مجمع الفائدة
(١)
في شرائط القصاص، وهي خمسة: 1 - كون القتيل محقون الدم
٣ ص
(٢)
لا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن
٣ ص
(٣)
واللائط والهالك بسراية القصاص
٤ ص
(٤)
من عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق
٤ ص
(٥)
2 - كون القاتل مكلفا
٥ ص
(٦)
لا قصاص على المجنون مطلقا
٥ ص
(٧)
لو قتل ثم جن
٩ ص
(٨)
يصدق كل واحد من المجنون والصبي أنه كان مجنونا أو صبيا حين القتل
٩ ص
(٩)
يقتل البالغ بالصبي لا المجنون
١٠ ص
(١٠)
إذا قتل السكران شخصا هل يقتل؟
١١ ص
(١١)
لا قود على النائم
١٤ ص
(١٢)
حكم الأعمى هل هو كالمبصر؟
١٤ ص
(١٣)
3 - انتفاء أبوة القاتل
١٦ ص
(١٤)
لا يقتل الأب وإن علا بالابن دون العكس
١٦ ص
(١٥)
تقتل الام بولدها والجدات به أيضا
١٦ ص
(١٦)
لو قتل المجهول أحد المتداعيين
١٧ ص
(١٧)
حكم ما لو ولد على فراش المدعيين كالأمة والموطوءة بالشبهة
١٩ ص
(١٨)
لا يرث الولد القصاص ولا الحد
٢٠ ص
(١٩)
لو قتل أحد الأخوين أباه والاخر امه
٢٢ ص
(٢٠)
4 - التساوي في الدين
٢٢ ص
(٢١)
لا يقتل مسلم بكافر
٢٢ ص
(٢٢)
يقتل الذمي بمثله وبالذمية وحكم ما لو أسلم بعد القتل
٢٨ ص
(٢٣)
يقتل الذمي بالمرتد وبالعكس
٢٨ ص
(٢٤)
يقتل أهل الكتاب بمثلهم والحربي به وبالعكس وولد الرشدة بالزنية
٣٠ ص
(٢٥)
لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثته فيتخيرون بين قتله واسترقاقه
٣٠ ص
(٢٦)
التساوي في الاسلام والحرية والتكليف إنما هو حال الجناية
٣٣ ص
(٢٧)
ما لو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء
٣٤ ص
(٢٨)
لو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة
٣٥ ص
(٢٩)
لو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة
٣٨ ص
(٣٠)
لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية
٣٩ ص
(٣١)
5 - التساوي في الحرية
٤٠ ص
(٣٢)
لا يقتل حر بعبد
٤٠ ص
(٣٣)
لا يقتل الحر بمكاتب تحرر أكثر ولا أم ولد
٤٤ ص
(٣٤)
حكم ما لو كان الحر معتاد القتل للعبد
٤٥ ص
(٣٥)
يقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته إلى وارثه
٤٧ ص
(٣٦)
يقتل العبد بمثله وبالحر، والأمة بها وبالعبد
٥١ ص
(٣٧)
حكم قتل المبعض بعبد أو بمساويه
٥٣ ص
(٣٨)
لو اشترى المكاتب أباه ثم قتله
٥٤ ص
(٣٩)
لو قتل المولى عبده عزر وكفر وحكم التصرف بقيمته
٥٤ ص
(٤٠)
لو قتل عبد غيره
٥٧ ص
(٤١)
إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول
٥٨ ص
(٤٢)
لا يضمن المولى جناية عبده ويتخير الولي
٥٩ ص
(٤٣)
لو جرح عبد حرا
٦٢ ص
(٤٤)
لو قتل عبد عبدا آخر عمدا
٦٣ ص
(٤٥)
لو قتل عبد عبدا آخر خطأ
٦٣ ص
(٤٦)
لو افتك المولى المدبر هل يبقى على تدبيره؟
٦٤ ص
(٤٧)
لو قتل المكاتب شخصا عمدا
٦٦ ص
(٤٨)
لو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص
٧٠ ص
(٤٩)
حكما ما لو قتل المولى عبده
٧٠ ص
(٥٠)
لو سرت جناية الحر فسرت جنايته حتى مات
٧١ ص
(٥١)
لو قطع يد عبد فسرت جنايته بعد الحرية
٧٣ ص
(٥٢)
لو قطع يد عبد وقطع آخر رجله بعد قطع الأول
٧٣ ص
(٥٣)
إذا قطع شخص واحد يد عبد ورجله
٧٤ ص
(٥٤)
جناية الطرف لو تعمد الجاني فالقصاص وبيان ما يتحقق العمد
٧٦ ص
(٥٥)
يقتص للرجال من المرأة وبالعكس مالم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة
٧٦ ص
(٥٦)
شروط القصاص في الجراحات والأطراف ثلاثة
٧٨ ص
(٥٧)
1 - تساويهما في السلامة، فلا يقطع الصحيح بالأشل
٧٩ ص
(٥٨)
يقتص للكامل من الناقص
٨٠ ص
(٥٩)
حدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل
٨٠ ص
(٦٠)
لو قلع الأعور حدقة الصحيح
٨٢ ص
(٦١)
لو كانت اذن المجنى عليه مخرومة
٨٩ ص
(٦٢)
إذا قلع شخص سن الصبي ثم عادت أو لم تعد
٩٠ ص
(٦٣)
لو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة
٩٢ ص
(٦٤)
حكم ما لو عادت سن الجاني
٩٧ ص
(٦٥)
لو قطع ناقص الإصبع يد كامل
٩٨ ص
(٦٦)
لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف
٩٨ ص
(٦٧)
لو قطع يده مع بعض الذراع
٩٩ ص
(٦٨)
لو كان ظفر المجنى عليه متغيرا أو مقلوعا
٩٩ ص
(٦٩)
لا قصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة
١٠٠ ص
(٧٠)
لو أذهب ضوء العين
١٠٠ ص
(٧١)
حكم قلع شعر الحاجبين والرأس واللحية
١٠١ ص
(٧٢)
حكم ما لو قلع صحيح البيضتين إحدى بيضتي شخص عمدا
١٠٤ ص
(٧٣)
حكم قطع الشفرين وفرجي الخنثى
١٠٥ ص
(٧٤)
2 - الاتفاق في المحل كاليد اليمنى باليمنى والسبابة بمثلها وهكذا
١٠٧ ص
(٧٥)
لو قطع فاقد اليمنى يمين آخر
١٠٧ ص
(٧٦)
لو قطع المقتص اليسرى بدل اليمنى جاهلا
١١٠ ص
(٧٧)
لو قطع اليسرى بدل اليمنى مع العلم
١١١ ص
(٧٨)
إذا اتفق الجاني والمجنى عليه على قطع اليسرى
١١٢ ص
(٧٩)
لو اختلفا في بذل اليسار أو اليمين
١١٣ ص
(٨٠)
لو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون
١١٣ ص
(٨١)
حكم ما لو سبق المجنون في قطع اليمين
١١٤ ص
(٨٢)
يعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول
١١٤ ص
(٨٣)
لو كان رأس الشاج أصغر
١١٥ ص
(٨٤)
يقتص في السن مع اتفاق المحل
١١٦ ص
(٨٥)
3 - التساوي في العدد
١١٧ ص
(٨٦)
لو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك
١١٧ ص
(٨٧)
لو كانت الإصبع الزائدة للمجنى عليه
١١٨ ص
(٨٨)
لو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني
١١٨ ص
(٨٩)
لو كان لقاطع اليد ست أصول
١١٩ ص
(٩٠)
لو كان لإصبع المجنى عليه أربع أنامل وقطع أنملة واحدة منها
١٢٠ ص
(٩١)
لو كان لأنملة المجنى عليه طرفان
١٢١ ص
(٩٢)
لو قطع الوسطى ممن لا عليا له
١٢٢ ص
(٩٣)
لو قطع عليا ووسطى من شخصين
١٢٢ ص
(٩٤)
لو ادعى الجاني نقصان إصبع
١٢٢ ص
(٩٥)
لو ادعى قاطع اليدين أو الرجلين الموت بالسراية
١٢٣ ص
(٩٦)
لو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية وادعى الجاني موته بشرب السم
١٢٥ ص
(٩٧)
لو قطع إصبع رجل ويد آخر
١٢٦ ص
(٩٨)
لو قطع عدة أعضاء خطأ
١٢٧ ص
(٩٩)
يؤخر القصاص في شدة الحر والبرد
١٢٩ ص
(١٠٠)
لا قصاص بغير الحديد
١٢٩ ص
(١٠١)
كيفية الاقتصاص
١٣٠ ص
(١٠٢)
كيفية القصاص في قلع العين
١٣١ ص
(١٠٣)
لو قطع بعض الانف
١٣١ ص
(١٠٤)
كل عضو يقاد فمع عدمه الدية
١٣٢ ص
(١٠٥)
لو طلب القصاص قبل الاندمال
١٣٢ ص
(١٠٦)
يقتصن من الجماعة للواحد
١٣٣ ص
(١٠٧)
كيفية حصول الشركة في الجناية
١٣٤ ص
(١٠٨)
يقسم قيمة العبد على أعضائه
١٣٤ ص
(١٠٩)
لو جنى الحر على المملوك جناية أرشها تمام قيمته
١٣٥ ص
(١١٠)
تتمة في العفو يصح العفو من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لاقبل الاستحقاق
١٣٧ ص
(١١١)
حكم ما لو عفا عن الطرف أو النفس
١٣٨ ص
(١١٢)
لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية
١٣٨ ص
(١١٣)
حكم ما لو قال: عفوت عن الجناية وعن سرايتها
١٤١ ص
(١١٤)
لو أبرأ القاتل خطأ أو أبرأ العاقلة في الخطأ
١٤٣ ص
(١١٥)
لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل
١٤٤ ص
(١١٦)
لو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه
١٤٤ ص
(١١٧)
لو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله
١٤٤ ص
(١١٨)
في الدعوى شروط دعوى القتل 1 - التكليف في المدعي فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون منهما بل من وليهما
١٤٥ ص
(١١٩)
2 - استحقاق المدعي حالة الدعوى
١٤٦ ص
(١٢٠)
3 - تعلق الدعوى بشخص معين أو اشخاص معينين
١٤٦ ص
(١٢١)
لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة مثلا احلفوا
١٤٧ ص
(١٢٢)
حكما ما لو ادعى الغصب أو السرقة أو في المعاملات من غير معينين
١٤٧ ص
(١٢٣)
لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة وأقام البينة
١٥٠ ص
(١٢٤)
لو ادعى أن القاتل قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
١٥١ ص
(١٢٥)
4 - تحرير الدعوى من كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به أو انفراد القاتل واشتراكه
١٥١ ص
(١٢٦)
5 - عدم التناقص في الدعوى
١٥٣ ص
(١٢٧)
لو ادعى العمد ففسر بالخطأ
١٥٤ ص
(١٢٨)
لو قال: ظلمه تأخذ المال وفسر بكذب الدعوى
١٥٤ ص
(١٢٩)
ما تثبت به الدعوى 1 - بالاقرار مرة من الجامع للشرائط
١٥٦ ص
(١٣٠)
لو صدق المولى عبده
١٥٧ ص
(١٣١)
لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد
١٥٧ ص
(١٣٢)
لو أقر أنه قتل مورثه عمدا فأقر آخر بقتله خطأ
١٥٩ ص
(١٣٣)
لو أقر الثاني بقتله ورجع الأول عن إقراره به
١٦٠ ص
(١٣٤)
2 - ثبوت القتل الموجب للقصاص بالبينة
١٦١ ص
(١٣٥)
ثبوت ما يوجب القصاص أو الدية بها و برجل وامرأتين وبشاهد ويمين
١٦٢ ص
(١٣٦)
لو شهدت البينة بهاشمة مسبوقة
١٦٢ ص
(١٣٧)
لو شهدت أنه رمى زيدا فأصاب غيره خطأ
١٦٢ ص
(١٣٨)
يعتبر في البينة خلوص الشهادة عن الاحتمال
١٦٣ ص
(١٣٩)
لو شهد أنه قتله بالسحر
١٦٤ ص
(١٤٠)
يعتبر في البينة الاتحاد زمانا ومكانا وآلة
١٦٥ ص
(١٤١)
لو شهد أحدها بالاقرار والاخر بالفعل
١٦٥ ص
(١٤٢)
لو شهد أحدهما بالاقرار بالفعل والاخر بالاقرار بالعمد
١٦٦ ص
(١٤٣)
لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والاخر بالمطلق
١٦٧ ص
(١٤٤)
لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا والاخر أنه قتله خطأ
١٦٨ ص
(١٤٥)
لو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل
١٧٠ ص
(١٤٦)
يعتبر في البينة انتفاء التهمة
١٧٣ ص
(١٤٧)
لو كانت الشهادة لدفع الضرر أو لجلب المنفعة
١٧٣ ص
(١٤٨)
لو شهد أجنبيان على الشاهدين بعد سؤال الحاكم
١٧٤ ص
(١٤٩)
لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع
١٧٥ ص
(١٥٠)
لو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة
١٧٥ ص
(١٥١)
قصة ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات
١٧٦ ص
(١٥٢)
3 - في القسامة
١٧٦ ص
(١٥٣)
أركانها ثلاثة (أحدهما) المحل
١٧٦ ص
(١٥٤)
إنما تثبت القسامة في موضع اللوث وبيان المراد منه
١٧٦ ص
(١٥٥)
لو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم... الخ
١٨٢ ص
(١٥٦)
لو وجد قتيل في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر... الخ
١٨٣ ص
(١٥٧)
هل قول المجروح: قتلني فلان لوث؟
١٨٥ ص
(١٥٨)
لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فهو لوث
١٨٥ ص
(١٥٩)
يرتفع اللوث بالشك... الخ
١٨٦ ص
(١٦٠)
لو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ
١٨٧ ص
(١٦١)
هل يبطل اللوث تكذيب أحد الورثة بالنسبة إليه؟
١٨٨ ص
(١٦٢)
مع انتفاء اللوث تكون اليمين على المنكر كغيره من الدعاوى
١٨٩ ص
(١٦٣)
(الثاني) كيفية القسامة
١٨٩ ص
(١٦٤)
لو كان المدعون جماعة
١٩٣ ص
(١٦٥)
لو كان المدعون جماعة
١٩٣ ص
(١٦٦)
لو تعدد المدعى عليهم
١٩٤ ص
(١٦٧)
لو ثبت اللوث على أحد المنكرين
١٩٥ ص
(١٦٨)
(الثالث) الحالف وهو كل مستحق القصاص أو الدية
١٩٥ ص
(١٦٩)
يشترط في الحالف علمه بما يحلف
١٩٥ ص
(١٧٠)
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
١٩٧ ص
(١٧١)
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
١٩٧ ص
(١٧٢)
حكم ما إذا قتل مملوك المكاتب
٢٠١ ص
(١٧٣)
لو مات الولي حلف وارثه
٢٠٢ ص
(١٧٤)
لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات
٢٠٢ ص
(١٧٥)
من قتل ولا وارث له فلا قسامة
٢٠٤ ص
(١٧٦)
لو غاب أحد الوليين
٢٠٤ ص
(١٧٧)
لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه
٢٠٥ ص
(١٧٨)
إذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا
٢٠٥ ص
(١٧٩)
لو التمس الولي حبس المتهم
٢٠٧ ص
(١٨٠)
تتمة وجوب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان
٢٠٩ ص
(١٨١)
وجوب الكفارة المرتبة في المسلم بالقتل الخطأ مع المباشرة
٢١٢ ص
(١٨٢)
وجوب الكفارة المرتبة في قتل المولى عبده
٢١٢ ص
(١٨٣)
حكم ما لو قتل مسلما في دار الحرب
٢١٢ ص
(١٨٤)
لو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا وجب عليه الدية والكفارة
٢١٣ ص
(١٨٥)
لو اشترك جماعة في قتل
٢١٣ ص
(١٨٦)
لو تصادمت الحاملان
٢١٤ ص
(١٨٧)
عدم وجوب الكفارة في الحمل مع عدم ولوج الروح
٢١٤ ص
(١٨٨)
عدم الكفارة في قتل الكافر مطلقا
٢١٤ ص
(١٨٩)
فروع 1 - تضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم
٢١٥ ص
(١٩٠)
2 - هل التغليظ ثابت في غير أشهر الحرم؟
٢١٥ ص
(١٩١)
3 - هل التغليط ثابت في الأطراف؟
٢١٦ ص
(١٩٢)
4 - هل يدخل صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم؟
٢١٦ ص
(١٩٣)
5 - إذا جنى خارج الحرم ثم التجأ إليه
٢١٦ ص
(١٩٤)
6 - لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته
٢١٧ ص
(١٩٥)
7 - هل يلحق بالحرم سائر المشاهد المتبركة؟
٢١٧ ص
(١٩٦)
كتاب الديات في الموجب (الأول) المباشرة وتعريفها
٢٢٠ ص
(١٩٧)
ضمان العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه
٢٢٤ ص
(١٩٨)
ضمان المعنف بزوجته بجماعه مطلقا وبالعكس
٢٢٦ ص
(١٩٩)
ضمان حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره
٢٢٧ ص
(٢٠٠)
ضمان الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل الغافل
٢٢٨ ص
(٢٠١)
حكم ما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع
٢٢٩ ص
(٢٠٢)
لو انخسف به السقف أو افترسه الأسد
٢٣١ ص
(٢٠٣)
الصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله
٢٣١ ص
(٢٠٤)
لو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس
٢٣٣ ص
(٢٠٥)
لو تعثر بقائم فالعثار هدر والقائم مضمون عليه
٢٣٣ ص
(٢٠٦)
لو مات المتصادمان
٢٣٣ ص
(٢٠٧)
حكم الصبيين الفارسين حكم البالغين لكن في مال العاقلة
٢٣٤ ص
(٢٠٨)
لو اركب الصبيين أجنبي
٢٣٥ ص
(٢٠٩)
لو تصادم العبدان
٢٣٥ ص
(٢١٠)
لو مات أحد المتصادمين دون الآخر
٢٣٦ ص
(٢١١)
إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر
٢٣٦ ص
(٢١٢)
لو قرب البالغ صبيا إلى الرامي فقتله الرمي
٢٣٧ ص
(٢١٣)
الختان ضامن لحشفة الغلام لو قطعها
٢٣٨ ص
(٢١٤)
لو وقع انسان على آخر مع قصد الوقوع عليه
٢٣٩ ص
(٢١٥)
لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة
٢٤١ ص
(٢١٦)
ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع
٢٤٤ ص
(٢١٧)
إذا أنكر أهل الولد على ظئر أخذت ولدا أنه ولدهم
٢٤٧ ص
(٢١٨)
حكم لص جمع الثياب ووطأ المرأة وقتل ولدها فقتلته المرأة
٢٤٨ ص
(٢١٩)
أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان
٢٤٩ ص
(٢٢٠)
(الثاني) التسبيب وتعريفها
٢٥٠ ص
(٢٢١)
لو نصب سكينا فمات العاثر
٢٥١ ص
(٢٢٢)
ضمان معلم السباحة للصغير دون البالغ لو غرق
٢٥١ ص
(٢٢٣)
ضمان الراكب والقائد ما تجنبه الدابة بيديها ورأسها
٢٥٢ ص
(٢٢٤)
لو ركبها اثنان تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن هو
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك وإن كان معها
٢٥٥ ص
(٢٢٦)
لو أركب المولى مملوكه الصغير
٢٥٦ ص
(٢٢٧)
الاذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب
٢٥٧ ص
(٢٢٨)
وجوب حفظ الصائلة على مالكها
٢٥٧ ص
(٢٢٩)
الهرة المملوكة الضارة كالصائلة
٢٥٨ ص
(٢٣٠)
إذا جنت دابة داخلة على أخرى
٢٥٩ ص
(٢٣١)
لو سقط الاناء على حائطه
٢٦١ ص
(٢٣٢)
هل يضمن صاحب الحائط بوقوعه على شخص؟
٢٦١ ص
(٢٣٣)
لا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه
٢٦٢ ص
(٢٣٤)
لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره هل يضمن؟
٢٦٤ ص
(٢٣٥)
لو بالت دابته في الطريق وزلق فيه غيره
٢٦٥ ص
(٢٣٦)
لو اصطدمت سفينتان
٢٦٦ ص
(٢٣٧)
لو كانت إحدى السفينتين واقفة ووقعت عليه أخرى
٢٦٦ ص
(٢٣٨)
لو أصلح سفينته حال السير فتلف مال أو نفس
٢٦٧ ص
(٢٣٩)
لو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب
٢٦٩ ص
(٢٤٠)
لو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح
٢٧١ ص
(٢٤١)
لو حفر في ملكه بئرا
٢٧٢ ص
(٢٤٢)
لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر
٢٧٢ ص
(٢٤٣)
لو تصادمت أمتان مستولدتان بعد التكون
٢٧٢ ص
(٢٤٤)
فيمن تجب عليه الدية وجوب دية العمد وشبهه على الجاني نفسه ودية الخطأ المحض على عاقلته
٢٧٣ ص
(٢٤٥)
صيرورته عاقلة بأربعة أمور: العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإمامة
٢٧٤ ص
(٢٤٦)
بيان المراد من العصبة
٢٧٤ ص
(٢٤٧)
ويقل المولى من أعلى لا من أسفل
٢٨٠ ص
(٢٤٨)
بيان المراد من كون ضامن الجريرة عاقلة
٢٨٠ ص
(٢٤٩)
لا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل
٢٨١ ص
(٢٥٠)
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٢٨٣ ص
(٢٥١)
لو زادت الدية عن العاقلة أجمع
٢٨٥ ص
(٢٥٢)
لو زادت العاقلة عن الدية
٢٨٦ ص
(٢٥٣)
لو مات بعض العاقلة بعد الحلول
٢٨٨ ص
(٢٥٤)
لو هرب أو مات قاتل العمد وشبهه
٢٨٨ ص
(٢٥٥)
حكم الأرش بعد الحول
٢٨٩ ص
(٢٥٦)
لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل
٢٩١ ص
(٢٥٧)
لو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة على العاقلة وحكم إرثه
٢٩١ ص
(٢٥٨)
لا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال
٢٩٢ ص
(٢٥٩)
لو رمى طائرا في حال كونه ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما
٢٩٢ ص
(٢٦٠)
الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد
٢٩٣ ص
(٢٦١)
حكم المتولد بين عتيقين من العاقلة؟
٢٩٤ ص
(٢٦٢)
دية النفس المقتول إن كان كافرا لا دية له إلا إذا كان من أهل الكتاب
٢٩٦ ص
(٢٦٣)
دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا
٢٩٦ ص
(٢٦٤)
دية المملوك من أهل الكتاب قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة
٢٩٦ ص
(٢٦٦)
دية المملوك الذمي أو المملوكة
٢٩٩ ص
(٢٦٧)
دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا
٣٠٠ ص
(٢٦٨)
دية شبيه العمد في سنتين
٣٠٥ ص
(٢٦٩)
يرجع في معرفة الحمل والحامل إلى العارف
٣٠٨ ص
(٢٧٠)
دية الخطأ المحض تستأدي في ثلاث سنين
٣٠٩ ص
(٢٧١)
لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا
٣٠٩ ص
(٢٧٢)
لا تغليظ في دية الأطراف
٣٠٩ ص
(٢٧٣)
لو رمى في الحل فقتل في الحرم
٣٠٩ ص
(٢٧٤)
يضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج
٣١١ ص
(٢٧٥)
لو جنى في الحرم اقتص منه فيه
٣١١ ص
(٢٧٦)
حكم ما لو جنى في مشاهد الأئمة عليهم السلام
٣١١ ص
(٢٧٧)
دية الأنثى نصف دية الذكر
٣١٣ ص
(٢٧٨)
دية ولد الزنا
٣١٣ ص
(٢٧٩)
دية العبد
٣١٥ ص
(٢٨٠)
دية جنين الحر المسلم
٣١٥ ص
(٢٨١)
دية جنين الذمي
٣٢٠ ص
(٢٨٢)
لو كان الحمل زائدا عن واحد، فلكل واحد دية
٣٢٢ ص
(٢٨٣)
دية الجنين الذي ولجته الروح
٣٢٢ ص
(٢٨٤)
دية الجنين الغير التام الخلقة
٣٢٣ ص
(٢٨٥)
دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم
٣٢٣ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو قتلت الام ومعها ولدها واشتبهت الذكورة والأنوثة
٣٢٥ ص
(٢٨٧)
المرأة الملقية جنينها ضامنة له لوارثه
٣٢٥ ص
(٢٨٨)
لو أفزعت فأسقطت فالدية على المفزع
٣٢٦ ص
(٢٨٩)
لو افزع المجامع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
٣٢٦ ص
(٢٩٠)
لو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته فعلى الجاني دية جنين مسلم
٣٢٧ ص
(٢٩١)
حكم ما لو ضرب الحربية ثم ألقت بعد إسلامها
٣٢٧ ص
(٢٩٢)
إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها فقتله
٣٢٨ ص
(٢٩٣)
لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا
٣٢٩ ص
(٢٩٤)
لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة واشتبه الولد
٣٢٩ ص
(٢٩٥)
لو ألقت الامرأة المضروبة الحامل عضوا من الحمل
٣٣٠ ص
(٢٩٦)
يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب
٣٣١ ص
(٢٩٧)
دية قطع رأس الميت أو جوارحه وشجاجه
٣٣٢ ص
(٢٩٨)
مصرف دية رأس الميت أو جوارحه
٣٣٢ ص
(٢٩٩)
تتمة حكم من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة
٣٣٥ ص
(٣٠٠)
لو أتلفه لا بالذكاة أو مالا تقع عليه الذكاة
٣٣٥ ص
(٣٠١)
دية كلب الصيد أو كلب الغنم
٣٣٧ ص
(٣٠٢)
دية كلب الحائط أو كلب الزرع
٣٤٠ ص
(٣٠٣)
لا قيمة لغير الكلاب الأربعة
٣٤٠ ص
(٣٠٤)
تقديرات الكلاب الأربعة للقاتل وعلى الغاصب القيمة
٣٤٢ ص
(٣٠٥)
لو أتلف على الذمي خنزيرا
٣٤٣ ص
(٣٠٦)
لو جنت الماشية على الزرع
٣٤٤ ص
(٣٠٧)
حكم بعير عقله أحد الأربعة فوقع في بئر فانكسر
٣٤٥ ص
(٣٠٨)
دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش
٣٤٦ ص
(٣٠٩)
دية شعر الرأس واللحية
٣٤٧ ص
(٣١٠)
دية شعر رأس المرأة
٣٤٩ ص
(٣١١)
دية شعر الحاجبين أو أحدهما أو البعض
٣٥٠ ص
(٣١٢)
دية الأهداب أو مع الأجفان
٣٥١ ص
(٣١٣)
دية العينين أو إحداهما
٣٥٢ ص
(٣١٤)
دية الأجفان أو أحداهما
٣٥٣ ص
(٣١٥)
عدم تداخل دية الأجفان مع دية العين
٣٥٣ ص
(٣١٦)
دية العين الصحيحة من الأعور
٣٥٤ ص
(٣١٧)
دية خسف العوراء
٣٥٥ ص
(٣١٨)
دية الانف أو مارنه أو كسره
٣٥٦ ص
(٣١٩)
دية شلله أو روثته
٣٥٦ ص
(٣٢٠)
دية الاذنين أو إحداهما
٣٥٩ ص
(٣٢١)
دية بعض الاذن أو شحمتها أو خرمها
٣٦٠ ص
(٣٢٢)
دية الشفتين أو إحداهما
٣٦٠ ص
(٣٢٣)
دية بعض الشفتين أو العليا أو السفلى
٣٦١ ص
(٣٢٤)
دية تقلص الشفتين
٣٦٣ ص
(٣٢٥)
دية اللسان ودية لسان الأخرس
٣٦٤ ص
(٣٢٦)
دية بعض اللسان
٣٦٥ ص
(٣٢٧)
دية بعض لسان الأخرس
٣٧٠ ص
(٣٢٨)
إذا جنى جان بعد ذهاب بعض الحروف من اللسان
٣٧١ ص
(٣٢٩)
حكم ما إذا ادعى الصحيح ذهاب نطقه هل يصدق؟
٣٧٣ ص
(٣٣٠)
لو اذهب النطق ثم عاد
٣٧٥ ص
(٣٣١)
لو أنبت الله اللسان بعد قطعه
٣٧٧ ص
(٣٣٢)
لو اذهب أحد طرفي اللسان ونطق بالحروف
٣٧٧ ص
(٣٣٣)
دية الأسنان وتقسيمها إلى ثمانية وعشرين
٣٧٧ ص
(٣٣٤)
دية السن الزائدة
٣٨٢ ص
(٣٣٥)
دية اسوداد السن أو انصداعها
٣٨٣ ص
(٣٣٦)
دية السن فيما يظهر مع ما لم يظهر منها
٣٨٥ ص
(٣٣٧)
دية سن الصغير إذا نبت
٣٨٦ ص
(٣٣٨)
دية العنق
٣٨٦ ص
(٣٣٩)
دية اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له
٣٨٧ ص
(٣٤٠)
دية نقصان المضغ
٣٨٨ ص
(٣٤١)
دية اليدين أو إحداهما
٣٨٨ ص
(٣٤٢)
دية قطع اليدين من المرفق أو المنكب
٣٨٩ ص
(٣٤٣)
لو كان على المعصم كفان
٣٩٠ ص
(٣٤٤)
دية الذراعين أو العضدين
٣٩٠ ص
(٣٤٥)
دية كل إصبع من اليدين أو الرجلين
٣٩١ ص
(٣٤٦)
دية كل أنملة ودية الأنملة أو الإصبع الزائدة
٣٩٣ ص
(٣٤٧)
دية شلل الإصبع ودية قطع المشلولة
٣٩٤ ص
(٣٤٨)
دية قطع الظفر
٣٩٥ ص
(٣٤٩)
لو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها
٣٩٧ ص
(٣٥٠)
دية كسر الظهر أو أحد دابه
٣٩٨ ص
(٣٥١)
دية كسر الصلب وانجباره على غير عيب
٣٩٩ ص
(٣٥٢)
دية شلل الرجلين
٤٠٠ ص
(٣٥٣)
دية ذهاب المشي وذهاب الجماع بكسره
٤٠٠ ص
(٣٥٤)
دية قطع النخاع
٤٠٠ ص
(٣٥٥)
دية قطع الذكر مطلقا
٤٠١ ص
(٣٥٦)
دية قطع بعض الحشفة
٤٠٢ ص
(٣٥٧)
دية العنين ودية الخصيتين
٤٠٢ ص
(٣٥٨)
دية أدرة الخصيتين
٤٠٦ ص
(٣٥٩)
دية الأليين
٤٠٧ ص
(٣٦٠)
دية الرجلين أو كل واحدة
٤٠٧ ص
(٣٦١)
دية الساقين والفخذين
٤٠٨ ص
(٣٦٢)
دية الشفرين
٤٠٨ ص
(٣٦٣)
دية العانة
٤٠٨ ص
(٣٦٤)
دية إفضاء المرأة الغير البالغة
٤٠٨ ص
(٣٦٥)
دية افتضاض البكر بإصبعه
٤١٠ ص
(٣٦٦)
دية الثديين
٤١١ ص
(٣٦٧)
دية انقطاع اللبن
٤١١ ص
(٣٦٨)
دية حلمتي ثديي المرأة أو إحداهما
٤١٢ ص
(٣٦٩)
دية حلمتي الرجل
٤١٢ ص
(٣٧٠)
دية كل ضلع يخالط القلب
٤١٢ ص
(٣٧١)
دية كسر البعصوص
٤١٣ ص
(٣٧٢)
دية كسر عظم من عضو أو موضحته أو رضه
٤١٣ ص
(٣٧٣)
دية فك عضو
٤١٥ ص
(٣٧٤)
دية الترقوة
٤١٥ ص
(٣٧٥)
حكم من داس بطن إنسان حتى أحدث
٤١٦ ص
(٣٧٦)
دية المنافع دية إذهاب العقل أو بعضه مع الشجة أو بدونها
٤١٧ ص
(٣٧٧)
لو اشتبه زوال عقله
٤٢٠ ص
(٣٧٨)
دية سمع الاذنين
٤٢١ ص
(٣٧٩)
لو شك في ذهاب السمع يختبر
٤٢٢ ص
(٣٨٠)
دية ذهاب إحدى الاذنين
٤٢٣ ص
(٣٨١)
دية ذهاب ضوء العينين مع بقاء الحدقة
٤٢٥ ص
(٣٨٢)
لو ادعى ذهاب السمع يصدق مع القسامة
٤٢٦ ص
(٣٨٣)
لو ادعى نقصان إحدى العينين
٤٢٧ ص
(٣٨٤)
لو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة
٤٢٩ ص
(٣٨٥)
دية ذهاب الشم
٤٣٠ ص
(٣٨٦)
دية ذهاب النطق
٤٣١ ص
(٣٨٧)
دية ذهاب بعض النطق
٤٣١ ص
(٣٨٨)
دية ذهاب الصوت
٤٣٢ ص
(٣٨٩)
دية ذهاب الذوق
٤٣٢ ص
(٣٩٠)
دية ذهاب منفعة المشي والبطش
٤٣٢ ص
(٣٩١)
دية ذهاب قوة الامناء والاحبال
٤٣٣ ص
(٣٩٢)
دية ذهاب قوة الارضاع
٤٣٤ ص
(٣٩٣)
دية إبطال الالتذاذ بالجماع
٤٣٤ ص
(٣٩٤)
لو تعطل المشي بخلل في غير الرجل
٤٣٤ ص
(٣٩٥)
دية سلس البول
٤٣٥ ص
(٣٩٦)
دية الشجاج دية الحارصة والدامية والباضعة
٤٣٧ ص
(٣٩٧)
دية الهاشمة
٤٤٠ ص
(٣٩٨)
دية المنقلة والمأمومة
٤٤١ ص
(٣٩٩)
دية النافذة في الانف
٤٤٣ ص
(٤٠٠)
دية شق الشفتين أو إحداهما حتى تبدو الأسنان
٤٤٣ ص
(٤٠١)
دية الجائفة
٤٤٥ ص
(٤٠٢)
لو جرح في عضو وأجاف
٤٤٥ ص
(٤٠٣)
دية النافذة في أحد أطراف الرجل
٤٤٨ ص
(٤٠٤)
دية احمرار الوجه أو اخضراره أو اسوداده
٤٤٨ ص
(٤٠٥)
دية الأوصاف الثلاثة في البدن
٤٤٩ ص
(٤٠٦)
دية الموضحتين
٤٤٩ ص
(٤٠٧)
دية الموصلة لو أوصلها الجاني الأول أو أجنبي
٤٤٩ ص
(٤٠٨)
دية الموضحتين لو أوصلهما المجروح
٤٥٠ ص
(٤٠٩)
لو شجه في عضوين
٤٥١ ص
(٤١٠)
الرأس والجبهة واحدة
٤٥١ ص
(٤١١)
وجوب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح
٤٥١ ص
(٤١٢)
للمجروح القصاص في الموضحة
٤٥٢ ص
(٤١٣)
لو أوضح شخص فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع
٤٥٣ ص
(٤١٤)
لو ادخل سكينة في جائفة غيره
٤٥٣ ص
(٤١٥)
لو أبرز حشوته
٤٥٤ ص
(٤١٦)
لو أخرج الرمح من ظهره
٤٥٤ ص
(٤١٧)
دية شلل كل عضو مقدر الدية
٤٥٥ ص
(٤١٨)
دية الشجاج في الوجه والرأس
٤٥٥ ص
(٤١٩)
دية الشجة في البدن
٤٥٦ ص
(٤٢٠)
تتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء وقصاصها والجراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير النصف
٤٥٦ ص
(٤٢١)
كل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها
٤٦١ ص
(٤٢٢)
الامام عليه السلام ولي من لا ولي له
٤٦١ ص
(٤٢٣)
تتعدد الديات مع تعدد الجنايات
٤٦٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٢٢٢ - كتاب الديات في الموجب (الأول) المباشرة وتعريفها


____________________
(الثالث) قال في الشرائع (١): (ولا يعرف التغليظ في الأطراف) تنبيها على خلاف بعض العامة قاله في شرحه.
(الرابع) يدل على دخول صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم - كأنه تغليظ أيضا وقال به الشيخ - صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، فقال: يصوم (يصومه - ئل) فإنه حق لزمه (٢) ومثلها صحيحة أخرى له عنه عليه السلام (٣).
فيهما دلالة على تحريم صوم أيام التشريق أيضا.
وعلى أنه لا بد من صوم شهر الحرام للقاتل فيهما، فكأنه فوري.
وظاهرهما عدم جواز الافطار حتى يكمل ولو صام شهرا ويوما.
ولكن إنما يلزم صوم الأشهر على تقدير اللزوم إن كان بعد القتل يبقى شهران ولا يصوم من غيرهما.
وعلى تقدير الامكان ولم يفعل يصوم غيرهما بدون كفارة أخرى مع الإثم إن كان فوريا وإلا فبدونه، فتأمل.
(الخامس) إذا جنى خارج الحرم، والتجأ إليه، لا يحد ولا يقتص فيه، بل يمهل، ولكن لا يطعم ويضيق عليه حتى يخرج ويحد ويقتص قاله الأصحاب

(١) قال في الشرائع: ولو قتل في شهر الحرام ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان، تغليظا وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف التغليظ في الأطراف (انتهى). وفي المسالك: ونبه بقوله: (ولا نعرف التغليظ في الأطراف) على خلاف بعض العامة حيث ألحقها بالنفس في ذلك ولا دليل عليه عندنا ولا قائل من أصحابنا (انتهى).
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٠.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٠.
(٢٢٢)