____________________
الأخرى) (١)، وإن (فإن - ئل) ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: وقال (قال: فإن ضربه - ئل): وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها (تلك - خ) العشر ضربات (كائنة (٢) ما كانت ما لم يكن فيها الموت) (٣).
قال في الشرائع: وهي حسنة.
كأنه يرد لغير المصطلح.
وروى أبو حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى (يعني خ - ل - ئل) ذهب عقله؟ قال: عليه الدية، قلت: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قلت:
فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟
قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها (٤).
قال في الشرح - بعد نقلهما -: وأوردها المحقق والمصنف (٥) بصيغة (وروي) فإنه يمكن أن يقال: بعدم القود إلا مع كون الضربة مما يقتل غالبا مع القصد
قال في الشرائع: وهي حسنة.
كأنه يرد لغير المصطلح.
وروى أبو حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى (يعني خ - ل - ئل) ذهب عقله؟ قال: عليه الدية، قلت: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قلت:
فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟
قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها (٤).
قال في الشرح - بعد نقلهما -: وأوردها المحقق والمصنف (٥) بصيغة (وروي) فإنه يمكن أن يقال: بعدم القود إلا مع كون الضربة مما يقتل غالبا مع القصد