عون المعبود
(١)
باب في الشهادات
٣ ص
(٢)
باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها
٤ ص
(٣)
باب في شهادة الزور
٦ ص
(٤)
باب من ترد شهادته
٧ ص
(٥)
باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
٨ ص
(٦)
باب الشهادة على الرضاع
٩ ص
(٧)
باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر
١٠ ص
(٨)
باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به
١٩ ص
(٩)
باب القضاء باليمين و الشاهد
٢١ ص
(١٠)
باب الرجلين يدعيان شيئا و ليس بينهما بينة
٢٩ ص
(١١)
باب اليمين على المدعى عليه
٣٤ ص
(١٢)
باب كيف اليمين
٣٥ ص
(١٣)
باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف
٣٦ ص
(١٤)
باب إذا كان المدعى علمه فيما غاب عنه
٣٧ ص
(١٥)
باب الذمي كيف يستحلف
٣٩ ص
(١٦)
باب الرجل يحلف على حقه
٤٠ ص
(١٧)
باب في الدين هل يحبس به
٤١ ص
(١٨)
باب في الوكالة
٤٤ ص
(١٩)
باب في القضاء
٤٥ ص
(٢٠)
كتاب العلم باب في فضل العلم
٥٢ ص
(٢١)
باب رواية حديث أهل الكتاب
٥٥ ص
(٢٢)
باب كتابة العلم
٥٧ ص
(٢٣)
باب التشديد في الكذب على رسول الله
٥٩ ص
(٢٤)
باب الكلام في كتاب الله بلا علم
٦١ ص
(٢٥)
باب تكرير الحديث
٦٢ ص
(٢٦)
باب في سرد الحديث
٦٣ ص
(٢٧)
باب التوقي في الفتيا
٦٤ ص
(٢٨)
باب كراهية منع العلم
٦٦ ص
(٢٩)
باب فضل نشر العلم
٦٧ ص
(٣٠)
باب الحديث عن بنى إسرائيل
٦٩ ص
(٣١)
باب في طلب العلم لغير الله
٧٠ ص
(٣٢)
باب في القصص
٧١ ص
(٣٣)
كتاب الأشربة باب تحريم الخمر
٧٥ ص
(٣٤)
باب العصر للخمر
٨٠ ص
(٣٥)
باب ما جاء في الخمر تخلل
٨١ ص
(٣٦)
باب الخمر مما هي
٨٢ ص
(٣٧)
باب ما جاء في السكر
٨٥ ص
(٣٨)
باب في الداذي
١٠٩ ص
(٣٩)
باب في الأوعية
١١٢ ص
(٤٠)
باب حديث وفد عبد القيس
١١٣ ص
(٤١)
باب في الخليطين
١١٩ ص
(٤٢)
باب في نبيد البسر
١٢٢ ص
(٤٣)
باب في صفة النبيذ
١٢٢ ص
(٤٤)
باب في شراب العسل
١٢٥ ص
(٤٥)
باب في النبيذ إذا غلى
١٢٩ ص
(٤٦)
باب في الشراب قائما
١٢٩ ص
(٤٧)
باب الشراب من في السقاء
١٣٣ ص
(٤٨)
باب في اختناث الأسقية
١٣٤ ص
(٤٩)
باب في الشرب من ثلمة القدح
١٣٥ ص
(٥٠)
باب في الشرب في آنية الذهب والفضة
١٣٦ ص
(٥١)
باب في الكرع
١٣٧ ص
(٥٢)
باب في الساقي متى يشرب
١٣٨ ص
(٥٣)
باب في النفخ في الشراب و التنفس فيه
١٣٩ ص
(٥٤)
باب ما يقول إذا شرب اللبن
١٤١ ص
(٥٥)
باب في إيكاء الانية
١٤٢ ص
(٥٦)
كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة
١٤٥ ص
(٥٧)
باب في استحباب الوليمة للنكاح
١٤٩ ص
(٥٨)
باب في كم تستحب الوليمة
١٥٠ ص
(٥٩)
باب الاطعام عند القدوم من السفر
١٥٢ ص
(٦٠)
باب ما جاء في الضيافة
١٥٢ ص
(٦١)
باب نسخ الضيف في الاكل من مال غيره
١٥٦ ص
(٦٢)
باب في طعام المتباريين
١٦١ ص
(٦٣)
باب الرجل يدعى فيرى مكروها
١٦١ ص
(٦٤)
باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق
١٦٣ ص
(٦٥)
باب إذا حضرت الصلاة والعشاء
١٦٤ ص
(٦٦)
باب في غسل اليدين عند الطعام
١٦٦ ص
(٦٧)
باب في غسل اليد قبل الطعام
١٦٧ ص
(٦٨)
باب في طعام الفجأة
١٦٩ ص
(٦٩)
باب في كراهية ذم الطعام
١٧٠ ص
(٧٠)
باب في الاجتماع على الطعام
١٧٠ ص
(٧١)
باب التسمية على الطعام
١٧١ ص
(٧٢)
باب في الاكل متكئا
١٧٤ ص
(٧٣)
باب في الاكل من أعلى الصحفة
١٧٦ ص
(٧٤)
باب الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره
١٧٨ ص
(٧٥)
باب الاكل باليمين
١٧٩ ص
(٧٦)
باب في أكل اللحم
١٨٠ ص
(٧٧)
باب في أكل الدباء
١٨٢ ص
(٧٨)
باب في اكل الثريد
١٨٣ ص
(٧٩)
باب كراهية التقذر للطعام
١٨٤ ص
(٨٠)
باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها
١٨٥ ص
(٨١)
باب في أكل لحوم الخيل
١٨٦ ص
(٨٢)
باب في اكل الأرنب
١٨٨ ص
(٨٣)
باب في اكل الضب
١٨٩ ص
(٨٤)
باب في أكل لحم الحبارى
١٩٣ ص
(٨٥)
باب ما لم يذكر تحريمه
١٩٥ ص
(٨٦)
باب في أكل الضبع
١٩٦ ص
(٨٧)
باب ما جاء في أكل السباع
١٩٧ ص
(٨٨)
باب في أكل لحوم الحمر الأهلية
٢٠٠ ص
(٨٩)
باب في أكل الجراد
٢٠٥ ص
(٩٠)
باب في أكل الطافي من السمك
٢٠٨ ص
(٩١)
باب فيمن اضطر إلى الميتة
٢١٠ ص
(٩٢)
باب في الجمع بين لونين من الطعام
٢١٢ ص
(٩٣)
باب في أكل الجبن
٢١٤ ص
(٩٤)
باب في الخل
٢١٤ ص
(٩٥)
باب في أكل الثوم
٢١٥ ص
(٩٦)
باب في التمر
٢١٩ ص
(٩٧)
باب في تفتيش التمر المسوس عند الاكل
٢٢٠ ص
(٩٨)
باب الاقران في التمر عند الاكل
٢٢٠ ص
(٩٩)
باب في التمر عند الاكل
٢٢٠ ص
(١٠٠)
باب في الجمع بين اللونين عند الاكل
٢٢٢ ص
(١٠١)
باب في استعمال آنية أهل الكتاب
٢٢٣ ص
(١٠٢)
باب في دواب البحر
٢٢٤ ص
(١٠٣)
باب في الفأرة تقع في السمن
٢٢٦ ص
(١٠٤)
باب في الذباب يقع في الطعام
٢٣١ ص
(١٠٥)
باب في اللقمة تسقط
٢٣٢ ص
(١٠٦)
باب في الخادم يأكل مع المولى
٢٣٢ ص
(١٠٧)
باب في المنديل
٢٣٣ ص
(١٠٨)
باب ما يقول الرجل إذا طعم
٢٣٤ ص
(١٠٩)
باب في غسل اليد من الطعام
٢٣٦ ص
(١١٠)
باب في الدعاء لرب إذا أكل عنده
٢٣٧ ص
(١١١)
كتاب الطب باب الرجل يتداوى
٢٣٩ ص
(١١٢)
باب في الحمية
٢٤٠ ص
(١١٣)
باب الحجامة
٢٤١ ص
(١١٤)
باب في موضع الحجامة
٢٤٢ ص
(١١٥)
باب متى تستحب الحجامة
٢٤٤ ص
(١١٦)
باب في قطع العرق و موضع الحجم
٢٤٥ ص
(١١٧)
باب في الكي
٢٤٦ ص
(١١٨)
باب في السعوط
٢٤٨ ص
(١١٩)
باب في النشرة
٢٤٩ ص
(١٢٠)
باب في الترياق
٢٤٩ ص
(١٢١)
باب في الأدوية المكروهة
٢٥١ ص
(١٢٢)
باب في تمرة العجوة
٢٥٥ ص
(١٢٣)
باب في العلاق
٢٥٧ ص
(١٢٤)
باب في الكحل
٢٥٩ ص
(١٢٥)
باب ما جاء في العين
٢٥٩ ص
(١٢٦)
باب في الغيل
٢٦٠ ص
(١٢٧)
باب في تعليق التمائم
٢٦٢ ص
(١٢٨)
باب في الرقى
٢٦٤ ص
(١٢٩)
باب كيف الرقى
٢٧٣ ص
(١٣٠)
باب في السمنة
٢٨٢ ص
(١٣١)
كتاب الكهانة والتطير باب في الكهان
٢٨٣ ص
(١٣٢)
باب في النجوم
٢٨٤ ص
(١٣٣)
باب في الخط و زجر الطير
٢٨٦ ص
(١٣٤)
باب في الطيرة
٢٨٨ ص
(١٣٥)
كتاب العتق باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يموت
٣٠٣ ص
(١٣٦)
باب في بيع المكاتب إذا فسحت المكاتبة
٣١١ ص
(١٣٧)
باب في العتق على شرط
٣١٦ ص
(١٣٨)
باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
٣١٧ ص
(١٣٩)
باب من ذكر السعاية في هذا الحديث
٣١٩ ص
(١٤٠)
باب فيمن روى أنه لا يستسعى
٣٣١ ص
(١٤١)
باب فيمن ملك ذا رحم محرم
٣٤٠ ص
(١٤٢)
باب في عتق أمهات الولاد
٣٤٣ ص
(١٤٣)
باب في بيع المدبر
٣٥٠ ص
(١٤٤)
باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث
٣٥٤ ص
(١٤٥)
باب فيمن أعتق عبدا وله مال
٣٥٦ ص
(١٤٦)
باب في عتق ولد الزنا
٣٥٩ ص
(١٤٧)
باب في ثواب العتق
٣٦١ ص
(١٤٨)
باب أي الرقاب أفضل
٣٦٢ ص
(١٤٩)
باب في العتق في الصحة
٣٦٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣١ - باب فيمن روى أنه لا يستسعى

حديث جابر، وأخرجه البيهقي من طريق خالد بن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة والله أعلم.
(باب فيمن روى) بصيغة المعروف (أنه) أي العبد (لا يستسعى) كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم فإنهم قالوا ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشئ ولا يستسعى العبد بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان، وهذا إذا كان المعتق معسرا حال الإعتاق. وهذا الباب هكذا في جميع النسخ الصحيحة وهو الصحيح، وفي نسخة واحدة باب فيمن روى إن لم يكن له مال يستسعى.
(أقيم عليه) ولفظ الموطأ قوم عليه، وهكذا عند الشيخين (قيمة العدل) بأن لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها (فأعطى) بصيغة المعروف (شركاءه) بالنصب هكذا رواه الأكثر، ولبعضهم فأعطى على البناء للمفعول ورفع شركاءه قاله الحافظ (حصصهم) أي قيمة حصصهم فإن كان الشريك واحدا أعطاء جميع الباقي اتفاقا، فلو كان مشتركا بين ثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي السدس فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية، أو على قدر الحصص الجمهور على الثاني، وعند المالكية والحنابلة خلاف كالخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أو على قدر الملك (وأعتق) بضم الهمزة (عليه العبد) بعد إعطاء القيمة على ظاهره، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه (وإلا) أي وإن لم يكن له مال (فقد أعتق منه ما أعتق) بضم الهمزتين في الموضعين أي وإن لم يكن المعتق موسرا فقد أعتق منه حصته وهي ما أعتق.
قال العيني في شرح البخاري: احتج مالك والشافعي بهذا الحديث أنه إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى.
قال الترمذي: وهذا قول أهل المدينة. وعند أبي حنيفة أن شريكه مخير إما أنه يعتق
(٣٣١)