مجمع الفائدة
(١)
كتاب المتاجر المقصد الأول في المقدمات وفيه مطلبان: الأول: في أقسام التجارة في رجحان الكسب والطلب مطلقا
٤ ص
(٢)
ينبغي الاقتصار على أدنى الطلب
٥ ص
(٣)
ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة
٦ ص
(٤)
ما ورد في حسن عدم الطلب وبيان وجه الجمع
٧ ص
(٥)
بيان أقسام التجارة إلى الثلاثة أو الخمسة
٩ ص
(٦)
(2) الواجب منها
١٠ ص
(٧)
(2) المستحب ما قصد به التوسعة
١٠ ص
(٨)
(3) المباح، ما استغنى عنه
١٠ ص
(٩)
(4) المكروه ما ينبغي التنزه عنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحة والصياغة
١٠ ص
(١٠)
والحجامة مع الشرط
١٣ ص
(١١)
وأخذ اجرة القابلة مع الشرط
١٥ ص
(١٢)
والحياكة واجرة تعليم القرآن
١٦ ص
(١٣)
وأخذ اجرة كتابة القرآن، وكسب الصبيان
١٩ ص
(١٤)
والتصرف في مال من لا يجتنب المحارم
٢٠ ص
(١٥)
والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه
٢٠ ص
(١٦)
والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح وهو خمسة: (1) بيع الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع
٢٨ ص
(١٧)
وفي حكم النجس العيني ما ينجس به
٣١ ص
(١٨)
وفي النجاسات العينية كلب الهراش والخنزير
٣٧ ص
(١٩)
والأرواث والأبوال إلا بول الإبل
٣٨ ص
(٢٠)
جواز بيع ما عرض له التنجيس معه قبول الطهارة بشرط الاعلام
٣٨ ص
(٢١)
حكم اقتناء الأعيان النجسة
٤٠ ص
(٢٢)
(2) ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان
٤١ ص
(٢٣)
وبيع السلاح لأعداء الدين
٤٢ ص
(٢٤)
و إجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها
٤٦ ص
(٢٥)
وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما
٤٨ ص
(٢٦)
(3) مالا انتفاع فيه كالخنافس... إلخ
٥١ ص
(٢٧)
(4) ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسمة
٥٢ ص
(٢٨)
حكم إبقاء الصور مطلقا
٥٤ ص
(٢٩)
والغناء وبيان حده لغة أو شرعا
٥٥ ص
(٣٠)
في أن الغناء معصية كبيرة أم لا؟
٥٦ ص
(٣١)
استثناء الحداء وفعل المغنية في الأعراس
٥٧ ص
(٣٢)
حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام
٥٩ ص
(٣٣)
جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى
٦٠ ص
(٣٤)
ومعونة الظالمين بالحرام
٦١ ص
(٣٥)
بيان المراد من الظالمين ومعنى الركون إليهم
٦٢ ص
(٣٦)
جواز الدخول في عمل الظالمين لقضاء حوائج الاخوان
٦٧ ص
(٣٧)
والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغير النقض
٧٢ ص
(٣٨)
وهجاء المؤمنين
٧٣ ص
(٣٩)
وتعلم السحر
٧٥ ص
(٤٠)
وتعلم الكهانة
٧٦ ص
(٤١)
والقيافة
٧٧ ص
(٤٢)
والشعبدة
٧٨ ص
(٤٣)
والقمار والغش بما يخفى
٧٩ ص
(٤٤)
وتدليس الماشطة
٨٠ ص
(٤٥)
وتزيين الرجل بالمحرم
٨٢ ص
(٤٦)
والولاية من قبل الجائر وأخذ جوائزه
٨٣ ص
(٤٧)
جواز أخذ الجائزة لصرفه في المحاويج
٨٥ ص
(٤٨)
(5) تحريم أخذ الأجرة لما يجب فعله
٨٦ ص
(٤٩)
حكم أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس
٨٨ ص
(٥٠)
حكم أخذ الأجرة على القضاء
٩٠ ص
(٥١)
جواز الارتزاق من بيت المال للقضاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت المال
٩١ ص
(٥٢)
جواز بيع الكلاب الأربعة وإجارتها
٩٢ ص
(٥٣)
جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٩٣ ص
(٥٤)
جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك
٩٤ ص
(٥٥)
حكم ما لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل هو منهم
١٠٦ ص
(٥٦)
الثاني: في آداب التجارة استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا
١١٢ ص
(٥٧)
استحباب التسوية بين المبتاعين
١١٤ ص
(٥٨)
استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبير عند الشراء
١١٥ ص
(٥٩)
استحباب قبض الناقص وإعطاء الراجح
١١٨ ص
(٦٠)
كراهة مدح البايع وذم المشتري واليمين
١١٩ ص
(٦١)
كراهة البيع في الظلمة والريح على المؤمن إلا مع الحاجة
١٢٠ ص
(٦٢)
كراهة أخذ الربح من الموعود بالاحسان
١٢٢ ص
(٦٣)
كراهة السوم بين الطلوعين والدخول إلى السوق أولا
١٢٣ ص
(٦٤)
كراهة معاملة الاذنين وذوي العاهات... الخ
١٢٤ ص
(٦٥)
كراهة الاستحطاط بعد العقد
١٢٥ ص
(٦٦)
كراهة الزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن
١٢٧ ص
(٦٧)
حكم الدخول على سوم المؤمن وبيان المراد منه
١٢٨ ص
(٦٨)
كراهة توكل حاضر لباد
١٢٩ ص
(٦٩)
حكم تلقي الركبان وبيان المراد منه
١٣٠ ص
(٧٠)
حكم الغش ومعناه
١٣٢ ص
(٧١)
المقصد الثاني في أركان التجارة وهي ثلاثة: الأول: العقد بيان كيفية الايجاب والقبول
١٣٣ ص
(٧٢)
حكم المعاطاة
١٣٤ ص
(٧٣)
عدم انعقاد البيع بدون العقد
١٣٨ ص
(٧٤)
حكم ما لو تعذر النطق
١٣٨ ص
(٧٥)
حكم ما لو أوجب بلفظ الماضي أو قدم القبول
١٣٩ ص
(٧٦)
عدم وقوع البيع بألفاظ الكناية
١٤٠ ص
(٧٧)
الشروط السائغة عند البيع لازمة
١٤١ ص
(٧٨)
حكم ما لو فسد الشرط أو ما لا يقدر
١٤٢ ص
(٧٩)
إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع
١٤٢ ص
(٨٠)
هل للشرط ضابط معين؟
١٤٤ ص
(٨١)
صحة شرط القرض أو الاجل أو الضمين
١٤٥ ص
(٨٢)
الثاني: المتعاقدان اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه
١٤٥ ص
(٨٣)
دليل اعتبار الاختيار
١٤٨ ص
(٨٤)
حكم بيع المملوك
١٤٩ ص
(٨٥)
بيان من له الولاية على الطفل والمجنون
١٥٠ ص
(٨٦)
حكم ما لو باع الفضولي
١٥٠ ص
(٨٧)
عدم كفاية حضور البائع مع سكوته في الاذن
١٥٢ ص
(٨٨)
اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف مسلما
١٥٣ ص
(٨٩)
حكم ما لو باع المملوك له ولغيره
١٥٤ ص
(٩٠)
حكم ما لو باع ما يملك مع ما لا يملك
١٥٥ ص
(٩١)
حكم تولي طرفي العقد للولي
١٥٧ ص
(٩٢)
الثالث: العوضان الأول: في شرائط العوضان اشتراط كون العوضين مملوكين
١٥٩ ص
(٩٣)
اشتراط كونهما مما فيه نفع
١٥٩ ص
(٩٤)
اشتراط تمامية الملك فلا يصح بين الوقف
١٦٠ ص
(٩٥)
عدم صحة بيع أم الولد
١٦١ ص
(٩٦)
مواضع استثناء بيع أم الولد
١٦٢ ص
(٩٧)
عدم صحة بيع المرهون بدون إذن المرتهن
١٦٣ ص
(٩٨)
اشتراط القدرة على التسليم
١٦٤ ص
(٩٩)
حكم ضم المقدور إلى غير المقدور
١٦٥ ص
(١٠٠)
حكم بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء
١٦٦ ص
(١٠١)
اشتراط كون العوضين معلومين
١٦٦ ص
(١٠٢)
حكم ما لو باع بحكم أحدهما
١٦٧ ص
(١٠٣)
حكم ما لو باع المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا
١٦٨ ص
(١٠٤)
يعتبر في لزوم بيع ما يراد طعمه أو ريحه الاختبار
١٧١ ص
(١٠٥)
جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها
١٧٣ ص
(١٠٦)
وجوب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة
١٧٤ ص
(١٠٧)
حكم ما لو باع بالوصف ثم تغير
١٧٤ ص
(١٠٨)
حكم ما لو اختلفا في التغير
١٧٥ ص
(١٠٩)
حكم ما لو استثنى شاة من قطيع
١٧٥ ص
(١١٠)
حكم بيع ما يتعذر عده
١٧٦ ص
(١١١)
عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع
١٧٧ ص
(١١٢)
عدم جواز بيع الجلود على الظهور
١٧٩ ص
(١١٣)
عدم جواز بيع ما يلقح الفحل وكل مجهول
١٨٠ ص
(١١٤)
حكم بيع الصوف على ظهر الغنم
١٨٠ ص
(١١٥)
حكم بيع المسك في فأره
١٨١ ص
(١١٦)
جواز الاندار للظروف
١٨٢ ص
(١١٧)
حكم ضمان المقبوض بالسوم
١٨٤ ص
(١١٨)
حكم الزيادة المتصلة أو المنفصلة في العوضين عند فساد البيع أو نقصانهما
١٨٥ ص
(١١٩)
حكم ما لو تلفت العين
١٨٦ ص
(١٢٠)
حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا
١٨٧ ص
(١٢١)
الثاني: في متعلق البيع: وفيه مطالب ثلاث: الأول: بيع الثمار حكم بيع الثمرة قبل الظهور وأقبل بدو صلاحها سنة أو أزيد وبيان المراد من الظهور
١٨٨ ص
(١٢٢)
جواز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة أو لقطات
٢٠٠ ص
(١٢٣)
جواز استثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة وحكم ما لو خاست الثمر
٢٠٢ ص
(١٢٤)
جواز بيع الزرع قصيلا
٢٠٣ ص
(١٢٥)
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ونقصان
٢٠٣ ص
(١٢٦)
جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه
٢٠٤ ص
(١٢٧)
استثناء العرية
٢٠٩ ص
(١٢٨)
جواز تقبل أحد الشريكين حصته
٢١١ ص
(١٢٩)
حكم ما لو مر على ثمرة هل يجوز التناول منها؟
٢١٢ ص
(١٣٠)
شروط جواز أكل المارة
٢١٤ ص
(١٣١)
الثاني: بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة
٢١٥ ص
(١٣٢)
عدم جواز بيع الآبق منفردا
٢١٦ ص
(١٣٣)
عدم جواز بيع أم الولد في الجملة
٢١٦ ص
(١٣٤)
والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج
٢٢٠ ص
(١٣٥)
صيرورة الآدمي مملوكا بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ما استثنى
٢٢٠ ص
(١٣٦)
يملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام
٢٢٥ ص
(١٣٧)
حكم ما لو أسلم عبدا لكافر
٢٢٧ ص
(١٣٨)
حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه
٢٢٨ ص
(١٣٩)
لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية
٢٢٨ ص
(١٤٠)
الآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة
٢٣١ ص
(١٤١)
حكم ما لو وجد المشتري في الحيوان عيبا أو تجدد بعد العقد
٢٣٢ ص
(١٤٢)
حكم ما لو قبض الحيوان ثم تلف أو حدث فيه عيب
٢٣٣ ص
(١٤٣)
حكم ما لو حدث في الحيوان عيب في الثلاثة
٢٣٤ ص
(١٤٤)
لو باع الحامل فالولد للبائع إلا ان يشترط المشتري
٢٣٤ ص
(١٤٥)
حكم ما لو سقط الولد المشروط قبل القبض
٢٣٥ ص
(١٤٦)
هل العبد يملك؟
٢٣٦ ص
(١٤٧)
لو اشترى العبد كان ما معه للبائع إلا أن يشترطه المشتري إذا لم يكن ربويا
٢٤١ ص
(١٤٨)
حكم ما لو قال العبد للمشتري: اشترني ولك علي كذا
٢٤٣ ص
(١٤٩)
كراهة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
٢٤٤ ص
(١٥٠)
تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟
٢٤٧ ص
(١٥١)
كراهة وطء الجارية التي ولدت من الزنا
٢٥٠ ص
(١٥٢)
كراهة أن يرى العبد ثمنه في الميزان
٢٥١ ص
(١٥٣)
وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما
٢٥٢ ص
(١٥٤)
لو ترك الاستبراء أثم، وهل يحرم إيقاع العقد أيضا؟
٢٥٦ ص
(١٥٥)
حرمة الوطء على المشتري لو لم يستبرئها البائع حتى يستبرئ
٢٥٧ ص
(١٥٦)
موارد سقوط الاستبراء
٢٥٨ ص
(١٥٧)
لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ
٢٦٤ ص
(١٥٨)
حكم ما لو وطأ الحامل
٢٦٩ ص
(١٥٩)
صحة شراء حربي قهره حربي
٢٧٣ ص
(١٦٠)
حكم ما لو قهر من ينعتق على القاهر
٢٧٣ ص
(١٦١)
حكم ما لو ظهر استحقاق ما أولده
٢٧٥ ص
(١٦٢)
حكم ما لو سرقت الجارية من أرض الصلح
٢٧٨ ص
(١٦٣)
حكم ما لو وطأ أحد الشريكين الجارية المشتركة
٢٨٠ ص
(١٦٤)
حكم ما لو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين
٢٨٢ ص
(١٦٥)
حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة... الخ
٢٨٣ ص
(١٦٦)
حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه
٢٨٥ ص
(١٦٧)
استحباب تغيير اسم المملوك المشترى وإطعامه الحلاوة
٢٨٩ ص
(١٦٨)
الثالث: في الصرف صحة بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التصرف
٢٨٩ ص
(١٦٩)
حكم ما لو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض
٢٩٣ ص
(١٧٠)
وجوب التساوي في القدر مع اتحاد الجنس
٢٩٤ ص
(١٧١)
جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش
٢٩٥ ص
(١٧٢)
جواز بيع معدن أحدهما بالآخر
٢٩٧ ص
(١٧٣)
والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما... الخ
٢٩٨ ص
(١٧٤)
حكم بيع المراكب المحلاة أو السيوف
٣٠٠ ص
(١٧٥)
حكم ما لو زاد الثمن عن المقدر
٣٠١ ص
(١٧٦)
حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم
٣٠٢ ص
(١٧٧)
حكم ما لو اشترى بنصف دينار
٣٠٤ ص
(١٧٨)
حكم بيع تراب الصياغة
٣٠٥ ص
(١٧٩)
حكم ما لو وجده من غير النقدين فيما لو اشتراه بهما
٣٠٦ ص
(١٨٠)
جواز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش
٣٠٨ ص
(١٨١)
جواز أن يقرض شيئا واشتراط نقده بأرض أخرى
٣٠٩ ص
(١٨٢)
المقصد الثالث في أنواعها وفيه مطالب ثلاث: الأول: في النقد والنسية إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا
٣١٠ ص
(١٨٣)
بطلان العقد إذا شرط فيه الاجل الغير المضبوط
٣١٣ ص
(١٨٤)
بطلان العقد لو باعه بثمنين إلى أجلين أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه
٣١٤ ص
(١٨٥)
جواز اشتراء ما باعه نقدا مع كون بيعه نسيه
٣١٧ ص
(١٨٦)
لو حل الاجل فاشتراه بغير النس صح مطلقا وبالجنس مع المساواة
٣١٩ ص
(١٨٧)
عدم وجوب دفع الثمن قبل الاجل ووجوبه بعده
٣٢١ ص
(١٨٨)
حكم ما لو امتنع في أخذ الثمن مع الحلول
٣٢١ ص
(١٨٩)
حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص
٣٢٣ ص
(١٩٠)
عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه
٣٣١ ص
(١٩١)
الثاني: في السلف وفيه بحثان: الأول: في شرائطه اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة
٣٣٣ ص
(١٩٢)
اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
٣٣٤ ص
(١٩٣)
اعتبار تقدير المبيع
٣٣٤ ص
(١٩٤)
حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر
٣٣٧ ص
(١٩٥)
اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به
٣٣٨ ص
(١٩٦)
اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان
٣٣٩ ص
(١٩٧)
اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول
٣٣٩ ص
(١٩٨)
الثاني: في الاحكام يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود
٣٤١ ص
(١٩٩)
جواز السلف في شاة لبون
٣٤٤ ص
(٢٠٠)
عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر... الخ
٣٤٥ ص
(٢٠١)
حكم ما لو قال: إلى ربيع أو الخميس مثلا
٣٤٦ ص
(٢٠٢)
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم
٣٤٦ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد
٣٤٩ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس
٣٥٠ ص
(٢٠٥)
لو اختلفا في القبض
٣٥١ ص
(٢٠٦)
لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام
٣٥٢ ص
(٢٠٧)
ويجوز اشتراط سائغ في السلف
٣٥٤ ص
(٢٠٨)
الثالث: في المرابحة والمواضعة وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما
٣٥٥ ص
(٢٠٩)
حكم ما إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ الأرش هل يسقط الأرش عند ذكر رأس المال؟
٣٥٦ ص
(٢١٠)
حكم ما لو اشترى جملة فأراد بيع بعضها مرابحة
٣٥٧ ص
(٢١١)
ويجوز اشتراء ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا
٣٥٨ ص
(٢١٢)
حكم ما لو شرط الشراء في العقد
٣٥٩ ص
(٢١٣)
حكم ما لو بان الثمن أقل وما لو ادعى الشراء بأكثر
٣٦٠ ص
(٢١٤)
جواز نسبة الربح إلى المبيع وكراهتها إلى المال
٣٦١ ص
(٢١٥)
لو اشترى نسية أخبر بالأجل
٣٦٢ ص
(٢١٦)
حكم ما لو قال: ربح كل عشرة أو وضيعة كل عشرة درهم
٣٦٣ ص
(٢١٧)
حكم ما لو قال: وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما اشتريت
٣٦٧ ص
(٢١٨)
المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب: الأول: الخيار أقسام الخيار: (2) خيار الحيوان
٣٦٨ ص
(٢١٩)
حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه
٣٧٢ ص
(٢٢٠)
(3) خيار الشرط
٣٨٣ ص
(٢٢١)
وجوب ضبط المدة وبيان مبدأها
٣٨٤ ص
(٢٢٢)
جواز اشتراط المؤامرة
٣٨٤ ص
(٢٢٣)
(4) خيار رد الثمن واسترجاع المبيع
٣٨٥ ص
(٢٢٤)
(5) خيار الغبن
٣٨٧ ص
(٢٢٥)
عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وعدم ثبوت أرش به
٣٨٨ ص
(٢٢٦)
(6) خيار التأخير
٣٨٩ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٣٩٠ ص
(٢٢٨)
(7) خيار ما يفسد ليومه
٣٩٢ ص
(٢٢٩)
(8) خيار الرؤية
٣٩٤ ص
(٢٣٠)
(9) خيار العيب
٣٩٥ ص
(٢٣١)
أحكام الخيار: ثوب خيار الشرط في كل عقد سوى ما استثنى
٣٩٥ ص
(٢٣٢)
سقوط خيار الشرط بالتصرف
٣٩٥ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر
٣٩٨ ص
(٢٣٤)
الخيار موروث
٣٩٨ ص
(٢٣٥)
قيام الولي مقام من تجدد جنونه
٣٩٩ ص
(٢٣٦)
هل يملك المبيع بالعقد أو بانقضاء الخيار؟
٣٩٩ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو فسخ بعد النماء
٤٠١ ص
(٢٣٨)
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع
٤٠١ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري
٤٠٣ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار
٤٠٣ ص
(٢٤١)
اشتراط تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد
٤٠٣ ص
(٢٤٢)
اشتراط ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة في بيع خيار الرؤية
٤٠٤ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو باعه البائع بوصف الوكيل
٤٠٥ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو اشترى ضيعة شاهد بعضها
٤٠٥ ص
(٢٤٥)
الثاني: العيب العيب كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي
٤٠٥ ص
(٢٤٦)
لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الخيار وإن لم يكن عيبا
٤٠٨ ص
(٢٤٧)
إطلاق العقد يقتضي السليم
٤٠٨ ص
(٢٤٨)
تعريف الأرش
٤٠٩ ص
(٢٤٩)
سقوط خيار العيب بالتصرف مطلقا
٤١٠ ص
(٢٥٠)
عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل
٤١٢ ص
(٢٥١)
عدم مانعية الحلب من رد الشاة المصراة
٤١٧ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو ادعى البائع البراءة من العيوب
٤١٩ ص
(٢٥٣)
جواز رد المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر
٤٢٠ ص
(٢٥٤)
تختبر التصرية بثلاثة أيام
٤٢١ ص
(٢٥٥)
هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟
٤٢٢ ص
(٢٥٦)
الاباق القديم عيب
٤٢٤ ص
(٢٥٧)
عدم الحيض ستة أشهر عيب
٤٢٥ ص
(٢٥٨)
الثفل في البرز وشبهه عيب
٤٢٦ ص
(٢٥٩)
بول الكبير في الفراش عيب
٤٢٧ ص
(٢٦٠)
بيان أحداث السنة التي يثبت بها العيب
٤٢٨ ص
(٢٦١)
الثالث: في الربا تعريف الربا لغة وشرعا
٤٣١ ص
(٢٦٢)
عموم تحريم الربا إلا ما خرج
٤٣٢ ص
(٢٦٣)
تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية
٤٣٨ ص
(٢٦٤)
بيان المراد من الجنس وهو الحقيقة النوعية
٤٤٥ ص
(٢٦٥)
تعداد جملة من الأجناس الربوية
٤٤٧ ص
(٢٦٦)
الحنطة والشعير جنس واحد
٤٥٠ ص
(٢٦٧)
الألبان كاللحمان مختلفة
٤٥٣ ص
(٢٦٨)
الشئ وأصله واحد كالزبد والثمن مثلا
٤٥٤ ص
(٢٦٩)
جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس
٤٥٦ ص
(٢٧٠)
لا ربا فيما لا يدخله الكيل والوزن كثوب بثوبين
٤٥٧ ص
(٢٧١)
حكم الربا في المعدود
٤٥٨ ص
(٢٧٢)
عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا
٤٥٩ ص
(٢٧٣)
وكذا كل ما شابهه
٤٦١ ص
(٢٧٤)
حكم بيع لحم الغنم بالشاة
٤٦٢ ص
(٢٧٥)
جواز بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن
٤٦٣ ص
(٢٧٦)
جواز بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين
٤٦٣ ص
(٢٧٧)
جواز بيع الناقص بمساويه من الزائد مع استيعاب الزيادة
٤٦٥ ص
(٢٧٨)
لا ربا بين الولد ووالده
٤٦٥ ص
(٢٧٩)
لا ربا بين السيد وعبده
٤٦٦ ص
(٢٨٠)
لا ربا بين الرجل وزوجته ولا بينه وبين الحربي
٤٦٧ ص
(٢٨١)
حكم ثبوت الربا بين المسلم والذمي
٤٦٧ ص
(٢٨٢)
الرابع: فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة: (1) الأرض والساحة والبقعة والعرصة
٤٦٨ ص
(٢٨٣)
ذكر ما يندرج في المذكورات
٤٦٩ ص
(٢٨٤)
يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به
٤٧٠ ص
(٢٨٥)
دخول الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة
٤٧٠ ص
(٢٨٦)
على البائع النقل وتسوية الحفر
٤٧١ ص
(٢٨٧)
(2) البستان وبيان ما يدخل فيه
٤٧١ ص
(٢٨٨)
(3) الدار وبيان ما يندرج فيها
٤٧٢ ص
(٢٨٩)
(4) العبد وبيان ما يتناوله
٤٧٥ ص
(٢٩٠)
(5) الشجر وبيان ما يدخل فيه
٤٧٦ ص
(٢٩١)
استحقاق الابقاء مغروسا وعدم استحقاق المغرس
٤٧٦ ص
(٢٩٢)
دخول الثمرة غير المؤبرة في بيع النخل خاصة دون غير البيع
٤٧٦ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو أبر البعض
٤٧٨ ص
(٢٩٤)
للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها
٤٧٨ ص
(٢٩٥)
لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه
٤٧٨ ص
(٢٩٦)
(6) الثمرة واستحقاق المشتري الابقاء إلى القطاف
٤٧٩ ص
(٢٩٧)
الخامس: في التسليم وجوب دفع العوضين على المتبايعين من غير أولوية
٤٨٠ ص
(٢٩٨)
بيان المراد من القبض في المنقول وغيره
٤٨١ ص
(٢٩٩)
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
٤٨٩ ص
(٣٠٠)
لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهو ضامن
٤٩١ ص
(٣٠١)
النماء قبل القبض للمشتري
٤٩٢ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر
٤٩٢ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز
٤٩٣ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن
٤٩٣ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو غصب من البائع أو منعه البائع
٤٩٤ ص
(٣٠٦)
حكم بيع ما لم يقبض وصحة تولي الواحد من الطرفين
٤٩٥ ص
(٣٠٧)
صحة بيع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه
٤٩٥ ص
(٣٠٨)
اتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ
٤٩٥ ص
(٣٠٩)
وكذا اتلاف البائع وثبوت الخيار للمشتري في الصورتين
٤٩٦ ص
(٣١٠)
نكت متفرقة أقسام بيع الصبرة
٤٩٦ ص
(٣١١)
حكم ما لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون
٤٩٧ ص
(٣١٢)
حكم ما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فنقصت
٤٩٩ ص
(٣١٣)
حكم ما لو زاد متساوي الأجزاء
٥٠١ ص
(٣١٤)
حكم ما لو زاد مختلف الأجزاء
٥٠٢ ص
(٣١٥)
جواز الجمع بين المختلفين بعوض واحد
٥٠٢ ص
(٣١٦)
حكم ما إذا ادعى المشتري النقص
٥٠٤ ص
(٣١٧)
حكم ما لو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الاجل
٥٠٨ ص
(٣١٨)
لو قال أحدهما: بعتك العبد وقال الآخر: بل الأمة تحالفا
٥١٠ ص
(٣١٩)
حكم ما لو قال: فسخت قبل التفرق فأنكره الآخر
٥١٠ ص
(٣٢٠)
اجرة الكيال والوزان على البائع واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري
٥١١ ص
(٣٢١)
الدلال أمين يقبل في عدم التفريط والقيمة مع التفريط
٥١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٢ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ١٧٣ - جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها

ولو ضمه إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البايع وكان الثمن في مقابلة الضميمة.
____________________
وفي الأولى دلالة على تعيين المبيع وكون المنضم شيئا له قيمة مثل الثوب والمتاع، وفي الأخيرة دلالة على وقوع الثمن في مقابلة المنضم.
ولعل فيها دلالة على عدم وجوب مقارنة الايجاب للقبول، بل جواز الاكتفاء بالرضا والاقباض، وعدم اشتراط تقديم الايجاب، بل الماضوية في الصيغة، فتأمل.
ونقل في الدروس عن المرتضى جواز بيع الآبق على من يقدر على تحصيله من غير ضميمة، كأنه خصص عموم الرواية، أو يردها كغيرها.
كأنه، لأن جوازه حينئذ معلوم بالعقل قوله: " ولو ضمه إلى ما يصح بيعه الخ " أي قبض الآبق مثلا لم يرجع على البايع بشئ من قسط الآبق، لا بمعنى أن لا ثمن له أصلا، وهو ظاهر، لأنه كان جزء للمبيع فله جزء من الثمن، بل بمعنى لا رجوع له على البايع بحصته من الثمن، لرضاه بالبيع مع كونه آبقا، فكأنه أقدم على أن ما دفعه في مقابلة المقدور على تقدير عدم الظفر به.
ولأنه مثل من رضى ببيع المعيب والناقص مع علمه به، وليس له حينئذ أرش، وهو ظاهر، ولما في رواية سماعة المتقدمة، ولا يضر ضعفها، فتأمل.
والظاهر أن لا يقاس على الآبق الضالة من البعير والغنم وغيرهما، فإن الظاهر جواز بيعها من غير انضمام شئ، للأصل، وعموم أدلة العقود، ولحصول الرضا، مع عدم معلومية دخوله تحت الغرر، لعدم ظهوره، لاحتمال أن يلقيه، وإلا يرجع بثمنه لعدم حصول التسليم، العقد، وبهذا يخرج عن السفه.
ومن هذا علم أن الدليل في الأول هو النص والاجماع، واختار ما ذكرناه في التذكرة ويحتمل بطلان العقد رأسا، فتأمل.
(١٧٣)