____________________
مؤيد وادعى صحيحة جميل وما رأيتها والعجب ما ذكر غيرهما.
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا، وأهدى إلي منه قال: لا، إنه صيد في الحرم (١).
وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب صيدا وهو محرم أكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا قلت له:
فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه (٢) وفيها عباس (٣) الظاهر أنه ابن معروف (الثقة) وصحيحته أيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ، إنما الفداء على المحرم (٤).
(ثانيتها) أن قتل المحل في الحرم الصيد المذكور مثل قتل المحرم ونقل على ذلك أيضا الاجماع في المنتهى قال: لأن صيد الحرم حرام على المحل والمحرم بلا خلاف.
وروى الشيخ (في الصحيح) عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه قال: لا، إنه صيد في الحرم (٥).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا، وأهدى إلي منه قال: لا، إنه صيد في الحرم (١).
وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب صيدا وهو محرم أكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا قلت له:
فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه (٢) وفيها عباس (٣) الظاهر أنه ابن معروف (الثقة) وصحيحته أيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ، إنما الفداء على المحرم (٤).
(ثانيتها) أن قتل المحل في الحرم الصيد المذكور مثل قتل المحرم ونقل على ذلك أيضا الاجماع في المنتهى قال: لأن صيد الحرم حرام على المحل والمحرم بلا خلاف.
وروى الشيخ (في الصحيح) عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه قال: لا، إنه صيد في الحرم (٥).