مجمع الفائدة
(١)
كتاب القضاء صفات القاضي وآدابه شرائط القاضي (1 - 6) البلوغ، العقل، الايمان، العدالة، طهارة المولد، العلم بمعنى ملكة الاستنباط
٤ ص
(٢)
(7 - 11) الذكورة، الضبط، الحرية، البصر، العلم بالكتابة
١٣ ص
(٣)
(12) إذن الامام أو من نصبه
١٤ ص
(٤)
حكم ما لو نصب أهل البلد قاضيا
١٥ ص
(٥)
حكم ما لو رضي الخصمان بواحد من الرعية
١٥ ص
(٦)
في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى
١٦ ص
(٧)
القضاء واجب على الكفاية
١٧ ص
(٨)
استحباب القضاء للقادر عليه ويتعين إن لم يوجد غيره
١٨ ص
(٩)
وجوب تقليد الأعلم
١٨ ص
(١٠)
لا يقبل حكم من لا يقبل شهادته
١٩ ص
(١١)
عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفات القضاء
٢٠ ص
(١٢)
كل ما يمنع من انعقاد ولاية القضاء ابتداء لو حدث بعده فهو مانع بقاء
٢٢ ص
(١٣)
للامام عليه السلام عزل جامع الشرائط لمصلحة
٢٤ ص
(١٤)
المنصوب قاضيا من الامام ينعزل لموت الامام
٢٤ ص
(١٥)
جواز نصب قاضيين في بلد واحد
٢٦ ص
(١٦)
حكم ما لو تنازع الخصمان في التدافع
٢٧ ص
(١٧)
جواز الاستخلاف للقاضي المنصوب إذا أذن له الامام
٢٨ ص
(١٨)
تثبت ولاية القضاء بشاهدين و با لاستفاضة
٢٨ ص
(١٩)
آداب القضاء (1 و 2) استحباب سكن القاضي في وسط البلد والاعلام بقدومه
٣٠ ص
(٢٠)
(3 - 5) الجلوس بارزا وكونه مستدبرا القبلة واستعلام حال بلده
٣١ ص
(٢١)
(6 و 7) البدأة بأخذ الحجج، والنظر في حال المحبوسين
٣٢ ص
(٢٢)
(8) إحضار العلماء حال حكمه
٣٣ ص
(٢٣)
خطأ القاضي من بيت المال
٣٤ ص
(٢٤)
(9) كراهة الحاجب وقت القضاء
٣٥ ص
(٢٥)
(10) كراهة القضاء وقت شغل نفسه وعدم توجهه
٣٧ ص
(٢٦)
(11) كراهة تولي مطلق المعاملة لنفسه
٣٨ ص
(٢٧)
(12) كراهة ارتكابه الكومة لنفسه
٣٩ ص
(٢٨)
(13) كراهة تعيين قوم للشهادة
٤٠ ص
(٢٩)
(14) كراهة ضيافة أحد الخصمين
٤٠ ص
(٣٠)
(15) كراهة الحكم في المساجد دائما
٤١ ص
(٣١)
(16) كراهة التدقيق في الاستفسار عن الشهود
٤٢ ص
(٣٢)
تحريم الرشوة
٤٢ ص
(٣٣)
كيفية الحكم وجوب التسوية بين الخصمين في أنواع الاكرام
٤٦ ص
(٣٤)
حرمة تلقين أحد الخصمين وجه الحجاج
٤٧ ص
(٣٥)
وجوب السماع من السابق بالدعوى
٤٨ ص
(٣٦)
مع تعدد الخصوم يبدأ بالأول فالأول
٤٨ ص
(٣٧)
وجوب الحكم بعد الاتضاح مع سؤال صاحبه
٤٩ ص
(٣٨)
إذن الحاكم في التكلم إذا سكتا حياء
٥٠ ص
(٣٩)
إذا لم يعرف عدالة الشهود يطلب المزكي
٥٠ ص
(٤٠)
هل يكفي معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟
٥٠ ص
(٤١)
هل يكفي البناء على حسن الظاهر في الشهود؟
٦٢ ص
(٤٢)
حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين
٦٢ ص
(٤٣)
المزكي يحتاج إلى المعرفة الباطنة
٦٣ ص
(٤٤)
وجوب التفصيل في الجرح دون التزكية
٦٤ ص
(٤٥)
حكم ما لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل
٦٧ ص
(٤٦)
حرمة الشهادة بالجرح مع عدم المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم
٧١ ص
(٤٧)
هل يجوز حبس المنكر إذا طلب المدعي إلى أن يحضر المزكي
٧٣ ص
(٤٨)
عدم ثبوت التزكية أو الترجمة إلا بشهادة عدلين
٧٣ ص
(٤٩)
وجوب عدالة كاتب القاضي
٧٤ ص
(٥٠)
وجوب نقض الحكم مطلقا إذا ظهر بطلانه
٧٤ ص
(٥١)
عدم وجوب تتبع حكم القاضي السابق المعزول على اللاحق
٧٦ ص
(٥٢)
حكم ما لو ادعى أحد عند الحاكم الجديد استناد الحاكم السابق إلى فاسقين
٧٧ ص
(٥٣)
جملة من الاحكام للقاضي
٧٨ ص
(٥٤)
لزوم حضور المرأة المدعى عليها في مجلس الحكم
٨١ ص
(٥٥)
وجوب كتابة الحجة على القاضي إذا التمس الخصم
٨١ ص
(٥٦)
حكم ما لو اختلف نظر المدعي المجتهد مع نظر الحاكم
٨٢ ص
(٥٧)
عدم جواز الاكتفاء في مقام الحكم بما يجده مكتوبا ولو بخطه ولو مع الامن من التزوير
٨٣ ص
(٥٨)
وجوب القضاء على وفق شهادة الشاهدين ولو لم يذكر القاضي القضية السابقة
٨٤ ص
(٥٩)
هل يجوز للمدعي انتزاع العين مع علمه بأنها له؟
٨٥ ص
(٦٠)
حكم ما لو كانت الدعوى عينا والغريم باذل مقر
٨٦ ص
(٦١)
حكم ما لو كان جاحدا وهناك بينة هل يجوز أخذ المدعي من دون حكم الحاكم؟
٨٦ ص
(٦٢)
حكم ما لو أخذ صاحب الحق عينا وأراد بيعها لاخذ حقه ثم تلفت
٩٤ ص
(٦٣)
هل يجوز أخذ الوديعة بدلا عما يطلبه؟
٩٥ ص
(٦٤)
لو ادعى ما لا يد عليه لاحد فهو أولى
٩٩ ص
(٦٥)
حكم ما لو انكسرت سفينة
٩٩ ص
(٦٦)
في الدعوى في تحقيق الدعوى والجواب يشترط في المدعي التكليف
١٠١ ص
(٦٧)
أن يدعى لنفسه أو لمن له ولاية عليه
١٠٣ ص
(٦٨)
يشترط كون الدعوى بشئ لازم
١٠٤ ص
(٦٩)
عدم سماع البينة إلا على المدعى اللازم
١٠٥ ص
(٧٠)
لا تسمع دعوى أن هذه ثمرة نختلي ولو مع إقرار الخصم بذلك
١٠٦ ص
(٧١)
لو أقر أن هذا الغزل من قطن فلان يحكم عليه
١٠٧ ص
(٧٢)
حكم ما لو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين
١٠٨ ص
(٧٣)
لا يستحق المنكر تحليف الشاهد ولا القاضي
١٠٩ ص
(٧٤)
سماع الدعوى بالدين المؤجل
١٠٩ ص
(٧٥)
لا تفتقر الدعوى في غير دعوى القتل إلى التفصيل
١١٠ ص
(٧٦)
هل يشترط كون الدعوى جازمة؟
١١١ ص
(٧٧)
حكم ما لو أحاط الدين بالتركة
١١٣ ص
(٧٨)
حكم ما إذا ادعى المدعي عند الحاكم على خصمه
١١٤ ص
(٧٩)
المولى يطالب بجواز القصاص لا العبد
١١٥ ص
(٨٠)
حكم ما لو ادعى المدعى عليه الاعسار
١١٥ ص
(٨١)
حكم ما لو كان جواب المدعى عليه الانكار
١٢٠ ص
(٨٢)
حكم رد اليمين على المدعي
١٢١ ص
(٨٣)
حكم ما لو امتنع المنكر من اليمين والرد
١٢٥ ص
(٨٤)
بذل اليمين بعد النكول غير مجد في إسقاط الحق
١٢٩ ص
(٨٥)
لو ادعى المدعي أن له بينة وأحضرها
١٣٠ ص
(٨٦)
اشتراط معرفة المزكي نسب الشاهد والمتداعيين
١٣٢ ص
(٨٧)
لو قال: لا بينة لي ثم أحضرها
١٣٣ ص
(٨٨)
حكم ما لو ادعى المنكر الجرح
١٣٣ ص
(٨٩)
عدم استحلاف المدعي مع البينة إلا ما استثني
١٣٤ ص
(٩٠)
كفاية اليمين مع الشاهد الواحد عن البينة
١٤٥ ص
(٩١)
عدم وجوب التعرض في اليمين لصرف الشهود
١٤٦ ص
(٩٢)
للمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض
١٤٧ ص
(٩٣)
لا يجب على المدعي دفع الحجة ولا على البائع دفع كتاب الأصل
١٤٧ ص
(٩٤)
لو قال المدعى أن البينة غائبة
١٤٨ ص
(٩٥)
حكم ما لو سكت المنكر عنادا
١٤٩ ص
(٩٦)
لو قال المنكر: المدعى لغير المدعي
١٥١ ص
(٩٧)
في الاستحلاف عدم صحة اليمين إلا بالله وإن كان كافرا
١٥٢ ص
(٩٨)
جواز استحلاف الذمي بما رآه الحاكم أردع
١٥٣ ص
(٩٩)
استحباب الوعظ والتخويف قبل الاستحلاف
١٥٨ ص
(١٠٠)
استحباب التغليظ في اليمين في الحقوق كلها مكانا أو زمانا
١٦٠ ص
(١٠١)
كيفية استحلاف الأخرس
١٦٣ ص
(١٠٢)
عدم جواز استحلاف أحد لاحد إلا في مجلس الحكم
١٦٥ ص
(١٠٣)
يحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير
١٦٧ ص
(١٠٤)
حكم ما لو ادعى المدعي مقدارا معينا وأنكر المدعى عليه
١٧٠ ص
(١٠٥)
في الحالف إنما يحلف المنكر مع عدم البينة للمدعي
١٧١ ص
(١٠٦)
حكم ما لو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين
١٧١ ص
(١٠٧)
لا يمين على الوارث إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه
١٧٢ ص
(١٠٨)
حكم ما ادعى على المملوك
١٧٣ ص
(١٠٩)
لا يمين في حد
١٧٤ ص
(١١٠)
يحلف منكر السرقة لاسقاط الغرم
١٧٦ ص
(١١١)
يصدق الذمي في ادعاء الاسلام قبل الحول من غير بينة ولا يمين
١٧٧ ص
(١١٢)
في ذكر مواضع أربعة يحلف فيها المنكر
١٧٨ ص
(١١٣)
حكم ما لو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الاحلاف
١٧٩ ص
(١١٤)
لو ادعى المنكر الابراء
١٧٩ ص
(١١٥)
عدم جواز اليمين إلا مع العلم بما يحلف
١٧٩ ص
(١١٦)
في القضاء على الغائب يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا في حقوق الناس
١٨٠ ص
(١١٧)
يقضى على الغائب في السرقة بالغرم دون القطع
١٨٢ ص
(١١٨)
يسلم المال المدعى به إلى المدعي بكفيل لو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة
١٨٣ ص
(١١٩)
حكم ما لو قال الحاضر لوكيل الغائب: أبرئني موكلك
١٨٣ ص
(١٢٠)
حكم لو أنهى الحاكم على الغائب حكمه إلى غائب آخر
١٨٥ ص
(١٢١)
حكم ما لو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بان فلان ادعى على فلان الغائب
١٨٩ ص
(١٢٢)
حكم ما لو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى
١٩٠ ص
(١٢٣)
حكم ما لو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به
١٩١ ص
(١٢٤)
حكم ما لو قال الحاكم: هذا الكتاب حكمي
١٩٢ ص
(١٢٥)
حكم ما لو قال المقر: أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به
١٩٢ ص
(١٢٦)
هل يجب أن يذكر الحكم في المحكوم عليه؟
١٩٣ ص
(١٢٧)
لو كانت الشهادة بالحلية الموصوفة
١٩٤ ص
(١٢٨)
لو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم
١٩٥ ص
(١٢٩)
لو أعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني سماعه البينة المقبولة
١٩٥ ص
(١٣٠)
حكم ما لو حكم بالغائب
١٩٦ ص
(١٣١)
حكم ما لو تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال
١٩٧ ص
(١٣٢)
حكم ما لو أنكر المدعي وجود المال المدعي به أو ادعى التلف
١٩٩ ص
(١٣٣)
في متعلق الاختلاف الاختلاف في الأعيان إذا تداعيا عينا في يديهما ولا بينة
٢٠٠ ص
(١٣٤)
إذا تشبث أحدهما دون الآخر واختلفا في ملكه
٢٠١ ص
(١٣٥)
إذا كانت العين في يد ثالث وادعى كل واحد أنه ملك له
٢٠٢ ص
(١٣٦)
محصل الأقوال في تقديم بينة الداخل والخارج
٢١١ ص
(١٣٧)
حكم ما لو كانت العين في يد غير المتداعيين
٢١٢ ص
(١٣٨)
حكم التعارض بين البينتين
٢١٣ ص
(١٣٩)
لو تداعيا زوجية
٢١٣ ص
(١٤٠)
هل تقدم الشهادة بقديم المالك على حادثه
٢١٤ ص
(١٤١)
يقدم الشهادة بالملك على اليد
٢١٥ ص
(١٤٢)
تقدم الشهادة بسبب الملك على التصرف
٢١٦ ص
(١٤٣)
لا تسمع الشهادة بالملك القديم لاثبات الملك الحال
٢١٧ ص
(١٤٤)
هل يقدم اليد على الشهادة بالملك في السابق؟
٢١٨ ص
(١٤٥)
لو ادعى شخص أمرا مع القرينة على كذبه
٢١٩ ص
(١٤٦)
لو ادعى رقية مجهول النسب
٢٢٠ ص
(١٤٧)
لو ادعى كل واحد من شخصين رقية إنسان
٢٢١ ص
(١٤٨)
لو تداعيا ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما
٢٢٢ ص
(١٤٩)
حكم ما لو أقام بينة على كونه مالكا لها يد الآخر
٢٢٣ ص
(١٥٠)
لو تداعى الزوجان متاع البيت
٢٢٤ ص
(١٥١)
الاختلاف في العقود لو اختلف المؤجر والمستأجر الأجرة
٢٢٨ ص
(١٥٢)
لو اختلفا في مورد الإجارة
٢٢٩ ص
(١٥٣)
لو ادعى كل من المدعيين شك عين من متشبثها
٢٣١ ص
(١٥٤)
لو ادعى كل واحد منهما شراء ثالث من كل منهما
٢٣٢ ص
(١٥٥)
لو ادعى أحدهما شراءه من رجل وادعى الآخر شراءه من آخر
٢٣٣ ص
(١٥٦)
حكم ما لو أقام العبد بينة بالعتق وأقام الآخر بينة بالشراء
٢٣٤ ص
(١٥٧)
حكم ما لو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر
٢٣٧ ص
(١٥٨)
لو اختلفا في الدابة التي بيد الغير
٢٣٩ ص
(١٥٩)
حكم ما لو ادعى شخص الدابة التي في يد فلان وادعى الآخر أنها له
٢٣٩ ص
(١٦٠)
الاختلاف في الميراث حكم ما لو أنكر ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه
٢٤٠ ص
(١٦١)
لو أسلم أحدهما في شهر والآخر في شهر آخر واختلفا في سبق الموت وتأخره عن الشهر الثاني
٢٤١ ص
(١٦٢)
لو ادعى أن ما في يد الغير أنه إرث لأخيه الغائب وأقام بينة
٢٤١ ص
(١٦٣)
لو ادعت زوجة ميت أن المال الفلاني صداق لها
٢٤٣ ص
(١٦٤)
لو أقام كل واحد من العبدين اللذين هما بقدر الثلث على أن المريض أعتقه من ثلثه
٢٤٣ ص
(١٦٥)
لو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم و وارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم
٢٤٤ ص
(١٦٦)
نكت متفرقة البينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة
٢٤٦ ص
(١٦٧)
لو ادعى ملكا مطلقا فذكر الشاهد الملك وسببه
٢٤٩ ص
(١٦٨)
حكم ما لو أقام كل واحد من مدعي الجميع والنصف بينة
٢٥٠ ص
(١٦٩)
لو ادعى أحد الأربعة الجميع، والثاني الثلثين، والثالث النصف، والرابع ثلث
٢٥١ ص
(١٧٠)
حكم ما لو خرج المبيع مستحقا
٢٥٤ ص
(١٧١)
حكم ما لو أحبل جارية ببينة
٢٥٥ ص
(١٧٢)
حكم ما لو قال المدعى - بعد إقامة الشهود -: كذبت شهودي
٢٥٧ ص
(١٧٣)
في الشهادات شروط الشاهد العامة (1) البلوغ وحكم شهادة غير البالغ في الجراح
٢٥٩ ص
(١٧٤)
(2) العقل وحكم شهادة من يعتوره الجنون حال إفاقته
٢٦٤ ص
(١٧٥)
حكم شهادة معتاد السهو والتغفل
٢٦٥ ص
(١٧٦)
(3) الايمان
٢٦٥ ص
(١٧٧)
عدم قبول شهادة الذمي على المسلم وعلى مثله
٢٦٩ ص
(١٧٨)
حكم شهادة الذمي في الوصية
٢٧٣ ص
(١٧٩)
(4) العدالة
٢٧٤ ص
(١٨٠)
تعريف العدالة
٢٧٨ ص
(١٨١)
زوال العدالة بالكبيرة وبيان الكبائر
٢٨٠ ص
(١٨٢)
ما تزول به العدالة
٢٨٦ ص
(١٨٣)
فيما تثبت به العدالة
٢٨٩ ص
(١٨٤)
المخالفة في الفروع غير مانعة عن قبول الشهادة
٢٩٢ ص
(١٨٥)
الصنعة الدنيئة والمكروهة غير مانعة عن قبول الشهادة
٢٩٤ ص
(١٨٦)
ترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها
٢٩٥ ص
(١٨٧)
شرب كل مسكر والعصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه مانع عن قبولها
٢٩٩ ص
(١٨٨)
سامع الغناء ترد شهادته
٢٩٩ ص
(١٨٩)
تعريف الغناء
٣٠١ ص
(١٩٠)
الشاعر الذي يهجو شعره مؤمنا أو يتشبث بامرأة معروفة غير محللة ترد شهادته
٣٠٤ ص
(١٩١)
فاعل الزمر ومستمعه ترد شهادتهما إلا ما استثني
٣٠٥ ص
(١٩٢)
حكم شهادة الحاسد وباغض المؤمن وعدة ممن لا تقبل شهادتهم
٣٠٦ ص
(١٩٣)
حكم شهادة لابس الحرير والذهب من الرجال
٣٣٩ ص
(١٩٤)
لا تقبل شهادة القاذف وبيان المراد منه
٣٤١ ص
(١٩٥)
(5) طهارة المولد
٣٤٥ ص
(١٩٦)
(6) ارتفاع التهمة
٣٤٦ ص
(١٩٧)
للتهمة أسباب (1) أن يجر إلى نفسه نفعا، ولها أمثلة
٣٤٨ ص
(١٩٨)
(2) العداوة الدنيوية، ولها أمثلة
٣٥٣ ص
(١٩٩)
(3) دفع عار الكذب
٣٥٦ ص
(٢٠٠)
ترد شهادة المتبرع قبل السؤال
٣٦٢ ص
(٢٠١)
لا يصير المتبرع مجروحا
٣٦٣ ص
(٢٠٢)
(4) مهانة النفس، ولها أمثلة
٣٦٥ ص
(٢٠٣)
تقبل شهادة النسب على نسبه
٣٦٧ ص
(٢٠٤)
الصداقة لا تمنع الشهادة وكذا الأجير والضيف
٣٧٠ ص
(٢٠٥)
شروط الشاهد الخاصة (1) الحرية
٣٧٢ ص
(٢٠٦)
(2) الذكورة
٣٨١ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا
٣٨٣ ص
(٢٠٨)
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والاهلة
٣٨٥ ص
(٢٠٩)
حكم قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص
٣٨٧ ص
(٢١٠)
ما يثبت بشاهدين أو شاهد ويمين أو امرأتين
٣٩٢ ص
(٢١١)
ما يثبت بشهادة النساء منفردات
٣٩٥ ص
(٢١٢)
قبول شهادة امرأتين ويمين في الديون والأموال
٣٩٦ ص
(٢١٣)
تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل
٣٩٩ ص
(٢١٤)
(3) العدد، وحكم قبول شهادة الواحد في هلال رمضان
٤٠٣ ص
(٢١٥)
لا يثبت الزنا واللواط والسحق بغير الأربع
٤٠٤ ص
(٢١٦)
حكم ما عداها بشاهدين
٤٠٥ ص
(٢١٧)
(4) العلم شرط في جميع ما يشهد به.
٤٠٦ ص
(٢١٨)
ما يثبت بالاستفاضة
٤٠٨ ص
(٢١٩)
هل يثبت الشهادة بسماع الشهادة؟
٤١٠ ص
(٢٢٠)
(5) حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة دون غيره
٤١١ ص
(٢٢١)
مستند الشهادة هو العلم إلا ما استثني
٤١٣ ص
(٢٢٢)
تقبل شهادة الأصم والأخرس إذا عرفت إشارته
٤١٤ ص
(٢٢٣)
اعتبار السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما كالأقوال الصادرة عن المجهول
٤١٤ ص
(٢٢٤)
قبول الشهادة على الشهادة
٤١٥ ص
(٢٢٥)
حكم شهادة مجهول النسب
٤١٦ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو اجتمع في الملك اليد والتصرف
٤١٨ ص
(٢٢٧)
هل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟
٤١٩ ص
(٢٢٨)
ما يعتبر في الشهادة على الاعسار
٤٢١ ص
(٢٢٩)
الشاهد واليمين كل ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بهما
٤٢٢ ص
(٢٣٠)
لا يثبت بهما الحدود وغيرها مما لا يكون مالا
٤٢٣ ص
(٢٣١)
هل يتم القضاء بالشاهد واليمين أو بهما؟
٤٢٤ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو أقام الجماعة شاهدا بحقهم أو بحق مورثهم
٤٢٤ ص
(٢٣٣)
لو كان في الورثة غائب أو بلغ الصبي
٤٢٧ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو أقام الحاضر شاهدين على المال المشترك
٤٢٧ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو ادعيا أن أباهما أوقف عليهما
٤٢٨ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو ادعيا وقف الترتيب
٤٣٢ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو نكل البطن الأول عن اليمين
٤٣٣ ص
(٢٣٨)
حكم ما لو ادعى عبدا في يد غيره
٤٣٣ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو أقام شاهدا بقتل العمد
٤٣٣ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو ادعى شخص في جارية وولدها أنها مستولدة
٤٣٤ ص
(٢٤١)
في الشهادة على الشهادة تثبت الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
٤٣٤ ص
(٢٤٢)
تثبت الشهادة على الشهادة بالاقرار باللواط غير الحد من الاحكام
٤٣٦ ص
(٢٤٣)
كيفية تحمل الشهادة على الشهادة
٤٣٧ ص
(٢٤٤)
ما يعتبر من العدد في الشهادة على الشهادة
٤٣٨ ص
(٢٤٥)
هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة كالعيوب الباطنة والاستهلال؟
٤٤٠ ص
(٢٤٦)
شرط سماع شهادة الفرع
٤٤٠ ص
(٢٤٧)
لا يقدح في قبول شهادة الفرع موت شاهد الأصل
٤٤١ ص
(٢٤٨)
طرو الفسق لشاهد الأصل هل يقدح أم لا؟
٤٤٢ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو أنكر شاهد الأصل هل تبطل به شهادة الفرع
٤٤٣ ص
(٢٥٠)
يشترط في شهادة الفرع تسمية الأصل له التعديل
٤٤٧ ص
(٢٥١)
في الرجوع حكم ما لو رجع الشاهد قبل القضاء
٤٤٨ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو لم يصرح بالرجوع
٤٤٩ ص
(٢٥٣)
حكم ما لو رجع الشاهد بعد القضاء
٤٥٠ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو رجع بعد استيفاء القصاص
٤٥١ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو اختلف الشهود والراجعون
٤٥٢ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو رجع أحد الاثنين
٤٥٣ ص
(٢٥٧)
لو رجع أحد شهود الزنا
٤٥٣ ص
(٢٥٨)
لو رجع ولي القصاص
٤٥٣ ص
(٢٥٩)
لو رجع المزكي
٤٥٣ ص
(٢٦٠)
لو قال الشاهد: تعمدت الكذب في الشهادة
٤٥٤ ص
(٢٦١)
لو ثبت أن الشهود شهدوا بالزور
٤٥٥ ص
(٢٦٢)
لو رجع شاهد الاحصان
٤٥٦ ص
(٢٦٣)
لو رجع أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الاحصان
٤٥٧ ص
(٢٦٤)
لو رجع الرجل وعشر نسوة عن الشهادة بالرضاع
٤٦١ ص
(٢٦٥)
لو رجع الشاهدان في المال قبل الحكم أو بعده
٤٦٢ ص
(٢٦٦)
لو رجع الرجل والمرأتان أو عشرة نسوة
٤٦٣ ص
(٢٦٧)
لو شهد ثلاثة ورجع واحد
٤٦٣ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو ثبت التزوير في الشهادة
٤٦٤ ص
(٢٦٩)
لو ظهر عدم صلاحية الشاهدين للشهادة
٤٦٦ ص
(٢٧٠)
في اتحاد الشهادة يشترط توارد الشاهدين أو الشهود على شئ واحد
٤٦٧ ص
(٢٧١)
حكم ما لو اختلفا معنى
٤٦٧ ص
(٢٧٢)
لو شهدا بالسرقة في وقتين أو اختلفا في المسروق أو اختلفا في قدر الثمن
٤٦٨ ص
(٢٧٣)
لو شهد أحدهما بإقرار قدر معين وشهد الآخر بأكثر
٤٦٩ ص
(٢٧٤)
لو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية
٤٧٠ ص
(٢٧٥)
مسائل متعددة الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا الطلاق وتوابعه
٤٧٠ ص
(٢٧٦)
إقامة الشهادة واجبة على الكفاية
٤٧٣ ص
(٢٧٧)
تحمل الشهادة واجب
٤٧٦ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو مات الشاهدان قبل الحكم
٤٨٠ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم
٤٨١ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو شهدا لمورثها فمات قبل الحكم أو جرحا
٤٨٢ ص
(٢٨١)
لو حكم ولم يأذن في القصاص واقتص
٤٨٣ ص
(٢٨٢)
لو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية
٤٨٤ ص
(٢٨٣)
لو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى لزيد مثلا
٤٨٥ ص
(٢٨٤)
حكم التفرقة في الشاهدين
٤٨٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٤٣٣ - حكم ما لو أقام شاهدا بقتل العمد

وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين.
____________________
قال: فقال: لا تصدق إن لم يكن غيرها (١).
حيث تدل على التصديق مع وجود الغير أعم من الرجل والمرأة.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات (٢).
قال في الشرح: القائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد، فقال المفيد: تقبل فيه شهادة امرأتين، وكذا في عيوب النساء والاستهلال، فإن تعذر امرأتان فواحدة، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال: تجوز شهادة الواحدة (٣).
وأنت تعلم أن لا دلالة فيها على الرضاع، ولا على التفصيل الذي ذكره، ولا على قبول الواحدة في جميع المدعى والإرث، فإنها تدل على جواز شهادة الواحدة في الجملة فيمكن حملها على ربع الميراث كما صرح به في غيرها.
ثم قال: المشهور أنه لا بد من الأربع، وأنه لا توزيع إلا في الاستهلال والوصية.
وكأن المصنف أشار إلى اعتبار العدد في الرضاع بقوله: فتقبل فيه شهادتهن وإن انفردن.
قوله: " وتقبل في الديون والأموال الخ ". لما تقرر من ثبوت المال ومنه الديون بشاهد ويمين عندهم، كأنه إجماعي.
وتدل عليه الأخبار الكثيرة جدا، مثل حسنة حماد بن عيسى هي

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٣٠٥.
(٢) الوسائل باب ٤١ قطعة من حديث ٢٠ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٤ وفيه عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر عليه السلام. ولاحظ تمام الحديث.
(٣) الوسائل باب ٣٤ قطعة من حديث ٢ من كتاب الشهادات، ج ١٨ ص ٢٥٨.
(٤٣٣)