عون المعبود
(١)
باب الإقامة بمكة
٣ ص
(٢)
باب الصلاة في الكعبة
٤ ص
(٣)
باب الصلاة في الحجر
٦ ص
(٤)
باب في دخول الكعبة
٧ ص
(٥)
باب
٩ ص
(٦)
باب في إتيان المدينة
١١ ص
(٧)
باب في تحريم المدينة
١٣ ص
(٨)
باب زيارة القبور
١٩ ص
(٩)
أول كتاب النكاح باب الحريض على النكاح
٢٨ ص
(١٠)
باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين
٣٠ ص
(١١)
باب في تزويج الابكار
٣١ ص
(١٢)
باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء
٣٢ ص
(١٣)
باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)
٣٦ ص
(١٤)
باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها
٣٦ ص
(١٥)
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
٣٧ ص
(١٦)
باب في لبن الفحل
٤١ ص
(١٧)
باب في رضاعة الكبير
٤٢ ص
(١٨)
باب من حرم به
٤٤ ص
(١٩)
باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
٤٧ ص
(٢٠)
باب في الرضخ عند الفصال
٤٩ ص
(٢١)
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
٥٠ ص
(٢٢)
باب في نكاح المتعة
٥٧ ص
(٢٣)
باب في الشغار
٦٠ ص
(٢٤)
باب في التحليل
٦٢ ص
(٢٥)
باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه
٦٤ ص
(٢٦)
باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
٦٥ ص
(٢٧)
باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
٦٨ ص
(٢٨)
باب في الولي
٦٩ ص
(٢٩)
باب في العضل
٧٧ ص
(٣٠)
باب إذا أنكح الوليان
٧٨ ص
(٣١)
باب في قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن)
٧٩ ص
(٣٢)
باب في الاستئمار
٨١ ص
(٣٣)
باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها
٨٤ ص
(٣٤)
باب في الثيب
٨٧ ص
(٣٥)
باب في الأكفاء
٩١ ص
(٣٦)
باب في تزويج من لم يولد
٩٢ ص
(٣٧)
باب الصداق
٩٤ ص
(٣٨)
باب قلة المهر
٩٨ ص
(٣٩)
بال في التزويج على العمل يعمل
١٠١ ص
(٤٠)
باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
١٠٣ ص
(٤١)
باب في خطبة النكاح
١٠٨ ص
(٤٢)
باب في تزويج الصغار
١١١ ص
(٤٣)
باب في المقام عند البكر
١١٢ ص
(٤٤)
باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
١١٤ ص
(٤٥)
باب ما يقال للمتزوج
١١٧ ص
(٤٦)
باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
١١٨ ص
(٤٧)
باب في القسم بين النساء
١٢١ ص
(٤٨)
باب في الرجل يشترط لها دار ها
١٢٤ ص
(٤٩)
باب في حق الزوج على المرأة
١٢٥ ص
(٥٠)
باب في حق المرأة على زوجها
١٢٧ ص
(٥١)
باب في ضرب النساء
١٢٩ ص
(٥٢)
باب في ما يؤمر به من غض البصر
١٣١ ص
(٥٣)
باب في وطء السبايا
١٣٤ ص
(٥٤)
باب في جامع النكاح
١٣٨ ص
(٥٥)
باب في إتيان الحائض ومباشرتها
١٤٥ ص
(٥٦)
باب في كفارة من أتى حائضا
١٤٨ ص
(٥٧)
باب ما جاء في العزل
١٥٠ ص
(٥٨)
باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله
١٥٥ ص
(٥٩)
باب فيمن خبب امرأة على زوجها
١٥٩ ص
(٦٠)
باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له
١٥٩ ص
(٦١)
باب في كراهية الطلاق
١٦٠ ص
(٦٢)
باب في الرجل يراجع ولا يشهد
١٨١ ص
(٦٣)
باب في سنة طلاق العبد
١٨٢ ص
(٦٤)
باب في الطلاق على غلط [على غضب]
١٨٧ ص
(٦٥)
باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
١٨٩ ص
(٦٦)
باب في ما عنى به الطلاق والنيات
٢٠٣ ص
(٦٧)
باب في الخيار
٢٠٥ ص
(٦٨)
باب في أمرك بيدك
٢٠٦ ص
(٦٩)
باب في البتة
٢٠٧ ص
(٧٠)
باب في الوسوسة بالطلاق
٢١٠ ص
(٧١)
باب الرجل يقول لامرأته يا أختي
٢١١ ص
(٧٢)
باب في الظهار
٢١٣ ص
(٧٣)
باب في الخلع
٢٢٠ ص
(٧٤)
باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد
٢٢٤ ص
(٧٥)
باب من قال كان حرا
٢٢٦ ص
(٧٦)
باب حتى متى يكون لها الخيار
٢٢٧ ص
(٧٧)
باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته
٢٢٨ ص
(٧٨)
باب إذا أسلم أحد الزوجين
٢٢٩ ص
(٧٩)
باب إلى منى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها
٢٣٠ ص
(٨٠)
باب إذا أسلم وعنده نساء أكثر من اربع أو أختان
٢٣٤ ص
(٨١)
باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد
٢٣٨ ص
(٨٢)
باب في اللعان
٢٣٨ ص
(٨٣)
باب إذا شك في الولد
٢٤٩ ص
(٨٤)
باب التغليظ في الانتفاء
٢٥١ ص
(٨٥)
باب في ادعاء ولد الزنا
٢٥١ ص
(٨٦)
باب في القافة
٢٥٥ ص
(٨٧)
باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
٢٥٦ ص
(٨٨)
باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية
٢٥٩ ص
(٨٩)
باب الولد للفراش
٢٦١ ص
(٩٠)
باب من أحق بالولد
٢٦٥ ص
(٩١)
باب في عدة المطلقة
٢٦٨ ص
(٩٢)
باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات
٢٦٩ ص
(٩٣)
باب في المراجعة
٢٦٩ ص
(٩٤)
باب في نفقة المبتوتة
٢٧٠ ص
(٩٥)
باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس
٢٧٧ ص
(٩٦)
باب في المبتوتة تخرج بالنهار
٢٨٤ ص
(٩٧)
باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
٢٨٥ ص
(٩٨)
باب إحداد المتوفي عنها تنتقل
٢٨٩ ص
(٩٩)
باب من رأى التحول
٢٩٠ ص
(١٠٠)
باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها
٢٩٣ ص
(١٠١)
باب في عدة الحامل
٢٩٦ ص
(١٠٢)
باب في عدة أم الولد
٢٩٩ ص
(١٠٣)
باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره
٣٠٠ ص
(١٠٤)
باب في تعظيم الزنا
٣٠١ ص
(١٠٥)
أول كتاب الصيام باب مبدأ فرض الصيام
٣٠٤ ص
(١٠٦)
باب نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية)
٣٠٦ ص
(١٠٧)
باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى
٣٠٨ ص
(١٠٨)
باب الشهر يكون تسعا وعشرين
٣١٠ ص
(١٠٩)
باب إذا أخطأ القوم الهلال
٣١٦ ص
(١١٠)
باب إذا أغمي الشهر
٣١٨ ص
(١١١)
باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين
٣١٩ ص
(١١٢)
باب في في التقدم
٣٢٢ ص
(١١٣)
باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة
٣٢٥ ص
(١١٤)
باب كراهية صوم يوم الشك
٣٢٧ ص
(١١٥)
باب فيمن يصل شعبان برمضان
٣٢٨ ص
(١١٦)
باب في كراهية ذلك
٣٢٩ ص
(١١٧)
باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال
٣٣٢ ص
(١١٨)
باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان
٣٣٤ ص
(١١٩)
باب في توكيد السحور
٣٣٥ ص
(١٢٠)
باب من سمى السحور الغداء
٣٣٦ ص
(١٢١)
باب وقت السحور
٣٣٧ ص
(١٢٢)
باب الرجل يسمع النداء والاناء على يده
٣٤٠ ص
(١٢٣)
باب وقت فطر الصائم
٣٤٢ ص
(١٢٤)
باب ما يستحب من تعجيل الفطر
٣٤٣ ص
(١٢٥)
باب ما يفطر عليه
٣٤٤ ص
(١٢٦)
باب القول عند الافطار
٣٤٥ ص
(١٢٧)
باب الفطر قبل غروب الشمس
٣٤٦ ص
(١٢٨)
باب في الوصل
٣٤٩ ص
(١٢٩)
باب الغيبة للصائم
٣٥٠ ص
(١٣٠)
باب السواك للصائم
٣٥١ ص
(١٣١)
باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق
٣٥٢ ص
(١٣٢)
باب في الصائم يحتجم
٣٥٣ ص
(١٣٣)
باب الرخصة في ذلك
٣٥٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٢ - باب في كراهية الطلاق

الهداية: الأصح أن المراجعة واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن (ثم ليمسكها حتى تطهر) أي من الحيضة التي طلقها فيها (ثم تحيض) أي حيضة أخرى (ثم تطهر) أي من الحيضة الثانية (ثم إن شاء أمسك بعد ذلك) أي بعد الطهر من الحيضة الثانية (وإن شاء طلق) أي في الطهر الثاني (قبل أن يمس) أي قبل أن يجامع.
وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك، فقال الشافعي يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع، أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملا فيمسكها لأجله.
وقيل الحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها، فيجامعها، فيذهب ما في نفسه فيمسكها. كذا في النيل (فتلك العدة التي أمر الله) أي في قوله: (فطلقوهن لعدتهن (أن تطلق لها النساء) قال الخطابي في المعالم ما حاصله: إن اللام في قوله لها بمعنى في كما يقول القائل: كتبت لخمس ليال خلون من الشهر أي في وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال وقوله تلك إشارة إلى ما ولي الكلام المتقدم وهو الطهر أي فالأطهار أو حالة الطهر العدة التي أمر الله أن تطلق فيها النساء، ففي الحديث بيان أن الأقراء التي تعتد بها هي الأطهار دون الحيض.
واعلم أنه استدل الشافعية ومن وافقهم بقوله فتلك العدة الخ على أن عدة المطلقة هو ثلاثة أطهار قالوا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في الطهر وجعله العدة ونهاه أن يطلق في الحيض وأخرجه من أن يكون عدة ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار وأجاب الطحاوي بأنه ليس المراد ههنا بالعدة هو العدة المصطلحة الثابتة بالكتاب التي هي ثلاثة قروء بل عدة طلاق النساء أي وقته وليس أن ما يكون عدة تطلق لها النساء يجب أن يكون العدة التي تعتد بها النساء، وقد جاءت العدة لمعان. وفيه ما فيه. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(طلق امرأة له وهي حائض تطليقة) ظهر بهذه الرواية أنه إنما كان ابن عمر طلق امرأته في
(١٦٢)