نهاية المرام
(١)
كتاب الطلاق في تعريف الطلاق
٤ ص
(٢)
التعابير في القرآن عن الطلاق ثلاثة
٥ ص
(٣)
في المطلق ما يعتبر في المطلق من الشرائط
٦ ص
(٤)
(1) البلوغ
٦ ص
(٥)
(2) العقل
٩ ص
(٦)
(3) الاختيار
١٠ ص
(٧)
حكم ما لو أكره على الطلاق أو دفع مال غير مستحق
١٠ ص
(٨)
حكم ما لو أكره على طلاق امرأة معينة فطلق غيرها
١٠ ص
(٩)
لو ادعى كونه مغشيا أو مسلوب القصد
١١ ص
(١٠)
(4) عدم الغضب الرافع للقصد
١١ ص
(١١)
في المطلقة (1) و (2) اشتراط دوام الزوجية
١٢ ص
(١٢)
(3) اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس
١٣ ص
(١٣)
حكم ما لو كان الزوج غائبا وحد الغيبة
١٤ ص
(١٤)
حكم ما لو خرج في طهر لم يقربها فيه
١٨ ص
(١٥)
حكم المحبوس عن زوجته
١٨ ص
(١٦)
(4) اشتراط كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه
٢٠ ص
(١٧)
سقوط هذا الشرط في الصغيرة واليائسة
٢١ ص
(١٨)
حكم طلاق المسترابة وبيان المراد منها
٢٢ ص
(١٩)
هل يعتبر تعيين المطلقة لفظا أو نية
٢٣ ص
(٢٠)
في الصيغة هل يقع الطلاق بغير لفظة (طالق)؟
٢٤ ص
(٢١)
حكم ما لو قال: (اعتدي)
٢٦ ص
(٢٢)
حكم ما لو قال: هل طلقت فلانة؟ قال: نعم
٢٧ ص
(٢٣)
اشتراط تجريده عن الشرط والصفة
٢٨ ص
(٢٤)
حكم لو فسر الطلقة بأزيد من واحدة
٢٩ ص
(٢٥)
وقوع الطلاق ثلاثا إذا كان المطلق يعتقد وقوعه
٣٢ ص
(٢٦)
في الاشهاد يعتبر حضور شاهدين يسمعان الطلاق
٣٤ ص
(٢٧)
عدم اعتبار استدعاء الشاهدين إلى السماع
٣٥ ص
(٢٨)
اعتبار عدالة الشاهدين
٣٦ ص
(٢٩)
لغوية الاشهاد بعد الصيغة
٣٩ ص
(٣٠)
عدم قبول شهادة النساء
٤٠ ص
(٣١)
" أقسام الطلاق " الطلاق بدعي وسني
٤٠ ص
(٣٢)
طلاق السنة ثلاثة أقسام
٤١ ص
(٣٣)
بيان هذه الثلاثة
٤٤ ص
(٣٤)
هل يعتبر في طلاق العدة المواقعة بعد الرجوع
٤٥ ص
(٣٥)
حرمة المطلقة التاسعة أبدا
٤٥ ص
(٣٦)
مسائل (1) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة
٤٦ ص
(٣٧)
(2) يصح طلاق الحامل للسنة
٤٩ ص
(٣٨)
بيان مراد المصنف من قوله: يصح طلاق الحامل... الخ
٥٢ ص
(٣٩)
معنى آخر للمراد من طلاق الحامل للعدة عن الشيخ
٥٣ ص
(٤٠)
(3) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه... الخ
٥٤ ص
(٤١)
(4) حكم ما لو طلق غائبا ثم حضر ودخل... الخ
٥٧ ص
(٤٢)
(5) حكم ما إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها
٥٨ ص
(٤٣)
في المقاصد (1) كراهة طلاق المريض وارثه منها في العدة الرجعية وارثها منه إلى سنة
٥٩ ص
(٤٤)
(2) ما يعتبر في المحلل
٦٣ ص
(٤٥)
هل يهدم المحلل ما دون اطلاق الثالث؟
٦٤ ص
(٤٦)
حكم ما لو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها
٦٦ ص
(٤٧)
(3) بيان كيفية الرجعة نطقا وفعلا
٦٨ ص
(٤٨)
رجعة الأخرس بالإشارة
٧٠ ص
(٤٩)
حكم ما لو ادعيت انقضاء العدة
٧٠ ص
(٥٠)
لا عدة على من يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها
٧٣ ص
(٥١)
حكم العدة بالخلوة
٧٤ ص
(٥٢)
عدة مستقيمة الحيض وبيان المراد من المستقيمة
٧٥ ص
(٥٣)
أقل ما تنقضي به عدتها
٧٩ ص
(٥٤)
عدة المسترابة
٧٩ ص
(٥٥)
حكم ما لو رأت المسترابة حيضة قبل ثلاثة أشهر
٨٣ ص
(٥٦)
لا عدة على الصغيرة ولا على اليائسة
٨٥ ص
(٥٧)
بيان حد اليأس
٨٩ ص
(٥٨)
حكم ما لو رأت المطلقة حيضة ثم يئست
٩٠ ص
(٥٩)
حكم ما لو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة
٩١ ص
(٦٠)
عدة الحامل في الطلاق بالوضع
٩١ ص
(٦١)
حكم ما لو طلقها فادعت الحمل
٩٢ ص
(٦٢)
هل تنقضي العدة بوضع أحد التوأمين؟
٩٣ ص
(٦٣)
حكم ما لو طلقها رجعيا ثم مات
٩٤ ص
(٦٤)
بيان عدة الوفاة
٩٥ ص
(٦٥)
يلزم على المتوفى عنها زوجها الحداد
٩٧ ص
(٦٦)
لا حداد على أمة
٩٩ ص
(٦٧)
حكم المفقود
١٠٠ ص
(٦٨)
عدة الأمة طهران
١٠٤ ص
(٦٩)
عدة الأمة المسترابة
١٠٥ ص
(٧٠)
حكم ما لو أعتقت ثم طلقت
١٠٦ ص
(٧١)
عدة الذمية كالحرة
١٠٧ ص
(٧٢)
عدة الأمة من الوفاة
١٠٨ ص
(٧٣)
حكم ما لو كانت الأمة حاملا
١٠٩ ص
(٧٤)
عدة أم الولد من وفاة زوجها
١٠٩ ص
(٧٥)
حكم ما لو طلق أم الأمة رجعية ثم مات وهي في العدة
١١٠ ص
(٧٦)
حكم ما لو مات زوج الأمة ثم أعتقت
١١١ ص
(٧٧)
حكم ما لو وطأ المولى أمته ثم أعتقها
١١١ ص
(٧٨)
حكم ما لو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها
١١٢ ص
(٧٩)
سقوط الاستبراء بإخبار الثقة باستبرائها
١١٣ ص
(٨٠)
سقوط الاستبراء منقلة من امرأة
١١٤ ص
(٨١)
سقوط الاستبراء بكون الأمة صغيرة
١١٤ ص
(٨٢)
سقوط الاستبراء بكون الأمة آيسة
١١٥ ص
(٨٣)
سقوط الاستبراء بكونها حائضا حين الانتقال
١١٥ ص
(٨٤)
تتمة عدم جواز اخراج الزوجة المطلقة من بيته الا ما استثني
١١٦ ص
(٨٥)
جواز خروجها عند الاضطرار
١١٧ ص
(٨٦)
جواز خروج البائن والمتوفى عنها زوجها
١١٧ ص
(٨٧)
وجوب اعتداد المطلقة من حين الطلاق وفي الوفاة من حين بلوغ الخبر
١١٩ ص
(٨٨)
كتاب الخلع والمباراة تعريف الخلع
١٢٣ ص
(٨٩)
صيغة الخلع
١٢٤ ص
(٩٠)
هل يعتبر اتباع صيغة الخلع بالطلاق؟
١٢٥ ص
(٩١)
يعتبر تعيين الفدية وصفا أو إشارة
١٢٩ ص
(٩٢)
شرائط الخالع المختلعة
١٣١ ص
(٩٣)
اشتراط كون الكراهة من الزوجة خاصة
١٣٢ ص
(٩٤)
حكم ما لو قالت لزوجها لا دخلن عليك من تكره
١٣٣ ص
(٩٥)
صحة خلع الحامل مع رؤية الدم
١٣٤ ص
(٩٦)
ما يعتبر في عقد الخلع
١٣٤ ص
(٩٧)
في اللواحق (1) حكم ما لو خالعها والاخلاق ملتئمة
١٣٥ ص
(٩٨)
(2) لا رجعة للخالع قبل لجوعها في البذل في العدة
١٣٦ ص
(٩٩)
(3) لو أراد مراجعتها قبل رجوعها في البذل افتقر إلى عقد جديد
١٣٨ ص
(١٠٠)
(4) لا توارث بين المختلعين
١٣٨ ص
(١٠١)
المباراة تترتب على كراهية الطرفين
١٣٩ ص
(١٠٢)
يشترط اتباع المبارة بالطلاق
١٤٠ ص
(١٠٣)
الشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة معتبرة في المباراة
١٤٢ ص
(١٠٤)
لا رجوع للزوج قبل رجوع الزوجة في البذل
١٤٣ ص
(١٠٥)
كتاب الظهار تعريف الظهار وأنه حرام
١٤٦ ص
(١٠٦)
وقوع الظهار تشبيها بإحدى المحارم مطلقا
١٤٧ ص
(١٠٧)
حكم ما لو قال: أنت علي كشعر أمي أو يدها
١٤٩ ص
(١٠٨)
يعتبر اسماع الشاهدين العدلين نطقه
١٥٠ ص
(١٠٩)
هل يعتبر التنجيز؟
١٥١ ص
(١١٠)
عدم وقوعه في يمين أو في إضرار ولا غضب
١٥٢ ص
(١١١)
عدم وقوعه في غضب ولا سكر
١٥٣ ص
(١١٢)
ذكر ما يعتبر في المظاهر والمظاهرة
١٥٣ ص
(١١٣)
هل يعتبر في الظهار الدخول؟
١٥٤ ص
(١١٤)
هل يعتبر دوام العقد في الظهار؟
١٥٤ ص
(١١٥)
هل يقع الظهار بالأمة؟
١٥٥ ص
(١١٦)
نقل كلام مفيد عن ابن أبي عقيل
١٥٦ ص
(١١٧)
مسائل (1) تجب الكفارة بالعود
١٥٧ ص
(١١٨)
هل الكفارة تستقر بمجرد إرادة العود
١٥٨ ص
(١١٩)
(2) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر
١٥٩ ص
(١٢٠)
(3) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
١٦١ ص
(١٢١)
حكم ما لو كرر ظهار الواحدة
١٦٢ ص
(١٢٢)
(4) حرمة الوطء قبل التكفير
١٦٤ ص
(١٢٣)
(5) حكم ما إذا أطلق الظهار
١٦٦ ص
(١٢٤)
(6) حكم ما إذا عجز عن الكفارة
١٦٧ ص
(١٢٥)
(7) مدة التربص في الظهار ثلاثة أشهر
١٦٨ ص
(١٢٦)
كتاب الايلاء تفسير الايلاء
١٧١ ص
(١٢٧)
بيان ما ينعقد به الايلاء
١٧٢ ص
(١٢٨)
ذكر ما يعتبر في المولي والمولى بها
١٧٢ ص
(١٢٩)
هل يقع الايلاء بالمتمتع بها؟
١٧٤ ص
(١٣٠)
إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة اشهر
١٧٤ ص
(١٣١)
مباحث (1) حكم ما إذا وطأ المولي في مدة التربص
١٧٥ ص
(١٣٢)
إذا طلقها المولي وقع رجعيا
١٧٧ ص
(١٣٣)
حكم ما لو ادعى الفئة فأنكرت
١٧٨ ص
(١٣٤)
هل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟
١٧٨ ص
(١٣٥)
الكفارات كفارة الظهار مرتبة
١٨٠ ص
(١٣٦)
كفارة قتل الخطأ مرتبة
١٨٢ ص
(١٣٧)
كفارة إفطار يوم قضاء شهر رمضان كفارة شهر رمضان مخيرة
١٨٤ ص
(١٣٨)
حكم كفارة من أفطر يوما منذورا
١٨٥ ص
(١٣٩)
كفارة خلف العهد
١٨٧ ص
(١٤٠)
كفارة اليمين
١٨٨ ص
(١٤١)
كفارة قتل المؤمن الجمع بين الثلاث
١٨٩ ص
(١٤٢)
مسائل (1) حكم من حلف بالبراءة
١٨٩ ص
(١٤٣)
كفارة حكم من وطئ في الحيض عامدا
١٩٠ ص
(١٤٤)
كفارة من تزوج امرأة في عدتها
١٩١ ص
(١٤٥)
كفارة من نام عن العشاء الآخرة
١٩١ ص
(١٤٦)
(2) كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب
١٩٢ ص
(١٤٧)
كفارة نتف الشعر وخدش الوجه في المصاب
١٩٣ ص
(١٤٨)
كفارة شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته
١٩٣ ص
(١٤٩)
(3) حكم من نذر صوم يوم فعجز عنه
١٩٣ ص
(١٥٠)
خصال الكفارة يتعين العتق في المرتبة على الواجد
١٩٤ ص
(١٥١)
لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة
١٩٤ ص
(١٥٢)
لا بد أن تكون الرقبة سليمة عن العيوب
١٩٦ ص
(١٥٣)
هل يجزي المدبر؟
١٩٧ ص
(١٥٤)
ويجزي الآبق ما لم يعلم موته
١٩٨ ص
(١٥٥)
هل تجزي أم الولد؟
١٩٩ ص
(١٥٦)
يتعين الصيام مع العجز عن العتق في المرتبة
١٩٩ ص
(١٥٧)
لا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة
٢٠٠ ص
(١٥٨)
لزوم صوم شهرين متتابعين على الحر
٢٠١ ص
(١٥٩)
حكم ما إذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا
٢٠٢ ص
(١٦٠)
يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام
٢٠٤ ص
(١٦١)
هل الاطعام لكل واحد مد أو مدان؟
٢٠٥ ص
(١٦٢)
عدم إجزاء إعطائه لما دون العدد
٢٠٦ ص
(١٦٣)
عدم جواز تكرار الكفارة الواحدة
٢٠٦ ص
(١٦٤)
يطعم ما يغلب على قوته
٢٠٧ ص
(١٦٥)
مسائل (1) كسوة الفقير ثوبان
٢٠٩ ص
(١٦٦)
كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين
٢١١ ص
(١٦٧)
(2) حكم من عجز عن العتق
٢١١ ص
(١٦٨)
(3) حكم من عجز عن شهرين متتابعين
٢١٢ ص
(١٦٩)
(4) ما يشترط في المكفر
٢١٤ ص
(١٧٠)
كتاب اللعان قذف الزوجة سبب اللعان مع الشرائط
٢١٧ ص
(١٧١)
انكار من ولد على فراشه سبب له مع الشرائط
٢١٩ ص
(١٧٢)
شرائط الملاعن
٢١٩ ص
(١٧٣)
شرائط الملاعنة
٢٢٠ ص
(١٧٤)
هل يعتبر الدخول؟
٢٢١ ص
(١٧٥)
ثبوت اللعان بين الحر والمملوكة
٢٢٣ ص
(١٧٦)
يصح لعان الحامل
٢٢٤ ص
(١٧٧)
كيفية اللعان
٢٢٥ ص
(١٧٨)
ما يستحب حين اللعان للحاكم والملاعن وغيرهما
٢٢٧ ص
(١٧٩)
أحكام اللعان (1) ما يتعلق بالقذف
٢٢٨ ص
(١٨٠)
حكم ما لو نكل عن اللعان
٢٢٩ ص
(١٨١)
(2) حكم ما لو اعترف بالولد في أثناء اللعان
٢٣٠ ص
(١٨٢)
حكم ما لو اعترف بالولد بعد اللعان
٢٣٠ ص
(١٨٣)
حكم ما لو اعترف المرأة بعد اللعان بالزنا
٢٣٢ ص
(١٨٤)
(3) حكم ما لو طلق فادعت الحمل منه
٢٣٢ ص
(١٨٥)
(4) حكم ما لو قذفها فماتت قبل اللعان
٢٣٤ ص
(١٨٦)
كتاب العتق معنى العتق لغة وبيان مشروعيته
٢٣٧ ص
(١٨٧)
اختصاص الرق بأهل الحرب دون أهل الذمة
٢٣٨ ص
(١٨٨)
حكم ما لو أقر على نفسه بالرقية مختارا
٢٣٩ ص
(١٨٩)
حكم ما لو بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية
٢٣٩ ص
(١٩٠)
من لا يملكه الرجل
٢٤٠ ص
(١٩١)
هل ينعتق بالرضاع من ينعتق بالنسب؟
٢٤١ ص
(١٩٢)
لا ينعتق على المرأة سوى العمودين
٢٤٢ ص
(١٩٣)
حكم ما إذا ملك أحد الزوجين صاحبه
٢٤٢ ص
(١٩٤)
بيان أسباب إزالة الرق
٢٤٣ ص
(١٩٥)
لا يصح جعله يمينا
٢٤٥ ص
(١٩٦)
يعتبر تجريد صيغة العتق عن شرط أو صفة
٢٤٦ ص
(١٩٧)
جواز اشتراط شئ مع العتق على العبد
٢٤٦ ص
(١٩٨)
حكم ما لو شرط اعادته في الرق إن خالف
٢٤٨ ص
(١٩٩)
ما يعتبر في المعتق
٢٤٩ ص
(٢٠٠)
حكم عتق الصبي البالغ عشرا
٢٥١ ص
(٢٠١)
عدم صحة عتق السكران
٢٥١ ص
(٢٠٢)
هل يصح العتق من الكافر؟
٢٥١ ص
(٢٠٣)
يعتبر في المعتق كونه مملوكا حال العتق
٢٥٢ ص
(٢٠٤)
كراهة عتق المخالف
٢٥٢ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو نذر عتق أحدهما
٢٥٣ ص
(٢٠٦)
حكم ما لو شرط المولى على المعتق الخدمة
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة
٢٥٥ ص
(٢٠٨)
لا يجب إجابة المملوك لو طلب البيع
٢٥٥ ص
(٢٠٩)
حكم التفريق بين الولد وأمه
٢٥٥ ص
(٢١٠)
استحباب عتق من أتى عليه سبع سنين مملوكا
٢٥٧ ص
(٢١١)
مسائل (1) حكم ما لو نذر تحرير أول مملوك
٢٥٨ ص
(٢١٢)
(2) حكم ما لو نذر أول ما تلده
٢٦٠ ص
(٢١٣)
(3) حكم ما لو سئل هل أعتقت مماليك
٢٦٠ ص
(٢١٤)
(4) حكم ما لو نذر عتق أمته إن وطأها
٢٦١ ص
(٢١٥)
(5) لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه
٢٦٢ ص
(٢١٦)
(6) مال المعتق لمولاه
٢٦٣ ص
(٢١٧)
(7) حكم ما لو أعتق ثلث عبيده
٢٦٥ ص
(٢١٨)
سراية العتق وحكم ما لو كان له شريك
٢٦٦ ص
(٢١٩)
هنا مباحث (1) وقت انعتاق نصيب الشريك
٢٧٠ ص
(٢٢٠)
(2) بيان المراد من اليسار في مسألة السراية
٢٧١ ص
(٢٢١)
(3) حكم ما لو ورث شقصا ممن ينعتق عليه
٢٧٢ ص
(٢٢٢)
حكم حمل الحامل إذا أعتق الحامل
٢٧٢ ص
(٢٢٣)
حكم ما إذا أسلم العبد في دار الحرب
٢٧٥ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو كان العبد العتق وارثا
٢٧٥ ص
(٢٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد كيفية التدبير ولفظه الصريح
٢٧٧ ص
(٢٢٦)
اعتبار النية وما يعتبر في المدبر
٢٧٨ ص
(٢٢٧)
هل يشترط القربة في التدبير؟
٢٧٨ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو حملت المدبرة من مولاها
٢٧٨ ص
(٢٢٩)
حكم ما لو حملت من غير مولاها
٢٧٩ ص
(٢٣٠)
هل يصح الرجوع عن تدبير الولد؟
٢٨٠ ص
(٢٣١)
حكم ما لو أولد المدبر من مملوكته
٢٨٠ ص
(٢٣٢)
بيان ما يعتبر في المدبر
٢٨٢ ص
(٢٣٣)
التدبير وصية يرجع فيه المولى
٢٨٢ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو باع المدبر أو وهبه
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
ويتحرر المدبر بموت المولى
٢٨٦ ص
(٢٣٦)
بطلان التدبير بإباق المدبر
٢٨٧ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو دبر مملوكا جعل خدمته لغيره
٢٨٨ ص
(٢٣٨)
أركان المكاتبة العقد والملك والمكاتب والعوض
٢٩٠ ص
(٢٣٩)
الكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الكسب
٢٩٠ ص
(٢٤٠)
تأكد الكتابة بسؤال المملوك
٢٩٢ ص
(٢٤١)
الكتابة على قسمين مطلقة ومشروطة
٢٩٢ ص
(٢٤٢)
حد العجز في المشروطة تأخير النجم عن محله
٢٩٤ ص
(٢٤٣)
استحباب الصبر للمولى إن عجز العبد
٢٩٦ ص
(٢٤٤)
كل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم
٢٩٦ ص
(٢٤٥)
ما يعتبر في المالك
٢٩٧ ص
(٢٤٦)
هل يعتبر اسلام المكاتب؟
٢٩٧ ص
(٢٤٧)
يعتبر في المملوك التكليف وهل يعتبر الاسلام أم لا؟
٢٩٧ ص
(٢٤٨)
يعتبر في عوض الكتابة كونه دينا مؤجلا
٢٩٨ ص
(٢٤٩)
لا حد لأكثر العوض
٣٠٠ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو دفع ما عليه قبل الاجل
٣٠٠ ص
(٢٥١)
حكم ما لو عجز المطلق عن الأداء
٣٠١ ص
(٢٥٢)
أحكام المكاتبة (1) حكم ما إذا مات الشروط
٣٠١ ص
(٢٥٣)
حكم ما إذا أوصى أو أوصي له
٣٠٤ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو وجب عليه من حد الأحرار
٣٠٥ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو زنى المولى بمكاتبته المطلقة
٣٠٦ ص
(٢٥٦)
(2) ليس للمكاتب التصرف في ماله
٣٠٧ ص
(٢٥٧)
ليس للمولى التصرف في مال المكاتب بغير الاستيفاء
٣٠٧ ص
(٢٥٨)
لا يحل للمولى وطء المكاتبة مطلقا
٣٠٨ ص
(٢٥٩)
حكم ما لو وطأها مكرها لها
٣٠٨ ص
(٢٦٠)
لا تتزوج المكاتبة بدون إذن مولاها
٣٠٨ ص
(٢٦١)
(3) يجب على المولى إعانته من الزكاة
٣٠٩ ص
(٢٦٢)
الاستيلاد في تحقق الاستيلاد؟
٣١٠ ص
(٢٦٣)
جواز بيعها في ثمن رقبتها
٣١٠ ص
(٢٦٤)
بقية المواضع التي يجوز بيعها على قول
٣١١ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو مات ولدها
٣١٢ ص
(٢٦٦)
تحررها بموت المولى... الخ
٣١٢ ص
(٢٦٧)
كتاب الايمان تفسير لفظة " اليمين "
٣١٦ ص
(٢٦٨)
كراهة اليمين على الأمور الدنيوية
٣١٦ ص
(٢٦٩)
ما ينعقد به اليمين من أسماء الله وصفاته
٣١٨ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو قال: اقسم أو احلف
٣٢٠ ص
(٢٧١)
حكم ما لو قال: لعمر والله
٣٢٠ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو قال: وحق الله
٣٢١ ص
(٢٧٣)
عدم انعقاده بالطلاق والعتاق... الخ
٣٢١ ص
(٢٧٤)
انعقاد اليمن لو قال: حلف برب الكعبة
٣٢٢ ص
(٢٧٥)
حكم ما لو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة عليهم السلام
٣٢٢ ص
(٢٧٦)
حكم الاستثناء بالمشبه
٣٢٢ ص
(٢٧٧)
ما يعتبر في الحالف
٣٢٥ ص
(٢٧٨)
صحة اليمين من الكافر
٣٢٦ ص
(٢٧٩)
عدم انعقاد يمين الولد الزوجة والمملوك بدون إذن الوالد والزوج والمولى
٣٢٧ ص
(٢٨٠)
لا يمين إلا مع العلم
٣٢٨ ص
(٢٨١)
عدم الكفارة في يمين الغموس
٣٢٨ ص
(٢٨٢)
موارد انعقاد اليمين
٣٢٩ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو حلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى
٣٣٠ ص
(٢٨٤)
عدم انعقاد اليمين لو قال لغيره: والله لتفعلن
٣٣٠ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد
٣٣١ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو حلف ليضربن عبده
٣٣١ ص
(٢٨٧)
انحلال اليمين بتجدد العجز
٣٣٢ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية
٣٣٢ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو وهب له مالا وكتب له... الخ
٣٣٣ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو حلف أن مماليكه أحرار
٣٣٣ ص
(٢٩١)
كراهة الحلف على القليل وإن كان صادقا
٣٣٤ ص
(٢٩٢)
حكم الحلف على ترك شرب لبن العنز
٣٣٥ ص
(٢٩٣)
حكم من حلف على عدم مس جارية ثم ملكها
٣٣٥ ص
(٢٩٤)
كتاب النذور والعهود معنى النذر لغة
٣٣٨ ص
(٢٩٥)
ذكر صفات تعتبر في الناذر
٣٣٨ ص
(٢٩٦)
حكم نذر المرأة والمملوك بدون إذن الزوج والمالك
٣٣٩ ص
(٢٩٧)
صيغة النذر
٣٤٠ ص
(٢٩٨)
هل مجرد الاعتقاد يكفي في النذر؟
٣٤٢ ص
(٢٩٩)
صيغة العهد
٣٤٣ ص
(٣٠٠)
هل ينعقد العهد بغير النطق
٣٤٣ ص
(٣٠١)
ضابط متعلق النذر كونه طاعة لله مقدورا للناذر
٣٤٤ ص
(٣٠٢)
انعقاد النذر بكون السبب طاعة والنذر شكرا لا زجرا
٣٤٤ ص
(٣٠٣)
لا ينعقد النذر لو قال: لله علي نذر
٣٤٥ ص
(٣٠٤)
ينعقد النذر لو قال: علي قربة
٣٤٥ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو نذر صوم حين
٣٤٦ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو نذر الصدقة بمال كثير
٣٤٦ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو نذر عتق كل عبد قديم
٣٤٧ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو نذر الصدقة بما يملك
٣٤٨ ص
(٣٠٩)
مسائل (1) لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر
٣٤٩ ص
(٣١٠)
انعقاد نذر الصوم سفرا وحضرا
٣٥٠ ص
(٣١١)
لو اتفق صوم النذر عيد أفطر وحكم وجوب القضاء
٣٥١ ص
(٣١٢)
حكم ما لو عجز عن صوم النذر أصلا
٣٥٢ ص
(٣١٣)
(2) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة
٣٥٣ ص
(٣١٤)
(3) حكم ما لو نذر الصدقة أو الصوم أو الصلاة في مكان معين
٣٥٣ ص
(٣١٥)
(4) حكم ما لو نذر شيئا إن برئ من مريضه أو قدم مسافرة فبان البرء والقدوم قبل النذر
٣٥٤ ص
(٣١٦)
(5) حكم ما لو نذر إن رزق ولدا حج به أو عنه ثم مات
٣٥٤ ص
(٣١٧)
(6) حكم من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله
٣٥٦ ص
(٣١٨)
(7) حكم ما لو نذر إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ثم تزوج
٣٥٧ ص
(٣١٩)
(8) حكم ما لو نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره
٣٥٩ ص
(٣٢٠)
(9) حكم ما لو نذر أن لا يبيع خادما أبدا
٣٥٩ ص
(٣٢١)
(10) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم
٣٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠ - جواز بيعها في ثمن رقبتها

وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية.
____________________
جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية، فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر وصى (أوصى - ئل) لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها بوصية، فأجاز بحسب ما أعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه (١).
وضعف جدي قدس سره في المسالك هذه الرواية باشتراك راويها بين الثقة وغيره.
وقد بينا غير مرة أن محمد بن قيس هذا، هو البجلي الثقة الذي يروي، عن أبي جعفر عليه السلام كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فتكون الرواية صحيحة ويتجه العمل بها.
واستقرب الشهيد في الدروس صحة الوصية للمكاتب مطلقا، لأن قبول الوصية نوع اكتساب، وهو غير ممنوع منه - وهو جيد - لولا ورود الرواية بخلافه.
ولو كان الموصي للمكاتب، المولى صحت الوصية من غير اشكال ويعتق منه بقدر الوصية، وإن زادت فالزائد له.
قوله: (وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار الخ) إذا وجب على المكاتب حد فإن لم يتحرر منه شئ حد حد العبيد، وإن كان قد تحرر من المطلق شئ، حد من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية، ومن حد العبيد بنسبة

(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب المكاتبة ج ١٦ ص ١٠١.
(٣١٠)