مجمع الفائدة
(١)
كتاب الصيد وتوابعه المقصد الأول: في الاصطياد المطلب الأول: في شرائط الاصطياد جوازه بكل آلة
٤ ص
(٢)
حكم ما إذا كانت الآلة مغصوبة
٤ ص
(٣)
بيان ما يصاد
٤ ص
(٤)
شرط حل الصيد كون ما يصاد به إن كان حيوانا كلبا معلما للصيد
٤ ص
(٥)
إن كان ما يصاد غير حيوان فشرط حله به كونه سهما أو شبهه
١١ ص
(٦)
وجه عدم حل الصيد بغير السهم وشبهه
١٣ ص
(٧)
اشتراط التسمية في حل الصيد بالآلة
١٦ ص
(٨)
اشتراط التسمية في حل الصيد بالكلب المعلم
١٦ ص
(٩)
حل الصيد لو نسي التسمية
١٧ ص
(١٠)
حكم ما لو سمي على صيد فقتل الكلب غيره
١٩ ص
(١١)
حكم ما لو أرسل كلبه على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها
٢٠ ص
(١٢)
حكم ما لو أرسله مسميا مع عدم مشاهدة الصيد حين التسمية
٢٠ ص
(١٣)
اشتراط عدم غيبة الصيد عن نظر الصائد
٢١ ص
(١٤)
اشتراط قتل الكلب الصيد بعقره
٢٣ ص
(١٥)
اشتراط إرسال المسلم
٢٤ ص
(١٦)
اشتراط انفراد المسلم في إرسال الآلة
٢٥ ص
(١٧)
اشتراط إرسال المسلم آلته للاصطياد
٢٦ ص
(١٨)
هل يملك صاحب الكلب الصيد بإثبات كلبه المسترسل؟
٢٨ ص
(١٩)
عدم حل الصيد الذي قتله المرسل والمسترسل
٢٩ ص
(٢٠)
ما به يتحقق التعليم في الكلب المعلم
٣٠ ص
(٢١)
جواز الاصطياد بمعنى أخذ الصيد بجميع آلات الصيد
٣٦ ص
(٢٢)
المطلب الثاني: في الاحكام حل الصيد بإرسال المسلم الكلب المعلم وإن كان معلمه غير مسلم
٣٧ ص
(٢٣)
بيان الصيد يحل بقتل آلة الصيد
٣٨ ص
(٢٤)
حكم المتردي والصائل
٣٩ ص
(٢٥)
عدم حل الفرخ الغير الناهض بآلة الصيد
٤٢ ص
(٢٦)
حكم ما لو اصطاد بالمغصوب
٤٣ ص
(٢٧)
وجوب غسل موضع عضة الكلب
٤٦ ص
(٢٨)
وجوب المسارعة بعد إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد
٤٧ ص
(٢٩)
وجوب ذبحه لو أدركه وحياته مستقره
٤٨ ص
(٣٠)
بيان المراد من استقرار الحياة
٥٠ ص
(٣١)
حكم ما لو أدركه ولم يتسع الزمان لذبحه
٥٢ ص
(٣٢)
حكم ما لو صيره الرامي غير ممتنع
٥٢ ص
(٣٣)
حكم ما لو حبس الصيد وجعله غير ممتنع هل يملكه؟
٥٣ ص
(٣٤)
حكم ما لو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية التملك
٥٤ ص
(٣٥)
عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه
٥٥ ص
(٣٦)
حكم ما لو جعل الحيوان غير ممتنع في الجملة
٥٥ ص
(٣٧)
حكم ما لو رمى شخصان صيدا فوجداه ميتا بالرميين
٥٦ ص
(٣٨)
كل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه
٥٧ ص
(٣٩)
عدم تملك الطيور بالانتقال من برج إلى آخر
٥٨ ص
(٤٠)
حكم ما لو جهل المثبت من الجارحين
٥٨ ص
(٤١)
حكم ما لو أثبته أحدهما وجرحه الآخر
٥٩ ص
(٤٢)
حكم ما لو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني
٥٩ ص
(٤٣)
حكم ما لو جرحه الثاني ولم يقتله وتفصيل الكلام فيه
٦١ ص
(٤٤)
المقصد الثاني: في الذبح المطلب الأول: في الأركان (الأول) الذابح، وشرطه الاسلام دليل اشتراط الاسلام هو الكتاب والسنة والاجماع
٦٨ ص
(٤٥)
حلية ذبيحة المسلمة والخصي والمخالف والحائض والجنب وأطفال المؤمنين وولد الزنا
٨٠ ص
(٤٦)
حرمة الذبيحة مع اشتراك المسلم والكافر
٨٥ ص
(٤٧)
لا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز
٨٥ ص
(٤٨)
(الثاني) المذبوح كل ما تقع عليه الذكاة هو كل حيوان طاهر بعد الذبح
٨٥ ص
(٤٩)
هل المسوخ والحشرات قابلة للتذكية؟
٨٨ ص
(٥٠)
حكم طهارة الجلد بمجرد الذكاة قبل الذبح
٨٨ ص
(٥١)
(الثالث) آلة التذكية لا تحل التذكية إلا بالحديد
٨٩ ص
(٥٢)
حكم التذكية بالظفر والسن
٩٣ ص
(٥٣)
لو رمى رأس عصفور ببندقة حرم
٩٣ ص
(٥٤)
(الرابع) كيفية الذبح اشتراط أمور خمسة (1) قطع المرئ
٩٤ ص
(٥٥)
كيفية النحر
٩٦ ص
(٥٦)
لزوم قطع كل واحد من الأعضاء الأربعة
٩٨ ص
(٥٧)
حكم القطع من القفا
٩٩ ص
(٥٨)
حكم ذبح المشرف على الموت
١٠٠ ص
(٥٩)
هل الحركة وخروج الدم المعقول شرط؟
١٠٢ ص
(٦٠)
حكم ما لو قطع بعض الأعضاء ثم تممه
١٠٦ ص
(٦١)
عده اشتراط قطع الأعضاء في الصيد ولا المستعصى
١٠٨ ص
(٦٢)
كيفية تذكية البعير الشارد
١١٠ ص
(٦٣)
(2) استقبال القبلة مع القدرة
١١١ ص
(٦٤)
(3) التسمية وكيفيتها
١١٣ ص
(٦٥)
(4) نحر الإبل وذبح غيرها
١١٧ ص
(٦٦)
(5) الحركة الدالة على الحياة
١٢٠ ص
(٦٧)
المطلب الثاني: في الاحكام جواز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم
١٢١ ص
(٦٨)
حكم ما لو شك أن الذابح عارف بالشرائط
١٢١ ص
(٦٩)
كراهة الذبح ليلا ونهارا الجمعة
١٢٦ ص
(٧٠)
كراهة النخع
١٢٧ ص
(٧١)
كراهة قلب السكين ليذبح إلى فوق
١٢٩ ص
(٧٢)
كراهة أن يذبح وآخر ينظر إليه
١٣١ ص
(٧٣)
كراهة إبانة الرأس وسلخها قبل الموت
١٣٢ ص
(٧٤)
حكم ما لو انفلت الطير
١٣٦ ص
(٧٥)
ما يستحب في ذبح الانعام
١٣٦ ص
(٧٦)
ذكاة السمك أخذه من الماء حيا
١٣٦ ص
(٧٧)
لو وجد السمك في كافر لم يحل إلا مع مشاهدة اخراجه له حيا
١٣٧ ص
(٧٨)
حكم ما لو أعيد في الماء فمات فيه
١٣٧ ص
(٧٩)
حكم ما لو مات البعض في الشبكة
١٣٧ ص
(٨٠)
حكم ما لو اشتبه الحلال من السمك بالحرام
١٣٨ ص
(٨١)
أدلة حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام
١٤٠ ص
(٨٢)
أدلة حرمة ما مات في الماء
١٤٢ ص
(٨٣)
دليل جواز أكل السمك حيا
١٤٥ ص
(٨٤)
كيفية ذكاة الجراد
١٤٧ ص
(٨٥)
ذكاة الجنين ذكاة أمه
١٤٩ ص
(٨٦)
حكم ما لو خرج السمك من الماء حيا وحياته مستقرة
١٥١ ص
(٨٧)
المقصد الثالث: في الأطعمة والأشربة (الباب الأول) في حال الاختيار بيان ضابطة حل المطعومات
١٥٤ ص
(٨٨)
حل الانعام
١٥٦ ص
(٨٩)
كراهة الخيل والبغال
١٥٦ ص
(٩٠)
شدة كراهة الحمر والبغال
١٦١ ص
(٩١)
كراهة أكل الحيوان الذي رباه
١٦٢ ص
(٩٢)
بيان ما يحل من الحيوان البري الوحشي
١٦٣ ص
(٩٣)
حرمة أكل لحم الكلب والسنور وكل سبع
١٦٣ ص
(٩٤)
ذكر جملة من الحيوانات المحرمة
١٦٤ ص
(٩٥)
بيان ما يحل من الطيور
١٦٩ ص
(٩٦)
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه... الخ
١٧٢ ص
(٩٧)
كراهة الهدهد والكركي والكروان الصعوة وطير الماء
١٧٨ ص
(٩٨)
حكم الخطاف
١٨٠ ص
(٩٩)
حكم الفاختة والقنبرة
١٨١ ص
(١٠٠)
حكم الحباري
١٨٢ ص
(١٠١)
كراهة الصرد والصوام والشقراق
١٨٣ ص
(١٠٢)
حرمة كل حيوان بحري إلا السمك ذا الفلس
١٨٥ ص
(١٠٣)
حرمة كل مسكر من المايعات
١٨٨ ص
(١٠٤)
حرمة الفقاع
١٩٢ ص
(١٠٥)
حرمة العصير العنبي إذا غلى واشتد ما لم يصر خلا
١٩٦ ص
(١٠٦)
حرمة عصير الزبيب والتمر
٢٠١ ص
(١٠٧)
حكم ما مزج بشئ من المايعات المحرمة
٢٠٤ ص
(١٠٨)
حرمة الدم المسفوح وبيان المراد منه
٢٠٧ ص
(١٠٩)
استثناء الدم المختلف في اللحم في الجملة
٢٠٩ ص
(١١٠)
حرمة الأبوال كلها إلا بول الإبل في الجملة
٢١١ ص
(١١١)
حرمة لبن ما يحرم أكل لحمه
٢١٣ ص
(١١٢)
حرمة ما خالطه شئ من المايعات النجسة
٢١٤ ص
(١١٣)
حلية الجامدات إلا الميتة ولبنها على قول
٢١٨ ص
(١١٤)
حرمة نجس العين وما خرج بالنجس
٢٢٣ ص
(١١٥)
حرمة ما باشره الكفار
٢٢٤ ص
(١١٦)
حرمة أكل الطين وجواز أكل طين قبر الحسين عليه السلام مع الشرائط وبيان مقدار ما يحل
٢٣٠ ص
(١١٧)
حرمة أكل السموم القاتل قليلها وكثيرها
٢٣٤ ص
(١١٨)
بيان ما يحرم من الذبيحة
٢٣٥ ص
(١١٩)
حكم اللحم المشوي مع الطحال
٢٤١ ص
(١٢٠)
مسائل بيان ما يحل من البيض
٢٤٣ ص
(١٢١)
حكم ما لو اشتبه بيض السمك
٢٤٣ ص
(١٢٢)
حكم ما إذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان
٢٤٥ ص
(١٢٣)
ما يحصل به الجلل ومدة حصوله
٢٤٦ ص
(١٢٤)
عدم الفرق بين الحيوان في حصول الجلل
٢٤٩ ص
(١٢٥)
هل الحيوان الذي حصل له الجلل نجس؟
٢٤٩ ص
(١٢٦)
في الاستبراء المحلل
٢٥٠ ص
(١٢٧)
اختلاف الروايات في مدة استبراء الحيوانات
٢٥٠ ص
(١٢٨)
حكم ما لو شرب شئ من الانعام لبن خنزيرة
٢٥٣ ص
(١٢٩)
استبراء الشارب للبن خنزيرة
٢٥٦ ص
(١٣٠)
حكم ما لو شرب حيوان محلل اللحم خمرا أو بولا
٢٥٧ ص
(١٣١)
حرمة موطوءة الانسان ونسله وحكم المشتبه
٢٥٨ ص
(١٣٢)
حكم الموضوعة فرضا والمصبورة
٢٦٢ ص
(١٣٣)
ما يحل من الميتة
٢٦٢ ص
(١٣٤)
حرمة المشتبه بالميتة وحكم بيعها
٢٦٨ ص
(١٣٥)
المقطوع من الحي ميتة
٢٧٢ ص
(١٣٦)
حرمة الاستصباح بالميتة
٢٧٤ ص
(١٣٧)
عدم طهارة المرق بالغليان
٢٧٥ ص
(١٣٨)
حكم ما لو وقعت نجاسة غير سارية في الجامد
٢٧٥ ص
(١٣٩)
جواز الاستصباح بالدهن النجس
٢٧٦ ص
(١٤٠)
لا يطهر العجين النجس إلا بالإحالة
٢٧٦ ص
(١٤١)
حكم بصاق شارب الخمر
٢٧٧ ص
(١٤٢)
كراهة أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة ومن لا يتقي من النجاسات
٢٧٨ ص
(١٤٣)
كراهة سقي الدواب المسكر
٢٨٠ ص
(١٤٤)
كراهة الأسلاف في العصير
٢٨١ ص
(١٤٥)
كراهة استيمان من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه
٢٨٢ ص
(١٤٦)
كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة
٢٨٥ ص
(١٤٧)
عدم تحريم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر
٢٨٦ ص
(١٤٨)
عدم تحريم الخل المنقلب عن الخمر
٢٨٦ ص
(١٤٩)
حكم ما لو عولج الخمر بالنجس أو باشره الكافر
٢٩٢ ص
(١٥٠)
حكم ما لو مزج الخمر بالخل واستهلكه
٢٩٣ ص
(١٥١)
حكم اللحم المطروح
٢٩٦ ص
(١٥٢)
جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة
٢٩٩ ص
(١٥٣)
حكم استعمال شعر الخنزير
٣٠٠ ص
(١٥٤)
حرمة الاكل من غير ما تضمنت الآية إلا بإذنه
٣٠٢ ص
(١٥٥)
حكم إعطاء المرأة من بيت زوجها
٣٠٤ ص
(١٥٦)
حكم أكل الوالد من مال ولده بغير إذنه
٣٠٥ ص
(١٥٧)
حكم اكل المارة على ثمرة أو زرع
٣٠٦ ص
(١٥٨)
(الباب الثاني) في الاضطرار جميع المحرمات تحل عند الاضطرار إلا ما خرج وبيان ما يحصل به الاضطرار إلا الباغي أو العادي
٣٠٩ ص
(١٥٩)
بيان مقدار الاكل عند الاضطرار
٣١٢ ص
(١٦٠)
إذا دار الامر بين شرب البول أو الخمر
٣١٥ ص
(١٦١)
عدم جواز التداوي بشئ من الأنبذة المحرمة ولا بشئ من الأدوية مع شئ من المسكر اختيارا
٣١٦ ص
(١٦٢)
جواز التداوي بهما عند الضرورة
٣١٩ ص
(١٦٣)
جواز قتل الحربي والمرتد والزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي والتناول من لحمهم عند الضرورة
٣٢٠ ص
(١٦٤)
جواز الاكل من ميتة الآدمي عند الضرورة
٣٢١ ص
(١٦٥)
حكم ما إذا دار الامر بين الميت المسلم وقتل الحربي
٣٢٢ ص
(١٦٦)
حكم ما لو وجد المضطر الميتة والحي والميت
٣٢٢ ص
(١٦٧)
حكم ما لو لم يجد إلا نفسه هل يجوز أكل لحمه؟
٣٢٢ ص
(١٦٨)
حكم ما لو وجد طعام الغير ولا ثمن
٣٢٣ ص
(١٦٩)
حكم ما لو اضطر إلى الميتة وطعام الغير
٣٢٦ ص
(١٧٠)
حكم ما لو اضطر إلى الميتة أو المسكر
٣٢٧ ص
(١٧١)
يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر
٣٢٨ ص
(١٧٢)
هل حكم باقي المسكرات كالخمر؟
٣٢٩ ص
(١٧٣)
يلحق الفقاع بالمسكرات
٣٢٩ ص
(١٧٤)
حكم القيام هنا حكم الجلوس
٣٢٩ ص
(١٧٥)
هل الاكل حرام أو المأكول أيضا؟
٣٢٩ ص
(١٧٦)
هل الحرمة مختصة بحال الشرب عليها أم يحرم الاكل مطلقا؟
٣٢٩ ص
(١٧٧)
كراهة الاكل على الشبع
٣٣٠ ص
(١٧٨)
كراهة الاكل باليسار مع قدرة اليمين
٣٣١ ص
(١٧٩)
كراهة الاكل متكئا
٣٣٢ ص
(١٨٠)
استحباب غسل اليد قبل الاكل وبعده
٣٣٣ ص
(١٨١)
استحباب التسمية ابتداء على كل لون
٣٣٤ ص
(١٨٢)
استحباب ابتداء المالك وتأخره في الاكل
٣٣٦ ص
(١٨٣)
استحباب ابتداء من على يمينه بالغسل
٣٣٦ ص
(١٨٤)
استحباب جمع الغسالة في إناء واحد
٣٣٧ ص
(١٨٥)
استحباب الاستلقاء بعد الاكل وكيفيته
٣٣٩ ص
(١٨٦)
كتاب الميراث في أسباب الإرث وموجباته
٣٤٣ ص
(١٨٧)
إرث الأبوين والأولاد كل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال
٣٤٥ ص
(١٨٨)
إرث كل منهما مع الاجتماع
٣٤٦ ص
(١٨٩)
إذا انفرد الابن فالمال له وإذا تعدد تشاركوا
٣٤٧ ص
(١٩٠)
حكم ما إذا انفردت البنت أو تعددتا
٣٤٧ ص
(١٩١)
حكم ما إذا اجتمع الذكور والإناث
٣٤٨ ص
(١٩٢)
إرث كل من الأبوين مع الذكور أو الإناث من الأولاد
٣٤٨ ص
(١٩٣)
إرث كل من الأبوين مع الزوج أو الزوجة
٣٥٢ ص
(١٩٤)
إرث الأولاد مع الزوج أو الزوجة
٣٥٢ ص
(١٩٥)
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوج
٣٥٣ ص
(١٩٦)
لا عول مع اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين والبنتين
٣٥٤ ص
(١٩٧)
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوجة
٣٥٥ ص
(١٩٨)
مع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين
٣٥٥ ص
(١٩٩)
إرث بنت الابن ومع ابن البنت
٣٥٦ ص
(٢٠٠)
إرث ولد الابن مع الانفراد
٣٥٦ ص
(٢٠١)
عدم إرث ولد الولد مع ولد الصلب
٣٦٤ ص
(٢٠٢)
أولاد الابن والبنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين
٣٦٤ ص
(٢٠٣)
يمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين
٣٦٥ ص
(٢٠٤)
يمنع الأبوان آبائهم
٣٦٥ ص
(٢٠٥)
مسألة الطعمة
٣٧١ ص
(٢٠٦)
مسألة الحبوة يحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر
٣٧٣ ص
(٢٠٧)
ذكر ما يحبى به في المتن
٣٧٤ ص
(٢٠٨)
الفروع المتفرعة على الحبوة
٣٨٠ ص
(٢٠٩)
ميراث الاخوة والأجداد إرث الأخ إذا انفرد وإذا تعدد وكذا الأخت
٣٨١ ص
(٢١٠)
إذا اجتمع الذكور والإناث
٣٨٢ ص
(٢١١)
إرث الأخ من الام أو الأخت منفردا ومجتمعا
٣٨٣ ص
(٢١٢)
لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالام
٣٨٤ ص
(٢١٣)
لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأب فقط
٣٨٥ ص
(٢١٤)
قيام المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند فقده وكيفية الإرث حينئذ
٣٨٦ ص
(٢١٥)
لو اجتمع الاخوة المتفرقون
٣٨٩ ص
(٢١٦)
إرث الجد أو الجدة إذا انفردا أو اجتمعا
٣٩٠ ص
(٢١٧)
الجد الأدنى يمنع الابعد
٣٩٨ ص
(٢١٨)
الجد الابعد يشارك الاخوة
٣٩٩ ص
(٢١٩)
إرث الأجداد الأربعة
٣٩٩ ص
(٢٢٠)
إرث الزوج أو الزوجة مع الاخوة والأجداد
٤٠٠ ص
(٢٢١)
قيام أولاد الاخوة والأخوات مقام آبائهم
٤٠٣ ص
(٢٢٢)
أولاد الاخوة يقاسمون الأجداد كآبائهم
٤٠٦ ص
(٢٢٣)
منع الاخوة وأولادهم وكذا الأجداد الأعمام والأخوال وأولادهم
٤٠٦ ص
(٢٢٤)
ميراث الأعمام والأخوال إرث العم المنفرد وكذا العمة المنفردة
٤٠٧ ص
(٢٢٥)
إرث العم والعمة مع الاجتماع والاختلاف
٤٠٧ ص
(٢٢٦)
الأقرب بدرجة يمنع الابعد إلا في ابن العم للأبوين مع العم من الأب فالإرث لابن العم
٤١٠ ص
(٢٢٧)
حكم اجتماع الخال أو الخالة مع العم أو العمة
٤١٠ ص
(٢٢٨)
لو اجتمع الأخوال والأعمام
٤١٢ ص
(٢٢٩)
لو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين
٤١٢ ص
(٢٣٠)
اجتماع أولاد العمومة والعمات الخؤولة والخالات
٤١٤ ص
(٢٣١)
عمومة الميت ونحوهم يمنعون عمومة أب الميت ونحوهم
٤١٥ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو اجتمع سببان متساويان في واحد
٤١٦ ص
(٢٣٣)
لكل من الزوج والزوجة نصيبه الاعلى مع الاجتماع مع العمومة والخؤولة
٤١٧ ص
(٢٣٤)
ميراث الأزواج إرث الزوج مع عدم الولد للزوجة
٤١٨ ص
(٢٣٥)
هل يرد على الزوج الباقي من نصيبه مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟
٤١٩ ص
(٢٣٦)
إرث الزوجة مع عدم الولد للزوج
٤٢٤ ص
(٢٣٧)
هل يرد الباقي من نصيبها عليها مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟
٤٢٤ ص
(٢٣٨)
الزوجات المتعددات يتساوين في الربع أو الثمن
٤٢٩ ص
(٢٣٩)
عدم اشتراط الدخول في إرث الزوج أو الزوجة إلا في عقد المريض
٤٢٩ ص
(٢٤٠)
المطلقة رجعية كالزوجة
٤٣٣ ص
(٢٤١)
لو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة
٤٣٤ ص
(٢٤٢)
لو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر
٤٣٤ ص
(٢٤٣)
لا يرد على الزوج والزوجة الا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب
٤٣٦ ص
(٢٤٤)
ارث ذات الولد من زوجها
٤٣٦ ص
(٢٤٥)
في الولاء لا يرث المعتق مع وجود النسب
٤٤٩ ص
(٢٤٦)
للزوج وللزوجة نصيبهما مع المعتق
٤٤٩ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو عدم المنعم ومن يرث الولاء
٤٥٠ ص
(٢٤٨)
ولاء ضامن الجريرة وبيان المراد منه
٤٥٠ ص
(٢٤٩)
لا يضمن إلا سائبة ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب حتى المعتق
٤٥٥ ص
(٢٥٠)
الامام عليه السلام يرث مع عدم ضامن الجريرة
٤٥٧ ص
(٢٥١)
كل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للامام عليه السلام
٤٦٤ ص
(٢٥٢)
موانع الإرث (الأول) الكفر حكم ما لو كان للكافر ورثة كفار
٤٦٦ ص
(٢٥٣)
حكم ما لو كان وارث المسلم كافرا
٤٦٨ ص
(٢٥٤)
لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة
٤٦٩ ص
(٢٥٥)
هل الزوج كالوارث الواحد والزوجة كالمتعدد؟
٤٧٢ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو كان الميت كافرا والورثة كفار
٤٧٤ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو خلف الكافر أولادا صغارا لا حظ لهم في الاسلام
٤٧٥ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو ارتد أحد الورثة بعد إرثه من المسلم
٤٧٨ ص
(٢٥٩)
(الثاني) الرق فلا يرث ولا يورث مطلقا حكم ما لو أعتق قبل القسمة
٤٧٩ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو لم يكن وارث سوى العبد
٤٨٢ ص
(٢٦١)
فروع (1) المباشر لشراء العبد هو الامام أو من ينوبه
٤٨٨ ص
(٢٦٢)
(2) لو تعذر الحاكم
٤٨٨ ص
(٢٦٣)
(3) وجوب الشراء والعتق كفائي
٤٨٩ ص
(٢٦٤)
(4) هل الشراء يكفي عن الاعتاق؟
٤٨٩ ص
(٢٦٥)
(5) يجب البيع على المالك وإن لم يفعل فالحاكم
٤٨٩ ص
(٢٦٦)
(6) هل يجوز أو يجب إعطاء أكثر من قيمة العبد؟
٤٨٩ ص
(٢٦٧)
(7) لا فرق بين في الاحكام المذكورة بين القن المحض وغيره
٤٩٠ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو كان الوارثان عبدين وقصرت التركة عنهما
٤٩٢ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو قصر نصيب أحدهما (هم)
٤٩٢ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو تحرر بعضه
٤٩٢ ص
(٢٧١)
(الثالث) القتل، وهو مانع عن الإرث إذا كان عمدا ظلما وحكم القتل خطأ
٤٩٣ ص
(٢٧٢)
القتل قصاصا أو حدا غير مانع
٤٩٩ ص
(٢٧٣)
حكم ما لو لم يكن له وارث سوى القاتل
٥٠٠ ص
(٢٧٤)
ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه
٥٠٠ ص
(٢٧٥)
ويرث الدية كل مناسب ومسابب وحكم المتقرب بالام
٥٠١ ص
(٢٧٦)
عدم إرث الزوجين من القصاص
٥٠٣ ص
(٢٧٧)
(الرابع) اللعان، وهو قاطع للإرث بين المتلاعنين
٥٠٤ ص
(٢٧٨)
هل يرث المتقرب بأبي الولد الذي لا عنه؟
٥٠٨ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو نفى باللعان تو أمين
٥٠٩ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو لم يخلف الولد إلا امه
٥١٠ ص
(٢٨١)
حكم ما لو خلف امه ومعها ابن
٥١٠ ص
(٢٨٢)
حكم ولد الزنا في الإرث وارثا وموروثا
٥١٠ ص
(٢٨٣)
حكم من تبرأ أبوه عند السلطان من جريرة ولده
٥١٢ ص
(٢٨٤)
(الخامس) الاشتباه في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم
٥١٤ ص
(٢٨٥)
حكم الغرقي والمهدوم عليهم في التوارث
٥١٥ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو غرق الأبوان والولد
٥٢٦ ص
(٢٨٧)
خاتمة حكم المفقود وأنه إلى كم ينتظر؟
٥٢٧ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو مات للمفقود قريب
٥٢٧ ص
(٢٨٩)
الحمل يرث بشرط انفصاله حيا
٥٣٥ ص
(٢٩٠)
يأخذ الموجودون أقل سهامهم مع الحمل
٥٣٩ ص
(٢٩١)
دية الجنين لأبويه
٥٤٠ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو مات وعليه دين
٥٤٠ ص
(٢٩٣)
تتمة في الحجب كل أقرب يمنع الابعد
٥٤١ ص
(٢٩٤)
الاخوة يحجب الام عما زاد عن السدس بشروط خمسة
٥٤١ ص
(٢٩٥)
(1) وجود الأب
٥٤٢ ص
(٢٩٦)
(2) كونهما ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع نسوة
٥٤٢ ص
(٢٩٧)
(3) أن لا يكون الحاجب كافرا
٥٤٤ ص
(٢٩٨)
(4) كون الاخوة من الأب أو من الأبوين
٥٤٦ ص
(٢٩٩)
(5) انفصال الولد
٥٤٧ ص
(٣٠٠)
نكتة العول عندنا وبيان من يرد عليه النقص
٥٤٨ ص
(٣٠١)
لا إرث بالتعصيب
٥٥٧ ص
(٣٠٢)
اللواحق في الخنثى إرث الخنثى
٥٦٢ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو كان مع الخنثى ذكر
٥٦٩ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو كان مع الخنثى أنثى
٥٧٠ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو كان مع الخنثى زوج أو زوجة
٥٧٠ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو كان مع الخنثى أبوان
٥٧١ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو كان مع أحد الأبوين خنثيان
٥٧٢ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين
٥٧٤ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو كان الأخ أو العم خنثى
٥٧٤ ص
(٣١٠)
حكم ما لو كان الخنثى زوجا أو زوجة
٥٧٥ ص
(٣١١)
حكم إرث فاقد الفرجين
٥٧٦ ص
(٣١٢)
حكم إرث ذي الرأسين في بدن واحد
٥٧٦ ص
(٣١٣)
في ميراث المجوس في أن المجوس هل هم كالمسلمين في النسب والسبب؟
٥٧٨ ص
(٣١٤)
لو تزوج المجوسي بأمه فأولدها
٥٧٨ ص
(٣١٥)
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات
٥٧٩ ص
(٣١٦)
لا يرث المسلم بالسبب الفاسد ويرث بالنسب مطلقا
٥٨١ ص
(٣١٧)
في السهام السهام ستة وبيانها
٥٨٢ ص
(٣١٨)
حكم ما إذا اجتمع السدس والربع
٥٨٣ ص
(٣١٩)
بيان النسب الأربع التوافق والتداخل والتماثل والتباين
٥٨٤ ص
(٣٢٠)
في المناسخات حكم ما إذا مات أحد الوراث قبل القسمة وتفصيل القول فيه
٥٨٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٣٩٨ - الجد الأدنى يمنع الابعد


____________________
ورواية أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في ستة إخوة وجد؟ قال: للجد السبع (١).
وفي أخرى له، عنه في رجل ترك خمسة إخوة وجدا؟ قال: هي من ستة، لكل واحد سهم (٢).
وموثقة محمد بن مسلم لعبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
الإخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم، والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور (٣).
وصحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده؟ قال: المال بينهما نصفان، ولو كان أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم، للجد ما يصيب واحدا من الإخوة، قال: وإن ترك أخته فللجد سهمان، وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجد النصف، وللأختين النصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجدا كان الجد كواحد من الإخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين (٤).
وحسنة إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سمعته يقول: الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف (٥).

(١) الوسائل باب ٦ حديث ١٥ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٢.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١٦ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٢.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١١ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩٠.
وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم.
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ١٣ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٩١.
(٥) الوسائل باب ٦ حديث ٦ - ١٤ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد وكأنها تكررت كما في الوسائل أيضا لكن إحداهما بطريق الصدوق كما في حديث ٦ والأخرى بطريق الكليني والشيخ كما في حديث ١٤.
(٣٩٨)