مجمع الفائدة
(١)
كتاب المتاجر المقصد الأول في المقدمات وفيه مطلبان: الأول: في أقسام التجارة في رجحان الكسب والطلب مطلقا
٤ ص
(٢)
ينبغي الاقتصار على أدنى الطلب
٥ ص
(٣)
ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة
٦ ص
(٤)
ما ورد في حسن عدم الطلب وبيان وجه الجمع
٧ ص
(٥)
بيان أقسام التجارة إلى الثلاثة أو الخمسة
٩ ص
(٦)
(2) الواجب منها
١٠ ص
(٧)
(2) المستحب ما قصد به التوسعة
١٠ ص
(٨)
(3) المباح، ما استغنى عنه
١٠ ص
(٩)
(4) المكروه ما ينبغي التنزه عنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحة والصياغة
١٠ ص
(١٠)
والحجامة مع الشرط
١٣ ص
(١١)
وأخذ اجرة القابلة مع الشرط
١٥ ص
(١٢)
والحياكة واجرة تعليم القرآن
١٦ ص
(١٣)
وأخذ اجرة كتابة القرآن، وكسب الصبيان
١٩ ص
(١٤)
والتصرف في مال من لا يجتنب المحارم
٢٠ ص
(١٥)
والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه
٢٠ ص
(١٦)
والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح وهو خمسة: (1) بيع الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع
٢٨ ص
(١٧)
وفي حكم النجس العيني ما ينجس به
٣١ ص
(١٨)
وفي النجاسات العينية كلب الهراش والخنزير
٣٧ ص
(١٩)
والأرواث والأبوال إلا بول الإبل
٣٨ ص
(٢٠)
جواز بيع ما عرض له التنجيس معه قبول الطهارة بشرط الاعلام
٣٨ ص
(٢١)
حكم اقتناء الأعيان النجسة
٤٠ ص
(٢٢)
(2) ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان
٤١ ص
(٢٣)
وبيع السلاح لأعداء الدين
٤٢ ص
(٢٤)
و إجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها
٤٦ ص
(٢٥)
وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما
٤٨ ص
(٢٦)
(3) مالا انتفاع فيه كالخنافس... إلخ
٥١ ص
(٢٧)
(4) ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسمة
٥٢ ص
(٢٨)
حكم إبقاء الصور مطلقا
٥٤ ص
(٢٩)
والغناء وبيان حده لغة أو شرعا
٥٥ ص
(٣٠)
في أن الغناء معصية كبيرة أم لا؟
٥٦ ص
(٣١)
استثناء الحداء وفعل المغنية في الأعراس
٥٧ ص
(٣٢)
حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام
٥٩ ص
(٣٣)
جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى
٦٠ ص
(٣٤)
ومعونة الظالمين بالحرام
٦١ ص
(٣٥)
بيان المراد من الظالمين ومعنى الركون إليهم
٦٢ ص
(٣٦)
جواز الدخول في عمل الظالمين لقضاء حوائج الاخوان
٦٧ ص
(٣٧)
والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغير النقض
٧٢ ص
(٣٨)
وهجاء المؤمنين
٧٣ ص
(٣٩)
وتعلم السحر
٧٥ ص
(٤٠)
وتعلم الكهانة
٧٦ ص
(٤١)
والقيافة
٧٧ ص
(٤٢)
والشعبدة
٧٨ ص
(٤٣)
والقمار والغش بما يخفى
٧٩ ص
(٤٤)
وتدليس الماشطة
٨٠ ص
(٤٥)
وتزيين الرجل بالمحرم
٨٢ ص
(٤٦)
والولاية من قبل الجائر وأخذ جوائزه
٨٣ ص
(٤٧)
جواز أخذ الجائزة لصرفه في المحاويج
٨٥ ص
(٤٨)
(5) تحريم أخذ الأجرة لما يجب فعله
٨٦ ص
(٤٩)
حكم أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس
٨٨ ص
(٥٠)
حكم أخذ الأجرة على القضاء
٩٠ ص
(٥١)
جواز الارتزاق من بيت المال للقضاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت المال
٩١ ص
(٥٢)
جواز بيع الكلاب الأربعة وإجارتها
٩٢ ص
(٥٣)
جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٩٣ ص
(٥٤)
جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك
٩٤ ص
(٥٥)
حكم ما لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل هو منهم
١٠٦ ص
(٥٦)
الثاني: في آداب التجارة استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا
١١٢ ص
(٥٧)
استحباب التسوية بين المبتاعين
١١٤ ص
(٥٨)
استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبير عند الشراء
١١٥ ص
(٥٩)
استحباب قبض الناقص وإعطاء الراجح
١١٨ ص
(٦٠)
كراهة مدح البايع وذم المشتري واليمين
١١٩ ص
(٦١)
كراهة البيع في الظلمة والريح على المؤمن إلا مع الحاجة
١٢٠ ص
(٦٢)
كراهة أخذ الربح من الموعود بالاحسان
١٢٢ ص
(٦٣)
كراهة السوم بين الطلوعين والدخول إلى السوق أولا
١٢٣ ص
(٦٤)
كراهة معاملة الاذنين وذوي العاهات... الخ
١٢٤ ص
(٦٥)
كراهة الاستحطاط بعد العقد
١٢٥ ص
(٦٦)
كراهة الزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن
١٢٧ ص
(٦٧)
حكم الدخول على سوم المؤمن وبيان المراد منه
١٢٨ ص
(٦٨)
كراهة توكل حاضر لباد
١٢٩ ص
(٦٩)
حكم تلقي الركبان وبيان المراد منه
١٣٠ ص
(٧٠)
حكم الغش ومعناه
١٣٢ ص
(٧١)
المقصد الثاني في أركان التجارة وهي ثلاثة: الأول: العقد بيان كيفية الايجاب والقبول
١٣٣ ص
(٧٢)
حكم المعاطاة
١٣٤ ص
(٧٣)
عدم انعقاد البيع بدون العقد
١٣٨ ص
(٧٤)
حكم ما لو تعذر النطق
١٣٨ ص
(٧٥)
حكم ما لو أوجب بلفظ الماضي أو قدم القبول
١٣٩ ص
(٧٦)
عدم وقوع البيع بألفاظ الكناية
١٤٠ ص
(٧٧)
الشروط السائغة عند البيع لازمة
١٤١ ص
(٧٨)
حكم ما لو فسد الشرط أو ما لا يقدر
١٤٢ ص
(٧٩)
إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع
١٤٢ ص
(٨٠)
هل للشرط ضابط معين؟
١٤٤ ص
(٨١)
صحة شرط القرض أو الاجل أو الضمين
١٤٥ ص
(٨٢)
الثاني: المتعاقدان اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه
١٤٥ ص
(٨٣)
دليل اعتبار الاختيار
١٤٨ ص
(٨٤)
حكم بيع المملوك
١٤٩ ص
(٨٥)
بيان من له الولاية على الطفل والمجنون
١٥٠ ص
(٨٦)
حكم ما لو باع الفضولي
١٥٠ ص
(٨٧)
عدم كفاية حضور البائع مع سكوته في الاذن
١٥٢ ص
(٨٨)
اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف مسلما
١٥٣ ص
(٨٩)
حكم ما لو باع المملوك له ولغيره
١٥٤ ص
(٩٠)
حكم ما لو باع ما يملك مع ما لا يملك
١٥٥ ص
(٩١)
حكم تولي طرفي العقد للولي
١٥٧ ص
(٩٢)
الثالث: العوضان الأول: في شرائط العوضان اشتراط كون العوضين مملوكين
١٥٩ ص
(٩٣)
اشتراط كونهما مما فيه نفع
١٥٩ ص
(٩٤)
اشتراط تمامية الملك فلا يصح بين الوقف
١٦٠ ص
(٩٥)
عدم صحة بيع أم الولد
١٦١ ص
(٩٦)
مواضع استثناء بيع أم الولد
١٦٢ ص
(٩٧)
عدم صحة بيع المرهون بدون إذن المرتهن
١٦٣ ص
(٩٨)
اشتراط القدرة على التسليم
١٦٤ ص
(٩٩)
حكم ضم المقدور إلى غير المقدور
١٦٥ ص
(١٠٠)
حكم بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء
١٦٦ ص
(١٠١)
اشتراط كون العوضين معلومين
١٦٦ ص
(١٠٢)
حكم ما لو باع بحكم أحدهما
١٦٧ ص
(١٠٣)
حكم ما لو باع المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا
١٦٨ ص
(١٠٤)
يعتبر في لزوم بيع ما يراد طعمه أو ريحه الاختبار
١٧١ ص
(١٠٥)
جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها
١٧٣ ص
(١٠٦)
وجوب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة
١٧٤ ص
(١٠٧)
حكم ما لو باع بالوصف ثم تغير
١٧٤ ص
(١٠٨)
حكم ما لو اختلفا في التغير
١٧٥ ص
(١٠٩)
حكم ما لو استثنى شاة من قطيع
١٧٥ ص
(١١٠)
حكم بيع ما يتعذر عده
١٧٦ ص
(١١١)
عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع
١٧٧ ص
(١١٢)
عدم جواز بيع الجلود على الظهور
١٧٩ ص
(١١٣)
عدم جواز بيع ما يلقح الفحل وكل مجهول
١٨٠ ص
(١١٤)
حكم بيع الصوف على ظهر الغنم
١٨٠ ص
(١١٥)
حكم بيع المسك في فأره
١٨١ ص
(١١٦)
جواز الاندار للظروف
١٨٢ ص
(١١٧)
حكم ضمان المقبوض بالسوم
١٨٤ ص
(١١٨)
حكم الزيادة المتصلة أو المنفصلة في العوضين عند فساد البيع أو نقصانهما
١٨٥ ص
(١١٩)
حكم ما لو تلفت العين
١٨٦ ص
(١٢٠)
حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا
١٨٧ ص
(١٢١)
الثاني: في متعلق البيع: وفيه مطالب ثلاث: الأول: بيع الثمار حكم بيع الثمرة قبل الظهور وأقبل بدو صلاحها سنة أو أزيد وبيان المراد من الظهور
١٨٨ ص
(١٢٢)
جواز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة أو لقطات
٢٠٠ ص
(١٢٣)
جواز استثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة وحكم ما لو خاست الثمر
٢٠٢ ص
(١٢٤)
جواز بيع الزرع قصيلا
٢٠٣ ص
(١٢٥)
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ونقصان
٢٠٣ ص
(١٢٦)
جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه
٢٠٤ ص
(١٢٧)
استثناء العرية
٢٠٩ ص
(١٢٨)
جواز تقبل أحد الشريكين حصته
٢١١ ص
(١٢٩)
حكم ما لو مر على ثمرة هل يجوز التناول منها؟
٢١٢ ص
(١٣٠)
شروط جواز أكل المارة
٢١٤ ص
(١٣١)
الثاني: بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة
٢١٥ ص
(١٣٢)
عدم جواز بيع الآبق منفردا
٢١٦ ص
(١٣٣)
عدم جواز بيع أم الولد في الجملة
٢١٦ ص
(١٣٤)
والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج
٢٢٠ ص
(١٣٥)
صيرورة الآدمي مملوكا بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ما استثنى
٢٢٠ ص
(١٣٦)
يملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام
٢٢٥ ص
(١٣٧)
حكم ما لو أسلم عبدا لكافر
٢٢٧ ص
(١٣٨)
حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه
٢٢٨ ص
(١٣٩)
لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية
٢٢٨ ص
(١٤٠)
الآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة
٢٣١ ص
(١٤١)
حكم ما لو وجد المشتري في الحيوان عيبا أو تجدد بعد العقد
٢٣٢ ص
(١٤٢)
حكم ما لو قبض الحيوان ثم تلف أو حدث فيه عيب
٢٣٣ ص
(١٤٣)
حكم ما لو حدث في الحيوان عيب في الثلاثة
٢٣٤ ص
(١٤٤)
لو باع الحامل فالولد للبائع إلا ان يشترط المشتري
٢٣٤ ص
(١٤٥)
حكم ما لو سقط الولد المشروط قبل القبض
٢٣٥ ص
(١٤٦)
هل العبد يملك؟
٢٣٦ ص
(١٤٧)
لو اشترى العبد كان ما معه للبائع إلا أن يشترطه المشتري إذا لم يكن ربويا
٢٤١ ص
(١٤٨)
حكم ما لو قال العبد للمشتري: اشترني ولك علي كذا
٢٤٣ ص
(١٤٩)
كراهة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
٢٤٤ ص
(١٥٠)
تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟
٢٤٧ ص
(١٥١)
كراهة وطء الجارية التي ولدت من الزنا
٢٥٠ ص
(١٥٢)
كراهة أن يرى العبد ثمنه في الميزان
٢٥١ ص
(١٥٣)
وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما
٢٥٢ ص
(١٥٤)
لو ترك الاستبراء أثم، وهل يحرم إيقاع العقد أيضا؟
٢٥٦ ص
(١٥٥)
حرمة الوطء على المشتري لو لم يستبرئها البائع حتى يستبرئ
٢٥٧ ص
(١٥٦)
موارد سقوط الاستبراء
٢٥٨ ص
(١٥٧)
لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ
٢٦٤ ص
(١٥٨)
حكم ما لو وطأ الحامل
٢٦٩ ص
(١٥٩)
صحة شراء حربي قهره حربي
٢٧٣ ص
(١٦٠)
حكم ما لو قهر من ينعتق على القاهر
٢٧٣ ص
(١٦١)
حكم ما لو ظهر استحقاق ما أولده
٢٧٥ ص
(١٦٢)
حكم ما لو سرقت الجارية من أرض الصلح
٢٧٨ ص
(١٦٣)
حكم ما لو وطأ أحد الشريكين الجارية المشتركة
٢٨٠ ص
(١٦٤)
حكم ما لو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين
٢٨٢ ص
(١٦٥)
حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة... الخ
٢٨٣ ص
(١٦٦)
حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه
٢٨٥ ص
(١٦٧)
استحباب تغيير اسم المملوك المشترى وإطعامه الحلاوة
٢٨٩ ص
(١٦٨)
الثالث: في الصرف صحة بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التصرف
٢٨٩ ص
(١٦٩)
حكم ما لو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض
٢٩٣ ص
(١٧٠)
وجوب التساوي في القدر مع اتحاد الجنس
٢٩٤ ص
(١٧١)
جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش
٢٩٥ ص
(١٧٢)
جواز بيع معدن أحدهما بالآخر
٢٩٧ ص
(١٧٣)
والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما... الخ
٢٩٨ ص
(١٧٤)
حكم بيع المراكب المحلاة أو السيوف
٣٠٠ ص
(١٧٥)
حكم ما لو زاد الثمن عن المقدر
٣٠١ ص
(١٧٦)
حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم
٣٠٢ ص
(١٧٧)
حكم ما لو اشترى بنصف دينار
٣٠٤ ص
(١٧٨)
حكم بيع تراب الصياغة
٣٠٥ ص
(١٧٩)
حكم ما لو وجده من غير النقدين فيما لو اشتراه بهما
٣٠٦ ص
(١٨٠)
جواز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش
٣٠٨ ص
(١٨١)
جواز أن يقرض شيئا واشتراط نقده بأرض أخرى
٣٠٩ ص
(١٨٢)
المقصد الثالث في أنواعها وفيه مطالب ثلاث: الأول: في النقد والنسية إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا
٣١٠ ص
(١٨٣)
بطلان العقد إذا شرط فيه الاجل الغير المضبوط
٣١٣ ص
(١٨٤)
بطلان العقد لو باعه بثمنين إلى أجلين أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه
٣١٤ ص
(١٨٥)
جواز اشتراء ما باعه نقدا مع كون بيعه نسيه
٣١٧ ص
(١٨٦)
لو حل الاجل فاشتراه بغير النس صح مطلقا وبالجنس مع المساواة
٣١٩ ص
(١٨٧)
عدم وجوب دفع الثمن قبل الاجل ووجوبه بعده
٣٢١ ص
(١٨٨)
حكم ما لو امتنع في أخذ الثمن مع الحلول
٣٢١ ص
(١٨٩)
حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص
٣٢٣ ص
(١٩٠)
عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه
٣٣١ ص
(١٩١)
الثاني: في السلف وفيه بحثان: الأول: في شرائطه اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة
٣٣٣ ص
(١٩٢)
اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
٣٣٤ ص
(١٩٣)
اعتبار تقدير المبيع
٣٣٤ ص
(١٩٤)
حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر
٣٣٧ ص
(١٩٥)
اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به
٣٣٨ ص
(١٩٦)
اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان
٣٣٩ ص
(١٩٧)
اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول
٣٣٩ ص
(١٩٨)
الثاني: في الاحكام يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود
٣٤١ ص
(١٩٩)
جواز السلف في شاة لبون
٣٤٤ ص
(٢٠٠)
عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر... الخ
٣٤٥ ص
(٢٠١)
حكم ما لو قال: إلى ربيع أو الخميس مثلا
٣٤٦ ص
(٢٠٢)
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم
٣٤٦ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد
٣٤٩ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس
٣٥٠ ص
(٢٠٥)
لو اختلفا في القبض
٣٥١ ص
(٢٠٦)
لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام
٣٥٢ ص
(٢٠٧)
ويجوز اشتراط سائغ في السلف
٣٥٤ ص
(٢٠٨)
الثالث: في المرابحة والمواضعة وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما
٣٥٥ ص
(٢٠٩)
حكم ما إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ الأرش هل يسقط الأرش عند ذكر رأس المال؟
٣٥٦ ص
(٢١٠)
حكم ما لو اشترى جملة فأراد بيع بعضها مرابحة
٣٥٧ ص
(٢١١)
ويجوز اشتراء ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا
٣٥٨ ص
(٢١٢)
حكم ما لو شرط الشراء في العقد
٣٥٩ ص
(٢١٣)
حكم ما لو بان الثمن أقل وما لو ادعى الشراء بأكثر
٣٦٠ ص
(٢١٤)
جواز نسبة الربح إلى المبيع وكراهتها إلى المال
٣٦١ ص
(٢١٥)
لو اشترى نسية أخبر بالأجل
٣٦٢ ص
(٢١٦)
حكم ما لو قال: ربح كل عشرة أو وضيعة كل عشرة درهم
٣٦٣ ص
(٢١٧)
حكم ما لو قال: وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما اشتريت
٣٦٧ ص
(٢١٨)
المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب: الأول: الخيار أقسام الخيار: (2) خيار الحيوان
٣٦٨ ص
(٢١٩)
حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه
٣٧٢ ص
(٢٢٠)
(3) خيار الشرط
٣٨٣ ص
(٢٢١)
وجوب ضبط المدة وبيان مبدأها
٣٨٤ ص
(٢٢٢)
جواز اشتراط المؤامرة
٣٨٤ ص
(٢٢٣)
(4) خيار رد الثمن واسترجاع المبيع
٣٨٥ ص
(٢٢٤)
(5) خيار الغبن
٣٨٧ ص
(٢٢٥)
عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وعدم ثبوت أرش به
٣٨٨ ص
(٢٢٦)
(6) خيار التأخير
٣٨٩ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٣٩٠ ص
(٢٢٨)
(7) خيار ما يفسد ليومه
٣٩٢ ص
(٢٢٩)
(8) خيار الرؤية
٣٩٤ ص
(٢٣٠)
(9) خيار العيب
٣٩٥ ص
(٢٣١)
أحكام الخيار: ثوب خيار الشرط في كل عقد سوى ما استثنى
٣٩٥ ص
(٢٣٢)
سقوط خيار الشرط بالتصرف
٣٩٥ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر
٣٩٨ ص
(٢٣٤)
الخيار موروث
٣٩٨ ص
(٢٣٥)
قيام الولي مقام من تجدد جنونه
٣٩٩ ص
(٢٣٦)
هل يملك المبيع بالعقد أو بانقضاء الخيار؟
٣٩٩ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو فسخ بعد النماء
٤٠١ ص
(٢٣٨)
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع
٤٠١ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري
٤٠٣ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار
٤٠٣ ص
(٢٤١)
اشتراط تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد
٤٠٣ ص
(٢٤٢)
اشتراط ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة في بيع خيار الرؤية
٤٠٤ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو باعه البائع بوصف الوكيل
٤٠٥ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو اشترى ضيعة شاهد بعضها
٤٠٥ ص
(٢٤٥)
الثاني: العيب العيب كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي
٤٠٥ ص
(٢٤٦)
لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الخيار وإن لم يكن عيبا
٤٠٨ ص
(٢٤٧)
إطلاق العقد يقتضي السليم
٤٠٨ ص
(٢٤٨)
تعريف الأرش
٤٠٩ ص
(٢٤٩)
سقوط خيار العيب بالتصرف مطلقا
٤١٠ ص
(٢٥٠)
عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل
٤١٢ ص
(٢٥١)
عدم مانعية الحلب من رد الشاة المصراة
٤١٧ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو ادعى البائع البراءة من العيوب
٤١٩ ص
(٢٥٣)
جواز رد المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر
٤٢٠ ص
(٢٥٤)
تختبر التصرية بثلاثة أيام
٤٢١ ص
(٢٥٥)
هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟
٤٢٢ ص
(٢٥٦)
الاباق القديم عيب
٤٢٤ ص
(٢٥٧)
عدم الحيض ستة أشهر عيب
٤٢٥ ص
(٢٥٨)
الثفل في البرز وشبهه عيب
٤٢٦ ص
(٢٥٩)
بول الكبير في الفراش عيب
٤٢٧ ص
(٢٦٠)
بيان أحداث السنة التي يثبت بها العيب
٤٢٨ ص
(٢٦١)
الثالث: في الربا تعريف الربا لغة وشرعا
٤٣١ ص
(٢٦٢)
عموم تحريم الربا إلا ما خرج
٤٣٢ ص
(٢٦٣)
تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية
٤٣٨ ص
(٢٦٤)
بيان المراد من الجنس وهو الحقيقة النوعية
٤٤٥ ص
(٢٦٥)
تعداد جملة من الأجناس الربوية
٤٤٧ ص
(٢٦٦)
الحنطة والشعير جنس واحد
٤٥٠ ص
(٢٦٧)
الألبان كاللحمان مختلفة
٤٥٣ ص
(٢٦٨)
الشئ وأصله واحد كالزبد والثمن مثلا
٤٥٤ ص
(٢٦٩)
جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس
٤٥٦ ص
(٢٧٠)
لا ربا فيما لا يدخله الكيل والوزن كثوب بثوبين
٤٥٧ ص
(٢٧١)
حكم الربا في المعدود
٤٥٨ ص
(٢٧٢)
عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا
٤٥٩ ص
(٢٧٣)
وكذا كل ما شابهه
٤٦١ ص
(٢٧٤)
حكم بيع لحم الغنم بالشاة
٤٦٢ ص
(٢٧٥)
جواز بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن
٤٦٣ ص
(٢٧٦)
جواز بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين
٤٦٣ ص
(٢٧٧)
جواز بيع الناقص بمساويه من الزائد مع استيعاب الزيادة
٤٦٥ ص
(٢٧٨)
لا ربا بين الولد ووالده
٤٦٥ ص
(٢٧٩)
لا ربا بين السيد وعبده
٤٦٦ ص
(٢٨٠)
لا ربا بين الرجل وزوجته ولا بينه وبين الحربي
٤٦٧ ص
(٢٨١)
حكم ثبوت الربا بين المسلم والذمي
٤٦٧ ص
(٢٨٢)
الرابع: فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة: (1) الأرض والساحة والبقعة والعرصة
٤٦٨ ص
(٢٨٣)
ذكر ما يندرج في المذكورات
٤٦٩ ص
(٢٨٤)
يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به
٤٧٠ ص
(٢٨٥)
دخول الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة
٤٧٠ ص
(٢٨٦)
على البائع النقل وتسوية الحفر
٤٧١ ص
(٢٨٧)
(2) البستان وبيان ما يدخل فيه
٤٧١ ص
(٢٨٨)
(3) الدار وبيان ما يندرج فيها
٤٧٢ ص
(٢٨٩)
(4) العبد وبيان ما يتناوله
٤٧٥ ص
(٢٩٠)
(5) الشجر وبيان ما يدخل فيه
٤٧٦ ص
(٢٩١)
استحقاق الابقاء مغروسا وعدم استحقاق المغرس
٤٧٦ ص
(٢٩٢)
دخول الثمرة غير المؤبرة في بيع النخل خاصة دون غير البيع
٤٧٦ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو أبر البعض
٤٧٨ ص
(٢٩٤)
للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها
٤٧٨ ص
(٢٩٥)
لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه
٤٧٨ ص
(٢٩٦)
(6) الثمرة واستحقاق المشتري الابقاء إلى القطاف
٤٧٩ ص
(٢٩٧)
الخامس: في التسليم وجوب دفع العوضين على المتبايعين من غير أولوية
٤٨٠ ص
(٢٩٨)
بيان المراد من القبض في المنقول وغيره
٤٨١ ص
(٢٩٩)
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
٤٨٩ ص
(٣٠٠)
لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهو ضامن
٤٩١ ص
(٣٠١)
النماء قبل القبض للمشتري
٤٩٢ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر
٤٩٢ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز
٤٩٣ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن
٤٩٣ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو غصب من البائع أو منعه البائع
٤٩٤ ص
(٣٠٦)
حكم بيع ما لم يقبض وصحة تولي الواحد من الطرفين
٤٩٥ ص
(٣٠٧)
صحة بيع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه
٤٩٥ ص
(٣٠٨)
اتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ
٤٩٥ ص
(٣٠٩)
وكذا اتلاف البائع وثبوت الخيار للمشتري في الصورتين
٤٩٦ ص
(٣١٠)
نكت متفرقة أقسام بيع الصبرة
٤٩٦ ص
(٣١١)
حكم ما لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون
٤٩٧ ص
(٣١٢)
حكم ما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فنقصت
٤٩٩ ص
(٣١٣)
حكم ما لو زاد متساوي الأجزاء
٥٠١ ص
(٣١٤)
حكم ما لو زاد مختلف الأجزاء
٥٠٢ ص
(٣١٥)
جواز الجمع بين المختلفين بعوض واحد
٥٠٢ ص
(٣١٦)
حكم ما إذا ادعى المشتري النقص
٥٠٤ ص
(٣١٧)
حكم ما لو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الاجل
٥٠٨ ص
(٣١٨)
لو قال أحدهما: بعتك العبد وقال الآخر: بل الأمة تحالفا
٥١٠ ص
(٣١٩)
حكم ما لو قال: فسخت قبل التفرق فأنكره الآخر
٥١٠ ص
(٣٢٠)
اجرة الكيال والوزان على البائع واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري
٥١١ ص
(٣٢١)
الدلال أمين يقبل في عدم التفريط والقيمة مع التفريط
٥١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٢ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٥ - جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه


____________________
وبالاتفاق يجوز بعد البدو، فلا يكون بدو قبله.
وكأنه مما في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر؟ فقال: لا، حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: يتلون (١) ومن رواية حسن بن علي الوشا المتقدمة، ومثلها رواية العامة عنه صلى الله عليه وآله (٢) وما رأيت فيه غيرهما، وليس منهما شئ صحيح.
فقول شارح الشرايع: واكتفى الأكثر به، لصحة دليله - محل التأمل.
ويفهم من بعضها أنه عبارة عن الاطعام والادراك، فإن في صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا (٣).
وقريب منه رواية إسماعيل بن الفضل (٤).
وفي رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر، منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم (٥).
فتحمل هذه على الكراهة قبل الاطعام والادراك بما تقدم. وإذا انضم إليه، إن بيعه مكروه قبل البدو أو حرام - لا بعده - يدل على أن الاطعام والادراك هو البدو.

(١) الوسائل، كتاب التجارة، الباب ١ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٥.
(٢) سنن ابن ماجة، ج ٢، كتاب التجارات ٣٢ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهما، الحديث ٢٢١٧، وفي صحيح مسلم، ج ٣، كتاب البيوع ١٣ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، الحديث ٥٠.
(٣) الوسائل، كتاب التجارة، الباب ٢ من أبواب بيع الثمار، الحديث ١.
(٤) الوسائل، كتاب التجارة، الباب ٢ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٢.
(٥) الوسائل، كتاب التجارة، الباب ٢ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٣.
(٢٠٥)