وإن عتق كانوا أرقاء له واقتصر عليه في الفروع.
قلت فيعايى بها.
تنبيه ظاهر قوله (وكذلك الحكم في ولده من أمته).
يعني أنه يعتق بعتقه أنه لا يتبعه ولده إذا كان من أمة سيده وهو المذهب مطلقا قدمه في الفروع.
وقال جماعة من الأصحاب يتبعه إذا شرط ذلك منهم الناظم.
قوله (وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها).
نص عليه فإن عتقت بأداء أو إبراء عتق معها وإن عتقت بغيرهما لم يعتق ولدها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب كموتها في الكتابة.
قال المصنف والشارح وهو مقتضى قول أصحابنا وقدمه في الفروع.
وقيل يبقى مكاتبا قال الشارح وهو مقتضى قول شيخنا.
قال في الفروع والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن ولد المكاتبة الذي ولدته قبل الكتابة لا يتبعها وهو صحيح قطع به المصنف والشارح وغيرهما.
وظاهر كلامه أنها لو كانت حاملا به حال الكتابة تبعها وهو صحيح قطع به الزركشي وغيره.
فائدتان إحداهما لو أعتق السيد الولد دونها صح عتقه نص عليه.
وقدمه في الفروع والمغنى والشرح ونصراه وقيل لا يعتق.
قال القاضي قد كان يجب أن لا ينفذ عتقه لأن فيه ضررا بأمه لتفويت كسبه عليها فإنها كانت تستعين به في كتابتها ولعل الإمام أحمد رحمه الله نفذ عتقه تغليبا للعتق.
الإنصاف
(١)
كتاب الوقف - الأقوال في حده
٣ ص
(٢)
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة
٣ ص
(٣)
هل يحصل بالفعل الدال على القول، أو لا بد من القول؟
٣ ص
(٤)
مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه
٤ ص
(٥)
صريحه: وقفت، وحبست، وسبلت
٥ ص
(٦)
وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت
٥ ص
(٧)
لا بد للكناية من النية، أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية
٥ ص
(٨)
ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها الخ
٧ ص
(٩)
يصح وقف المشاع، والحلي للبس
٨ ص
(١٠)
ولا يصح وقف غير معين، كأحد هذين
٩ ص
(١١)
ولا ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب
٩ ص
(١٢)
ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان
١٠ ص
(١٣)
والمطعوم والرياحين
١٢ ص
(١٤)
الشرط الثاني: أن يكون على بر
١٢ ص
(١٥)
بطلان وقف الستور لغير الكعبة
١٣ ص
(١٦)
أن يكون الموقوف عليهم: مسلمين كانوا أو من أهل الذمة
١٤ ص
(١٧)
ولا يصح على الكنائس وبيوت النار
١٥ ص
(١٨)
ولا على حربي، أو مرتد
١٦ ص
(١٩)
ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين
١٦ ص
(٢٠)
وإن وقف على غيره، واستثنى الأكل منه مدة حياته
١٨ ص
(٢١)
الشرط الثالث: أن يقف على معين يملك. ولا يصح على مجهول. كرجل ومسجد
٢٠ ص
(٢٢)
لا يصح على حيوان لا يملك كالعبد
٢٠ ص
(٢٣)
هل يصح على أم الولد والمكاتب؟
٢١ ص
(٢٤)
لا يصح على الحمل
٢٢ ص
(٢٥)
ولا على البهيمة
٢٣ ص
(٢٦)
الشرط الرابع: أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط: لم يصح.. الخ
٢٣ ص
(٢٧)
ولا يشترط القبول، إلا أن يكون على آدمي معين
٢٦ ص
(٢٨)
فإن لم يقبله أورده: بطل في حقه، دون من بعده
٢٨ ص
(٢٩)
وكان كما لو وقف على من لا يجوز، ثم على من يجوز
٢٩ ص
(٣٠)
وإن وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر مآلا، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز الوقف عليه
٢٩ ص
(٣١)
أو قال: وقفت، وسكت
٣٤ ص
(٣٢)
وإن قال: وقفته سنة: لم يصح
٣٥ ص
(٣٣)
هل يشترط إخراج الوقف عن يده؟
٣٦ ص
(٣٤)
يملك الموقوف عليه الوقف
٣٨ ص
(٣٥)
لهذا الخلاف فوائد كثيرة
٣٨ ص
(٣٦)
وإن أثبت بولد فهو حر. وعليه قيمته يشترى بها ما يقوم مقامه
٣٩ ص
(٣٧)
وتصير أم ولده تعتق بموته. وعليه قيمته
٣٩ ص
(٣٨)
وتجب قيمتها في تركته، يشترى بها مثلها تكون وقفا
٣٩ ص
(٣٩)
وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد
٣٩ ص
(٤٠)
وولدها وقف معها
٤١ ص
(٤١)
إن جنى الوقف خطأ: فالأرش على الموقوف عليه
٤٢ ص
(٤٢)
إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين
٤٥ ص
(٤٣)
فمن مات منهم: رجع نصيبه على الآخرين
٤٥ ص
(٤٤)
المرجع في شؤون الوقف: شرط الواقف في قسمه
٥٣ ص
(٤٥)
فوائد. الأولى: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له
٥٧ ص
(٤٦)
الثانية: إذا شرط الواقف لناظره أجرة
٥٨ ص
(٤٧)
الثالثة: إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط
٥٨ ص
(٤٨)
الرابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامة. الخ
٥٩ ص
(٤٩)
الخامسة: يشتمل على أحكام حجة من أحكام الناظر
٦٠ ص
(٥٠)
السادسة: لو شرط الواقف ناظرا أو مدرسا الخ
٦٦ ص
(٥١)
السابعة: يشترط في الناظر: الإسلام والتكليف
٦٦ ص
(٥٢)
الثامنة: وظيفة الناظر
٦٧ ص
(٥٣)
التاسعة: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف
٦٨ ص
(٥٤)
العاشرة: ما يأخذه الفقهاء من الوقف
٦٨ ص
(٥٥)
فإن لم يشترط ناظرا. فالنظر للموقوف عليه
٦٩ ص
(٥٦)
ينفق عليه من غلته
٧٠ ص
(٥٧)
فوائد. الأولى: لو احتاج الخان المسبل. الخ
٧٢ ص
(٥٨)
الثانية: تقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف
٧٢ ص
(٥٩)
الثالثة: يجوز للناظر الاستدانة على الوقف
٧٢ ص
(٦٠)
الرابعة: لو أجر الموقوف عليه الوقف
٧٣ ص
(٦١)
الخامسة: إذا أجره بدون أجرة المثل
٧٣ ص
(٦٢)
السادسة: يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد
٧٣ ص
(٦٣)
السابعة: لو وقف داره على مسجد
٧٣ ص
(٦٤)
إن وقف على أولاده. ثم على المساكين
٧٤ ص
(٦٥)
لا يدخل ولد البنات
٧٤ ص
(٦٦)
هل يدخل فيه ولد البنين؟
٧٥ ص
(٦٧)
فوائد. إحداهما: لو قال: على ولد فلان. وهم قبيلة الخ
٧٧ ص
(٦٨)
الثانية: لو اقترن باللفظ ما يقتضى الدخول
٧٧ ص
(٦٩)
الثالثة: لو قال على أولادي: فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي: فعلى المساكين
٧٧ ص
(٧٠)
الرابعة: إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه
٧٨ ص
(٧١)
إن وقف على عقبه، أو ولد ولده أو ذريته لا يدخل فيه ولد البنات
٧٩ ص
(٧٢)
فوائد. الأولى: لفظ النسل. كلفظ العقب، والذرية
٨٢ ص
(٧٣)
الثانية: لو قال: على ولد الابن والبنت
٨٣ ص
(٧٤)
الرابعة: لو قال الهاشمي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين
٨٣ ص
(٧٥)
الخامسة: تجدد حق الحمل: بوضعه كمشتر
٨٣ ص
(٧٦)
إن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصة
٨٤ ص
(٧٧)
إن وقف على قرابته أو قرابة فلان
٨٥ ص
(٧٨)
أهل بيته بمنزلة قرابته
٨٧ ص
(٧٩)
قومه ونسباؤه: كقرابته
٨٨ ص
(٨٠)
والعترة: هم العشيرة
٨٩ ص
(٨١)
ذوو رحمه: كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات
٩٠ ص
(٨٢)
الأيامي والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء
٩٠ ص
(٨٣)
أما الأرامل: فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن
٩١ ص
(٨٤)
إن وقف على أهل قريته أو قرابته
٩٢ ص
(٨٥)
إن وقف على مواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفل
٩٣ ص
(٨٦)
فوائد. الأولى: العلماء هم حملة الشرع
٩٤ ص
(٨٧)
الثانية: أهل الحديث: من عرفه
٩٤ ص
(٨٨)
الثالثة: الصبي والغلام
٩٤ ص
(٨٩)
الرابعة: الشاب والفتى
٩٥ ص
(٩٠)
الخامسة: أبواب البر
٩٥ ص
(٩١)
السادسة: لو وقف على سبيل الخير
٩٦ ص
(٩٢)
السابعة: جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى
٩٦ ص
(٩٣)
الثامنة: الأشراف
٩٦ ص
(٩٤)
التاسعة: لو وقف على بني هاشم، أو وصى لهم
٩٦ ص
(٩٥)
إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم
٩٧ ص
(٩٦)
تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم
٩٨ ص
(٩٧)
لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة الخ
٩٩ ص
(٩٨)
الوصية كالوقف في هذا الفصل
٩٩ ص
(٩٩)
الوقف عقد لازم. لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها
١٠٠ ص
(١٠٠)
لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه الخ
١٠٠ ص
(١٠١)
لاتباع المساجد. لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته
١٠١ ص
(١٠٢)
فوائد. الأولى: قول المصنف: لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته
١٠٤ ص
(١٠٣)
الثانية: حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه؟
١٠٥ ص
(١٠٤)
الثالثة: إذا بيع الوقف واشترى بدله
١٠٩ ص
(١٠٥)
الرابعة: لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيع
١١١ ص
(١٠٦)
الخامسة: إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا
١١١ ص
(١٠٧)
السادسة: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى
١١١ ص
(١٠٨)
السابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك
١١١ ص
(١٠٩)
ما فضل من حصره وزيته عن حاجته
١١٢ ص
(١١٠)
لا يجوز غرس شجرة في المسجد
١١٣ ص
(١١١)
فإن كانت مغروسة فيه: جاز الأكل منها
١١٣ ص
(١١٢)
باب الهبة والعطية
١١٦ ص
(١١٣)
هي تمليك في حياته بغير عوض
١١٦ ص
(١١٤)
إن شرط فيها عوضا معلوما: صارت بيعا، أو غلب فها حكم الهبة
١١٦ ص
(١١٥)
إن شرط ثوابا مجهولا
١١٧ ص
(١١٦)
تحصل الهبة بما يتعارف الناس هبة
١١٨ ص
(١١٧)
تلزم بالقبض
١١٩ ص
(١١٨)
بما تقبض الهبة؟
١٢٢ ص
(١١٩)
إن مات الواهب: قام وراثه مقامه في الإذن والرجوع
١٢٣ ص
(١٢٠)
فوائد. الأولى: لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد
١٢٤ ص
(١٢١)
الثانية: يقبض الأب للطفل من نفسه
١٢٥ ص
(١٢٢)
الثالثة: لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله
١٢٥ ص
(١٢٣)
الرابعة: لا يصح من المميز قبض الهبة، ولا قبولها
١٢٥ ص
(١٢٤)
الخامسة: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه
١٢٦ ص
(١٢٥)
السادسة: لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: أنت حبيس على آخرنا موتا
١٢٦ ص
(١٢٦)
إن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه برئت ذمته
١٢٧ ص
(١٢٧)
فوائد. الأولى: من صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأه أحدهما
١٢٨ ص
(١٢٨)
الثانية: لو أبرأه من مائة
١٢٨ ص
(١٢٩)
الثالثة: لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته
١٢٩ ص
(١٣٠)
الرابعة: لا تصح البراءة بشرط
١٢٩ ص
(١٣١)
الخامسة: لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه
١٣٠ ص
(١٣٢)
السادسة: لو تبارا، وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب
١٣٠ ص
(١٣٣)
السابعة: قول القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من المجهول
١٣٠ ص
(١٣٤)
تصح هبة المشاع كل ما يجوز بيعه
١٣١ ص
(١٣٥)
لا تصح هبة المجهول
١٣٢ ص
(١٣٦)
ولا ملا يقدر على تسليمه
١٣٣ ص
(١٣٧)
لا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاها
١٣٣ ص
(١٣٨)
ولا توقيتها
١٣٤ ص
(١٣٩)
العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار الخ
١٣٤ ص
(١٤٠)
إن شرط رجوعها إلى المعمر الخ
١٣٤ ص
(١٤١)
والمشروع في عطية الأولاد: القسمة على قدر ميراثهم بينهم بدون مفاضلة
١٣٦ ص
(١٤٢)
إن مات قبل تلافي ذلك: ثبت للمعطى
١٤٠ ص
(١٤٣)
فوائد. إحداها: حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته
١٤١ ص
(١٤٤)
الثانية: محل ما تقدم: إذا فعله في غير مرض الموت
١٤١ ص
(١٤٥)
الثالثة: لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تجملا ولا أداء
١٤٢ ص
(١٤٦)
الرابعة: لا يكره للحي قسم ما له بين أولاده
١٤٢ ص
(١٤٧)
إن سوى بينهم في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم
١٤٣ ص
(١٤٨)
لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب
١٤٥ ص
(١٤٩)
رجوع المفلس في هبته
١٤٦ ص
(١٥٠)
فوائد، إحداها: ذكر الشيخ تقي الدين وغيره: أنه لو قال لها: أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته
١٤٨ ص
(١٥١)
الثانية: يحصل رجوع الأب
١٤٨ ص
(١٥٢)
الثالثة: لو أسقط الأب حقه من الرجوع الخ
١٤٨ ص
(١٥٣)
الرابعة: تصرف الأب ليس برجوع
١٤٩ ص
(١٥٤)
الخامسة: حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم
١٤٩ ص
(١٥٥)
السادسة: لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما
١٥٠ ص
(١٥٦)
إن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة
١٥٠ ص
(١٥٧)
الزيادة للابن
١٥١ ص
(١٥٨)
هل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع؟
١٥١ ص
(١٥٩)
إن باعه المنهب. ثم رجع إليه بفسخ، أو إقالة. فهل له الرجوع؟
١٥٢ ص
(١٦٠)
إن وهبه المتهب لابنه: لم يملك أبوه الرجوع الخ
١٥٣ ص
(١٦١)
إن كاتبه: لم يملك الرجوع الخ
١٥٣ ص
(١٦٢)
للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء
١٥٤ ص
(١٦٣)
مع الحاجة وعدمها
١٥٥ ص
(١٦٤)
إذا لم تتعلق حاجة الابن به
١٥٥ ص
(١٦٥)
إن تصرف في الهبة قبل تملكها الخ
١٥٦ ص
(١٦٦)
وإن وطئ جارية أبنه، فأحبلها: صارت أم ولد له
١٥٧ ص
(١٦٧)
وولده حر. لا تلزمه قيمته
١٥٨ ص
(١٦٨)
ولا مهر ولا حد
١٥٨ ص
(١٦٩)
في التعزير وجهان
١٥٩ ص
(١٧٠)
ليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية ولا غير ذلك
١٥٩ ص
(١٧١)
فوائد. الأولى: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه الخ
١٦١ ص
(١٧٢)
الثانية: لو أقر الأب بقبض دين ابنه
١٦٢ ص
(١٧٣)
الثالثة: لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه
١٦٢ ص
(١٧٤)
الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه
١٦٢ ص
(١٧٥)
الخامسة: هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته
١٦٣ ص
(١٧٦)
الهدية والصدقة نوعان من الهبة
١٦٣ ص
(١٧٧)
فوائد. إحداها: وعاء الهدية. كالهدية مع العرف
١٦٤ ص
(١٧٨)
الثانية: إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط. فهو صدقة
١٦٤ ص
(١٧٩)
الثالثة: لو أعطى شيئا. وجب عليه الأخذ
١٦٤ ص
(١٨٠)
عطايا المريض غير مرض الموت، أو مرضا غير مخوف الخ
١٦٥ ص
(١٨١)
وما قال عدلان من أهل الطب: إنه مخوف فعطاياه كالوصية
١٦٥ ص
(١٨٢)
لا تجوز لوارث، ولا تجوز لأجني بزيادة على الثلث
١٦٦ ص
(١٨٣)
الأمراض الممتدة: كالسل الخ
١٦٧ ص
(١٨٤)
من كان بين الصفين عند التحام الحرب، وفي لجة البحر عند هيجانه الخ
١٦٨ ص
(١٨٥)
الحامل إذا صار لها ستة أشهر
١٦٨ ص
(١٨٦)
الحامل عند المخاض
١٦٩ ص
(١٨٧)
فوائد. منها: حكم السقط، حكم الولد التام
١٦٩ ص
(١٨٨)
حكم من حبس للقتل
١٧٠ ص
(١٨٩)
حكم الأسير
١٧٠ ص
(١٩٠)
لو جرح جرحا موحيا
١٧٠ ص
(١٩١)
حكم من ذبح أو أبينت حشوته
١٧٠ ص
(١٩٢)
إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة
١٧١ ص
(١٩٣)
فإن تساوت: قسم بين الجميع بالحصص
١٧١ ص
(١٩٤)
أما معاوضة المريض بثمن المثل: فتصح من رأس المال، وإن كانت مع وارث
١٧١ ص
(١٩٥)
إن حابى المريض وارثه
١٧٢ ص
(١٩٦)
إن باع المريض أجنبيا وحاباه: فله الأخذ بالشفعة
١٧٣ ص
(١٩٧)
ويعتبر الثلث عند الموت
١٧٣ ص
(١٩٨)
فائدة: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء
١٧٤ ص
(١٩٩)
فائدة: وإن باع مريض قفيرا لا يملك غيره الخ
١٧٤ ص
(٢٠٠)
إن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها
١٧٦ ص
(٢٠١)
إن مات قبلها: ورثته وسقطت المحاباة
١٧٦ ص
(٢٠٢)
لو ملك ابن عمه. فأقر في مرضه: أنه أعتقه في صحته عتق ولم يرثه
١٧٧ ص
(٢٠٣)
فوائد. الأولى: لو اشترى من يعتق على وارثه
١٧٨ ص
(٢٠٤)
الثانية: لو قال: أنت حر في آخر حياتي
١٧٨ ص
(٢٠٥)
الثالثة: لو علق عتق عبده بموت قريبه
١٧٨ ص
(٢٠٦)
الرابعة: لو علق عتق عبده على شئ. فوجد وهو مريض
١٧٨ ص
(٢٠٧)
كذلك على قيامه: لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه الخ
١٧٩ ص
(٢٠٨)
لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه
١٨٠ ص
(٢٠٩)
لو أعتقها وقيمتها مائة. ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما الخ
١٨١ ص
(٢١٠)
إن تبرع بثلث ماله. ثم اشترى أباه من الثلثين
١٨١ ص
(٢١١)
كتاب الوصايا
١٨٣ ص
(٢١٢)
هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال
١٨٣ ص
(٢١٣)
تصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا
١٨٣ ص
(٢١٤)
ومن السفيه في أصح الوجهين
١٨٥ ص
(٢١٥)
ومن العاقل إذا جاوز العشر
١٨٥ ص
(٢١٦)
لا تصح ممن له دون السبع
١٨٦ ص
(٢١٧)
في السكران وجهان
١٨٧ ص
(٢١٨)
لا تصح وصية من اعتقل لسانه بها
١٨٧ ص
(٢١٩)
إن وجدته وصية بخطه
١٨٨ ص
(٢٢٠)
الوصية مستحبة
١٨٩ ص
(٢٢١)
لمن ترك خيرا. وهو المال الكثير
١٨٩ ص
(٢٢٢)
يوصى بخمس ماله
١٩٠ ص
(٢٢٣)
ويكره لغيره إن كان له ورثة
١٩١ ص
(٢٢٤)
وصية من لا وارث له
١٩٢ ص
(٢٢٥)
لا يجوز لمن له وارث الوصية، إلا بإذن الورثة
١٩٣ ص
(٢٢٦)
إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه
١٩٤ ص
(٢٢٧)
إن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه
١٩٥ ص
(٢٢٨)
إن إجازة الورثة تنفيذ في الصحيح من المذهب
١٩٥ ص
(٢٢٩)
من أوصى له فصار عند الموت غير وارث: صحت الوصية له
٢٠٠ ص
(٢٣٠)
لا تصح إجازتهم وردهم، إلا بعد موت الموصى
٢٠١ ص
(٢٣١)
من أجاز الوصية. ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا
٢٠١ ص
(٢٣٢)
إلا أن تقوم عليه بينة
٢٠٢ ص
(٢٣٣)
إن كان المجاز عينا. فقال: ظننت باقي المال كثيرا. لم يقبل قوله
٢٠٢ ص
(٢٣٤)
لا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت
٢٠٢ ص
(٢٣٥)
فإن مات الموصى له قبل موت الموصى
٢٠٤ ص
(٢٣٦)
إن ردها بعد موته
٢٠٥ ص
(٢٣٧)
إن مات بعده، وقيل الرد والقبول
٢٠٥ ص
(٢٣٨)
إن قبلها بعد الموت
٢٠٦ ص
(٢٣٩)
بما يكون الرجوع في الوصية؟
٢١١ ص
(٢٤٠)
إن أوصى به لآخر، ولم يقل ذلك فهو بينهما
٢١١ ص
(٢٤١)
فوائد. إحداها: لو أجبه في البيع أو الهبة، فلم يقبل فيهما
٢١٢ ص
(٢٤٢)
الثانية: لو قال: ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه
٢١٢ ص
(٢٤٣)
الثالثة: لو وصى بثلث ماله، ثم باعه أو وهبه
٢١٢ ص
(٢٤٤)
إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية
٢١٣ ص
(٢٤٥)
إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه
٢١٣ ص
(٢٤٦)
إن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى
٢١٥ ص
(٢٤٧)
إن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها
٢١٧ ص
(٢٤٨)
إن وصى لرجل، ثم قال: أو قدم فلان فهو له. وإن قدم بعد موته: فهو للأول
٢١٨ ص
(٢٤٩)
تخرج الواجبات من رأس المال
٢١٨ ص
(٢٥٠)
إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي
٢١٩ ص
(٢٥١)
باب الموصى له
٢٢١ ص
(٢٥٢)
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه
٢٢١ ص
(٢٥٣)
تصح لمكاتبه، ومديره ولأم ولده
٢٢٢ ص
(٢٥٤)
تصح لعبد غيره
٢٢٣ ص
(٢٥٥)
فإن قبلها فهي لسيده
٢٢٤ ص
(٢٥٦)
تصح لعبده بمشاع
٢٢٤ ص
(٢٥٧)
إن وصى له بمعين، أو بمائة
٢٢٥ ص
(٢٥٨)
تصح للحمل، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية
٢٢٦ ص
(٢٥٩)
إن وصى لمن تحمل هذه المرأة
٢٣٠ ص
(٢٦٠)
إن قتل الوصي الموصى
٢٣٢ ص
(٢٦١)
إن جرحه، ثم أوصى له فمات من الجرح
٢٣٢ ص
(٢٦٢)
قول الأصحاب في الوصية للقاتل
٢٣٣ ص
(٢٦٣)
إن وصى لصنف من أصناف الزكاة الخ
٢٣٤ ص
(٢٦٤)
إن وصى لفرس حبيس ينفق عليه
٢٣٥ ص
(٢٦٥)
إن أوصى في أبواب البر
٢٣٦ ص
(٢٦٦)
إن أوصى أن يحج عنه بألف: دفع الكل إلى من يحج عنه
٢٣٩ ص
(٢٦٧)
إن عينه في الوصية بالحج فأبى الحج وقال: اصرفوا لي الفضل: لم يعطه وبطلت الوصية
٢٤٠ ص
(٢٦٨)
فوائد. منها: لو قال: يحج وصى بإخراجها
٢٤١ ص
(٢٦٩)
ومنها: لا يحج وارث
٢٤١ ص
(٢٧٠)
ومنها: لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة
٢٤١ ص
(٢٧١)
ومنها: لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد
٢٤١ ص
(٢٧٢)
إن وصى لأهل سكه، فهو لأهل دربه
٢٤٢ ص
(٢٧٣)
إن وصى لجيرانه: تناول أربعين دارا من كل جانب
٢٤٣ ص
(٢٧٤)
إن وصى لأقرب قرابته
٢٤٤ ص
(٢٧٥)
الأخ من الأب، والأخ من الأم: سواء. والأخ الشقيق أحق
٢٤٤ ص
(٢٧٦)
لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار
٢٤٥ ص
(٢٧٧)
لا لكتب التوراة، والإنجيل، ولا لملك، ولا لميت
٢٤٦ ص
(٢٧٨)
ولا لبهيمة
٢٤٦ ص
(٢٧٩)
إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي
٢٤٦ ص
(٢٨٠)
فإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به
٢٤٧ ص
(٢٨١)
فوائد. إحداها: لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله
٢٤٧ ص
(٢٨٢)
الثانية: لو وصي له له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله
٢٤٧ ص
(٢٨٣)
الثالثة: لو وصى له ولله
٢٤٨ ص
(٢٨٤)
الرابعة: لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه
٢٤٨ ص
(٢٨٥)
إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة
٢٤٨ ص
(٢٨٦)
إن وصى لهما بثلثي ماله
٢٤٨ ص
(٢٨٧)
فوائد. إحداها: لو ردوا نصيب الوارث
٢٤٩ ص
(٢٨٨)
الثانية: لو أجازوا للوارث وحده
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
الثالثة: لو ردوا وصية الوارث، ونصف وصية الأجنبي
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
إن وصى بماله لا بنية وأجنبي فردا
٢٤٩ ص
(٢٩١)
إن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه
٢٥٠ ص
(٢٩٢)
فوائد. الأولى: لو وصى له ولإخوته بثلث ماله
٢٥٠ ص
(٢٩٣)
الثانية: لو وصى بدفن كتب العلم: لم تدفن
٢٥٠ ص
(٢٩٤)
الثالثة: لو وصى بإحراق ثلث ماله
٢٥٠ ص
(٢٩٥)
الرابعة: لو وصى بجعل ثلثه في التراب
٢٥١ ص
(٢٩٦)
باب الموصى به
٢٥٢ ص
(٢٩٧)
تصح الوصية بالمعدوم، وبما فيه نفع مباح غير المال
٢٥٢ ص
(٢٩٨)
إن كان له مال، فجميع ذلك للموصى له، وإن قل
٢٥٣ ص
(٢٩٩)
فوائد. إحداها: الكلب المباح النفع: كلب الصيد، والماشية، والزرع
٢٥٣ ص
(٣٠٠)
الثانية: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة. والموصى له، والموصى لهما
٢٥٤ ص
(٣٠١)
الثالثة: لو أوصى له بكلب، وله كلاب
٢٥٤ ص
(٣٠٢)
تصح الوصية بالمجهول
٢٥٥ ص
(٣٠٣)
ويعطى ما يقع عليه الاسم
٢٥٥ ص
(٣٠٤)
" الدابة " اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
٢٥٦ ص
(٣٠٥)
إن وصى له بغير معين
٢٥٦ ص
(٣٠٦)
فإن لم يكن له عبيد
٢٥٧ ص
(٣٠٧)
إن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا
٢٥٨ ص
(٣٠٨)
إن قتلوا كلهم. فله قيمة أحدهم على قاتله
٢٥٨ ص
(٣٠٩)
إن وصى له بقوس، فله قوس النشاب
٢٥٩ ص
(٣١٠)
فوائد. إحداها: يعطى قوسا معمولة بغير وتر
٢٥٩ ص
(٣١١)
الثانية: قوس النشاب: هو الفارسي
٢٦٠ ص
(٣١٢)
الثالثة: لو كان له أقواس من جنس
٢٦٠ ص
(٣١٣)
إن وصى له بكلب، أو طبل، وله منها مباح ومحرم
٢٦٠ ص
(٣١٤)
تنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم
٢٦٠ ص
(٣١٥)
إن وصى بثلثه، فاستحدث مالا
٢٦٠ ص
(٣١٦)
هل تدخل الدية في الوصية؟
٢٦١ ص
(٣١٧)
إن وصى بمعين بقدر نصف الدية
٢٦٢ ص
(٣١٨)
تصح الوصية بالمنفعة المفردة كالأمة
٢٦٢ ص
(٣١٩)
وللورثة عتقها
٢٦٣ ص
(٣٢٠)
ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها
٢٦٣ ص
(٣٢١)
إن وطئت بشبهة، فالولد حر الخ
٢٦٤ ص
(٣٢٢)
إن قتلت فلهم قيمتها
٢٦٤ ص
(٣٢٣)
ليس لواحد منهما وطؤها
٢٦٥ ص
(٣٢٤)
إن ولدت من زوج، أو زنا
٢٦٥ ص
(٣٢٥)
في نفقتها ثلاثة أوجه
٢٦٦ ص
(٣٢٦)
أحدها: أنه في كسبها، فإن عدم ففي بيت المال
٢٦٦ ص
(٣٢٧)
الوجه الثاني: أنها على مالكها
٢٦٦ ص
(٣٢٨)
الوجه الثالث: أنه على الموصى
٢٦٧ ص
(٣٢٩)
وفي اعتبارها من الثلث: وجهان
٢٦٧ ص
(٣٣٠)
أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث
٢٦٧ ص
(٣٣١)
الوجه الثاني: تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة
٢٦٧ ص
(٣٣٢)
وإن وصى لرجل بمكاتبه
٢٦٨ ص
(٣٣٣)
إن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها
٢٦٩ ص
(٣٣٤)
إن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر
٢٦٩ ص
(٣٣٥)
من أوصى له بشئ بعينه
٢٦٩ ص
(٣٣٦)
إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى
٢٧٠ ص
(٣٣٧)
إن لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموت
٢٧٠ ص
(٣٣٨)
إن لم يكن له شئ سوى المعين
٢٧٠ ص
(٣٣٩)
إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه
٢٧١ ص
(٣٤٠)
إن وصى له بثلث ثلاثة أعبد. فاستحق اثنان أو ماتا
٢٧١ ص
(٣٤١)
إن وصى له بعبد لا يملك غيره، ولآخر بثلث ماله. وملكه غير العبد مائتان الخ
٢٧٢ ص
(٣٤٢)
وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث. فردوا
٢٧٣ ص
(٣٤٣)
إن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة الخ
٢٧٣ ص
(٣٤٤)
باب الوصية بالأنصباء و الأجزاء
٢٧٥ ص
(٣٤٥)
إذا وصى بمثل نصيب وارث معين
٢٧٥ ص
(٣٤٦)
إن وصى له بنصيب ابنه
٢٧٥ ص
(٣٤٧)
إن وصى له بنصف نصيب ابنه أو بضعفيه
٢٧٦ ص
(٣٤٨)
إن وصى بمثل نصيب وارث لو كان
٢٧٦ ص
(٣٤٩)
لو كان أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس
٢٧٦ ص
(٣٥٠)
إن أوصى له بسهم من ماله. ففيه ثلاث روايات
٢٧٨ ص
(٣٥١)
إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض
٢٧٨ ص
(٣٥٢)
والرواية الثانية: له سهم مما تصح منه المسألة
٢٧٩ ص
(٣٥٣)
والرواية الثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس
٢٧٩ ص
(٣٥٤)
إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه
٢٨٠ ص
(٣٥٥)
فإن أجير لصاحب المال وحده
٢٨١ ص
(٣٥٦)
فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال
٢٨١ ص
(٣٥٧)
ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة
٢٨١ ص
(٣٥٨)
إن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول
٢٨١ ص
(٣٥٩)
إذا خلف ابنين، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن
٢٨١ ص
(٣٦٠)
وإن كان الجزء الموصى به النصف: خرج فيها وجه ثالث الخ
٢٨٢ ص
(٣٦١)
إن خلف أما وبنتا وأختا الخ
٢٨٢ ص
(٣٦٢)
باب الموصى إليه
٢٨٥ ص
(٣٦٣)
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا
٢٨٥ ص
(٣٦٤)
أو مراهقا
٢٨٦ ص
(٣٦٥)
لا تصح إلى غيرهم
٢٨٧ ص
(٣٦٦)
إن وجدت الصفات عند الموت
٢٨٨ ص
(٣٦٧)
إذا أوصى إلى واحد، وبعده إلى آخر الخ
٢٨٩ ص
(٣٦٨)
فإن مات أحدهما
٢٩٠ ص
(٣٦٩)
وكذلك إن فسق
٢٩١ ص
(٣٧٠)
يصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته
٢٩٣ ص
(٣٧١)
ليس للوصي أن يوصى، إلا أن يجعل ذلك إليه
٢٩٣ ص
(٣٧٢)
لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله
٢٩٥ ص
(٣٧٣)
النظر في أمر الأطفال
٢٩٥ ص
(٣٧٤)
إذا أوصى بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم
٢٩٦ ص
(٣٧٥)
إن أوصاه بقضاء دين معين، فأبى ذلك الورثة: قضاه بغير علمهم
٢٩٧ ص
(٣٧٦)
تصح وصية الكافر إلى مسلم، وإلى من كان عدلا في دينه
٢٩٨ ص
(٣٧٧)
إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو اعطه من شئت
٢٩٩ ص
(٣٧٨)
إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار
٣٠٠ ص
(٣٧٩)
كتاب الفرائض
٣٠٢ ص
(٣٨٠)
أسباب التوارث ثلاثة
٣٠٢ ص
(٣٨١)
والوارث ثلاثة
٣٠٣ ص
(٣٨٢)
باب ميراث ذوي الفروض
٣٠٤ ص
(٣٨٣)
فائدتان. إحداهما: والأخ من الأم قد يعصب أخته
٣٠٤ ص
(٣٨٤)
الثانية: ميراث الزوج
٣٠٤ ص
(٣٨٥)
وللجد حال رابع
٣٠٤ ص
(٣٨٦)
إن لم يفضل عن الفرض إلا السدس
٣٠٥ ص
(٣٨٧)
إن لم يكن فيها زوج
٣٠٥ ص
(٣٨٨)
إن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب
٣٠٦ ص
(٣٨٩)
للأم أربعة أحوال
٣٠٦ ص
(٣٩٠)
حال لها الثالث
٣٠٧ ص
(٣٩١)
حال لها الرابع وهي أم ولد الزنا
٣٠٧ ص
(٣٩٢)
عصبة ابن الزنا عصبة أمه
٣٠٧ ص
(٣٩٣)
وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته
٣٠٨ ص
(٣٩٤)
إن كان بعض الجدات أقرب من بعض
٣٠٨ ص
(٣٩٥)
أم أبى الأم، وأم أبى الجد
٣٠٩ ص
(٣٩٦)
ترث الجدة وابنها حي
٣١٠ ص
(٣٩٧)
إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين
٣١٠ ص
(٣٩٨)
فإن كانت بنت وبنات ابن
٣١١ ص
(٣٩٩)
يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه
٣١١ ص
(٤٠٠)
باب العصبات
٣١٢ ص
(٤٠١)
ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأبوين
٣١٢ ص
(٤٠٢)
إذا انقرض العصبة من النسيب
٣١٣ ص
(٤٠٣)
متى كان بعض بني الأعمام زوجا، أو أخا من أم
٣١٣ ص
(٤٠٤)
فإذا استعرفت الفروض المال
٣١٤ ص
(٤٠٥)
لو كان مكانهم أخوات لأبوين، أو لأب: عالت إلى عشرة
٣١٤ ص
(٤٠٦)
باب أصول المسائل
٣١٥ ص
(٤٠٧)
إذا اجتمع مع النصف سدس، أو ثلث، أو ثلثان
٣١٥ ص
(٤٠٨)
وتعول إلى عشرة
٣١٥ ص
(٤٠٩)
إذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة
٣١٦ ص
(٤١٠)
إذا اجتمع مع الثمن سدس، أو ثلثان
٣١٦ ص
(٤١١)
إذا لم تستوعب الفروض المال، ولم تكن عصبة
٣١٦ ص
(٤١٢)
باب تصحيح المسائل
٣١٩ ص
(٤١٣)
هي أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته
٣٢٠ ص
(٤١٤)
باب قسم التركات
٣٢١ ص
(٤١٥)
باب ذوي الأرحام
٣٢٢ ص
(٤١٦)
كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد
٣٢٢ ص
(٤١٧)
العمات والعم من الأم كالأب
٣٢٢ ص
(٤١٨)
إذا أدلى جماعة بواحد، واستوت منازلهم منه. فنصيبه بينهم بالسوية
٣٢٣ ص
(٤١٩)
إن كان بعضهم أقرب من بعض. فمن سبق إلى الوارث: ورث، وأسقط غيره
٣٢٤ ص
(٤٢٠)
الجهات أربع: الأبوة، والأمومة، والنبوة. والأخوة
٣٢٤ ص
(٤٢١)
من مت بقرابتين
٣٢٦ ص
(٤٢٢)
إن اتفق معهم أحد الزوجين
٣٢٦ ص
(٤٢٣)
باب ميراث الحمل
٣٢٨ ص
(٤٢٤)
تقف له نصيب ذكرين، إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب اثنين
٣٢٨ ص
(٤٢٥)
إذا استهل المولود صارخا: ورث وورث. وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع
٣٢٩ ص
(٤٢٦)
ما يدل على الحياة
٣٣٠ ص
(٤٢٧)
الحركة والاختلاج: فلا يدل على الحياة
٣٣٠ ص
(٤٢٨)
إن ظهر بعضه فاستهل، ثم انفصل ميتا
٣٣٠ ص
(٤٢٩)
إن ولدت توأمين. فاستهل أحدهما، وأشكل أقرع بينهما
٣٣١ ص
(٤٣٠)
باب ميراث المفقود
٣٣٤ ص
(٤٣١)
إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة
٣٣٤ ص
(٤٣٢)
إن كان ظاهرها الهلاك. انتظر به تمام أربع سنين
٣٣٥ ص
(٤٣٣)
إن مات موروثه في مدة التربص
٣٣٦ ص
(٤٣٤)
إن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله
٣٣٧ ص
(٤٣٥)
لباقي الورثة أن يصطلحوا
٣٣٨ ص
(٤٣٦)
فوائد. الأولى: إذا قدم المفقود. بعد قسم ماله
٣٣٨ ص
(٤٣٧)
الثانية: لو جعل لأسير من وقف شئ
٣٣٩ ص
(٤٣٨)
الثالثة: المشكل نسبه كالمفقود
٣٣٩ ص
(٤٣٩)
الرابعة: العمل في المفقودين أو أكثر
٣٣٩ ص
(٤٤٠)
باب ميراث الخنثى
٣٤٠ ص
(٤٤١)
إن خرجا معا: اعتبر أكثرهما
٣٤٠ ص
(٤٤٢)
إن كان يرجى انكشاف حاله أعطى هو ومن معه اليقين. ووقف الباقي
٣٤٠ ص
(٤٤٣)
إن يئس من ذلك بموته، أو عدم العلامات بعد بلوغه
٣٤١ ص
(٤٤٤)
إن كان خنثيين فأكثر
٣٤٢ ص
(٤٤٥)
باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
٣٤٤ ص
(٤٤٦)
إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا
٣٤٤ ص
(٤٤٧)
باب ميراث أهل الملل
٣٤٧ ص
(٤٤٨)
لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
٣٤٧ ص
(٤٤٩)
إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه، فيرثه
٣٤٧ ص
(٤٥٠)
إن عتق عبد بعد موت مورثه، وقبل القسمة
٣٤٨ ص
(٤٥١)
يرث أهل الذمة بعضهم بعضا، إن اتفقت أديانهم
٣٤٩ ص
(٤٥٢)
إن اختلفت أديانهم: لم يتوارثوا
٣٤٩ ص
(٤٥٣)
لا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذميا
٣٥٠ ص
(٤٥٤)
المرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث
٣٥٠ ص
(٤٥٥)
إن مات في ردته فماله فئ
٣٥١ ص
(٤٥٦)
إن أسلم المجوسي، أو تحاكموا الينا
٣٥٢ ص
(٤٥٧)
باب ميراث المطلقة
٣٥٣ ص
(٤٥٨)
إن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه. وفي مسائل
٣٥٣ ص
(٤٥٩)
فوائد. الأولى إن كان متهما بقصد حرمانها الميراث
٣٥٤ ص
(٤٦٠)
الثانية: لو وكل في صحته من يبينها متى شاء
٣٥٥ ص
(٤٦١)
الثالثة: لو علقه على فعل لا بد لها منه ورثته ما دامت في العدة
٣٥٥ ص
(٤٦٢)
فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما ينفسخ نكاحها الخ
٣٥٧ ص
(٤٦٣)
إن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها
٣٥٧ ص
(٤٦٤)
إذا طلق أربع نسوة في مرضه، فانقضت عدتهن، وتزوج أربعا سواهن
٣٥٨ ص
(٤٦٥)
باب الإقرار بمشارك في الميراث
٣٦٠ ص
(٤٦٦)
إذا أقر الورثة كلهم
٣٦٠ ص
(٤٦٧)
يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق
٣٦٠ ص
(٤٦٨)
سواء كان المقربة يحجب المقر أولا يحجبه
٣٦٠ ص
(٤٦٩)
إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه
٣٦١ ص
(٤٧٠)
إلا أن يشهد منهم عدلان
٣٦٢ ص
(٤٧١)
إذا خلف أخا من أب، وأخا من أم. فأقر بأخ من أبوين
٣٦٢ ص
(٤٧٢)
فلو خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخوين
٣٦٣ ص
(٤٧٣)
إن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل
٣٦٣ ص
(٤٧٤)
إن أقر بأحدهما بعد الآخر: أعطى الأول نصف ما في يده
٣٦٤ ص
(٤٧٥)
إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت
٣٦٤ ص
(٤٧٦)
إذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي. فقال: هو أبي ولست بأخي
٣٦٥ ص
(٤٧٧)
إن قال ماتت زوجتي، وأنت أخوها. فقال: لست بزوجها
٣٦٥ ص
(٤٧٨)
يبقى سبعة لا يدعيها أحد
٣٦٥ ص
(٤٧٩)
باب ميراث القاتل
٣٦٧ ص
(٤٨٠)
كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، صغيرا كان القاتل أو كبيرا
٣٦٧ ص
(٤٨١)
القتل قصاصا أو حدا، أو دفعا عن نفسه، وقتل الباغي العادل، والعادل الباغي
٣٦٨ ص
(٤٨٢)
باب ميراث المعتق بعضه
٣٦٩ ص
(٤٨٣)
لا يرث العبد الا عند عدم وارث
٣٦٩ ص
(٤٨٤)
ما كسب المعتق بعضه بجزئه الحر فلورثته
٣٦٩ ص
(٤٨٥)
يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية
٣٦٩ ص
(٤٨٦)
إذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين
٣٧١ ص
(٤٨٧)
باب الولاء
٣٧٤ ص
(٤٨٨)
كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم أو كتابة فله ولاؤه
٣٧٤ ص
(٤٨٩)
من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق فلا ولاء عليه
٣٧٥ ص
(٤٩٠)
من أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته، أو قال: لا ولاء لي عليك
٣٧٦ ص
(٤٩١)
ما رجع من ميراثه رد في مثله
٣٧٧ ص
(٤٩٢)
من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره
٣٧٨ ص
(٤٩٣)
إن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه
٣٨٠ ص
(٤٩٤)
إذا قال: أعتقه والثمن على، أو قال أعتقه عنك وعلى ثمنه
٣٨١ ص
(٤٩٥)
إن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عنى، وعلى ثمنه
٣٨٢ ص
(٤٩٦)
من أعتق عبدا يباينه في دينه
٣٨٢ ص
(٤٩٧)
لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن
٣٨٣ ص
(٤٩٨)
ولا يرث منه ذو فرض، الا الأب والجد، يرثان السدس
٣٨٥ ص
(٤٩٩)
الولاء لا يورث
٣٨٥ ص
(٥٠٠)
إذا مات المعتق، وخلف عتيقه وابنين
٣٨٦ ص
(٥٠١)
إذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما
٣٨٦ ص
(٥٠٢)
إذا ماتت امرأة، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها
٣٨٧ ص
(٥٠٣)
إن أعتق الجد لم يجر ولاءهم ثم اشترى العتيق أبا معتقه، فأعتقه
٣٨٩ ص
(٥٠٤)
لو أعتق الحربي عبدا، ثم سبى العبد معتقه فأعتقه الخ
٣٨٩ ص
(٥٠٥)
وهو الجزء الدائر. لأنه خرج من الأخ وعاد اليه
٣٩٠ ص
(٥٠٦)
كتاب العتق
٣٩١ ص
(٥٠٧)
هو من أفضل القرب
٣٩١ ص
(٥٠٨)
فوائد. منها: أفضل عتق الرقاب
٣٩١ ص
(٥٠٩)
ومنها: عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى
٣٩١ ص
(٥١٠)
ومنها عتق: الأنثى كعتق الذكر
٣٩٢ ص
(٥١١)
التعدد في العتق أفضل من عتق غالي الثمن
٣٩٢ ص
(٥١٢)
عتق من لا قوة له، ولا كسب
٣٩٢ ص
(٥١٣)
فوائد. الأولى: لو خيف على الرقيق الزنا والفساد
٣٩٢ ص
(٥١٤)
الثانية: لو أعتق عبده أو أمته
٣٩٣ ص
(٥١٥)
الثالثة: يصح العتق ممن تصح وصيته
٣٩٣ ص
(٥١٦)
صريحه لفظ العتق والحرية
٣٩٤ ص
(٥١٧)
قوله " لا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك " الخ
٣٩٦ ص
(٥١٨)
قوله لأمته " أنت طالق، أو أنت حرام "
٣٩٧ ص
(٥١٩)
إذا قال لعبده " أنت ابني "
٣٩٨ ص
(٥٢٠)
إن أعتق حاملا: عتق جنينها، إلا أن يستثنيه الخ
٣٩٩ ص
(٥٢١)
العتق بالملك
٤٠٠ ص
(٥٢٢)
إن ملك ولده من الزنا
٤٠١ ص
(٥٢٣)
إن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث
٤٠١ ص
(٥٢٤)
وعليه قيمة نصف شريكه
٤٠٢ ص
(٥٢٥)
إن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك
٤٠٤ ص
(٥٢٦)
إن ملكه بالميراث: لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا
٤٠٥ ص
(٥٢٧)
إن مثل بعبده: فجدع أنفه أو أذنه ونحوه
٤٠٥ ص
(٥٢٨)
فوائد. إحداها: حيث قلنا يعتق بالتمثيل: يكون الولاء لسيده
٤٠٦ ص
(٥٢٩)
الثانية: هل يعتق بمجرد المثلة، أو يعتقه عليه السلطان؟
٤٠٦ ص
(٥٣٠)
الثالثة: قول الشيخ تقي الدين: لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه
٤٠٦ ص
(٥٣١)
الرابعة: مفهوم كلام المصنف: أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه
٤٠٧ ص
(٥٣٢)
الخامسة: أنه لو لعن عبد لا يعتق عليه بذلك
٤٠٧ ص
(٥٣٣)
السادسة: لو وطئ جاريته الحاجة التي لا يوطأ مثلها
٤٠٧ ص
(٥٣٤)
مال العبد المعتق لسيده
٤٠٧ ص
(٥٣٥)
إن أعتق جزءا من عبده، معينا أو مشاعا
٤٠٧ ص
(٥٣٦)
إن أعتق شركا له في عبد
٤٠٨ ص
(٥٣٧)
عليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه
٤٠٨ ص
(٥٣٨)
إن كان معسرا: لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه
٤٠٨ ص
(٥٣٩)
إذا كان العبد لثلاثة: لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه، وللثالث سدسه
٤٠٩ ص
(٥٤٠)
إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم
٤٠٩ ص
(٥٤١)
إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه
٤١٠ ص
(٥٤٢)
إن اشترى أحدهما نصيب صاحبه
٤١١ ص
(٥٤٣)
إذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر
٤١١ ص
(٥٤٤)
إذا قال إذا أعتق نصيبك، فنصيبي حر مع نصيبك
٤١١ ص
(٥٤٥)
يصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار، ومجئ الأمطار
٤١١ ص
(٥٤٦)
له بيعة، وهبته، ووقفه
٤١٣ ص
(٥٤٧)
إن عاد إليه: عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه
٤١٣ ص
(٥٤٨)
تبطل الصفة بموته
٤١٤ ص
(٥٤٩)
إن قال: إن ملكت فلانا، فهو حر، الخ
٤١٦ ص
(٥٥٠)
إن قاله العبد: لم يصح
٤١٧ ص
(٥٥١)
إن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر
٤١٨ ص
(٥٥٢)
إن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر
٤١٩ ص
(٥٥٣)
إن ولدت توأمين، فأشكل الآخر منهما
٤١٩ ص
(٥٥٤)
هل يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق؟
٤٢٠ ص
(٥٥٥)
إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف
٤٢١ ص
(٥٥٦)
إن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة
٤٢٢ ص
(٥٥٧)
فوائد، الأولى: لو استثنى نفعه مدة معلومة
٤٢٣ ص
(٥٥٨)
الثانية: لو مات السيد في أثناء السنة الخ
٤٢٣ ص
(٥٥٩)
يجوز للسيد بيع هذه الخدمة
٤٢٣ ص
(٥٦٠)
الرابعة: لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته
٤٢٤ ص
(٥٦١)
الخامسة: لو باعه نفسه بمال في يده
٤٢٤ ص
(٥٦٢)
السادسة: لو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت حر
٤٢٤ ص
(٥٦٣)
إن قال: كل مملوك لي حر: عتق عليه مدبروه الخ
٤٢٥ ص
(٥٦٤)
إن قال: أحد عبدي حر: أقرع بينهما
٤٢٦ ص
(٥٦٥)
إن أعتق عبدا، ثم أنسيه: أخرج بالقرعة
٤٢٧ ص
(٥٦٦)
إن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره
٤٢٧ ص
(٥٦٧)
إن أعتق شركا له في عبد، أو دبره
٤٢٨ ص
(٥٦٨)
إن أعتق في مرضه ستة أعبد. قيمتهم سواء
٤٢٨ ص
(٥٦٩)
إن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه الخ
٤٢٩ ص
(٥٧٠)
إن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد. فمات أحدهم في حياته
٤٢٩ ص
(٥٧١)
إن أعتق الثلاثة في مرضه. فمات أحدهم في حياة السيد
٤٣٠ ص
(٥٧٢)
باب التدبير
٤٣١ ص
(٥٧٣)
هو تعليق العتق بالموت، يعتبر من الثلث، يصح من كل من تصح وصيته
٤٣١ ص
(٥٧٤)
صريحه: لفظ العتق والحرية بالموت. الخ
٤٣٢ ص
(٥٧٥)
يصح مطلقا ومقيدا
٤٣٢ ص
(٥٧٦)
إن قال متى شئت فأنت مدبر
٤٣٢ ص
(٥٧٧)
إن قال إن شئت فأنت مدبر
٤٣٢ ص
(٥٧٨)
إن قال: قد رجعت في تدبيري، أو أبطلته
٤٣٣ ص
(٥٧٩)
له بيع المدبر وهبته
٤٣٦ ص
(٥٨٠)
إن عاد إليه عاد التدبير
٤٣٨ ص
(٥٨١)
ما ولدت المدبرة. بعد تدبيرها: فهو بمنزلتها
٤٣٨ ص
(٥٨٢)
لا يتبعها ولدها قبل التدبير
٤٣٩ ص
(٥٨٣)
له إصابة مدبرته
٤٤٠ ص
(٥٨٤)
إذا كاتب المدبر، أو دبر المكاتب
٤٤٠ ص
(٥٨٥)
فلو أدى عتق. وإن مات سيده قبل الأداء عتق
٤٤١ ص
(٥٨٦)
إذا دبر شركا له في عبد
٤٤٢ ص
(٥٨٧)
إذا أسلم مدبر الكافر: لم يقر في يده
٤٤٢ ص
(٥٨٨)
من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
٤٤٣ ص
(٥٨٩)
إذا قتل المدبر سيده
٤٤٤ ص
(٥٩٠)
باب الكتابة
٤٤٥ ص
(٥٩١)
هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته، وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيرا
٤٤٥ ص
(٥٩٢)
هل تكره كتابة من لا كسب له؟
٤٤٦ ص
(٥٩٣)
إن كاتب السيد عبده المميز: صح
٤٤٧ ص
(٥٩٤)
لا تصح إلا بالقوة. وتنعقد بقوله " كاتبتك على كذا " الخ
٤٤٧ ص
(٥٩٥)
لا تصح إلا على عوض معلوم
٤٤٨ ص
(٥٩٦)
تصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت
٤٥٠ ص
(٥٩٧)
إن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه: عتق
٤٥٠ ص
(٥٩٨)
فلو مات قبل الأداء: كان ما في يده لسيده
٤٥١ ص
(٥٩٩)
إذا عجلت الكتابة قبل محلها: لزم السيد الأخذ
٤٥١ ص
(٦٠٠)
إذا أدى، وعتق. فوجد السيد بالعوض عيبا الخ
٤٥٣ ص
(٦٠١)
يملك المكاتب السفر
٤٥٤ ص
(٦٠٢)
إن شرط عليه أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة. فهل يصح الشرط؟
٤٥٤ ص
(٦٠٣)
ليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابى الخ
٤٥٥ ص
(٦٠٤)
وولاء من يعتقه ويكاتبه: لسيده
٤٥٨ ص
(٦٠٥)
لا يكفر بالمال
٤٥٩ ص
(٦٠٦)
هل له أن يرهن، أو يضارب بماله؟
٤٦٠ ص
(٦٠٧)
ليس له شراء ذي رحمه، إلا بإذن سيده
٤٦١ ص
(٦٠٨)
له أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو أوصى له بهم، إذا لم يكن فيه ضرر بماله
٤٦١ ص
(٦٠٩)
ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم. وله كسبهم الخ
٤٦٢ ص
(٦١٠)
كذلك الحكم في ولد من أمته
٤٦٣ ص
(٦١١)
ولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها
٤٦٣ ص
(٦١٢)
إن استولد أمته، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟
٤٦٤ ص
(٦١٣)
لا يبيعه درهما بدرهمين
٤٦٤ ص
(٦١٤)
إن حبسه مدة. فعليه أرفق الأمرين به
٤٦٥ ص
(٦١٥)
ليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط
٤٦٥ ص
(٦١٦)
إن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها: فلها عليه المهر
٤٦٦ ص
(٦١٧)
يؤدب ولا يبلغ به الحد
٤٦٦ ص
(٦١٨)
متى ولدت منه: صارت أم ولد له وولده حر، سواء وطئها بشرط أو بغيره
٤٦٦ ص
(٦١٩)
إن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها: عتقت وسقط ما بقي من كتابتها
٤٦٧ ص
(٦٢٠)
وما في يدها لها، إلا أن يكون قد عجزها
٤٦٧ ص
(٦٢١)
كذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده
٤٦٧ ص
(٦٢٢)
إن كاتب اثنان جاريتهما. ثم وطئها. فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من أحدهما: صارت ولد له
٤٦٨ ص
(٦٢٣)
يغرم لغرم لشريكه نصف قيمتها
٤٦٨ ص
(٦٢٤)
هل يغرم نصف قيمة ولدها؟
٤٦٩ ص
(٦٢٥)
يجوز بيع المكاتب
٤٦٩ ص
(٦٢٦)
إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر. صح شرا، الأول، وبطل شراء الثاني، سواء كانا لواحد أو اثنين
٤٧٠ ص
(٦٢٧)
إن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء. وولاؤه له
٤٧٠ ص
(٦٢٨)
ان جنى على سيده، أو أجنبي: فعله فداء نفسه
٤٧١ ص
(٦٢٩)
إن كانت على أجنبي، فقداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا
٤٧٢ ص
(٦٣٠)
الواجب في الفداء: أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته
٤٧٢ ص
(٦٣١)
إن لزمته ديون تعلقت بذمته: يتبع بها بعد العتق
٤٧٣ ص
(٦٣٢)
الكتابة عقد لازم من الطرفين. لا يدخلها خيار
٤٧٤ ص
(٦٣٣)
يعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثة
٤٧٤ ص
(٦٣٤)
فإن حل نجم فلو يؤده، فلسيده الفسخ. وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، أوقد عجزت
٤٧٥ ص
(٦٣٥)
وليس للعبد فسخها
٤٧٦ ص
(٦٣٦)
لو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات: انفسخ النكاح
٤٧٦ ص
(٦٣٧)
يجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة. إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه. ثم دفعه إليه
٤٧٦ ص
(٦٣٨)
إن أدى ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع: عتق، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه
٤٧٧ ص
(٦٣٩)
إن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد الخ
٤٧٩ ص
(٦٤٠)
إن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم
٤٨٠ ص
(٦٤١)
يجوز له أن يكاتب بعض عبده. فإذا أدى عتق كله
٤٨٠ ص
(٦٤٢)
يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه
٤٨٠ ص
(٦٤٣)
فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله
٤٨٠ ص
(٦٤٤)
يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه
٤٨٠ ص
(٦٤٥)
فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله
٤٨١ ص
(٦٤٦)
إن أعتق الشريك قبل أدائه: عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب
٤٨١ ص
(٦٤٧)
إن كاتبا عبدهما: جاز، سواء كان على التساوي أو التفاضل الخ
٤٨٢ ص
(٦٤٨)
إن اختلفا في الكتابة. فالقول قول من ينكرها
٤٨٤ ص
(٦٤٩)
إن اختلفا في قدر عوضها. فالقول قول من ينكرها
٤٨٤ ص
(٦٥٠)
إن اختلفا في وفاء مالهما. فالقول قول السيد
٤٨٥ ص
(٦٥١)
فإن أقام العبد شاهدا، وحلف معه أو شاهدا وامرأتين: ثبت الأداء وعتق
٤٨٥ ص
(٦٥٢)
الكتابة الفاسدة، مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير: يغلب فيهما حكم الصفة
٤٨٦ ص
(٦٥٣)
تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه
٤٨٧ ص
(٦٥٤)
إن فضل الأدان فضل: فهو لسيده هل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟
٤٨٨ ص
(٦٥٥)
باب أحكام أمهات الأولاد
٤٨٩ ص
(٦٥٦)
إذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه مائتين فيه بعض خلق الإنسان: صارت بذلك أم ولد
٤٨٩ ص
(٦٥٧)
فإذا مات: عتقت، وإن لم يملك غيرها
٤٨٩ ص
(٦٥٨)
إن وضعت جسما لا تخطيط فيه، مثل المضغة
٤٩٠ ص
(٦٥٩)
إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا: عتق الجنين. ولم تصر أم ولد
٤٩١ ص
(٦٦٠)
أحكام أم الولد: أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها
٤٩٣ ص
(٦٦١)
ثم إن ولدت من غير سيدها: فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله
٤٩٤ ص
(٦٦٢)
إن مات سيدها، وهي حامل منه. فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟
٤٩٦ ص
(٦٦٣)
إذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها
٤٩٦ ص
(٦٦٤)
إن عادت فجئت فداها أيضا
٤٩٧ ص
(٦٦٥)
إن قتلت سيدها عمدا. فعليهما القصاص
٤٩٨ ص
(٦٦٦)
فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ
٤٩٨ ص
(٦٦٧)
وتعتق في الموضعين
٤٩٩ ص
(٦٦٨)
لاحد على قاذفها
٤٩٩ ص
(٦٦٩)
إذا أسلمت أم ولد الكافر، أو مدبرته: منع من غشيانها وحيل بينه وبينها
٥٠٠ ص
(٦٧٠)
أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب
٥٠١ ص
(٦٧١)
إذا وطئ أحد الشركين الجارية. فأولدها: صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه
٥٠١ ص
(٦٧٢)
إن كان معسرا: كان في ذمته
٥٠٢ ص
(٦٧٣)
ان وطئها الثاني بعد ذلك، فأولدها. فعليه مهرها
٥٠٢ ص
(٦٧٤)
إن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك
٥٠٢ ص
(٦٧٥)
وهو موسر، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟
٥٠٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
الإنصاف - المرداوي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٤ - لا يبيعه درهما بدرهمين
(٤٦٤)