مجمع الفائدة
(١)
كتاب الصيد وتوابعه المقصد الأول: في الاصطياد المطلب الأول: في شرائط الاصطياد جوازه بكل آلة
٤ ص
(٢)
حكم ما إذا كانت الآلة مغصوبة
٤ ص
(٣)
بيان ما يصاد
٤ ص
(٤)
شرط حل الصيد كون ما يصاد به إن كان حيوانا كلبا معلما للصيد
٤ ص
(٥)
إن كان ما يصاد غير حيوان فشرط حله به كونه سهما أو شبهه
١١ ص
(٦)
وجه عدم حل الصيد بغير السهم وشبهه
١٣ ص
(٧)
اشتراط التسمية في حل الصيد بالآلة
١٦ ص
(٨)
اشتراط التسمية في حل الصيد بالكلب المعلم
١٦ ص
(٩)
حل الصيد لو نسي التسمية
١٧ ص
(١٠)
حكم ما لو سمي على صيد فقتل الكلب غيره
١٩ ص
(١١)
حكم ما لو أرسل كلبه على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها
٢٠ ص
(١٢)
حكم ما لو أرسله مسميا مع عدم مشاهدة الصيد حين التسمية
٢٠ ص
(١٣)
اشتراط عدم غيبة الصيد عن نظر الصائد
٢١ ص
(١٤)
اشتراط قتل الكلب الصيد بعقره
٢٣ ص
(١٥)
اشتراط إرسال المسلم
٢٤ ص
(١٦)
اشتراط انفراد المسلم في إرسال الآلة
٢٥ ص
(١٧)
اشتراط إرسال المسلم آلته للاصطياد
٢٦ ص
(١٨)
هل يملك صاحب الكلب الصيد بإثبات كلبه المسترسل؟
٢٨ ص
(١٩)
عدم حل الصيد الذي قتله المرسل والمسترسل
٢٩ ص
(٢٠)
ما به يتحقق التعليم في الكلب المعلم
٣٠ ص
(٢١)
جواز الاصطياد بمعنى أخذ الصيد بجميع آلات الصيد
٣٦ ص
(٢٢)
المطلب الثاني: في الاحكام حل الصيد بإرسال المسلم الكلب المعلم وإن كان معلمه غير مسلم
٣٧ ص
(٢٣)
بيان الصيد يحل بقتل آلة الصيد
٣٨ ص
(٢٤)
حكم المتردي والصائل
٣٩ ص
(٢٥)
عدم حل الفرخ الغير الناهض بآلة الصيد
٤٢ ص
(٢٦)
حكم ما لو اصطاد بالمغصوب
٤٣ ص
(٢٧)
وجوب غسل موضع عضة الكلب
٤٦ ص
(٢٨)
وجوب المسارعة بعد إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد
٤٧ ص
(٢٩)
وجوب ذبحه لو أدركه وحياته مستقره
٤٨ ص
(٣٠)
بيان المراد من استقرار الحياة
٥٠ ص
(٣١)
حكم ما لو أدركه ولم يتسع الزمان لذبحه
٥٢ ص
(٣٢)
حكم ما لو صيره الرامي غير ممتنع
٥٢ ص
(٣٣)
حكم ما لو حبس الصيد وجعله غير ممتنع هل يملكه؟
٥٣ ص
(٣٤)
حكم ما لو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية التملك
٥٤ ص
(٣٥)
عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه
٥٥ ص
(٣٦)
حكم ما لو جعل الحيوان غير ممتنع في الجملة
٥٥ ص
(٣٧)
حكم ما لو رمى شخصان صيدا فوجداه ميتا بالرميين
٥٦ ص
(٣٨)
كل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه
٥٧ ص
(٣٩)
عدم تملك الطيور بالانتقال من برج إلى آخر
٥٨ ص
(٤٠)
حكم ما لو جهل المثبت من الجارحين
٥٨ ص
(٤١)
حكم ما لو أثبته أحدهما وجرحه الآخر
٥٩ ص
(٤٢)
حكم ما لو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني
٥٩ ص
(٤٣)
حكم ما لو جرحه الثاني ولم يقتله وتفصيل الكلام فيه
٦١ ص
(٤٤)
المقصد الثاني: في الذبح المطلب الأول: في الأركان (الأول) الذابح، وشرطه الاسلام دليل اشتراط الاسلام هو الكتاب والسنة والاجماع
٦٨ ص
(٤٥)
حلية ذبيحة المسلمة والخصي والمخالف والحائض والجنب وأطفال المؤمنين وولد الزنا
٨٠ ص
(٤٦)
حرمة الذبيحة مع اشتراك المسلم والكافر
٨٥ ص
(٤٧)
لا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز
٨٥ ص
(٤٨)
(الثاني) المذبوح كل ما تقع عليه الذكاة هو كل حيوان طاهر بعد الذبح
٨٥ ص
(٤٩)
هل المسوخ والحشرات قابلة للتذكية؟
٨٨ ص
(٥٠)
حكم طهارة الجلد بمجرد الذكاة قبل الذبح
٨٨ ص
(٥١)
(الثالث) آلة التذكية لا تحل التذكية إلا بالحديد
٨٩ ص
(٥٢)
حكم التذكية بالظفر والسن
٩٣ ص
(٥٣)
لو رمى رأس عصفور ببندقة حرم
٩٣ ص
(٥٤)
(الرابع) كيفية الذبح اشتراط أمور خمسة (1) قطع المرئ
٩٤ ص
(٥٥)
كيفية النحر
٩٦ ص
(٥٦)
لزوم قطع كل واحد من الأعضاء الأربعة
٩٨ ص
(٥٧)
حكم القطع من القفا
٩٩ ص
(٥٨)
حكم ذبح المشرف على الموت
١٠٠ ص
(٥٩)
هل الحركة وخروج الدم المعقول شرط؟
١٠٢ ص
(٦٠)
حكم ما لو قطع بعض الأعضاء ثم تممه
١٠٦ ص
(٦١)
عده اشتراط قطع الأعضاء في الصيد ولا المستعصى
١٠٨ ص
(٦٢)
كيفية تذكية البعير الشارد
١١٠ ص
(٦٣)
(2) استقبال القبلة مع القدرة
١١١ ص
(٦٤)
(3) التسمية وكيفيتها
١١٣ ص
(٦٥)
(4) نحر الإبل وذبح غيرها
١١٧ ص
(٦٦)
(5) الحركة الدالة على الحياة
١٢٠ ص
(٦٧)
المطلب الثاني: في الاحكام جواز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم
١٢١ ص
(٦٨)
حكم ما لو شك أن الذابح عارف بالشرائط
١٢١ ص
(٦٩)
كراهة الذبح ليلا ونهارا الجمعة
١٢٦ ص
(٧٠)
كراهة النخع
١٢٧ ص
(٧١)
كراهة قلب السكين ليذبح إلى فوق
١٢٩ ص
(٧٢)
كراهة أن يذبح وآخر ينظر إليه
١٣١ ص
(٧٣)
كراهة إبانة الرأس وسلخها قبل الموت
١٣٢ ص
(٧٤)
حكم ما لو انفلت الطير
١٣٦ ص
(٧٥)
ما يستحب في ذبح الانعام
١٣٦ ص
(٧٦)
ذكاة السمك أخذه من الماء حيا
١٣٦ ص
(٧٧)
لو وجد السمك في كافر لم يحل إلا مع مشاهدة اخراجه له حيا
١٣٧ ص
(٧٨)
حكم ما لو أعيد في الماء فمات فيه
١٣٧ ص
(٧٩)
حكم ما لو مات البعض في الشبكة
١٣٧ ص
(٨٠)
حكم ما لو اشتبه الحلال من السمك بالحرام
١٣٨ ص
(٨١)
أدلة حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام
١٤٠ ص
(٨٢)
أدلة حرمة ما مات في الماء
١٤٢ ص
(٨٣)
دليل جواز أكل السمك حيا
١٤٥ ص
(٨٤)
كيفية ذكاة الجراد
١٤٧ ص
(٨٥)
ذكاة الجنين ذكاة أمه
١٤٩ ص
(٨٦)
حكم ما لو خرج السمك من الماء حيا وحياته مستقرة
١٥١ ص
(٨٧)
المقصد الثالث: في الأطعمة والأشربة (الباب الأول) في حال الاختيار بيان ضابطة حل المطعومات
١٥٤ ص
(٨٨)
حل الانعام
١٥٦ ص
(٨٩)
كراهة الخيل والبغال
١٥٦ ص
(٩٠)
شدة كراهة الحمر والبغال
١٦١ ص
(٩١)
كراهة أكل الحيوان الذي رباه
١٦٢ ص
(٩٢)
بيان ما يحل من الحيوان البري الوحشي
١٦٣ ص
(٩٣)
حرمة أكل لحم الكلب والسنور وكل سبع
١٦٣ ص
(٩٤)
ذكر جملة من الحيوانات المحرمة
١٦٤ ص
(٩٥)
بيان ما يحل من الطيور
١٦٩ ص
(٩٦)
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه... الخ
١٧٢ ص
(٩٧)
كراهة الهدهد والكركي والكروان الصعوة وطير الماء
١٧٨ ص
(٩٨)
حكم الخطاف
١٨٠ ص
(٩٩)
حكم الفاختة والقنبرة
١٨١ ص
(١٠٠)
حكم الحباري
١٨٢ ص
(١٠١)
كراهة الصرد والصوام والشقراق
١٨٣ ص
(١٠٢)
حرمة كل حيوان بحري إلا السمك ذا الفلس
١٨٥ ص
(١٠٣)
حرمة كل مسكر من المايعات
١٨٨ ص
(١٠٤)
حرمة الفقاع
١٩٢ ص
(١٠٥)
حرمة العصير العنبي إذا غلى واشتد ما لم يصر خلا
١٩٦ ص
(١٠٦)
حرمة عصير الزبيب والتمر
٢٠١ ص
(١٠٧)
حكم ما مزج بشئ من المايعات المحرمة
٢٠٤ ص
(١٠٨)
حرمة الدم المسفوح وبيان المراد منه
٢٠٧ ص
(١٠٩)
استثناء الدم المختلف في اللحم في الجملة
٢٠٩ ص
(١١٠)
حرمة الأبوال كلها إلا بول الإبل في الجملة
٢١١ ص
(١١١)
حرمة لبن ما يحرم أكل لحمه
٢١٣ ص
(١١٢)
حرمة ما خالطه شئ من المايعات النجسة
٢١٤ ص
(١١٣)
حلية الجامدات إلا الميتة ولبنها على قول
٢١٨ ص
(١١٤)
حرمة نجس العين وما خرج بالنجس
٢٢٣ ص
(١١٥)
حرمة ما باشره الكفار
٢٢٤ ص
(١١٦)
حرمة أكل الطين وجواز أكل طين قبر الحسين عليه السلام مع الشرائط وبيان مقدار ما يحل
٢٣٠ ص
(١١٧)
حرمة أكل السموم القاتل قليلها وكثيرها
٢٣٤ ص
(١١٨)
بيان ما يحرم من الذبيحة
٢٣٥ ص
(١١٩)
حكم اللحم المشوي مع الطحال
٢٤١ ص
(١٢٠)
مسائل بيان ما يحل من البيض
٢٤٣ ص
(١٢١)
حكم ما لو اشتبه بيض السمك
٢٤٣ ص
(١٢٢)
حكم ما إذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان
٢٤٥ ص
(١٢٣)
ما يحصل به الجلل ومدة حصوله
٢٤٦ ص
(١٢٤)
عدم الفرق بين الحيوان في حصول الجلل
٢٤٩ ص
(١٢٥)
هل الحيوان الذي حصل له الجلل نجس؟
٢٤٩ ص
(١٢٦)
في الاستبراء المحلل
٢٥٠ ص
(١٢٧)
اختلاف الروايات في مدة استبراء الحيوانات
٢٥٠ ص
(١٢٨)
حكم ما لو شرب شئ من الانعام لبن خنزيرة
٢٥٣ ص
(١٢٩)
استبراء الشارب للبن خنزيرة
٢٥٦ ص
(١٣٠)
حكم ما لو شرب حيوان محلل اللحم خمرا أو بولا
٢٥٧ ص
(١٣١)
حرمة موطوءة الانسان ونسله وحكم المشتبه
٢٥٨ ص
(١٣٢)
حكم الموضوعة فرضا والمصبورة
٢٦٢ ص
(١٣٣)
ما يحل من الميتة
٢٦٢ ص
(١٣٤)
حرمة المشتبه بالميتة وحكم بيعها
٢٦٨ ص
(١٣٥)
المقطوع من الحي ميتة
٢٧٢ ص
(١٣٦)
حرمة الاستصباح بالميتة
٢٧٤ ص
(١٣٧)
عدم طهارة المرق بالغليان
٢٧٥ ص
(١٣٨)
حكم ما لو وقعت نجاسة غير سارية في الجامد
٢٧٥ ص
(١٣٩)
جواز الاستصباح بالدهن النجس
٢٧٦ ص
(١٤٠)
لا يطهر العجين النجس إلا بالإحالة
٢٧٦ ص
(١٤١)
حكم بصاق شارب الخمر
٢٧٧ ص
(١٤٢)
كراهة أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة ومن لا يتقي من النجاسات
٢٧٨ ص
(١٤٣)
كراهة سقي الدواب المسكر
٢٨٠ ص
(١٤٤)
كراهة الأسلاف في العصير
٢٨١ ص
(١٤٥)
كراهة استيمان من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه
٢٨٢ ص
(١٤٦)
كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة
٢٨٥ ص
(١٤٧)
عدم تحريم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر
٢٨٦ ص
(١٤٨)
عدم تحريم الخل المنقلب عن الخمر
٢٨٦ ص
(١٤٩)
حكم ما لو عولج الخمر بالنجس أو باشره الكافر
٢٩٢ ص
(١٥٠)
حكم ما لو مزج الخمر بالخل واستهلكه
٢٩٣ ص
(١٥١)
حكم اللحم المطروح
٢٩٦ ص
(١٥٢)
جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة
٢٩٩ ص
(١٥٣)
حكم استعمال شعر الخنزير
٣٠٠ ص
(١٥٤)
حرمة الاكل من غير ما تضمنت الآية إلا بإذنه
٣٠٢ ص
(١٥٥)
حكم إعطاء المرأة من بيت زوجها
٣٠٤ ص
(١٥٦)
حكم أكل الوالد من مال ولده بغير إذنه
٣٠٥ ص
(١٥٧)
حكم اكل المارة على ثمرة أو زرع
٣٠٦ ص
(١٥٨)
(الباب الثاني) في الاضطرار جميع المحرمات تحل عند الاضطرار إلا ما خرج وبيان ما يحصل به الاضطرار إلا الباغي أو العادي
٣٠٩ ص
(١٥٩)
بيان مقدار الاكل عند الاضطرار
٣١٢ ص
(١٦٠)
إذا دار الامر بين شرب البول أو الخمر
٣١٥ ص
(١٦١)
عدم جواز التداوي بشئ من الأنبذة المحرمة ولا بشئ من الأدوية مع شئ من المسكر اختيارا
٣١٦ ص
(١٦٢)
جواز التداوي بهما عند الضرورة
٣١٩ ص
(١٦٣)
جواز قتل الحربي والمرتد والزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي والتناول من لحمهم عند الضرورة
٣٢٠ ص
(١٦٤)
جواز الاكل من ميتة الآدمي عند الضرورة
٣٢١ ص
(١٦٥)
حكم ما إذا دار الامر بين الميت المسلم وقتل الحربي
٣٢٢ ص
(١٦٦)
حكم ما لو وجد المضطر الميتة والحي والميت
٣٢٢ ص
(١٦٧)
حكم ما لو لم يجد إلا نفسه هل يجوز أكل لحمه؟
٣٢٢ ص
(١٦٨)
حكم ما لو وجد طعام الغير ولا ثمن
٣٢٣ ص
(١٦٩)
حكم ما لو اضطر إلى الميتة وطعام الغير
٣٢٦ ص
(١٧٠)
حكم ما لو اضطر إلى الميتة أو المسكر
٣٢٧ ص
(١٧١)
يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر
٣٢٨ ص
(١٧٢)
هل حكم باقي المسكرات كالخمر؟
٣٢٩ ص
(١٧٣)
يلحق الفقاع بالمسكرات
٣٢٩ ص
(١٧٤)
حكم القيام هنا حكم الجلوس
٣٢٩ ص
(١٧٥)
هل الاكل حرام أو المأكول أيضا؟
٣٢٩ ص
(١٧٦)
هل الحرمة مختصة بحال الشرب عليها أم يحرم الاكل مطلقا؟
٣٢٩ ص
(١٧٧)
كراهة الاكل على الشبع
٣٣٠ ص
(١٧٨)
كراهة الاكل باليسار مع قدرة اليمين
٣٣١ ص
(١٧٩)
كراهة الاكل متكئا
٣٣٢ ص
(١٨٠)
استحباب غسل اليد قبل الاكل وبعده
٣٣٣ ص
(١٨١)
استحباب التسمية ابتداء على كل لون
٣٣٤ ص
(١٨٢)
استحباب ابتداء المالك وتأخره في الاكل
٣٣٦ ص
(١٨٣)
استحباب ابتداء من على يمينه بالغسل
٣٣٦ ص
(١٨٤)
استحباب جمع الغسالة في إناء واحد
٣٣٧ ص
(١٨٥)
استحباب الاستلقاء بعد الاكل وكيفيته
٣٣٩ ص
(١٨٦)
كتاب الميراث في أسباب الإرث وموجباته
٣٤٣ ص
(١٨٧)
إرث الأبوين والأولاد كل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال
٣٤٥ ص
(١٨٨)
إرث كل منهما مع الاجتماع
٣٤٦ ص
(١٨٩)
إذا انفرد الابن فالمال له وإذا تعدد تشاركوا
٣٤٧ ص
(١٩٠)
حكم ما إذا انفردت البنت أو تعددتا
٣٤٧ ص
(١٩١)
حكم ما إذا اجتمع الذكور والإناث
٣٤٨ ص
(١٩٢)
إرث كل من الأبوين مع الذكور أو الإناث من الأولاد
٣٤٨ ص
(١٩٣)
إرث كل من الأبوين مع الزوج أو الزوجة
٣٥٢ ص
(١٩٤)
إرث الأولاد مع الزوج أو الزوجة
٣٥٢ ص
(١٩٥)
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوج
٣٥٣ ص
(١٩٦)
لا عول مع اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين والبنتين
٣٥٤ ص
(١٩٧)
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوجة
٣٥٥ ص
(١٩٨)
مع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين
٣٥٥ ص
(١٩٩)
إرث بنت الابن ومع ابن البنت
٣٥٦ ص
(٢٠٠)
إرث ولد الابن مع الانفراد
٣٥٦ ص
(٢٠١)
عدم إرث ولد الولد مع ولد الصلب
٣٦٤ ص
(٢٠٢)
أولاد الابن والبنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين
٣٦٤ ص
(٢٠٣)
يمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين
٣٦٥ ص
(٢٠٤)
يمنع الأبوان آبائهم
٣٦٥ ص
(٢٠٥)
مسألة الطعمة
٣٧١ ص
(٢٠٦)
مسألة الحبوة يحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر
٣٧٣ ص
(٢٠٧)
ذكر ما يحبى به في المتن
٣٧٤ ص
(٢٠٨)
الفروع المتفرعة على الحبوة
٣٨٠ ص
(٢٠٩)
ميراث الاخوة والأجداد إرث الأخ إذا انفرد وإذا تعدد وكذا الأخت
٣٨١ ص
(٢١٠)
إذا اجتمع الذكور والإناث
٣٨٢ ص
(٢١١)
إرث الأخ من الام أو الأخت منفردا ومجتمعا
٣٨٣ ص
(٢١٢)
لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالام
٣٨٤ ص
(٢١٣)
لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأب فقط
٣٨٥ ص
(٢١٤)
قيام المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند فقده وكيفية الإرث حينئذ
٣٨٦ ص
(٢١٥)
لو اجتمع الاخوة المتفرقون
٣٨٩ ص
(٢١٦)
إرث الجد أو الجدة إذا انفردا أو اجتمعا
٣٩٠ ص
(٢١٧)
الجد الأدنى يمنع الابعد
٣٩٨ ص
(٢١٨)
الجد الابعد يشارك الاخوة
٣٩٩ ص
(٢١٩)
إرث الأجداد الأربعة
٣٩٩ ص
(٢٢٠)
إرث الزوج أو الزوجة مع الاخوة والأجداد
٤٠٠ ص
(٢٢١)
قيام أولاد الاخوة والأخوات مقام آبائهم
٤٠٣ ص
(٢٢٢)
أولاد الاخوة يقاسمون الأجداد كآبائهم
٤٠٦ ص
(٢٢٣)
منع الاخوة وأولادهم وكذا الأجداد الأعمام والأخوال وأولادهم
٤٠٦ ص
(٢٢٤)
ميراث الأعمام والأخوال إرث العم المنفرد وكذا العمة المنفردة
٤٠٧ ص
(٢٢٥)
إرث العم والعمة مع الاجتماع والاختلاف
٤٠٧ ص
(٢٢٦)
الأقرب بدرجة يمنع الابعد إلا في ابن العم للأبوين مع العم من الأب فالإرث لابن العم
٤١٠ ص
(٢٢٧)
حكم اجتماع الخال أو الخالة مع العم أو العمة
٤١٠ ص
(٢٢٨)
لو اجتمع الأخوال والأعمام
٤١٢ ص
(٢٢٩)
لو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين
٤١٢ ص
(٢٣٠)
اجتماع أولاد العمومة والعمات الخؤولة والخالات
٤١٤ ص
(٢٣١)
عمومة الميت ونحوهم يمنعون عمومة أب الميت ونحوهم
٤١٥ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو اجتمع سببان متساويان في واحد
٤١٦ ص
(٢٣٣)
لكل من الزوج والزوجة نصيبه الاعلى مع الاجتماع مع العمومة والخؤولة
٤١٧ ص
(٢٣٤)
ميراث الأزواج إرث الزوج مع عدم الولد للزوجة
٤١٨ ص
(٢٣٥)
هل يرد على الزوج الباقي من نصيبه مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟
٤١٩ ص
(٢٣٦)
إرث الزوجة مع عدم الولد للزوج
٤٢٤ ص
(٢٣٧)
هل يرد الباقي من نصيبها عليها مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟
٤٢٤ ص
(٢٣٨)
الزوجات المتعددات يتساوين في الربع أو الثمن
٤٢٩ ص
(٢٣٩)
عدم اشتراط الدخول في إرث الزوج أو الزوجة إلا في عقد المريض
٤٢٩ ص
(٢٤٠)
المطلقة رجعية كالزوجة
٤٣٣ ص
(٢٤١)
لو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة
٤٣٤ ص
(٢٤٢)
لو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر
٤٣٤ ص
(٢٤٣)
لا يرد على الزوج والزوجة الا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب
٤٣٦ ص
(٢٤٤)
ارث ذات الولد من زوجها
٤٣٦ ص
(٢٤٥)
في الولاء لا يرث المعتق مع وجود النسب
٤٤٩ ص
(٢٤٦)
للزوج وللزوجة نصيبهما مع المعتق
٤٤٩ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو عدم المنعم ومن يرث الولاء
٤٥٠ ص
(٢٤٨)
ولاء ضامن الجريرة وبيان المراد منه
٤٥٠ ص
(٢٤٩)
لا يضمن إلا سائبة ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب حتى المعتق
٤٥٥ ص
(٢٥٠)
الامام عليه السلام يرث مع عدم ضامن الجريرة
٤٥٧ ص
(٢٥١)
كل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للامام عليه السلام
٤٦٤ ص
(٢٥٢)
موانع الإرث (الأول) الكفر حكم ما لو كان للكافر ورثة كفار
٤٦٦ ص
(٢٥٣)
حكم ما لو كان وارث المسلم كافرا
٤٦٨ ص
(٢٥٤)
لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة
٤٦٩ ص
(٢٥٥)
هل الزوج كالوارث الواحد والزوجة كالمتعدد؟
٤٧٢ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو كان الميت كافرا والورثة كفار
٤٧٤ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو خلف الكافر أولادا صغارا لا حظ لهم في الاسلام
٤٧٥ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو ارتد أحد الورثة بعد إرثه من المسلم
٤٧٨ ص
(٢٥٩)
(الثاني) الرق فلا يرث ولا يورث مطلقا حكم ما لو أعتق قبل القسمة
٤٧٩ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو لم يكن وارث سوى العبد
٤٨٢ ص
(٢٦١)
فروع (1) المباشر لشراء العبد هو الامام أو من ينوبه
٤٨٨ ص
(٢٦٢)
(2) لو تعذر الحاكم
٤٨٨ ص
(٢٦٣)
(3) وجوب الشراء والعتق كفائي
٤٨٩ ص
(٢٦٤)
(4) هل الشراء يكفي عن الاعتاق؟
٤٨٩ ص
(٢٦٥)
(5) يجب البيع على المالك وإن لم يفعل فالحاكم
٤٨٩ ص
(٢٦٦)
(6) هل يجوز أو يجب إعطاء أكثر من قيمة العبد؟
٤٨٩ ص
(٢٦٧)
(7) لا فرق بين في الاحكام المذكورة بين القن المحض وغيره
٤٩٠ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو كان الوارثان عبدين وقصرت التركة عنهما
٤٩٢ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو قصر نصيب أحدهما (هم)
٤٩٢ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو تحرر بعضه
٤٩٢ ص
(٢٧١)
(الثالث) القتل، وهو مانع عن الإرث إذا كان عمدا ظلما وحكم القتل خطأ
٤٩٣ ص
(٢٧٢)
القتل قصاصا أو حدا غير مانع
٤٩٩ ص
(٢٧٣)
حكم ما لو لم يكن له وارث سوى القاتل
٥٠٠ ص
(٢٧٤)
ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه
٥٠٠ ص
(٢٧٥)
ويرث الدية كل مناسب ومسابب وحكم المتقرب بالام
٥٠١ ص
(٢٧٦)
عدم إرث الزوجين من القصاص
٥٠٣ ص
(٢٧٧)
(الرابع) اللعان، وهو قاطع للإرث بين المتلاعنين
٥٠٤ ص
(٢٧٨)
هل يرث المتقرب بأبي الولد الذي لا عنه؟
٥٠٨ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو نفى باللعان تو أمين
٥٠٩ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو لم يخلف الولد إلا امه
٥١٠ ص
(٢٨١)
حكم ما لو خلف امه ومعها ابن
٥١٠ ص
(٢٨٢)
حكم ولد الزنا في الإرث وارثا وموروثا
٥١٠ ص
(٢٨٣)
حكم من تبرأ أبوه عند السلطان من جريرة ولده
٥١٢ ص
(٢٨٤)
(الخامس) الاشتباه في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم
٥١٤ ص
(٢٨٥)
حكم الغرقي والمهدوم عليهم في التوارث
٥١٥ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو غرق الأبوان والولد
٥٢٦ ص
(٢٨٧)
خاتمة حكم المفقود وأنه إلى كم ينتظر؟
٥٢٧ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو مات للمفقود قريب
٥٢٧ ص
(٢٨٩)
الحمل يرث بشرط انفصاله حيا
٥٣٥ ص
(٢٩٠)
يأخذ الموجودون أقل سهامهم مع الحمل
٥٣٩ ص
(٢٩١)
دية الجنين لأبويه
٥٤٠ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو مات وعليه دين
٥٤٠ ص
(٢٩٣)
تتمة في الحجب كل أقرب يمنع الابعد
٥٤١ ص
(٢٩٤)
الاخوة يحجب الام عما زاد عن السدس بشروط خمسة
٥٤١ ص
(٢٩٥)
(1) وجود الأب
٥٤٢ ص
(٢٩٦)
(2) كونهما ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع نسوة
٥٤٢ ص
(٢٩٧)
(3) أن لا يكون الحاجب كافرا
٥٤٤ ص
(٢٩٨)
(4) كون الاخوة من الأب أو من الأبوين
٥٤٦ ص
(٢٩٩)
(5) انفصال الولد
٥٤٧ ص
(٣٠٠)
نكتة العول عندنا وبيان من يرد عليه النقص
٥٤٨ ص
(٣٠١)
لا إرث بالتعصيب
٥٥٧ ص
(٣٠٢)
اللواحق في الخنثى إرث الخنثى
٥٦٢ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو كان مع الخنثى ذكر
٥٦٩ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو كان مع الخنثى أنثى
٥٧٠ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو كان مع الخنثى زوج أو زوجة
٥٧٠ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو كان مع الخنثى أبوان
٥٧١ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو كان مع أحد الأبوين خنثيان
٥٧٢ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين
٥٧٤ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو كان الأخ أو العم خنثى
٥٧٤ ص
(٣١٠)
حكم ما لو كان الخنثى زوجا أو زوجة
٥٧٥ ص
(٣١١)
حكم إرث فاقد الفرجين
٥٧٦ ص
(٣١٢)
حكم إرث ذي الرأسين في بدن واحد
٥٧٦ ص
(٣١٣)
في ميراث المجوس في أن المجوس هل هم كالمسلمين في النسب والسبب؟
٥٧٨ ص
(٣١٤)
لو تزوج المجوسي بأمه فأولدها
٥٧٨ ص
(٣١٥)
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات
٥٧٩ ص
(٣١٦)
لا يرث المسلم بالسبب الفاسد ويرث بالنسب مطلقا
٥٨١ ص
(٣١٧)
في السهام السهام ستة وبيانها
٥٨٢ ص
(٣١٨)
حكم ما إذا اجتمع السدس والربع
٥٨٣ ص
(٣١٩)
بيان النسب الأربع التوافق والتداخل والتماثل والتباين
٥٨٤ ص
(٣٢٠)
في المناسخات حكم ما إذا مات أحد الوراث قبل القسمة وتفصيل القول فيه
٥٨٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٢٢٣ - حرمة نجس العين وما خرج بالنجس


____________________
ولكن الظاهر من الفهرست (١) كون الطريق إليه صحيحا فتأمل.
ورواية الحسين بن زرارة، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن السن من الميتة، والإنفحة من الميتة، واللبن من الميتة، والبيضة من الميتة؟ فقال: كل هذا ذكي، قال: فقلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقي به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به. وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط، قال: الشعر والصوف كله ذكي (٢).
وفي سندها ابن فضل وابن بكير، المشهور بالفطحية، والحسين المجهول (٣)، وما ذكرها في الاستبصار.
وللقائل بها أن يمنع إن كل ملاق للنجس بالرطوبة نجس، إذ قد يستثنى منه اللبن فإن الحكم الشرعي يجوز الاستثناء والتخصيص بعد ورود النص ويؤيده، الحكم بطهارة ماء الاستنجاء والغسالة على قول وما بقي في المغسول بالاتفاق وبطهارة الإنفحة من الميتة بالنص والاجماع من غير غسل، وكذا العظم الملاقي للحم مع وجود الرطوبة.
وأيده في الشرح وقال: إن اللبن في الحي أيضا ملاق للنجاسة، لأنه يخرج من بين روث ودم.
والمدي طاهر بالاجماع مع ملاقاته لمجرى البول، وكذا أيده بطهارة الدود والحصى الغير المتلطخ مع ملاقاته لمخرج الغائط.
فلا يحتاج إلى تأويل هذه الأخبار، إذ لا عمدة حينئذ للقائل بالنجاسة،

(١) في رجال المامقاني نقلا من مقباس الهداية للمحقق المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي عند نقل طرق الشيخ هكذا:
وإلى الحسن بن محبوب صحيح في المشيخة والفهرست (انتهى).
(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ٤ - ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
(٣) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة.
(٢٢٣)