق فرجها، وقروح فيه.
٣٤٥ ص
(٥١١)
إذا امتنعت قب المرض، ثم حدث بها المرض.
٣٤٥ ص
(٥١٢)
إن سألت الإنظار: أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها
٣٤٥ ص
(٥١٣)
إن كانت أمة: لم يجب تسليمها إلا بالليل،
٣٤٥ ص
(٥١٤)
ليس لزوج الأمة السفر بها
٣٤٦ ص
(٥١٥)
للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها
٣٤٦ ص
(٥١٦)
له السفر بها: إلا أن تشترط بلدها
٣٤٧ ص
(٥١٧)
لا يجوز وطؤها في الحيض
٣٤٧ ص
(٥١٨)
ولا في الدبر، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها.
٣٤٨ ص
(٥١٩)
له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة الخ
٣٤٩ ص
(٥٢٠)
في سائر الأشياء سوى الحيض في حق الذمية روايتان
٣٥١ ص
(٥٢١)
هل له منعها من أكل ذي رائحة كريهة؟
٣٥٢ ص
(٥٢٢)
يمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر.
٣٥٢ ص
(٥٢٣)
عليه أن ببيت عندها ليلة من أربع ليال.
٣٥٣ ص
(٥٢٤)
له الانفراد بنفسه فيما بقي
٣٥٣ ص
(٥٢٥)
عليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة الخ
٣٥٤ ص
(٥٢٦)
إن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلت قدومه الخ
٣٥٥ ص
(٥٢٧)
إن أبى شيئا من ذلك، ولم يكن له عذر الخ
٣٥٦ ص
(٥٢٨)
يستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان
٣٥٧ ص
(٥٢٩)
يستحب تغطية رأسه عند الوقاع وعند الخلاء.
٣٥٧ ص
(٥٣٠)
يستحب الوضوء عند معاودة الوطء
٣٥٩ ص
(٥٣١)
لا يجوز الجمع بين زوجته في مسكن واحد إلا برضاهما الخ
٣٥٩ ص
(٥٣٢)
ولا يحدث إحداهما بما جرى بينهما وله منعها من الخروج عن منزله
٣٦٠ ص
(٥٣٣)
إن مرض بعض محارمها، أو مات: استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه.
٣٦١ ص
(٥٣٤)
لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها.
٣٦٢ ص
(٥٣٥)
ليس عليها عجن ولا خبز
٣٦٢ ص
(٥٣٦)
لا تملك المرأة إجازة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها
٣٦٢ ص
(٥٣٧)
يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا.
٣٦٢ ص
(٥٣٨)
له أن يمنعها من إرضاع ولدها الخ
٣٦٣ ص
(٥٣٩)
على الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم.
٣٦٤ ص
(٥٤٠)
ليس له البداءة بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة.
٣٦٥ ص
(٥٤١)
يقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية.
٣٦٥ ص
(٥٤٢)
لو عتقت الأمة في نوبتها، أو في نوبة حرة مسبوقة
٣٦٥ ص
(٥٤٣)
يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة.
٣٦٧ ص
(٥٤٤)
إن دخل في ليلتها إلى غيرها: لم يجز، إلا لحاجة داعية.
٣٦٧ ص
(٥٤٥)
يجوز له أن يقضى ليلة صيف عن ليلة شتاء
٣٦٨ ص
(٥٤٦)
متى سافر بقرعة: لم يقض
٣٦٨ ص
(٥٤٧)
إن كان بغير قرعة: لزمه القضاء للأخرى.
٣٦٩ ص
(٥٤٨)
إن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه: سقط حقها من القسم
٣٧٠ ص
(٥٤٩)
للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله الخ
٣٧١ ص
(٥٥٠)
لا تصح هبة ذلك بمال.
٣٧١ ص
(٥٥١)
لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة.
٣٧٢ ص
(٥٥٢)
متى رجعت في الهبة عاد حقها
٣٧٢ ص
(٥٥٣)
يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما لزوجها ليمسكها
٣٧٢ ص
(٥٥٤)
لو قسم لاثنتين من ثلاث.
٣٧٣ ص
(٥٥٥)
لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه الخ
٣٧٣ ص
(٥٥٦)
لا قسم عليه في ملك يمينه.
٣٧٤ ص
(٥٥٧)
إن زفت إليه امرأتان في ليلة: قدم السابقة منهما.
٣٧٤ ص
(٥٥٨)
إذا أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما، سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر الخ
٣٧٥ ص
(٥٥٩)
إذا طلق إحدى نسائه في ليلتها الخ
٣٧٦ ص
(٥٦٠)
فصل في النشوز. وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها.
٣٧٦ ص
(٥٦١)
إن أصرت: هجرها في المضجع ماشاه.
٣٧٦ ص
(٥٦٢)
له أن يضربها ضربا غير مبرح.
٣٧٧ ص
(٥٦٣)
لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله
٣٧٨ ص
(٥٦٤)
إن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له الخ
٣٧٨ ص
(٥٦٥)
إن خرج إلى الشقاق والعداوة: بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين.
٣٧٩ ص
(٥٦٦)
إن امتنعا من التوكيل: لم يجبرا
٣٨٠ ص
(٥٦٧)
كتاب الخلع
٣٨٢ ص
(٥٦٨)
إذا كانت المرأة مبغضة للرجل.
٣٨٢ ص
(٥٦٩)
وتخشى أن لا تقيم حدود الله، فلا يأمن أن تفتدى نفسها منه
٣٨٢ ص
(٥٧٠)
إن خالصه لغير ذلك الخ
٣٨٢ ص
(٥٧١)
إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت الخ
٣٨٣ ص
(٥٧٢)
إن كان محجورا عليه: دفع المال إلى وليه. وإن كان عبدا: دفع إلى سيده.
٣٨٥ ص
(٥٧٣)
هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟
٣٨٦ ص
(٥٧٤)
الحكم في أبي المجنون، وسيد الصغير، والمجنون
٣٨٧ ص
(٥٧٥)
فيمن قال: طلق بنتي وأنت برئ من مهرها. ليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها.
٣٨٨ ص
(٥٧٦)
هل يصح الخلع مع الزوجة؟
٣٨٩ ص
(٥٧٧)
إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شئ معلوم الخ
٣٩٠ ص
(٥٧٨)
إن خالعته المحجور عليها الخ
٣٩١ ص
(٥٧٩)
الخ طلاق بائن
٣٩٢ ص
(٥٨٠)
للخلع ألفاظ صريحة.
٣٩٣ ص
(٥٨١)
إذا طلبت الخلع وبذلت العوض.
٣٩٤ ص
(٥٨٢)
يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها.
٣٩٤ ص
(٥٨٣)
هل الخلع فسخ، أو طلاق؟
٣٩٤ ص
(٥٨٤)
تصح الإقالة في الخلع
٣٩٥ ص
(٥٨٥)
لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به.
٣٩٥ ص
(٥٨٦)
إن شرط الرجعة في الخلع: لم يصح الشرط.
٣٩٦ ص
(٥٨٧)
لا يصح الخلع إلا بعوض
٣٩٦ ص
(٥٨٨)
إن خالعتها بغير عوض: لم يقع الخ الخ.
٣٩٧ ص
(٥٨٩)
لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
٣٩٨ ص
(٥٩٠)
إن خالعها بمحرم: فهو كالخلع بغير عوض.
٣٩٨ ص
(٥٩١)
لو جهل التحريم
٣٩٩ ص
(٥٩٢)
إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه، ثم أسلما.
٣٩٩ ص
(٥٩٣)
إن خالعها على عبد. فبان حرا، أو مستحقا.
٣٩٩ ص
(٥٩٤)
إن بابن معيبا: فله أرشه أو قيمته ويرده.
٤٠٠ ص
(٥٩٥)
إن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار: صح
٤٠٠ ص
(٥٩٦)
موت المرضعة، وجفاف لبنها في أثناء المدة.
٤٠١ ص
(٥٩٧)
لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله، فأبت
٤٠١ ص
(٥٩٨)
إن خالع الحامل على نفقة عدتها
٤٠١ ص
(٥٩٩)
لو خالع حاملا، فأبرأته من نفقة حملها: فلا نفقة لها.
٤٠٢ ص
(٦٠٠)
يعتبر في ذلك كله الصيغة.
٤٠٢ ص
(٦٠١)
يصح الخلع بالمجهول.
٤٠٣ ص
(٦٠٢)
إن خالعها على ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع.
٤٠٣ ص
(٦٠٣)
إن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل شجرتها.
٤٠٤ ص
(٦٠٤)
إن خالعها على عبد: فله أقل ما يسمى عبدا
٤٠٥ ص
(٦٠٥)
لو أعطته عبدا مدبرا، أو معلقا عتقه بصفة.
٤٠٦ ص
(٦٠٦)
لو بان مغصوبا أو حرا
٤٠٦ ص
(٦٠٧)
إن قال: إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق
٤٠٧ ص
(٦٠٨)
إن خرج مغصوبا: لم يقع الطلاق
٤٠٧ ص
(٦٠٩)
إن قال " إن أعطيتيني ثوبا هروبا فأنت طالق "
٤٠٨ ص
(٦١٠)
إن خالعته على مروى
٤٠٨ ص
(٦١١)
إن أعطيتيني، و إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق
٤١٠ ص
(٦١٢)
إن قالت " اخلعني بألف، أو على ألف " أو " طلقني بألف، أو على ألف "
٤١١ ص
(٦١٣)
يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور
٤١١ ص
(٦١٤)
لها أن ترجع قبل أن يجيبها
٤١١ ص
(٦١٥)
لا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك
٤١٢ ص
(٦١٦)
لو قالت " طلقني بألف إلى شهر " فطلقها قبله الخ
٤١٣ ص
(٦١٧)
لو قالت " طلقني بألف " فقال " خلعتك "
٤١٣ ص
(٦١٨)
إن قالت " طلقني واحدة بألف " فطلقها ثلاثا
٤١٤ ص
(٦١٩)
إن قالت " طلقني ثلاثا بألف " فطلقها واحدة.
٤١٥ ص
(٦٢٠)
إن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة
٤١٥ ص
(٦٢١)
إن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة الخ
٤١٥ ص
(٦٢٢)
إن قال لامرأته " أنت طالق وعليك ألف " طلقت ولا شئ عليها
٤١٧ ص
(٦٢٣)
إن قال " على ألف " أو " بألف " فكذلك
٤١٧ ص
(٦٢٤)
إن خالعته في مرض موتها الخ
٤١٩ ص
(٦٢٥)
إن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها الخ
٤١٩ ص
(٦٢٦)
إذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا الخ
٤١٩ ص
(٦٢٧)
إن عين له العوض فنقص منه الخ
٤٢٠ ص
(٦٢٨)
إن وكلت المرأة في ذلك. فخالع بمهرها الخ
٤٢٠ ص
(٦٢٩)
لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة
٤٢١ ص
(٦٣٠)
لو كان وكيل الزوج الزوج واحدا وتولى طرفي العقد الخ
٤٢٢ ص
(٦٣١)
إن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق
٤٢٢ ص
(٦٣٢)
إن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله
٤٢٢ ص
(٦٣٣)
إن علق طلاقها بصفة ثم خالعها
٤٢٣ ص
(٦٣٤)
ان لم توجد الصفة حال البينونة: عادت.
٤٢٤ ص
(٦٣٥)
يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق
٤٢٤ ص
(٦٣٦)
لو اعتقد البينونة بذلك: ثم فعل ما حلف عليه.
٤٢٥ ص
(٦٣٧)
لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث.
٤٢٦ ص
(٦٣٨)
إذا أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر الخ.
٤٢٧ ص
(٦٣٩)
يستحب إعلام المستفتى بمذهب غيره الخ
٤٢٧ ص
(٦٤٠)
كتاب الطلاق
٤٢٩ ص
(٦٤١)
هو حل قيد النكاح
٤٢٩ ص
(٦٤٢)
يباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة.
٤٢٩ ص
(٦٤٣)
زنا المرأة لا يفسخ النكاح
٤٣٠ ص
(٦٤٤)
إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج
٤٣٠ ص
(٦٤٥)
يقع من الصبي العاقل ومن المميز العاقل.
٤٣١ ص
(٦٤٦)
من زال عقله بسبب يعذر فيه.
٤٣٢ ص
(٦٤٧)
إن زال بسبب لا يعذر فيه
٤٣٣ ص
(٦٤٨)
كذلك يتخرج في قتله، وقذفه، وسرقته، وزناه، وظهاره، وإبلائه.
٤٣٤ ص
(٦٤٩)
لا تصح عبادة السكران
٤٣٦ ص
(٦٥٠)
محل الخلاف في السكران إذا كان آثما في سكره.
٤٣٦ ص
(٦٥١)
من شرب ما يزيل عقله لغير حاجة
٤٣٧ ص
(٦٥٢)
يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة
٤٣٨ ص
(٦٥٣)
لو ضربه برأسه فجن
٤٣٩ ص
(٦٥٤)
من أكره على الطلاق بغير حق
٤٣٩ ص
(٦٥٥)
إن هدده بالقتل، أو أخذ المال قادر الخ
٤٣٩ ص
(٦٥٦)
يشترط للاكراه شروط.
٤٤٠ ص
(٦٥٧)
أحدها: أن يكون المكره قادرا بسلطان
٤٤٠ ص
(٦٥٨)
الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به.
٤٤٠ ص
(٦٥٩)
الثالث: أن يكون ما يستنصر به ضررا كثيرا.
٤٤٠ ص
(٦٦٠)
إكراهه بضرب ولده وحبسه
٤٤١ ص
(٦٦١)
لو سحره ليطلق.
٤٤١ ص
(٦٦٢)
ينبغي للمكره إذا أكره على الطلاق الخ
٤٤١ ص
(٦٦٣)
لو قصد إيقاع الطلاق، دون دفع الإكراه.
٤٤٢ ص
(٦٦٤)
الإكراه على العتق واليمين ونحوهما
٤٤٢ ص
(٦٦٥)
يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه
٤٤٣ ص
(٦٦٦)
إذا وكل في الطلاق من يصح توكيله
٤٤٤ ص
(٦٦٧)
للوكيل أن يطلق ما شاء، إلا أن يحد له الزوج حدا
٤٤٤ ص
(٦٦٨)
لا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليه
٤٤٤ ص
(٦٦٩)
ليس لأحد الوكيلين الانفراد به إلا بإذنه
٤٤٥ ص
(٦٧٠)
إن وكلهما في ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر الخ
٤٤٥ ص
(٦٧١)
إن قال لامرأته " طلقي نفسك "
٤٤٦ ص
(٦٧٢)
باب سنة الطلاق وبدعته
٤٤٨ ص
(٦٧٣)
طلاق السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه
٤٤٨ ص
(٦٧٤)
إن طلق المدخول بها في حيضتها، أو طهر أصابها فيه الخ
٤٤٨ ص
(٦٧٥)
تستحب رجعتها
٤٥٠ ص
(٦٧٦)
إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
٤٥١ ص
(٦٧٧)
إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو حاملا قد استبان حملها
٤٥٥ ص
(٦٧٨)
إن قال لمن لها سنة وبدعة " أنت طالق للبدعة " وهى حائض.
٤٥٧ ص
(٦٧٩)
إن قال لها " أنت طالق ثلاثا للسنة "
٤٥٧ ص
(٦٨٠)
إن قال لها " أنت طالق في كل قرء "
٤٦٠ ص
(٦٨١)
إن قلنا: القروء: الأطهار، فهل تطلق في الحال؟
٤٦٠ ص
(٦٨٢)
إن قال لها " أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله "
٤٦١ ص
(٦٨٣)
إن قال " أنت طالق طلقة حسنة قبيحة "
٤٦١ ص
(٦٨٤)
باب صريح الطلاق وكنايته
٤٦٢ ص
(٦٨٥)
صريحه: لفظ " الطلاق " وما يتصرف منه
٤٦٢ ص
(٦٨٦)
ما تصرفه منه
٤٦٥ ص
(٦٨٧)
متى أتى بصريح الطلاق الخ
٤٦٥ ص
(٦٨٨)
إن نوى بقوله " أنت طالق " من وثاق الخ
٤٦٥ ص
(٦٨٩)
هل يقبل في الحكم؟
٤٦٦ ص
(٦٩٠)
لو قال " أنت طالق " وأراد أن يقول " أن قمت " الخ
٤٦٦ ص
(٦٩١)
لو قيل له " أطلقت امرأتك؟ "
٤٦٧ ص
(٦٩٢)
فقال " نعم " وأراد الكذب الخ
٤٦٧ ص
(٦٩٣)
لو استفتى في طلاق الثلاث فأفتى بأن لا شئ عليه الخ
٤٦٧ ص
(٦٩٤)
لو قيل له " ألك امرأة؟ " فقال " لا " وأراد الكذب
٤٦٨ ص
(٦٩٥)
إن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها. الخ
٤٦٨ ص
(٦٩٦)
إن قال " أنت طالق لا شئ. أو ليس بشئ " الخ
٤٧١ ص
(٦٩٧)
إن قال " أنت طالق، أو لا " أو " طالق واحدة أولا " لم يقع.
٤٧١ ص
(٦٩٨)
إن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق الخ
٤٧٢ ص
(٦٩٩)
إن لم ينو شيئا. فهل يقع؟
٤٧٣ ص
(٧٠٠)
إن نوى تجويد خطه. أو غم أهله الخ
٤٧٣ ص
(٧٠١)
هل تقبل دعواه في الحكم؟
٤٧٤ ص
(٧٠٢)
إن كتبه بشئ لا يبين
٤٧٤ ص
(٧٠٣)
صريح الطلاق في لسان العجم
٤٧٥ ص
(٧٠٤)
الكنايات نوعان
٤٧٦ ص
(٧٠٥)
الكنايات الظاهرة
٤٧٦ ص
(٧٠٦)
ألفاظ الكنايات لحفية
٤٧٨ ص
(٧٠٧)
اختلف في " الحقي بأهلك " و " حبلك على غاربك " ونحوها
٤٧٩ ص
(٧٠٨)
من شرط وقوع الطلاق بالكناية: أن ينوى بها الطلاق
٤٨٠ ص
(٧٠٩)
إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب
٤٨١ ص
(٧١٠)
إن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق
٤٨٢ ص
(٧١١)
متى نوى بالكنايات الطلاق الخ
٤٨٢ ص
(٧١٢)
عنه ما يدل أنه يقع بها واحدة بائنة
٤٨٣ ص
(٧١٣)
الروايات في قوله " أنت طالق بائن " ونحوها.
٤٨٣ ص
(٧١٤)
كره الإمام أن يفتى في الكنايات الظاهرة.
٤٨٣ ص
(٧١٥)
يقع بالحفية ما نواه.
٤٨٣ ص
(٧١٦)
إن لم ينو عددا: وقع واحدة. فأما ما لا يدل على الطلاق
٤٨٥ ص
(٧١٧)
كذا قوله " أن طالق "
٤٨٥ ص
(٧١٨)
إن قال " أنا منك بائن " أو " حرام " فهل هو كناية أو لا؟
٤٨٦ ص
(٧١٩)
إن قال " أنت على حرام " أو " ما أحل الله على حرام "
٤٨٦ ص
(٧٢٠)
إن قال: ما أحل الله على حرام "
٤٨٨ ص
(٧٢١)
إن قال " أعنى به طلاقا " طلقت واحدة.
٤٨٩ ص
(٧٢٢)
إن قال " أنت على كالميتة والدم "
٤٩٠ ص
(٧٢٣)
إن لم ينو شيئا. فهل يكون ظهارا أو يمينا؟
٤٩٠ ص
(٧٢٤)
لا يلزمه فيما بينه وبين الله شئ
٤٩١ ص
(٧٢٥)
إن قال لامرأته " أمرك بيدك " الخ
٤٩١ ص
(٧٢٦)
هو في يدها، ما لم يفسخ أو يطأ
٤٩٢ ص
(٧٢٧)
إن قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة
٤٩٢ ص
(٧٢٨)
ليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه
٤٩٣ ص
(٧٢٩)
إن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها بيدها فردته الخ
٤٩٣ ص
(٧٣٠)
لفظ " الأمر " و " الخيار " كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية
٤٩٤ ص
(٧٣١)
إن قبلته بلفظ الكناية. نحو " اخترت نفسي "
٤٩٤ ص
(٧٣٢)
وإن قبلته بلفظ الصريح الخ
٤٩٤ ص
(٧٣٣)
يقع الطلاق بإيقاع الوكيل الخ
٤٩٥ ص
(٧٣٤)
لا يقع الطلاق بقولها " اخترت " ولو نوت حتى تقول " نفسي "
٤٩٥ ص
(٧٣٥)
إن اختلفا في نيتها. فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله
٤٩٥ ص
(٧٣٦)
إن قال " طلقي نفسك " فقالت اخترت نفسي " ونوت الطلاق
٤٩٥ ص
(٧٣٧)
ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها
٤٩٥ ص
(٧٣٨)
إن قال: وهبتك لأهلك " فإن قبلوها فواحدة
٤٩٧ ص
(٧٣٩)
تعتبر النية من الواهب والموهوب
٤٩٧ ص
(٧٤٠)
لو باعها لغيره: كان لغوا
٤٩٨ ص
(٧٤١)
لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق.
٤٩٨ ص
(٧٤٢)
من شرط وقوع الطلاق مطلقا: التلفظ به
٤٩٨ ص
(٧٤٣)
إذا قال " وهبتك لنفسك "
٤٩٨ ص
(٧٤٤)
خاتمة طبع الجزء الثامن
٥٠٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص

الإنصاف - المرداوي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٦ - إن كان ناقصا الخ

ثم ذكر أن القاضي وجماعة قالوا ما نفتقر توفيته إلى معيار ضمنه وإلا فلا كبيع انتهى والوجهان في المستوعب.
قوله (وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين نصف القيمة وقت العقد).
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي وهو اختيار الأكثرين.
قال في البلغة ولا أرش على الأصح.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال في المستوعب وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى أنه إن اختار أن يأخذ نصفه ناقصا ويرجع عليها بنصف النقصان فله ذلك واختاره القاضي في التعليق.
وقال في المحرر وخرج القاضي رواية بالأرش مع نصفه.
قال الشارح قال القاضي القياس أن له ذلك كالمبيع يمسكه ويطالب بالأرش ورده المصنف والشارح.
وفي التبصرة رواية ثالثة وقدمها له نصفه بأرشه بلا تخيير.
تنبيه محل ذلك إذا حدث ذلك عند الزوجة فأما إن كان بجناية جان فالصحيح أن له مع ذلك نصف الأرش قاله في البلغة وغيره وهو واضح وعبارتها وأما النقصان فإن تعيب في يدها تخير هو فإن شاء رجع بقيمة النصف سليما وإن شاء قنع به معيبا إلا أن يكون بحيازته جاز فالصحيح أن له مع ذلك نصف الأرش.
(٢٦٦)