عون المعبود
(١)
باب الإقامة بمكة
٣ ص
(٢)
باب الصلاة في الكعبة
٤ ص
(٣)
باب الصلاة في الحجر
٦ ص
(٤)
باب في دخول الكعبة
٧ ص
(٥)
باب
٩ ص
(٦)
باب في إتيان المدينة
١١ ص
(٧)
باب في تحريم المدينة
١٣ ص
(٨)
باب زيارة القبور
١٩ ص
(٩)
أول كتاب النكاح باب الحريض على النكاح
٢٨ ص
(١٠)
باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين
٣٠ ص
(١١)
باب في تزويج الابكار
٣١ ص
(١٢)
باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء
٣٢ ص
(١٣)
باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)
٣٦ ص
(١٤)
باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها
٣٦ ص
(١٥)
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
٣٧ ص
(١٦)
باب في لبن الفحل
٤١ ص
(١٧)
باب في رضاعة الكبير
٤٢ ص
(١٨)
باب من حرم به
٤٤ ص
(١٩)
باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
٤٧ ص
(٢٠)
باب في الرضخ عند الفصال
٤٩ ص
(٢١)
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
٥٠ ص
(٢٢)
باب في نكاح المتعة
٥٧ ص
(٢٣)
باب في الشغار
٦٠ ص
(٢٤)
باب في التحليل
٦٢ ص
(٢٥)
باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه
٦٤ ص
(٢٦)
باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
٦٥ ص
(٢٧)
باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
٦٨ ص
(٢٨)
باب في الولي
٦٩ ص
(٢٩)
باب في العضل
٧٧ ص
(٣٠)
باب إذا أنكح الوليان
٧٨ ص
(٣١)
باب في قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن)
٧٩ ص
(٣٢)
باب في الاستئمار
٨١ ص
(٣٣)
باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها
٨٤ ص
(٣٤)
باب في الثيب
٨٧ ص
(٣٥)
باب في الأكفاء
٩١ ص
(٣٦)
باب في تزويج من لم يولد
٩٢ ص
(٣٧)
باب الصداق
٩٤ ص
(٣٨)
باب قلة المهر
٩٨ ص
(٣٩)
بال في التزويج على العمل يعمل
١٠١ ص
(٤٠)
باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
١٠٣ ص
(٤١)
باب في خطبة النكاح
١٠٨ ص
(٤٢)
باب في تزويج الصغار
١١١ ص
(٤٣)
باب في المقام عند البكر
١١٢ ص
(٤٤)
باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
١١٤ ص
(٤٥)
باب ما يقال للمتزوج
١١٧ ص
(٤٦)
باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
١١٨ ص
(٤٧)
باب في القسم بين النساء
١٢١ ص
(٤٨)
باب في الرجل يشترط لها دار ها
١٢٤ ص
(٤٩)
باب في حق الزوج على المرأة
١٢٥ ص
(٥٠)
باب في حق المرأة على زوجها
١٢٧ ص
(٥١)
باب في ضرب النساء
١٢٩ ص
(٥٢)
باب في ما يؤمر به من غض البصر
١٣١ ص
(٥٣)
باب في وطء السبايا
١٣٤ ص
(٥٤)
باب في جامع النكاح
١٣٨ ص
(٥٥)
باب في إتيان الحائض ومباشرتها
١٤٥ ص
(٥٦)
باب في كفارة من أتى حائضا
١٤٨ ص
(٥٧)
باب ما جاء في العزل
١٥٠ ص
(٥٨)
باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله
١٥٥ ص
(٥٩)
باب فيمن خبب امرأة على زوجها
١٥٩ ص
(٦٠)
باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له
١٥٩ ص
(٦١)
باب في كراهية الطلاق
١٦٠ ص
(٦٢)
باب في الرجل يراجع ولا يشهد
١٨١ ص
(٦٣)
باب في سنة طلاق العبد
١٨٢ ص
(٦٤)
باب في الطلاق على غلط [على غضب]
١٨٧ ص
(٦٥)
باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
١٨٩ ص
(٦٦)
باب في ما عنى به الطلاق والنيات
٢٠٣ ص
(٦٧)
باب في الخيار
٢٠٥ ص
(٦٨)
باب في أمرك بيدك
٢٠٦ ص
(٦٩)
باب في البتة
٢٠٧ ص
(٧٠)
باب في الوسوسة بالطلاق
٢١٠ ص
(٧١)
باب الرجل يقول لامرأته يا أختي
٢١١ ص
(٧٢)
باب في الظهار
٢١٣ ص
(٧٣)
باب في الخلع
٢٢٠ ص
(٧٤)
باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد
٢٢٤ ص
(٧٥)
باب من قال كان حرا
٢٢٦ ص
(٧٦)
باب حتى متى يكون لها الخيار
٢٢٧ ص
(٧٧)
باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته
٢٢٨ ص
(٧٨)
باب إذا أسلم أحد الزوجين
٢٢٩ ص
(٧٩)
باب إلى منى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها
٢٣٠ ص
(٨٠)
باب إذا أسلم وعنده نساء أكثر من اربع أو أختان
٢٣٤ ص
(٨١)
باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد
٢٣٨ ص
(٨٢)
باب في اللعان
٢٣٨ ص
(٨٣)
باب إذا شك في الولد
٢٤٩ ص
(٨٤)
باب التغليظ في الانتفاء
٢٥١ ص
(٨٥)
باب في ادعاء ولد الزنا
٢٥١ ص
(٨٦)
باب في القافة
٢٥٥ ص
(٨٧)
باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
٢٥٦ ص
(٨٨)
باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية
٢٥٩ ص
(٨٩)
باب الولد للفراش
٢٦١ ص
(٩٠)
باب من أحق بالولد
٢٦٥ ص
(٩١)
باب في عدة المطلقة
٢٦٨ ص
(٩٢)
باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات
٢٦٩ ص
(٩٣)
باب في المراجعة
٢٦٩ ص
(٩٤)
باب في نفقة المبتوتة
٢٧٠ ص
(٩٥)
باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس
٢٧٧ ص
(٩٦)
باب في المبتوتة تخرج بالنهار
٢٨٤ ص
(٩٧)
باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
٢٨٥ ص
(٩٨)
باب إحداد المتوفي عنها تنتقل
٢٨٩ ص
(٩٩)
باب من رأى التحول
٢٩٠ ص
(١٠٠)
باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها
٢٩٣ ص
(١٠١)
باب في عدة الحامل
٢٩٦ ص
(١٠٢)
باب في عدة أم الولد
٢٩٩ ص
(١٠٣)
باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره
٣٠٠ ص
(١٠٤)
باب في تعظيم الزنا
٣٠١ ص
(١٠٥)
أول كتاب الصيام باب مبدأ فرض الصيام
٣٠٤ ص
(١٠٦)
باب نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية)
٣٠٦ ص
(١٠٧)
باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى
٣٠٨ ص
(١٠٨)
باب الشهر يكون تسعا وعشرين
٣١٠ ص
(١٠٩)
باب إذا أخطأ القوم الهلال
٣١٦ ص
(١١٠)
باب إذا أغمي الشهر
٣١٨ ص
(١١١)
باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين
٣١٩ ص
(١١٢)
باب في في التقدم
٣٢٢ ص
(١١٣)
باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة
٣٢٥ ص
(١١٤)
باب كراهية صوم يوم الشك
٣٢٧ ص
(١١٥)
باب فيمن يصل شعبان برمضان
٣٢٨ ص
(١١٦)
باب في كراهية ذلك
٣٢٩ ص
(١١٧)
باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال
٣٣٢ ص
(١١٨)
باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان
٣٣٤ ص
(١١٩)
باب في توكيد السحور
٣٣٥ ص
(١٢٠)
باب من سمى السحور الغداء
٣٣٦ ص
(١٢١)
باب وقت السحور
٣٣٧ ص
(١٢٢)
باب الرجل يسمع النداء والاناء على يده
٣٤٠ ص
(١٢٣)
باب وقت فطر الصائم
٣٤٢ ص
(١٢٤)
باب ما يستحب من تعجيل الفطر
٣٤٣ ص
(١٢٥)
باب ما يفطر عليه
٣٤٤ ص
(١٢٦)
باب القول عند الافطار
٣٤٥ ص
(١٢٧)
باب الفطر قبل غروب الشمس
٣٤٦ ص
(١٢٨)
باب في الوصل
٣٤٩ ص
(١٢٩)
باب الغيبة للصائم
٣٥٠ ص
(١٣٠)
باب السواك للصائم
٣٥١ ص
(١٣١)
باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق
٣٥٢ ص
(١٣٢)
باب في الصائم يحتجم
٣٥٣ ص
(١٣٣)
باب الرخصة في ذلك
٣٥٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٨ - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

الفصيح من حد علم يعلم وأهل نجد قالوه من باب ضرب وعليه قول الشاعر يذم علماء زمانه:
* وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها * وهو في اللغة مص اللبن من الثدي، ومنه قولهم لئيم مراضع أي يرضع غنما ولا يحلبها مخافة أن يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن. وفي الشرع مص الرضع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص (ما يحرم من الولادة) بكسر الواو أي النسب.
وفي الحديث دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو ويحرم عليها فروعه من النسب والرضاع، ولا يسري التحريم من الرضيع إلى آبائه وأمهاته وإخوته فلأبيه أن ينكح المرضعة إذ لا منع من نكاح أم الابن وأن ينكح ابنتها كما صار الرضيع ابن المرضعة تصير هي أمه فتحرم عليه هي وأصولها من النسب والرضاع وإخوانها وأخواتها من النسب والرضاع فهم أخواله وخالاته، وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج فيحرم عليه الرضيع، ولا يثبت التحريم من الرضيع بالنسبة إلى صاحب اللبن إلى أصوله وحواشيه، فلأم الرضيع أن تنكح صاحب اللبن وصار الزوج أباه فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفصوله من النسب والرضاع فهم أعمامه وعماته ويحرم إخوته وأخواته من النسب والرضاع، إذا هم أعمامه وعماته. قاله العلامة القسطلاني في شرح البخاري.
قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن.
الأولى: أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه.
الثانية: أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده.
الثالثة: جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها.
الرابعة: أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك. وفي التحقيق لا يستثنى شئ من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة. واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم
(٣٨)