الإنصاف
(١)
كتاب الوقف - الأقوال في حده
٣ ص
(٢)
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة
٣ ص
(٣)
هل يحصل بالفعل الدال على القول، أو لا بد من القول؟
٣ ص
(٤)
مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه
٤ ص
(٥)
صريحه: وقفت، وحبست، وسبلت
٥ ص
(٦)
وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت
٥ ص
(٧)
لا بد للكناية من النية، أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية
٥ ص
(٨)
ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها الخ
٧ ص
(٩)
يصح وقف المشاع، والحلي للبس
٨ ص
(١٠)
ولا يصح وقف غير معين، كأحد هذين
٩ ص
(١١)
ولا ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب
٩ ص
(١٢)
ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان
١٠ ص
(١٣)
والمطعوم والرياحين
١٢ ص
(١٤)
الشرط الثاني: أن يكون على بر
١٢ ص
(١٥)
بطلان وقف الستور لغير الكعبة
١٣ ص
(١٦)
أن يكون الموقوف عليهم: مسلمين كانوا أو من أهل الذمة
١٤ ص
(١٧)
ولا يصح على الكنائس وبيوت النار
١٥ ص
(١٨)
ولا على حربي، أو مرتد
١٦ ص
(١٩)
ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين
١٦ ص
(٢٠)
وإن وقف على غيره، واستثنى الأكل منه مدة حياته
١٨ ص
(٢١)
الشرط الثالث: أن يقف على معين يملك. ولا يصح على مجهول. كرجل ومسجد
٢٠ ص
(٢٢)
لا يصح على حيوان لا يملك كالعبد
٢٠ ص
(٢٣)
هل يصح على أم الولد والمكاتب؟
٢١ ص
(٢٤)
لا يصح على الحمل
٢٢ ص
(٢٥)
ولا على البهيمة
٢٣ ص
(٢٦)
الشرط الرابع: أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط: لم يصح.. الخ
٢٣ ص
(٢٧)
ولا يشترط القبول، إلا أن يكون على آدمي معين
٢٦ ص
(٢٨)
فإن لم يقبله أورده: بطل في حقه، دون من بعده
٢٨ ص
(٢٩)
وكان كما لو وقف على من لا يجوز، ثم على من يجوز
٢٩ ص
(٣٠)
وإن وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر مآلا، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز الوقف عليه
٢٩ ص
(٣١)
أو قال: وقفت، وسكت
٣٤ ص
(٣٢)
وإن قال: وقفته سنة: لم يصح
٣٥ ص
(٣٣)
هل يشترط إخراج الوقف عن يده؟
٣٦ ص
(٣٤)
يملك الموقوف عليه الوقف
٣٨ ص
(٣٥)
لهذا الخلاف فوائد كثيرة
٣٨ ص
(٣٦)
وإن أثبت بولد فهو حر. وعليه قيمته يشترى بها ما يقوم مقامه
٣٩ ص
(٣٧)
وتصير أم ولده تعتق بموته. وعليه قيمته
٣٩ ص
(٣٨)
وتجب قيمتها في تركته، يشترى بها مثلها تكون وقفا
٣٩ ص
(٣٩)
وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد
٣٩ ص
(٤٠)
وولدها وقف معها
٤١ ص
(٤١)
إن جنى الوقف خطأ: فالأرش على الموقوف عليه
٤٢ ص
(٤٢)
إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين
٤٥ ص
(٤٣)
فمن مات منهم: رجع نصيبه على الآخرين
٤٥ ص
(٤٤)
المرجع في شؤون الوقف: شرط الواقف في قسمه
٥٣ ص
(٤٥)
فوائد. الأولى: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له
٥٧ ص
(٤٦)
الثانية: إذا شرط الواقف لناظره أجرة
٥٨ ص
(٤٧)
الثالثة: إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط
٥٨ ص
(٤٨)
الرابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامة. الخ
٥٩ ص
(٤٩)
الخامسة: يشتمل على أحكام حجة من أحكام الناظر
٦٠ ص
(٥٠)
السادسة: لو شرط الواقف ناظرا أو مدرسا الخ
٦٦ ص
(٥١)
السابعة: يشترط في الناظر: الإسلام والتكليف
٦٦ ص
(٥٢)
الثامنة: وظيفة الناظر
٦٧ ص
(٥٣)
التاسعة: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف
٦٨ ص
(٥٤)
العاشرة: ما يأخذه الفقهاء من الوقف
٦٨ ص
(٥٥)
فإن لم يشترط ناظرا. فالنظر للموقوف عليه
٦٩ ص
(٥٦)
ينفق عليه من غلته
٧٠ ص
(٥٧)
فوائد. الأولى: لو احتاج الخان المسبل. الخ
٧٢ ص
(٥٨)
الثانية: تقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف
٧٢ ص
(٥٩)
الثالثة: يجوز للناظر الاستدانة على الوقف
٧٢ ص
(٦٠)
الرابعة: لو أجر الموقوف عليه الوقف
٧٣ ص
(٦١)
الخامسة: إذا أجره بدون أجرة المثل
٧٣ ص
(٦٢)
السادسة: يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد
٧٣ ص
(٦٣)
السابعة: لو وقف داره على مسجد
٧٣ ص
(٦٤)
إن وقف على أولاده. ثم على المساكين
٧٤ ص
(٦٥)
لا يدخل ولد البنات
٧٤ ص
(٦٦)
هل يدخل فيه ولد البنين؟
٧٥ ص
(٦٧)
فوائد. إحداهما: لو قال: على ولد فلان. وهم قبيلة الخ
٧٧ ص
(٦٨)
الثانية: لو اقترن باللفظ ما يقتضى الدخول
٧٧ ص
(٦٩)
الثالثة: لو قال على أولادي: فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي: فعلى المساكين
٧٧ ص
(٧٠)
الرابعة: إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه
٧٨ ص
(٧١)
إن وقف على عقبه، أو ولد ولده أو ذريته لا يدخل فيه ولد البنات
٧٩ ص
(٧٢)
فوائد. الأولى: لفظ النسل. كلفظ العقب، والذرية
٨٢ ص
(٧٣)
الثانية: لو قال: على ولد الابن والبنت
٨٣ ص
(٧٤)
الرابعة: لو قال الهاشمي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين
٨٣ ص
(٧٥)
الخامسة: تجدد حق الحمل: بوضعه كمشتر
٨٣ ص
(٧٦)
إن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصة
٨٤ ص
(٧٧)
إن وقف على قرابته أو قرابة فلان
٨٥ ص
(٧٨)
أهل بيته بمنزلة قرابته
٨٧ ص
(٧٩)
قومه ونسباؤه: كقرابته
٨٨ ص
(٨٠)
والعترة: هم العشيرة
٨٩ ص
(٨١)
ذوو رحمه: كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات
٩٠ ص
(٨٢)
الأيامي والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء
٩٠ ص
(٨٣)
أما الأرامل: فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن
٩١ ص
(٨٤)
إن وقف على أهل قريته أو قرابته
٩٢ ص
(٨٥)
إن وقف على مواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفل
٩٣ ص
(٨٦)
فوائد. الأولى: العلماء هم حملة الشرع
٩٤ ص
(٨٧)
الثانية: أهل الحديث: من عرفه
٩٤ ص
(٨٨)
الثالثة: الصبي والغلام
٩٤ ص
(٨٩)
الرابعة: الشاب والفتى
٩٥ ص
(٩٠)
الخامسة: أبواب البر
٩٥ ص
(٩١)
السادسة: لو وقف على سبيل الخير
٩٦ ص
(٩٢)
السابعة: جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى
٩٦ ص
(٩٣)
الثامنة: الأشراف
٩٦ ص
(٩٤)
التاسعة: لو وقف على بني هاشم، أو وصى لهم
٩٦ ص
(٩٥)
إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم
٩٧ ص
(٩٦)
تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم
٩٨ ص
(٩٧)
لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة الخ
٩٩ ص
(٩٨)
الوصية كالوقف في هذا الفصل
٩٩ ص
(٩٩)
الوقف عقد لازم. لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها
١٠٠ ص
(١٠٠)
لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه الخ
١٠٠ ص
(١٠١)
لاتباع المساجد. لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته
١٠١ ص
(١٠٢)
فوائد. الأولى: قول المصنف: لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته
١٠٤ ص
(١٠٣)
الثانية: حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه؟
١٠٥ ص
(١٠٤)
الثالثة: إذا بيع الوقف واشترى بدله
١٠٩ ص
(١٠٥)
الرابعة: لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيع
١١١ ص
(١٠٦)
الخامسة: إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا
١١١ ص
(١٠٧)
السادسة: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى
١١١ ص
(١٠٨)
السابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك
١١١ ص
(١٠٩)
ما فضل من حصره وزيته عن حاجته
١١٢ ص
(١١٠)
لا يجوز غرس شجرة في المسجد
١١٣ ص
(١١١)
فإن كانت مغروسة فيه: جاز الأكل منها
١١٣ ص
(١١٢)
باب الهبة والعطية
١١٦ ص
(١١٣)
هي تمليك في حياته بغير عوض
١١٦ ص
(١١٤)
إن شرط فيها عوضا معلوما: صارت بيعا، أو غلب فها حكم الهبة
١١٦ ص
(١١٥)
إن شرط ثوابا مجهولا
١١٧ ص
(١١٦)
تحصل الهبة بما يتعارف الناس هبة
١١٨ ص
(١١٧)
تلزم بالقبض
١١٩ ص
(١١٨)
بما تقبض الهبة؟
١٢٢ ص
(١١٩)
إن مات الواهب: قام وراثه مقامه في الإذن والرجوع
١٢٣ ص
(١٢٠)
فوائد. الأولى: لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد
١٢٤ ص
(١٢١)
الثانية: يقبض الأب للطفل من نفسه
١٢٥ ص
(١٢٢)
الثالثة: لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله
١٢٥ ص
(١٢٣)
الرابعة: لا يصح من المميز قبض الهبة، ولا قبولها
١٢٥ ص
(١٢٤)
الخامسة: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه
١٢٦ ص
(١٢٥)
السادسة: لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: أنت حبيس على آخرنا موتا
١٢٦ ص
(١٢٦)
إن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه برئت ذمته
١٢٧ ص
(١٢٧)
فوائد. الأولى: من صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأه أحدهما
١٢٨ ص
(١٢٨)
الثانية: لو أبرأه من مائة
١٢٨ ص
(١٢٩)
الثالثة: لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته
١٢٩ ص
(١٣٠)
الرابعة: لا تصح البراءة بشرط
١٢٩ ص
(١٣١)
الخامسة: لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه
١٣٠ ص
(١٣٢)
السادسة: لو تبارا، وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب
١٣٠ ص
(١٣٣)
السابعة: قول القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من المجهول
١٣٠ ص
(١٣٤)
تصح هبة المشاع كل ما يجوز بيعه
١٣١ ص
(١٣٥)
لا تصح هبة المجهول
١٣٢ ص
(١٣٦)
ولا ملا يقدر على تسليمه
١٣٣ ص
(١٣٧)
لا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاها
١٣٣ ص
(١٣٨)
ولا توقيتها
١٣٤ ص
(١٣٩)
العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار الخ
١٣٤ ص
(١٤٠)
إن شرط رجوعها إلى المعمر الخ
١٣٤ ص
(١٤١)
والمشروع في عطية الأولاد: القسمة على قدر ميراثهم بينهم بدون مفاضلة
١٣٦ ص
(١٤٢)
إن مات قبل تلافي ذلك: ثبت للمعطى
١٤٠ ص
(١٤٣)
فوائد. إحداها: حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته
١٤١ ص
(١٤٤)
الثانية: محل ما تقدم: إذا فعله في غير مرض الموت
١٤١ ص
(١٤٥)
الثالثة: لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تجملا ولا أداء
١٤٢ ص
(١٤٦)
الرابعة: لا يكره للحي قسم ما له بين أولاده
١٤٢ ص
(١٤٧)
إن سوى بينهم في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم
١٤٣ ص
(١٤٨)
لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب
١٤٥ ص
(١٤٩)
رجوع المفلس في هبته
١٤٦ ص
(١٥٠)
فوائد، إحداها: ذكر الشيخ تقي الدين وغيره: أنه لو قال لها: أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته
١٤٨ ص
(١٥١)
الثانية: يحصل رجوع الأب
١٤٨ ص
(١٥٢)
الثالثة: لو أسقط الأب حقه من الرجوع الخ
١٤٨ ص
(١٥٣)
الرابعة: تصرف الأب ليس برجوع
١٤٩ ص
(١٥٤)
الخامسة: حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم
١٤٩ ص
(١٥٥)
السادسة: لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما
١٥٠ ص
(١٥٦)
إن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة
١٥٠ ص
(١٥٧)
الزيادة للابن
١٥١ ص
(١٥٨)
هل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع؟
١٥١ ص
(١٥٩)
إن باعه المنهب. ثم رجع إليه بفسخ، أو إقالة. فهل له الرجوع؟
١٥٢ ص
(١٦٠)
إن وهبه المتهب لابنه: لم يملك أبوه الرجوع الخ
١٥٣ ص
(١٦١)
إن كاتبه: لم يملك الرجوع الخ
١٥٣ ص
(١٦٢)
للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء
١٥٤ ص
(١٦٣)
مع الحاجة وعدمها
١٥٥ ص
(١٦٤)
إذا لم تتعلق حاجة الابن به
١٥٥ ص
(١٦٥)
إن تصرف في الهبة قبل تملكها الخ
١٥٦ ص
(١٦٦)
وإن وطئ جارية أبنه، فأحبلها: صارت أم ولد له
١٥٧ ص
(١٦٧)
وولده حر. لا تلزمه قيمته
١٥٨ ص
(١٦٨)
ولا مهر ولا حد
١٥٨ ص
(١٦٩)
في التعزير وجهان
١٥٩ ص
(١٧٠)
ليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية ولا غير ذلك
١٥٩ ص
(١٧١)
فوائد. الأولى: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه الخ
١٦١ ص
(١٧٢)
الثانية: لو أقر الأب بقبض دين ابنه
١٦٢ ص
(١٧٣)
الثالثة: لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه
١٦٢ ص
(١٧٤)
الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه
١٦٢ ص
(١٧٥)
الخامسة: هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته
١٦٣ ص
(١٧٦)
الهدية والصدقة نوعان من الهبة
١٦٣ ص
(١٧٧)
فوائد. إحداها: وعاء الهدية. كالهدية مع العرف
١٦٤ ص
(١٧٨)
الثانية: إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط. فهو صدقة
١٦٤ ص
(١٧٩)
الثالثة: لو أعطى شيئا. وجب عليه الأخذ
١٦٤ ص
(١٨٠)
عطايا المريض غير مرض الموت، أو مرضا غير مخوف الخ
١٦٥ ص
(١٨١)
وما قال عدلان من أهل الطب: إنه مخوف فعطاياه كالوصية
١٦٥ ص
(١٨٢)
لا تجوز لوارث، ولا تجوز لأجني بزيادة على الثلث
١٦٦ ص
(١٨٣)
الأمراض الممتدة: كالسل الخ
١٦٧ ص
(١٨٤)
من كان بين الصفين عند التحام الحرب، وفي لجة البحر عند هيجانه الخ
١٦٨ ص
(١٨٥)
الحامل إذا صار لها ستة أشهر
١٦٨ ص
(١٨٦)
الحامل عند المخاض
١٦٩ ص
(١٨٧)
فوائد. منها: حكم السقط، حكم الولد التام
١٦٩ ص
(١٨٨)
حكم من حبس للقتل
١٧٠ ص
(١٨٩)
حكم الأسير
١٧٠ ص
(١٩٠)
لو جرح جرحا موحيا
١٧٠ ص
(١٩١)
حكم من ذبح أو أبينت حشوته
١٧٠ ص
(١٩٢)
إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة
١٧١ ص
(١٩٣)
فإن تساوت: قسم بين الجميع بالحصص
١٧١ ص
(١٩٤)
أما معاوضة المريض بثمن المثل: فتصح من رأس المال، وإن كانت مع وارث
١٧١ ص
(١٩٥)
إن حابى المريض وارثه
١٧٢ ص
(١٩٦)
إن باع المريض أجنبيا وحاباه: فله الأخذ بالشفعة
١٧٣ ص
(١٩٧)
ويعتبر الثلث عند الموت
١٧٣ ص
(١٩٨)
فائدة: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء
١٧٤ ص
(١٩٩)
فائدة: وإن باع مريض قفيرا لا يملك غيره الخ
١٧٤ ص
(٢٠٠)
إن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها
١٧٦ ص
(٢٠١)
إن مات قبلها: ورثته وسقطت المحاباة
١٧٦ ص
(٢٠٢)
لو ملك ابن عمه. فأقر في مرضه: أنه أعتقه في صحته عتق ولم يرثه
١٧٧ ص
(٢٠٣)
فوائد. الأولى: لو اشترى من يعتق على وارثه
١٧٨ ص
(٢٠٤)
الثانية: لو قال: أنت حر في آخر حياتي
١٧٨ ص
(٢٠٥)
الثالثة: لو علق عتق عبده بموت قريبه
١٧٨ ص
(٢٠٦)
الرابعة: لو علق عتق عبده على شئ. فوجد وهو مريض
١٧٨ ص
(٢٠٧)
كذلك على قيامه: لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه الخ
١٧٩ ص
(٢٠٨)
لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه
١٨٠ ص
(٢٠٩)
لو أعتقها وقيمتها مائة. ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما الخ
١٨١ ص
(٢١٠)
إن تبرع بثلث ماله. ثم اشترى أباه من الثلثين
١٨١ ص
(٢١١)
كتاب الوصايا
١٨٣ ص
(٢١٢)
هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال
١٨٣ ص
(٢١٣)
تصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا
١٨٣ ص
(٢١٤)
ومن السفيه في أصح الوجهين
١٨٥ ص
(٢١٥)
ومن العاقل إذا جاوز العشر
١٨٥ ص
(٢١٦)
لا تصح ممن له دون السبع
١٨٦ ص
(٢١٧)
في السكران وجهان
١٨٧ ص
(٢١٨)
لا تصح وصية من اعتقل لسانه بها
١٨٧ ص
(٢١٩)
إن وجدته وصية بخطه
١٨٨ ص
(٢٢٠)
الوصية مستحبة
١٨٩ ص
(٢٢١)
لمن ترك خيرا. وهو المال الكثير
١٨٩ ص
(٢٢٢)
يوصى بخمس ماله
١٩٠ ص
(٢٢٣)
ويكره لغيره إن كان له ورثة
١٩١ ص
(٢٢٤)
وصية من لا وارث له
١٩٢ ص
(٢٢٥)
لا يجوز لمن له وارث الوصية، إلا بإذن الورثة
١٩٣ ص
(٢٢٦)
إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه
١٩٤ ص
(٢٢٧)
إن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه
١٩٥ ص
(٢٢٨)
إن إجازة الورثة تنفيذ في الصحيح من المذهب
١٩٥ ص
(٢٢٩)
من أوصى له فصار عند الموت غير وارث: صحت الوصية له
٢٠٠ ص
(٢٣٠)
لا تصح إجازتهم وردهم، إلا بعد موت الموصى
٢٠١ ص
(٢٣١)
من أجاز الوصية. ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا
٢٠١ ص
(٢٣٢)
إلا أن تقوم عليه بينة
٢٠٢ ص
(٢٣٣)
إن كان المجاز عينا. فقال: ظننت باقي المال كثيرا. لم يقبل قوله
٢٠٢ ص
(٢٣٤)
لا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت
٢٠٢ ص
(٢٣٥)
فإن مات الموصى له قبل موت الموصى
٢٠٤ ص
(٢٣٦)
إن ردها بعد موته
٢٠٥ ص
(٢٣٧)
إن مات بعده، وقيل الرد والقبول
٢٠٥ ص
(٢٣٨)
إن قبلها بعد الموت
٢٠٦ ص
(٢٣٩)
بما يكون الرجوع في الوصية؟
٢١١ ص
(٢٤٠)
إن أوصى به لآخر، ولم يقل ذلك فهو بينهما
٢١١ ص
(٢٤١)
فوائد. إحداها: لو أجبه في البيع أو الهبة، فلم يقبل فيهما
٢١٢ ص
(٢٤٢)
الثانية: لو قال: ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه
٢١٢ ص
(٢٤٣)
الثالثة: لو وصى بثلث ماله، ثم باعه أو وهبه
٢١٢ ص
(٢٤٤)
إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية
٢١٣ ص
(٢٤٥)
إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه
٢١٣ ص
(٢٤٦)
إن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى
٢١٥ ص
(٢٤٧)
إن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها
٢١٧ ص
(٢٤٨)
إن وصى لرجل، ثم قال: أو قدم فلان فهو له. وإن قدم بعد موته: فهو للأول
٢١٨ ص
(٢٤٩)
تخرج الواجبات من رأس المال
٢١٨ ص
(٢٥٠)
إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي
٢١٩ ص
(٢٥١)
باب الموصى له
٢٢١ ص
(٢٥٢)
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه
٢٢١ ص
(٢٥٣)
تصح لمكاتبه، ومديره ولأم ولده
٢٢٢ ص
(٢٥٤)
تصح لعبد غيره
٢٢٣ ص
(٢٥٥)
فإن قبلها فهي لسيده
٢٢٤ ص
(٢٥٦)
تصح لعبده بمشاع
٢٢٤ ص
(٢٥٧)
إن وصى له بمعين، أو بمائة
٢٢٥ ص
(٢٥٨)
تصح للحمل، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية
٢٢٦ ص
(٢٥٩)
إن وصى لمن تحمل هذه المرأة
٢٣٠ ص
(٢٦٠)
إن قتل الوصي الموصى
٢٣٢ ص
(٢٦١)
إن جرحه، ثم أوصى له فمات من الجرح
٢٣٢ ص
(٢٦٢)
قول الأصحاب في الوصية للقاتل
٢٣٣ ص
(٢٦٣)
إن وصى لصنف من أصناف الزكاة الخ
٢٣٤ ص
(٢٦٤)
إن وصى لفرس حبيس ينفق عليه
٢٣٥ ص
(٢٦٥)
إن أوصى في أبواب البر
٢٣٦ ص
(٢٦٦)
إن أوصى أن يحج عنه بألف: دفع الكل إلى من يحج عنه
٢٣٩ ص
(٢٦٧)
إن عينه في الوصية بالحج فأبى الحج وقال: اصرفوا لي الفضل: لم يعطه وبطلت الوصية
٢٤٠ ص
(٢٦٨)
فوائد. منها: لو قال: يحج وصى بإخراجها
٢٤١ ص
(٢٦٩)
ومنها: لا يحج وارث
٢٤١ ص
(٢٧٠)
ومنها: لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة
٢٤١ ص
(٢٧١)
ومنها: لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد
٢٤١ ص
(٢٧٢)
إن وصى لأهل سكه، فهو لأهل دربه
٢٤٢ ص
(٢٧٣)
إن وصى لجيرانه: تناول أربعين دارا من كل جانب
٢٤٣ ص
(٢٧٤)
إن وصى لأقرب قرابته
٢٤٤ ص
(٢٧٥)
الأخ من الأب، والأخ من الأم: سواء. والأخ الشقيق أحق
٢٤٤ ص
(٢٧٦)
لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار
٢٤٥ ص
(٢٧٧)
لا لكتب التوراة، والإنجيل، ولا لملك، ولا لميت
٢٤٦ ص
(٢٧٨)
ولا لبهيمة
٢٤٦ ص
(٢٧٩)
إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي
٢٤٦ ص
(٢٨٠)
فإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به
٢٤٧ ص
(٢٨١)
فوائد. إحداها: لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله
٢٤٧ ص
(٢٨٢)
الثانية: لو وصي له له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله
٢٤٧ ص
(٢٨٣)
الثالثة: لو وصى له ولله
٢٤٨ ص
(٢٨٤)
الرابعة: لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه
٢٤٨ ص
(٢٨٥)
إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة
٢٤٨ ص
(٢٨٦)
إن وصى لهما بثلثي ماله
٢٤٨ ص
(٢٨٧)
فوائد. إحداها: لو ردوا نصيب الوارث
٢٤٩ ص
(٢٨٨)
الثانية: لو أجازوا للوارث وحده
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
الثالثة: لو ردوا وصية الوارث، ونصف وصية الأجنبي
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
إن وصى بماله لا بنية وأجنبي فردا
٢٤٩ ص
(٢٩١)
إن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه
٢٥٠ ص
(٢٩٢)
فوائد. الأولى: لو وصى له ولإخوته بثلث ماله
٢٥٠ ص
(٢٩٣)
الثانية: لو وصى بدفن كتب العلم: لم تدفن
٢٥٠ ص
(٢٩٤)
الثالثة: لو وصى بإحراق ثلث ماله
٢٥٠ ص
(٢٩٥)
الرابعة: لو وصى بجعل ثلثه في التراب
٢٥١ ص
(٢٩٦)
باب الموصى به
٢٥٢ ص
(٢٩٧)
تصح الوصية بالمعدوم، وبما فيه نفع مباح غير المال
٢٥٢ ص
(٢٩٨)
إن كان له مال، فجميع ذلك للموصى له، وإن قل
٢٥٣ ص
(٢٩٩)
فوائد. إحداها: الكلب المباح النفع: كلب الصيد، والماشية، والزرع
٢٥٣ ص
(٣٠٠)
الثانية: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة. والموصى له، والموصى لهما
٢٥٤ ص
(٣٠١)
الثالثة: لو أوصى له بكلب، وله كلاب
٢٥٤ ص
(٣٠٢)
تصح الوصية بالمجهول
٢٥٥ ص
(٣٠٣)
ويعطى ما يقع عليه الاسم
٢٥٥ ص
(٣٠٤)
" الدابة " اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
٢٥٦ ص
(٣٠٥)
إن وصى له بغير معين
٢٥٦ ص
(٣٠٦)
فإن لم يكن له عبيد
٢٥٧ ص
(٣٠٧)
إن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا
٢٥٨ ص
(٣٠٨)
إن قتلوا كلهم. فله قيمة أحدهم على قاتله
٢٥٨ ص
(٣٠٩)
إن وصى له بقوس، فله قوس النشاب
٢٥٩ ص
(٣١٠)
فوائد. إحداها: يعطى قوسا معمولة بغير وتر
٢٥٩ ص
(٣١١)
الثانية: قوس النشاب: هو الفارسي
٢٦٠ ص
(٣١٢)
الثالثة: لو كان له أقواس من جنس
٢٦٠ ص
(٣١٣)
إن وصى له بكلب، أو طبل، وله منها مباح ومحرم
٢٦٠ ص
(٣١٤)
تنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم
٢٦٠ ص
(٣١٥)
إن وصى بثلثه، فاستحدث مالا
٢٦٠ ص
(٣١٦)
هل تدخل الدية في الوصية؟
٢٦١ ص
(٣١٧)
إن وصى بمعين بقدر نصف الدية
٢٦٢ ص
(٣١٨)
تصح الوصية بالمنفعة المفردة كالأمة
٢٦٢ ص
(٣١٩)
وللورثة عتقها
٢٦٣ ص
(٣٢٠)
ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها
٢٦٣ ص
(٣٢١)
إن وطئت بشبهة، فالولد حر الخ
٢٦٤ ص
(٣٢٢)
إن قتلت فلهم قيمتها
٢٦٤ ص
(٣٢٣)
ليس لواحد منهما وطؤها
٢٦٥ ص
(٣٢٤)
إن ولدت من زوج، أو زنا
٢٦٥ ص
(٣٢٥)
في نفقتها ثلاثة أوجه
٢٦٦ ص
(٣٢٦)
أحدها: أنه في كسبها، فإن عدم ففي بيت المال
٢٦٦ ص
(٣٢٧)
الوجه الثاني: أنها على مالكها
٢٦٦ ص
(٣٢٨)
الوجه الثالث: أنه على الموصى
٢٦٧ ص
(٣٢٩)
وفي اعتبارها من الثلث: وجهان
٢٦٧ ص
(٣٣٠)
أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث
٢٦٧ ص
(٣٣١)
الوجه الثاني: تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة
٢٦٧ ص
(٣٣٢)
وإن وصى لرجل بمكاتبه
٢٦٨ ص
(٣٣٣)
إن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها
٢٦٩ ص
(٣٣٤)
إن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر
٢٦٩ ص
(٣٣٥)
من أوصى له بشئ بعينه
٢٦٩ ص
(٣٣٦)
إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى
٢٧٠ ص
(٣٣٧)
إن لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموت
٢٧٠ ص
(٣٣٨)
إن لم يكن له شئ سوى المعين
٢٧٠ ص
(٣٣٩)
إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه
٢٧١ ص
(٣٤٠)
إن وصى له بثلث ثلاثة أعبد. فاستحق اثنان أو ماتا
٢٧١ ص
(٣٤١)
إن وصى له بعبد لا يملك غيره، ولآخر بثلث ماله. وملكه غير العبد مائتان الخ
٢٧٢ ص
(٣٤٢)
وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث. فردوا
٢٧٣ ص
(٣٤٣)
إن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة الخ
٢٧٣ ص
(٣٤٤)
باب الوصية بالأنصباء و الأجزاء
٢٧٥ ص
(٣٤٥)
إذا وصى بمثل نصيب وارث معين
٢٧٥ ص
(٣٤٦)
إن وصى له بنصيب ابنه
٢٧٥ ص
(٣٤٧)
إن وصى له بنصف نصيب ابنه أو بضعفيه
٢٧٦ ص
(٣٤٨)
إن وصى بمثل نصيب وارث لو كان
٢٧٦ ص
(٣٤٩)
لو كان أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس
٢٧٦ ص
(٣٥٠)
إن أوصى له بسهم من ماله. ففيه ثلاث روايات
٢٧٨ ص
(٣٥١)
إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض
٢٧٨ ص
(٣٥٢)
والرواية الثانية: له سهم مما تصح منه المسألة
٢٧٩ ص
(٣٥٣)
والرواية الثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس
٢٧٩ ص
(٣٥٤)
إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه
٢٨٠ ص
(٣٥٥)
فإن أجير لصاحب المال وحده
٢٨١ ص
(٣٥٦)
فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال
٢٨١ ص
(٣٥٧)
ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة
٢٨١ ص
(٣٥٨)
إن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول
٢٨١ ص
(٣٥٩)
إذا خلف ابنين، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن
٢٨١ ص
(٣٦٠)
وإن كان الجزء الموصى به النصف: خرج فيها وجه ثالث الخ
٢٨٢ ص
(٣٦١)
إن خلف أما وبنتا وأختا الخ
٢٨٢ ص
(٣٦٢)
باب الموصى إليه
٢٨٥ ص
(٣٦٣)
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا
٢٨٥ ص
(٣٦٤)
أو مراهقا
٢٨٦ ص
(٣٦٥)
لا تصح إلى غيرهم
٢٨٧ ص
(٣٦٦)
إن وجدت الصفات عند الموت
٢٨٨ ص
(٣٦٧)
إذا أوصى إلى واحد، وبعده إلى آخر الخ
٢٨٩ ص
(٣٦٨)
فإن مات أحدهما
٢٩٠ ص
(٣٦٩)
وكذلك إن فسق
٢٩١ ص
(٣٧٠)
يصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته
٢٩٣ ص
(٣٧١)
ليس للوصي أن يوصى، إلا أن يجعل ذلك إليه
٢٩٣ ص
(٣٧٢)
لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله
٢٩٥ ص
(٣٧٣)
النظر في أمر الأطفال
٢٩٥ ص
(٣٧٤)
إذا أوصى بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم
٢٩٦ ص
(٣٧٥)
إن أوصاه بقضاء دين معين، فأبى ذلك الورثة: قضاه بغير علمهم
٢٩٧ ص
(٣٧٦)
تصح وصية الكافر إلى مسلم، وإلى من كان عدلا في دينه
٢٩٨ ص
(٣٧٧)
إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو اعطه من شئت
٢٩٩ ص
(٣٧٨)
إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار
٣٠٠ ص
(٣٧٩)
كتاب الفرائض
٣٠٢ ص
(٣٨٠)
أسباب التوارث ثلاثة
٣٠٢ ص
(٣٨١)
والوارث ثلاثة
٣٠٣ ص
(٣٨٢)
باب ميراث ذوي الفروض
٣٠٤ ص
(٣٨٣)
فائدتان. إحداهما: والأخ من الأم قد يعصب أخته
٣٠٤ ص
(٣٨٤)
الثانية: ميراث الزوج
٣٠٤ ص
(٣٨٥)
وللجد حال رابع
٣٠٤ ص
(٣٨٦)
إن لم يفضل عن الفرض إلا السدس
٣٠٥ ص
(٣٨٧)
إن لم يكن فيها زوج
٣٠٥ ص
(٣٨٨)
إن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب
٣٠٦ ص
(٣٨٩)
للأم أربعة أحوال
٣٠٦ ص
(٣٩٠)
حال لها الثالث
٣٠٧ ص
(٣٩١)
حال لها الرابع وهي أم ولد الزنا
٣٠٧ ص
(٣٩٢)
عصبة ابن الزنا عصبة أمه
٣٠٧ ص
(٣٩٣)
وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته
٣٠٨ ص
(٣٩٤)
إن كان بعض الجدات أقرب من بعض
٣٠٨ ص
(٣٩٥)
أم أبى الأم، وأم أبى الجد
٣٠٩ ص
(٣٩٦)
ترث الجدة وابنها حي
٣١٠ ص
(٣٩٧)
إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين
٣١٠ ص
(٣٩٨)
فإن كانت بنت وبنات ابن
٣١١ ص
(٣٩٩)
يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه
٣١١ ص
(٤٠٠)
باب العصبات
٣١٢ ص
(٤٠١)
ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأبوين
٣١٢ ص
(٤٠٢)
إذا انقرض العصبة من النسيب
٣١٣ ص
(٤٠٣)
متى كان بعض بني الأعمام زوجا، أو أخا من أم
٣١٣ ص
(٤٠٤)
فإذا استعرفت الفروض المال
٣١٤ ص
(٤٠٥)
لو كان مكانهم أخوات لأبوين، أو لأب: عالت إلى عشرة
٣١٤ ص
(٤٠٦)
باب أصول المسائل
٣١٥ ص
(٤٠٧)
إذا اجتمع مع النصف سدس، أو ثلث، أو ثلثان
٣١٥ ص
(٤٠٨)
وتعول إلى عشرة
٣١٥ ص
(٤٠٩)
إذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة
٣١٦ ص
(٤١٠)
إذا اجتمع مع الثمن سدس، أو ثلثان
٣١٦ ص
(٤١١)
إذا لم تستوعب الفروض المال، ولم تكن عصبة
٣١٦ ص
(٤١٢)
باب تصحيح المسائل
٣١٩ ص
(٤١٣)
هي أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته
٣٢٠ ص
(٤١٤)
باب قسم التركات
٣٢١ ص
(٤١٥)
باب ذوي الأرحام
٣٢٢ ص
(٤١٦)
كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد
٣٢٢ ص
(٤١٧)
العمات والعم من الأم كالأب
٣٢٢ ص
(٤١٨)
إذا أدلى جماعة بواحد، واستوت منازلهم منه. فنصيبه بينهم بالسوية
٣٢٣ ص
(٤١٩)
إن كان بعضهم أقرب من بعض. فمن سبق إلى الوارث: ورث، وأسقط غيره
٣٢٤ ص
(٤٢٠)
الجهات أربع: الأبوة، والأمومة، والنبوة. والأخوة
٣٢٤ ص
(٤٢١)
من مت بقرابتين
٣٢٦ ص
(٤٢٢)
إن اتفق معهم أحد الزوجين
٣٢٦ ص
(٤٢٣)
باب ميراث الحمل
٣٢٨ ص
(٤٢٤)
تقف له نصيب ذكرين، إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب اثنين
٣٢٨ ص
(٤٢٥)
إذا استهل المولود صارخا: ورث وورث. وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع
٣٢٩ ص
(٤٢٦)
ما يدل على الحياة
٣٣٠ ص
(٤٢٧)
الحركة والاختلاج: فلا يدل على الحياة
٣٣٠ ص
(٤٢٨)
إن ظهر بعضه فاستهل، ثم انفصل ميتا
٣٣٠ ص
(٤٢٩)
إن ولدت توأمين. فاستهل أحدهما، وأشكل أقرع بينهما
٣٣١ ص
(٤٣٠)
باب ميراث المفقود
٣٣٤ ص
(٤٣١)
إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة
٣٣٤ ص
(٤٣٢)
إن كان ظاهرها الهلاك. انتظر به تمام أربع سنين
٣٣٥ ص
(٤٣٣)
إن مات موروثه في مدة التربص
٣٣٦ ص
(٤٣٤)
إن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله
٣٣٧ ص
(٤٣٥)
لباقي الورثة أن يصطلحوا
٣٣٨ ص
(٤٣٦)
فوائد. الأولى: إذا قدم المفقود. بعد قسم ماله
٣٣٨ ص
(٤٣٧)
الثانية: لو جعل لأسير من وقف شئ
٣٣٩ ص
(٤٣٨)
الثالثة: المشكل نسبه كالمفقود
٣٣٩ ص
(٤٣٩)
الرابعة: العمل في المفقودين أو أكثر
٣٣٩ ص
(٤٤٠)
باب ميراث الخنثى
٣٤٠ ص
(٤٤١)
إن خرجا معا: اعتبر أكثرهما
٣٤٠ ص
(٤٤٢)
إن كان يرجى انكشاف حاله أعطى هو ومن معه اليقين. ووقف الباقي
٣٤٠ ص
(٤٤٣)
إن يئس من ذلك بموته، أو عدم العلامات بعد بلوغه
٣٤١ ص
(٤٤٤)
إن كان خنثيين فأكثر
٣٤٢ ص
(٤٤٥)
باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
٣٤٤ ص
(٤٤٦)
إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا
٣٤٤ ص
(٤٤٧)
باب ميراث أهل الملل
٣٤٧ ص
(٤٤٨)
لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
٣٤٧ ص
(٤٤٩)
إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه، فيرثه
٣٤٧ ص
(٤٥٠)
إن عتق عبد بعد موت مورثه، وقبل القسمة
٣٤٨ ص
(٤٥١)
يرث أهل الذمة بعضهم بعضا، إن اتفقت أديانهم
٣٤٩ ص
(٤٥٢)
إن اختلفت أديانهم: لم يتوارثوا
٣٤٩ ص
(٤٥٣)
لا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذميا
٣٥٠ ص
(٤٥٤)
المرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث
٣٥٠ ص
(٤٥٥)
إن مات في ردته فماله فئ
٣٥١ ص
(٤٥٦)
إن أسلم المجوسي، أو تحاكموا الينا
٣٥٢ ص
(٤٥٧)
باب ميراث المطلقة
٣٥٣ ص
(٤٥٨)
إن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه. وفي مسائل
٣٥٣ ص
(٤٥٩)
فوائد. الأولى إن كان متهما بقصد حرمانها الميراث
٣٥٤ ص
(٤٦٠)
الثانية: لو وكل في صحته من يبينها متى شاء
٣٥٥ ص
(٤٦١)
الثالثة: لو علقه على فعل لا بد لها منه ورثته ما دامت في العدة
٣٥٥ ص
(٤٦٢)
فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما ينفسخ نكاحها الخ
٣٥٧ ص
(٤٦٣)
إن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها
٣٥٧ ص
(٤٦٤)
إذا طلق أربع نسوة في مرضه، فانقضت عدتهن، وتزوج أربعا سواهن
٣٥٨ ص
(٤٦٥)
باب الإقرار بمشارك في الميراث
٣٦٠ ص
(٤٦٦)
إذا أقر الورثة كلهم
٣٦٠ ص
(٤٦٧)
يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق
٣٦٠ ص
(٤٦٨)
سواء كان المقربة يحجب المقر أولا يحجبه
٣٦٠ ص
(٤٦٩)
إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه
٣٦١ ص
(٤٧٠)
إلا أن يشهد منهم عدلان
٣٦٢ ص
(٤٧١)
إذا خلف أخا من أب، وأخا من أم. فأقر بأخ من أبوين
٣٦٢ ص
(٤٧٢)
فلو خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخوين
٣٦٣ ص
(٤٧٣)
إن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل
٣٦٣ ص
(٤٧٤)
إن أقر بأحدهما بعد الآخر: أعطى الأول نصف ما في يده
٣٦٤ ص
(٤٧٥)
إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت
٣٦٤ ص
(٤٧٦)
إذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي. فقال: هو أبي ولست بأخي
٣٦٥ ص
(٤٧٧)
إن قال ماتت زوجتي، وأنت أخوها. فقال: لست بزوجها
٣٦٥ ص
(٤٧٨)
يبقى سبعة لا يدعيها أحد
٣٦٥ ص
(٤٧٩)
باب ميراث القاتل
٣٦٧ ص
(٤٨٠)
كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، صغيرا كان القاتل أو كبيرا
٣٦٧ ص
(٤٨١)
القتل قصاصا أو حدا، أو دفعا عن نفسه، وقتل الباغي العادل، والعادل الباغي
٣٦٨ ص
(٤٨٢)
باب ميراث المعتق بعضه
٣٦٩ ص
(٤٨٣)
لا يرث العبد الا عند عدم وارث
٣٦٩ ص
(٤٨٤)
ما كسب المعتق بعضه بجزئه الحر فلورثته
٣٦٩ ص
(٤٨٥)
يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية
٣٦٩ ص
(٤٨٦)
إذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين
٣٧١ ص
(٤٨٧)
باب الولاء
٣٧٤ ص
(٤٨٨)
كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم أو كتابة فله ولاؤه
٣٧٤ ص
(٤٨٩)
من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق فلا ولاء عليه
٣٧٥ ص
(٤٩٠)
من أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته، أو قال: لا ولاء لي عليك
٣٧٦ ص
(٤٩١)
ما رجع من ميراثه رد في مثله
٣٧٧ ص
(٤٩٢)
من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره
٣٧٨ ص
(٤٩٣)
إن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه
٣٨٠ ص
(٤٩٤)
إذا قال: أعتقه والثمن على، أو قال أعتقه عنك وعلى ثمنه
٣٨١ ص
(٤٩٥)
إن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عنى، وعلى ثمنه
٣٨٢ ص
(٤٩٦)
من أعتق عبدا يباينه في دينه
٣٨٢ ص
(٤٩٧)
لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن
٣٨٣ ص
(٤٩٨)
ولا يرث منه ذو فرض، الا الأب والجد، يرثان السدس
٣٨٥ ص
(٤٩٩)
الولاء لا يورث
٣٨٥ ص
(٥٠٠)
إذا مات المعتق، وخلف عتيقه وابنين
٣٨٦ ص
(٥٠١)
إذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما
٣٨٦ ص
(٥٠٢)
إذا ماتت امرأة، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها
٣٨٧ ص
(٥٠٣)
إن أعتق الجد لم يجر ولاءهم ثم اشترى العتيق أبا معتقه، فأعتقه
٣٨٩ ص
(٥٠٤)
لو أعتق الحربي عبدا، ثم سبى العبد معتقه فأعتقه الخ
٣٨٩ ص
(٥٠٥)
وهو الجزء الدائر. لأنه خرج من الأخ وعاد اليه
٣٩٠ ص
(٥٠٦)
كتاب العتق
٣٩١ ص
(٥٠٧)
هو من أفضل القرب
٣٩١ ص
(٥٠٨)
فوائد. منها: أفضل عتق الرقاب
٣٩١ ص
(٥٠٩)
ومنها: عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى
٣٩١ ص
(٥١٠)
ومنها عتق: الأنثى كعتق الذكر
٣٩٢ ص
(٥١١)
التعدد في العتق أفضل من عتق غالي الثمن
٣٩٢ ص
(٥١٢)
عتق من لا قوة له، ولا كسب
٣٩٢ ص
(٥١٣)
فوائد. الأولى: لو خيف على الرقيق الزنا والفساد
٣٩٢ ص
(٥١٤)
الثانية: لو أعتق عبده أو أمته
٣٩٣ ص
(٥١٥)
الثالثة: يصح العتق ممن تصح وصيته
٣٩٣ ص
(٥١٦)
صريحه لفظ العتق والحرية
٣٩٤ ص
(٥١٧)
قوله " لا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك " الخ
٣٩٦ ص
(٥١٨)
قوله لأمته " أنت طالق، أو أنت حرام "
٣٩٧ ص
(٥١٩)
إذا قال لعبده " أنت ابني "
٣٩٨ ص
(٥٢٠)
إن أعتق حاملا: عتق جنينها، إلا أن يستثنيه الخ
٣٩٩ ص
(٥٢١)
العتق بالملك
٤٠٠ ص
(٥٢٢)
إن ملك ولده من الزنا
٤٠١ ص
(٥٢٣)
إن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث
٤٠١ ص
(٥٢٤)
وعليه قيمة نصف شريكه
٤٠٢ ص
(٥٢٥)
إن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك
٤٠٤ ص
(٥٢٦)
إن ملكه بالميراث: لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا
٤٠٥ ص
(٥٢٧)
إن مثل بعبده: فجدع أنفه أو أذنه ونحوه
٤٠٥ ص
(٥٢٨)
فوائد. إحداها: حيث قلنا يعتق بالتمثيل: يكون الولاء لسيده
٤٠٦ ص
(٥٢٩)
الثانية: هل يعتق بمجرد المثلة، أو يعتقه عليه السلطان؟
٤٠٦ ص
(٥٣٠)
الثالثة: قول الشيخ تقي الدين: لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه
٤٠٦ ص
(٥٣١)
الرابعة: مفهوم كلام المصنف: أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه
٤٠٧ ص
(٥٣٢)
الخامسة: أنه لو لعن عبد لا يعتق عليه بذلك
٤٠٧ ص
(٥٣٣)
السادسة: لو وطئ جاريته الحاجة التي لا يوطأ مثلها
٤٠٧ ص
(٥٣٤)
مال العبد المعتق لسيده
٤٠٧ ص
(٥٣٥)
إن أعتق جزءا من عبده، معينا أو مشاعا
٤٠٧ ص
(٥٣٦)
إن أعتق شركا له في عبد
٤٠٨ ص
(٥٣٧)
عليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه
٤٠٨ ص
(٥٣٨)
إن كان معسرا: لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه
٤٠٨ ص
(٥٣٩)
إذا كان العبد لثلاثة: لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه، وللثالث سدسه
٤٠٩ ص
(٥٤٠)
إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم
٤٠٩ ص
(٥٤١)
إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه
٤١٠ ص
(٥٤٢)
إن اشترى أحدهما نصيب صاحبه
٤١١ ص
(٥٤٣)
إذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر
٤١١ ص
(٥٤٤)
إذا قال إذا أعتق نصيبك، فنصيبي حر مع نصيبك
٤١١ ص
(٥٤٥)
يصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار، ومجئ الأمطار
٤١١ ص
(٥٤٦)
له بيعة، وهبته، ووقفه
٤١٣ ص
(٥٤٧)
إن عاد إليه: عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه
٤١٣ ص
(٥٤٨)
تبطل الصفة بموته
٤١٤ ص
(٥٤٩)
إن قال: إن ملكت فلانا، فهو حر، الخ
٤١٦ ص
(٥٥٠)
إن قاله العبد: لم يصح
٤١٧ ص
(٥٥١)
إن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر
٤١٨ ص
(٥٥٢)
إن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر
٤١٩ ص
(٥٥٣)
إن ولدت توأمين، فأشكل الآخر منهما
٤١٩ ص
(٥٥٤)
هل يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق؟
٤٢٠ ص
(٥٥٥)
إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف
٤٢١ ص
(٥٥٦)
إن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة
٤٢٢ ص
(٥٥٧)
فوائد، الأولى: لو استثنى نفعه مدة معلومة
٤٢٣ ص
(٥٥٨)
الثانية: لو مات السيد في أثناء السنة الخ
٤٢٣ ص
(٥٥٩)
يجوز للسيد بيع هذه الخدمة
٤٢٣ ص
(٥٦٠)
الرابعة: لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته
٤٢٤ ص
(٥٦١)
الخامسة: لو باعه نفسه بمال في يده
٤٢٤ ص
(٥٦٢)
السادسة: لو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت حر
٤٢٤ ص
(٥٦٣)
إن قال: كل مملوك لي حر: عتق عليه مدبروه الخ
٤٢٥ ص
(٥٦٤)
إن قال: أحد عبدي حر: أقرع بينهما
٤٢٦ ص
(٥٦٥)
إن أعتق عبدا، ثم أنسيه: أخرج بالقرعة
٤٢٧ ص
(٥٦٦)
إن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره
٤٢٧ ص
(٥٦٧)
إن أعتق شركا له في عبد، أو دبره
٤٢٨ ص
(٥٦٨)
إن أعتق في مرضه ستة أعبد. قيمتهم سواء
٤٢٨ ص
(٥٦٩)
إن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه الخ
٤٢٩ ص
(٥٧٠)
إن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد. فمات أحدهم في حياته
٤٢٩ ص
(٥٧١)
إن أعتق الثلاثة في مرضه. فمات أحدهم في حياة السيد
٤٣٠ ص
(٥٧٢)
باب التدبير
٤٣١ ص
(٥٧٣)
هو تعليق العتق بالموت، يعتبر من الثلث، يصح من كل من تصح وصيته
٤٣١ ص
(٥٧٤)
صريحه: لفظ العتق والحرية بالموت. الخ
٤٣٢ ص
(٥٧٥)
يصح مطلقا ومقيدا
٤٣٢ ص
(٥٧٦)
إن قال متى شئت فأنت مدبر
٤٣٢ ص
(٥٧٧)
إن قال إن شئت فأنت مدبر
٤٣٢ ص
(٥٧٨)
إن قال: قد رجعت في تدبيري، أو أبطلته
٤٣٣ ص
(٥٧٩)
له بيع المدبر وهبته
٤٣٦ ص
(٥٨٠)
إن عاد إليه عاد التدبير
٤٣٨ ص
(٥٨١)
ما ولدت المدبرة. بعد تدبيرها: فهو بمنزلتها
٤٣٨ ص
(٥٨٢)
لا يتبعها ولدها قبل التدبير
٤٣٩ ص
(٥٨٣)
له إصابة مدبرته
٤٤٠ ص
(٥٨٤)
إذا كاتب المدبر، أو دبر المكاتب
٤٤٠ ص
(٥٨٥)
فلو أدى عتق. وإن مات سيده قبل الأداء عتق
٤٤١ ص
(٥٨٦)
إذا دبر شركا له في عبد
٤٤٢ ص
(٥٨٧)
إذا أسلم مدبر الكافر: لم يقر في يده
٤٤٢ ص
(٥٨٨)
من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
٤٤٣ ص
(٥٨٩)
إذا قتل المدبر سيده
٤٤٤ ص
(٥٩٠)
باب الكتابة
٤٤٥ ص
(٥٩١)
هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته، وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيرا
٤٤٥ ص
(٥٩٢)
هل تكره كتابة من لا كسب له؟
٤٤٦ ص
(٥٩٣)
إن كاتب السيد عبده المميز: صح
٤٤٧ ص
(٥٩٤)
لا تصح إلا بالقوة. وتنعقد بقوله " كاتبتك على كذا " الخ
٤٤٧ ص
(٥٩٥)
لا تصح إلا على عوض معلوم
٤٤٨ ص
(٥٩٦)
تصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت
٤٥٠ ص
(٥٩٧)
إن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه: عتق
٤٥٠ ص
(٥٩٨)
فلو مات قبل الأداء: كان ما في يده لسيده
٤٥١ ص
(٥٩٩)
إذا عجلت الكتابة قبل محلها: لزم السيد الأخذ
٤٥١ ص
(٦٠٠)
إذا أدى، وعتق. فوجد السيد بالعوض عيبا الخ
٤٥٣ ص
(٦٠١)
يملك المكاتب السفر
٤٥٤ ص
(٦٠٢)
إن شرط عليه أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة. فهل يصح الشرط؟
٤٥٤ ص
(٦٠٣)
ليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابى الخ
٤٥٥ ص
(٦٠٤)
وولاء من يعتقه ويكاتبه: لسيده
٤٥٨ ص
(٦٠٥)
لا يكفر بالمال
٤٥٩ ص
(٦٠٦)
هل له أن يرهن، أو يضارب بماله؟
٤٦٠ ص
(٦٠٧)
ليس له شراء ذي رحمه، إلا بإذن سيده
٤٦١ ص
(٦٠٨)
له أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو أوصى له بهم، إذا لم يكن فيه ضرر بماله
٤٦١ ص
(٦٠٩)
ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم. وله كسبهم الخ
٤٦٢ ص
(٦١٠)
كذلك الحكم في ولد من أمته
٤٦٣ ص
(٦١١)
ولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها
٤٦٣ ص
(٦١٢)
إن استولد أمته، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟
٤٦٤ ص
(٦١٣)
لا يبيعه درهما بدرهمين
٤٦٤ ص
(٦١٤)
إن حبسه مدة. فعليه أرفق الأمرين به
٤٦٥ ص
(٦١٥)
ليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط
٤٦٥ ص
(٦١٦)
إن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها: فلها عليه المهر
٤٦٦ ص
(٦١٧)
يؤدب ولا يبلغ به الحد
٤٦٦ ص
(٦١٨)
متى ولدت منه: صارت أم ولد له وولده حر، سواء وطئها بشرط أو بغيره
٤٦٦ ص
(٦١٩)
إن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها: عتقت وسقط ما بقي من كتابتها
٤٦٧ ص
(٦٢٠)
وما في يدها لها، إلا أن يكون قد عجزها
٤٦٧ ص
(٦٢١)
كذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده
٤٦٧ ص
(٦٢٢)
إن كاتب اثنان جاريتهما. ثم وطئها. فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من أحدهما: صارت ولد له
٤٦٨ ص
(٦٢٣)
يغرم لغرم لشريكه نصف قيمتها
٤٦٨ ص
(٦٢٤)
هل يغرم نصف قيمة ولدها؟
٤٦٩ ص
(٦٢٥)
يجوز بيع المكاتب
٤٦٩ ص
(٦٢٦)
إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر. صح شرا، الأول، وبطل شراء الثاني، سواء كانا لواحد أو اثنين
٤٧٠ ص
(٦٢٧)
إن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء. وولاؤه له
٤٧٠ ص
(٦٢٨)
ان جنى على سيده، أو أجنبي: فعله فداء نفسه
٤٧١ ص
(٦٢٩)
إن كانت على أجنبي، فقداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا
٤٧٢ ص
(٦٣٠)
الواجب في الفداء: أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته
٤٧٢ ص
(٦٣١)
إن لزمته ديون تعلقت بذمته: يتبع بها بعد العتق
٤٧٣ ص
(٦٣٢)
الكتابة عقد لازم من الطرفين. لا يدخلها خيار
٤٧٤ ص
(٦٣٣)
يعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثة
٤٧٤ ص
(٦٣٤)
فإن حل نجم فلو يؤده، فلسيده الفسخ. وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، أوقد عجزت
٤٧٥ ص
(٦٣٥)
وليس للعبد فسخها
٤٧٦ ص
(٦٣٦)
لو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات: انفسخ النكاح
٤٧٦ ص
(٦٣٧)
يجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة. إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه. ثم دفعه إليه
٤٧٦ ص
(٦٣٨)
إن أدى ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع: عتق، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه
٤٧٧ ص
(٦٣٩)
إن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد الخ
٤٧٩ ص
(٦٤٠)
إن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم
٤٨٠ ص
(٦٤١)
يجوز له أن يكاتب بعض عبده. فإذا أدى عتق كله
٤٨٠ ص
(٦٤٢)
يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه
٤٨٠ ص
(٦٤٣)
فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله
٤٨٠ ص
(٦٤٤)
يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه
٤٨٠ ص
(٦٤٥)
فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله
٤٨١ ص
(٦٤٦)
إن أعتق الشريك قبل أدائه: عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب
٤٨١ ص
(٦٤٧)
إن كاتبا عبدهما: جاز، سواء كان على التساوي أو التفاضل الخ
٤٨٢ ص
(٦٤٨)
إن اختلفا في الكتابة. فالقول قول من ينكرها
٤٨٤ ص
(٦٤٩)
إن اختلفا في قدر عوضها. فالقول قول من ينكرها
٤٨٤ ص
(٦٥٠)
إن اختلفا في وفاء مالهما. فالقول قول السيد
٤٨٥ ص
(٦٥١)
فإن أقام العبد شاهدا، وحلف معه أو شاهدا وامرأتين: ثبت الأداء وعتق
٤٨٥ ص
(٦٥٢)
الكتابة الفاسدة، مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير: يغلب فيهما حكم الصفة
٤٨٦ ص
(٦٥٣)
تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه
٤٨٧ ص
(٦٥٤)
إن فضل الأدان فضل: فهو لسيده هل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟
٤٨٨ ص
(٦٥٥)
باب أحكام أمهات الأولاد
٤٨٩ ص
(٦٥٦)
إذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه مائتين فيه بعض خلق الإنسان: صارت بذلك أم ولد
٤٨٩ ص
(٦٥٧)
فإذا مات: عتقت، وإن لم يملك غيرها
٤٨٩ ص
(٦٥٨)
إن وضعت جسما لا تخطيط فيه، مثل المضغة
٤٩٠ ص
(٦٥٩)
إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا: عتق الجنين. ولم تصر أم ولد
٤٩١ ص
(٦٦٠)
أحكام أم الولد: أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها
٤٩٣ ص
(٦٦١)
ثم إن ولدت من غير سيدها: فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله
٤٩٤ ص
(٦٦٢)
إن مات سيدها، وهي حامل منه. فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟
٤٩٦ ص
(٦٦٣)
إذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها
٤٩٦ ص
(٦٦٤)
إن عادت فجئت فداها أيضا
٤٩٧ ص
(٦٦٥)
إن قتلت سيدها عمدا. فعليهما القصاص
٤٩٨ ص
(٦٦٦)
فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ
٤٩٨ ص
(٦٦٧)
وتعتق في الموضعين
٤٩٩ ص
(٦٦٨)
لاحد على قاذفها
٤٩٩ ص
(٦٦٩)
إذا أسلمت أم ولد الكافر، أو مدبرته: منع من غشيانها وحيل بينه وبينها
٥٠٠ ص
(٦٧٠)
أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب
٥٠١ ص
(٦٧١)
إذا وطئ أحد الشركين الجارية. فأولدها: صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه
٥٠١ ص
(٦٧٢)
إن كان معسرا: كان في ذمته
٥٠٢ ص
(٦٧٣)
ان وطئها الثاني بعد ذلك، فأولدها. فعليه مهرها
٥٠٢ ص
(٦٧٤)
إن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك
٥٠٢ ص
(٦٧٥)
وهو موسر، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟
٥٠٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
الإنصاف - المرداوي - ج ٧
الكتاب: الإنصاف
المؤلف: المرداوي
الجزء: ٧
الوفاة: ٨٨٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: محمد حامد الفقي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٧ شعبان ١٣٧٦ هـ - ١٩ مارس ١٩٥٧ م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: