____________________
وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب (١). وهو تأويل بعيد.
قوله: (وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره، والأول أشبه). اختلف الأصحاب في حكم الارتماس في الصوم، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط إلى أنه مفسد للصوم (٢). وبه قطع المرتضى - رضي الله عنه - في الإنتصار وادعى عليه إجماع الفرقة (٣). وقال ابن إدريس: إنه مكروه (٤). وحكاه في المعتبر عن المرتضى أيضا في مسائل الخلاف (٥). وقال الشيخ في الاستبصار: إنه محرم ولا يوجب قضاءا ولا كفارة (٦). وهو المعتمد.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه) (٧).
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء) (٨).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،
قوله: (وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره، والأول أشبه). اختلف الأصحاب في حكم الارتماس في الصوم، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط إلى أنه مفسد للصوم (٢). وبه قطع المرتضى - رضي الله عنه - في الإنتصار وادعى عليه إجماع الفرقة (٣). وقال ابن إدريس: إنه مكروه (٤). وحكاه في المعتبر عن المرتضى أيضا في مسائل الخلاف (٥). وقال الشيخ في الاستبصار: إنه محرم ولا يوجب قضاءا ولا كفارة (٦). وهو المعتمد.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه) (٧).
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء) (٨).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،