المصنف
(١)
كتاب البيوع باب لا سلف إلا أجل معلوم
٤ ص
(٢)
باب الرهن والكفيل في السلف
٩ ص
(٣)
باب السلف في شئ فيأخذ بعضه
١٢ ص
(٤)
باب الرجل يسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟
١٤ ص
(٥)
باب السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟
١٦ ص
(٦)
باب الرجل يشتري السلعة فيقول: أقلني ولك كذا!
١٨ ص
(٧)
باب بيع الحيوان بالحيوان
٢٠ ص
(٨)
باب السلف في الحيوان
٢٣ ص
(٩)
باب بيع الحي بالميت
٢٧ ص
(١٠)
باب الأرزاق قبل أن تقبض
٢٨ ص
(١١)
باب الطعام مثلا بمثل
٣٠ ص
(١٢)
باب البز بالبز
٣٥ ص
(١٣)
باب الحديد بالنحاس
٣٧ ص
(١٤)
باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفي
٣٨ ص
(١٥)
باب المواصفة في البيع
٤٢ ص
(١٦)
باب الرجل يشتري الشئ مما لا يكال و لا يوزن، هل يبيعه قبل ان يقبضه؟
٤٣ ص
(١٧)
باب البيع على الصفة و هي غائبة
٤٤ ص
(١٨)
باب المصيبة في البيع قبل ان يقبض
٤٦ ص
(١٩)
باب التولية في البيع و الإقالة
٤٨ ص
(٢٠)
باب البيعان في بالخيار ما لم يتفرقا
٥٠ ص
(٢١)
باب الاشتراء على الرضا، و هل يكون خيار أكثر من ثلاث؟
٥٣ ص
(٢٢)
باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
٥٤ ص
(٢٣)
باب الشرط في البيع
٥٦ ص
(٢٤)
باب الشرط في الكراء
٥٩ ص
(٢٥)
باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع؟
٦٠ ص
(٢٦)
باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه، و بيع المكره
٦١ ص
(٢٧)
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
٦٢ ص
(٢٨)
باب السرار و إلقاء الحجر
٦٦ ص
(٢٩)
باب المكيال و الميزان
٦٧ ص
(٣٠)
باب السيف المحلى و الخاتم و المنطقة
٦٩ ص
(٣١)
باب باب الرجل يضع من حقه و يتعجل
٧١ ص
(٣٢)
باب بيع الغرر و المجهول
٧٥ ص
(٣٣)
باب ليس بين عبد و سيده و المكاتب و سيده ربا
٧٦ ص
(٣٤)
باب الشفعة بالجوار و الخليط أحق
٧٧ ص
(٣٥)
باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة
٧٩ ص
(٣٦)
باب الشفعة للغائب
٨١ ص
(٣٧)
باب الشفعة بالأبواب أو الحدود
٨١ ص
(٣٨)
باب الشفيع يأذن قبل البيع، و كم وقتها؟
٨٢ ص
(٣٩)
باب هل يوهب؟ و كيف إن بنى فيها أو باع بعضها؟
٨٣ ص
(٤٠)
باب هل للكافر شفعة و للأعرابي؟
٨٤ ص
(٤١)
باب الشفعة بالحصص أو على الرؤوس؟
٨٥ ص
(٤٢)
باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى اجل
٨٥ ص
(٤٣)
باب هل في الحيوان أو البئر أو الفحل أو الدين شفعة؟
٨٦ ص
(٤٤)
باب اجل بأجل
٨٩ ص
(٤٥)
باب السلف و بعضه نسيئة
٩٠ ص
(٤٦)
باب كراء الأرض بالذهب و الفضة
٩١ ص
(٤٧)
باب المزارعة على الثلث و الربع
٩٥ ص
(٤٨)
باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
١٠١ ص
(٤٩)
باب إشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل
١٠٣ ص
(٥٠)
باب بيع الماء و اجر ضراب الفحل
١٠٤ ص
(٥١)
باب بيع الشجر
١٠٧ ص
(٥٢)
باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا؟
١٠٨ ص
(٥٣)
باب بيع المجهول و الغرر
١٠٨ ص
(٥٤)
باب بيع المصاحف
١١٠ ص
(٥٥)
باب الاجر على تعليم الغلمان و قسمة الأموال
١١٤ ص
(٥٦)
باب الصرف
١١٦ ص
(٥٧)
باب الفضة بالفضة و الذهب بالذهب
١٢٣ ص
(٥٨)
باب الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانها ذهبا؟
١٢٦ ص
(٥٩)
باب البيع بدينار إلا درهم
١٢٩ ص
(٦٠)
باب قطع الدرهم
١٢٩ ص
(٦١)
باب المجازفة
١٣٠ ص
(٦٢)
باب اشتريت طعاما فوجدته زائدا
١٣٣ ص
(٦٣)
باب بيع العبد و له مال، أو الأرض و فيها زرع، لمن يكون؟
١٣٤ ص
(٦٤)
باب البيع بالثمن إلى أجلين
١٣٦ ص
(٦٥)
باب بيعتان في بيعة
١٣٨ ص
(٦٦)
باب السفتجة
١٤٠ ص
(٦٧)
باب الرجل يهدي لمن أسلفه
١٤٢ ص
(٦٨)
باب قرض جر منفعة، و هل يأخذ أفضل من قرضه؟
١٤٥ ص
(٦٩)
باب الهدية للأمراء و الذي يشفع عنده
١٤٧ ص
(٧٠)
باب طعام الامراء و اكل الربا
١٥٠ ص
(٧١)
باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها، أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا. أو الدابة فتنفق
١٥٢ ص
(٧٢)
باب الرجل يشتري البيع جملة فيجد في بعضه عيبا
١٥٦ ص
(٧٣)
باب العيب يحدث عند المشتري، و كيف إن كان يعرف انه قديم؟
١٥٧ ص
(٧٤)
باب الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب
١٥٨ ص
(٧٥)
باب البيع بالبراءة و لا يسمي الداء، و كيف إن سماه بعد البيع؟
١٦٠ ص
(٧٦)
باب العهدة بعد الموت و العتق
١٦٣ ص
(٧٧)
باب عهدة الشريك، و الرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة؟
١٦٤ ص
(٧٨)
باب الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد أحدهما في أحدهما عيبا
١٦٥ ص
(٧٩)
باب يرد من الزنا و الحبل
١٦٦ ص
(٨٠)
باب هل يرد من العسر و الشين و الحمق و الآبق؟
١٦٦ ص
(٨١)
باب البغلة تعثر أو تتبع الحمر هل ترد؟ و الشاة تأكل الذبان
١٦٨ ص
(٨٢)
باب يشتري الشئ فيجده غير ما سأله عنه
١٦٩ ص
(٨٣)
باب اليمين على البتة أو العلم
١٦٩ ص
(٨٤)
باب ليس على المكتري ضمان
١٧١ ص
(٨٥)
باب الكفلاء
١٧١ ص
(٨٦)
باب كفالة العبد
١٧٤ ص
(٨٧)
باب الضمان مع النماء
١٧٦ ص
(٨٨)
باب العارية
١٧٨ ص
(٨٩)
باب الوديعة
١٨١ ص
(٩٠)
باب الوصي يتهم
١٨٤ ص
(٩١)
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
١٨٤ ص
(٩٢)
باب البضاعة يخالف صاحبها
١٨٨ ص
(٩٣)
باب البيع يقطع الإجارة
١٩٠ ص
(٩٤)
باب استعانة العبد
١٩١ ص
(٩٥)
باب الخلاص في البيع
١٩٢ ص
(٩٦)
باب إذا باع المجيزان
١٩٤ ص
(٩٧)
باب الدابة تباع ويشترط بعضها
١٩٤ ص
(٩٨)
باب بيع الخمر
١٩٥ ص
(٩٩)
باب بيع السعلة على من يدلسها
١٩٦ ص
(١٠٠)
باب الشاة المصراة
١٩٧ ص
(١٠١)
باب لا يبيع حاضر لباد
١٩٨ ص
(١٠٢)
باب الحكرة
٢٠٢ ص
(١٠٣)
باب هل يسعر؟
٢٠٥ ص
(١٠٤)
باب الجعل في الآبق
٢٠٧ ص
(١٠٥)
باب العبد الآبق ممن أخذه
٢٠٩ ص
(١٠٦)
باب النفقة على الآبق والضالة
٢١٠ ص
(١٠٧)
باب الذي يشتري العبد وهو آبق
٢١٠ ص
(١٠٨)
باب الكري يتعدى به
٢١١ ص
(١٠٩)
باب الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج
٢١٣ ص
(١١٠)
باب الرجل يكتري على الشئ المجهول، وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه؟
٢١٤ ص
(١١١)
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
٢١٦ ص
(١١٢)
باب الرجل يستأجر الشئ هل يواجر بأكثر من ذلك؟
٢٢٢ ص
(١١٣)
باب الرجل يشتري الشئ على أن يجربه فيهلك
٢٢٣ ص
(١١٤)
باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا وهل يشتري بنقد غير جيد؟
٢٢٤ ص
(١١٥)
باب بيع المنابذة والملامسة
٢٢٦ ص
(١١٦)
باب بيع المرابحة
٢٢٩ ص
(١١٧)
باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة
٢٣٠ ص
(١١٨)
باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة، وهل يأخذ لحمله؟
٢٣١ ص
(١١٩)
باب بيع ده دوازده
٢٣٢ ص
(١٢٠)
باب بيع الرقم
٢٣٣ ص
(١٢١)
باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك! وكيف إن باعه بدين؟
٢٣٤ ص
(١٢٢)
باب بيع من يزيد
٢٣٦ ص
(١٢٣)
باب الرهن لا يغلق
٢٣٧ ص
(١٢٤)
باب الرهن لا يهلك
٢٣٨ ص
(١٢٥)
باب رهن الحيوان، وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به؟
٢٤٠ ص
(١٢٦)
باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك؟
٢٤٠ ص
(١٢٧)
باب الرهن يهلك بعضه أو كله
٢٤١ ص
(١٢٨)
باب من رهن جارية ثم وطئها
٢٤٢ ص
(١٢٩)
باب اختلاف المرتهن والراهن إذا كان قائما
٢٤٣ ص
(١٣٠)
باب ما يحل للمرتهن من الرهن
٢٤٤ ص
(١٣١)
باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان؟ وهل يفتك بعضه؟
٢٤٦ ص
(١٣٢)
باب نفقة المضارب ووضيعته
٢٤٧ ص
(١٣٣)
باب المضاربة بالعروض
٢٥٠ ص
(١٣٤)
باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
٢٥١ ص
(١٣٥)
باب ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟
٢٥٢ ص
(١٣٦)
باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين، وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد؟
٢٥٥ ص
(١٣٧)
باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
٢٥٦ ص
(١٣٨)
باب الرجل يدفع إلى المضارب المال، ثم المال يهلك ويوصي أنه له، هل يخاصمه فيه أحد؟
٢٥٧ ص
(١٣٩)
باب المفاوضين... أحدهما أو يرث مالا، هل يكون بينهما؟
٢٥٨ ص
(١٤٠)
باب الرجل يبيع، على من الكيل والعدد؟
٢٦٠ ص
(١٤١)
باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
٢٦٠ ص
(١٤٢)
باب يبيع الثمرة ويشترط منها كيلا
٢٦١ ص
(١٤٣)
باب الجائحة
٢٦٢ ص
(١٤٤)
باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
٢٦٣ ص
(١٤٥)
باب المفلس والمحجور عليه
٢٦٦ ص
(١٤٦)
باب الإحالة
٢٦٩ ص
(١٤٧)
باب البيعان يختلفان، وعلى من اليمين؟
٢٧١ ص
(١٤٨)
باب الرجلين يدعيان السلعة، يقيم كل واحد منهما البينة
٢٧٦ ص
(١٤٩)
باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
٢٨١ ص
(١٥٠)
باب متاع البيت
٢٨٢ ص
(١٥١)
باب العبد المأذون له ما وقت إذنه؟
٢٨٣ ص
(١٥٢)
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟ وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين؟
٢٨٤ ص
(١٥٣)
باب القصب جزتين
٢٨٧ ص
(١٥٤)
باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر
٢٨٨ ص
(١٥٥)
باب المرأة تصالح على ثمنها
٢٨٩ ص
(١٥٦)
باب من مات وعليه دين
٢٨٩ ص
(١٥٧)
باب الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن إذا أصاب إنسانا؟
٢٩٣ ص
(١٥٨)
باب الرجل يستزيد في الشراء، لمن الزائد؟
٢٩٣ ص
(١٥٩)
باب الرجل يقاضى على العمل فيعمل ثم يخرب
٢٩٤ ص
(١٦٠)
باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟
٢٩٤ ص
(١٦١)
باب الرجل يقضى ولده وعليه دين، وهل يأخذ مالهم؟
٢٩٥ ص
(١٦٢)
باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثله أو لا يوجد
٢٩٦ ص
(١٦٣)
باب هل يؤخذ على القضاء رزق؟
٢٩٧ ص
(١٦٤)
باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون
٢٩٨ ص
(١٦٥)
باب عدل القاضي في مجلسه
٣٠٠ ص
(١٦٦)
باب هل يقضى الرجل بين الرجلين ولم يول؟ وكيف إن فعل؟
٣٠١ ص
(١٦٧)
باب هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟
٣٠١ ص
(١٦٨)
باب قضاء أصحاب محمد (ص)، وهل يسأل بعضهم بعضا؟
٣٠٢ ص
(١٦٩)
باب الاعتراف عند القاضي
٣٠٣ ص
(١٧٠)
باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟
٣٠٣ ص
(١٧١)
باب لا يقضى على غائب
٣٠٤ ص
(١٧٢)
باب الحبس في الدين
٣٠٥ ص
(١٧٣)
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟
٣٠٧ ص
(١٧٤)
باب بيع الصبي
٣٠٩ ص
(١٧٥)
باب بيع الولي
٣١٠ ص
(١٧٦)
باب الغبن والغلط في البيع
٣١١ ص
(١٧٧)
باب بيع السكران
٣١١ ص
(١٧٨)
باب الخلابة والمواربة
٣١٢ ص
(١٧٩)
باب الرجل يحلف الشئ ثم يؤثم
٣١٣ ص
(١٨٠)
باب ما جاء في الربا
٣١٤ ص
(١٨١)
باب مطل الغني
٣١٦ ص
(١٨٢)
كتاب الشهادات باب لا يقبل منهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
٣١٩ ص
(١٨٣)
باب شهادة الأعمى
٣٢٣ ص
(١٨٤)
باب شهادة ولد الزنا والشريك
٣٢٤ ص
(١٨٥)
باب عقوبة شاهد الزور
٣٢٥ ص
(١٨٦)
باب شهادة المحدود في غير قذف
٣٢٨ ص
(١٨٧)
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره؟
٣٢٩ ص
(١٨٨)
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
٣٣٢ ص
(١٨٩)
باب شهادة الرجل على الرجل
٣٣٨ ص
(١٩٠)
باب شهادة الإمام
٣٤٠ ص
(١٩١)
باب هل يرد الإمام بعلمه
٣٤٢ ص
(١٩٢)
باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
٣٤٢ ص
(١٩٣)
باب شهادة المكاتب والذي يسعى
٣٤٥ ص
(١٩٤)
باب شهادة العبد يعتق، والنصراني يسلم، والصبي يبلغ
٣٤٦ ص
(١٩٥)
باب شهادة الصبيان
٣٤٨ ص
(١٩٦)
باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها
٣٥٢ ص
(١٩٧)
باب الشاهد يرجع عن شهادته، أو يشهد ثم يجحد
٣٥٣ ص
(١٩٨)
باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره
٣٥٤ ص
(١٩٩)
باب الذي يرى أن عنده شهادة
٣٥٥ ص
(٢٠٠)
باب السمع شهادة، وشهادة المختفي
٣٥٥ ص
(٢٠١)
باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم
٣٥٦ ص
(٢٠٢)
باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام
٣٥٩ ص
(٢٠٣)
باب كيف يستحلف أهل الكتاب؟
٣٦١ ص
(٢٠٤)
باب شهادة القاذف
٣٦١ ص
(٢٠٥)
باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها؟
٣٦٤ ص
(٢٠٦)
باب الشهداء إذا ما دعوا
٣٦٥ ص
(٢٠٧)
باب شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه
٣٦٦ ص
(٢٠٨)
كتاب المكاتب باب قوله للمكاتب (إن علمتم فيهم خيرا)
٣٦٩ ص
(٢٠٩)
باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس
٣٧١ ص
(٢١٠)
باب (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)
٣٧٥ ص
(٢١١)
باب الشرط على المكاتب
٣٧٧ ص
(٢١٢)
باب كتمان المكاتب ماله وولده
٣٨٣ ص
(٢١٣)
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
٣٨٥ ص
(٢١٤)
باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق
٣٨٨ ص
(٢١٥)
باب كتابته ولا ولد له، وميراث المكاتب
٣٩٠ ص
(٢١٦)
باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار
٣٩١ ص
(٢١٧)
باب موته وقد أعتق منه شقصا
٣٩٥ ص
(٢١٨)
باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد
٣٩٨ ص
(٢١٩)
باب قاطعة وله فيه شركاء بغير إذنهم
٤٠٠ ص
(٢٢٠)
باب المكاتب يكاتب عبده وعرض المكاتب
٤٠٣ ص
(٢٢١)
باب عجز المكاتب وغير ذلك
٤٠٥ ص
(٢٢٢)
باب إفلاس المكاتب
٤١٣ ص
(٢٢٣)
باب الحمالة عن المكاتب
٤١٥ ص
(٢٢٤)
باب المكاتب على الرقيق
٤١٧ ص
(٢٢٥)
باب لا وراثة
٤٢٠ ص
(٢٢٦)
باب المكاتب يباع له عليه، وإعطاء المكاتب وإن عجز، وتفريق بين المكاتب وامرأته
٤٢٦ ص
(٢٢٧)
باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
٤٢٨ ص
(٢٢٨)
كتاب الأيمان والنذور باب لا نذر في معصية الله
٤٣٢ ص
(٢٢٩)
باب الخزامة
٤٤٧ ص
(٢٣٠)
باب من نذر مشيا ثم عجز
٤٤٧ ص
(٢٣١)
باب من قال أنا محرم بحجة
٤٥٢ ص
(٢٣٢)
باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس
٤٥٣ ص
(٢٣٣)
باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه
٤٥٦ ص
(٢٣٤)
باب من نذر لينحرن نفسه
٤٥٨ ص
(٢٣٥)
باب من نذر أن ينحر في موضع، ونهي النبي (ص) أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا
٤٦٣ ص
(٢٣٦)
باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله
٤٦٥ ص
(٢٣٧)
باب الحلف بغير الله، وأيم الله، ولعمري
٤٦٨ ص
(٢٣٨)
باب الحلف بالقرآن والحكم فيه
٤٧١ ص
(٢٣٩)
باب اللغو وما هو؟
٤٧٢ ص
(٢٤٠)
باب الحلف في البيع والحكم فيه
٤٧٥ ص
(٢٤١)
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير؟
٤٧٧ ص
(٢٤٢)
باب من حلف على ملة غير الإسلام
٤٧٨ ص
(٢٤٣)
باب من قال: مالي في سبيل الله
٤٨٢ ص
(٢٤٤)
باب من قال: علي مئة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان
٤٩٠ ص
(٢٤٥)
باب اليمين بما يصدقك صاحبك، وشك الرجل في يمينه، والرجل لا يريد أن يبيع الشئ ثم يبيعه
٤٩١ ص
(٢٤٦)
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
٤٩٣ ص
(٢٤٧)
باب من يجب عليه التكفير
٥٠٠ ص
(٢٤٨)
باب الحلف على أمور شتى
٥٠٢ ص
(٢٤٩)
باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
٥٠٥ ص
(٢٥٠)
باب صيام ثلاثة أيام
٥١٢ ص
(٢٥١)
باب الاستثناء في اليمين
٥١٤ ص
(٢٥٢)
باب تحليل الضرب
٥١٨ ص
(٢٥٣)
باب كفارة الإخلاص
٥٢٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص

المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٨ - الصفحة ٣٠١ - باب هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟

باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟
وكيف إن فعل؟
(١٥٢٩٣) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر قال لأبي موسى (١): أنا (٢) بلغني أنك تقضي ولست بأمير، قال: بلى، قال: فول حارها من تولى قارها (٣) (١٥٢٩٤) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم في رجلين أتيا إلى عبيدة يختصمان إليه، فقال: أتؤامراني (٤)؟ قالا:
نعم، فقضى بينهم، قال سفيان: وإذا حكم رجلان حكما فقضى بينهما، فقضاءه جائز، إلا في الحدود.
باب هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟
(١٥٢٩٥) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال: إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض بما في كتاب الله، فإن عييت فاقض بسنة نبي الله، فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون، فإن عييت فأومئ إيماء

(١) كذا في (ص) مجودا، ووقع في أخبار القضاة (لابن مسعود).
(٢) في أخبار القضاة (إنه).
(٣) أخرجه وكيع في أخبار القضاة عن أحمد بن منصور عن المصنف ١: ٨٣.
(٤) كذا في (ص) ولعل الصواب (أتؤمراني).
(٣٠١)