____________________
(لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب) (١).
وفي الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالكحل للصائم) (٢).
وعن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال: (لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل) (٣).
وعن الحسين بن أبي غندر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال: (لا بأس به) (٤).
قوله: (وإخراج الدم المضعف).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون اخراجه بفصد أو حجامة أو غيرهما، وبهذا التعميم صرح في المعتبر (٥)، ونحوه قال في، المنتهى، وقال: إن ذلك ليس محظورا عند علمائنا أجمع (٦).
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم تحتجم فقال: (لا بأس إلا
وفي الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالكحل للصائم) (٢).
وعن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال: (لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل) (٣).
وعن الحسين بن أبي غندر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال: (لا بأس به) (٤).
قوله: (وإخراج الدم المضعف).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون اخراجه بفصد أو حجامة أو غيرهما، وبهذا التعميم صرح في المعتبر (٥)، ونحوه قال في، المنتهى، وقال: إن ذلك ليس محظورا عند علمائنا أجمع (٦).
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم تحتجم فقال: (لا بأس إلا