عون المعبود
(١)
باب ترك الأذان في العيد
٣ ص
(٢)
باب التكبير في العيدين
٥ ص
(٣)
باب ما يقرأ في الأضحى والفطر
١١ ص
(٤)
باب الجلوس في الخطبة
١٢ ص
(٥)
باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق
١٣ ص
(٦)
باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد
١٣ ص
(٧)
باب الصلاة بعد صلاة العيد
١٦ ص
(٨)
باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر
١٧ ص
(٩)
جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها
١٨ ص
(١٠)
باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى
٢١ ص
(١١)
باب رفع اليدين في الاستسقاء
٢٢ ص
(١٢)
باب صلاة الكسوف
٢٩ ص
(١٣)
باب من قال أربع ركعات
٣١ ص
(١٤)
باب القراءة في صلاة الكسوف
٣٨ ص
(١٥)
باب ينادى فيها للصلاة
٣٩ ص
(١٦)
باب الصدقة فيها
٣٩ ص
(١٧)
باب العتق فيها
٤٠ ص
(١٨)
باب من قال يركع ركعتين
٤٠ ص
(١٩)
باب الصلاة عند الظلمة ونحوها
٤٣ ص
(٢٠)
باب السجود عند الآيات
٤٤ ص
(٢١)
* تفريع أبواب صلاة السفر * باب صلاة المسافر
٤٥ ص
(٢٢)
باب متى يقصر المسافر
٤٧ ص
(٢٣)
باب الأذان في السفر
٥٠ ص
(٢٤)
باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت
٥٠ ص
(٢٥)
باب الجمع بين الصلاتين
٥١ ص
(٢٦)
باب قصر قراءة الصلاة في السفر
٦٣ ص
(٢٧)
باب التطوع في السفر
٦٣ ص
(٢٨)
باب التطوع على الراحلة والوتر
٦٥ ص
(٢٩)
باب الفريضة على الراحلة من عذر
٦٧ ص
(٣٠)
باب متى يتم المسافر
٦٨ ص
(٣١)
باب إذا أقام بأرض العدو يقصر
٧٣ ص
(٣٢)
باب صلاة الخوف
٧٤ ص
(٣٣)
باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو
٧٦ ص
(٣٤)
باب من قال إذا صلى ركعة
٧٨ ص
(٣٥)
باب من قال يكبرون جميعا
٨٠ ص
(٣٦)
باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة
٨٣ ص
(٣٧)
باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة
٨٥ ص
(٣٨)
باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون
٨٧ ص
(٣٩)
باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة
٨٩ ص
(٤٠)
باب صلاة الطالب
٩١ ص
(٤١)
باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة.
٩٣ ص
(٤٢)
باب ركعتي الفجر
٩٥ ص
(٤٣)
باب في تخفيفهما
٩٥ ص
(٤٤)
باب الاضطجاع بعدها
٩٨ ص
(٤٥)
باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر
١٠٠ ص
(٤٦)
باب الأربع قبل الظهر وبعدها
١٠٣ ص
(٤٧)
باب الصلاة قبل العصر
١٠٥ ص
(٤٨)
باب الصلاة بعد العصر
١٠٦ ص
(٤٩)
باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة
١٠٨ ص
(٥٠)
باب الصلاة قبل المغرب
١١٣ ص
(٥١)
باب صلاة الضحى
١١٥ ص
(٥٢)
باب صلاة النهار
١٢٢ ص
(٥٣)
باب صلاة التسبيح
١٢٤ ص
(٥٤)
باب ركعتي المغرب أين تصليان
١٢٩ ص
(٥٥)
باب الصلاة بعد العشاء
١٣٠ ص
(٥٦)
* أبواب قيام الليل * باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه
١٣٢ ص
(٥٧)
باب قيام الليل
١٣٤ ص
(٥٨)
باب النعاس في الصلاة
١٣٧ ص
(٥٩)
باب من نام عن حزبه
١٣٨ ص
(٦٠)
باب من نوى القيام فنام
١٣٩ ص
(٦١)
باب أي الليل أفضل
١٤٠ ص
(٦٢)
باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل
١٤١ ص
(٦٣)
باب افتتاح صلاة الليل بركعتين
١٤٣ ص
(٦٤)
باب صلاة الليل مثنى مثنى
١٤٥ ص
(٦٥)
باب رفع الصوت بالقراءة صلاة الليل
١٤٦ ص
(٦٦)
باب في صلاة الليل
١٤٩ ص
(٦٧)
باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة
١٦٩ ص
(٦٨)
باب تفريع أبواب شهر رمضان
١٧١ ص
(٦٩)
باب في قيام شهر رمضان
١٧١ ص
(٧٠)
باب في ليلة القدر
١٧٧ ص
(٧١)
باب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين
١٨٠ ص
(٧٢)
باب من روى إنها ليلة سبع عشرة
١٨٣ ص
(٧٣)
باب من روى في السبع الأواخر
١٨٣ ص
(٧٤)
باب من قال سبع وعشرون
١٨٤ ص
(٧٥)
باب من قال هي في كل رمضان
١٨٥ ص
(٧٦)
أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله
١٨٦ ص
(٧٧)
باب في كم يقرأ القرآن
١٨٦ ص
(٧٨)
باب تحزيب القرآن
١٨٨ ص
(٧٩)
باب في عدد الآي
١٩٣ ص
(٨٠)
باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن
١٩٥ ص
(٨١)
باب من لم ير السجود في المفصل
١٩٦ ص
(٨٢)
باب من رأى فيها سجودا
١٩٧ ص
(٨٣)
باب السجود في إذا السماء انشقت وأقرأ
١٩٨ ص
(٨٤)
باب السجود في ص
٢٠٠ ص
(٨٥)
باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة
٢٠١ ص
(٨٦)
باب فيما يقول إذا سجد
٢٠٢ ص
(٨٧)
باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح
٢٠٣ ص
(٨٨)
تفريع أبواب الوتر
٢٠٥ ص
(٨٩)
باب استحباب الوتر
٢٠٥ ص
(٩٠)
باب فيمن لم يوتر
٢٠٧ ص
(٩١)
باب كم الوتر
٢٠٨ ص
(٩٢)
باب ما يقرأ في الوتر
٢٠٩ ص
(٩٣)
باب القنوت في الوتر
٢١١ ص
(٩٤)
باب في الدعاء بعد الوتر
٢١٧ ص
(٩٥)
باب في الوتر قبل النوم
٢١٨ ص
(٩٦)
باب في وقت الوتر
٢١٩ ص
(٩٧)
باب في نقض الوتر
٢٢١ ص
(٩٨)
باب القنوت في الصلاة
٢٢٢ ص
(٩٩)
باب فضل التطوع في البيت
٢٢٦ ص
(١٠٠)
باب
٢٢٧ ص
(١٠١)
باب الحث على قيام الليل
٢٢٧ ص
(١٠٢)
باب في ثواب قراءة القرآن
٢٢٨ ص
(١٠٣)
باب فاتحة الكتاب
٢٣٢ ص
(١٠٤)
باب من قال هي من الطول
٢٣٣ ص
(١٠٥)
باب ما جاء في آية الكرسي
٢٣٤ ص
(١٠٦)
باب في سورة الصمد
٢٣٥ ص
(١٠٧)
باب في المعوذتين
٢٣٦ ص
(١٠٨)
باب كيف يستحب الترتيل في القراءة
٢٣٧ ص
(١٠٩)
باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسبه
٢٤١ ص
(١١٠)
باب أنزل القرآن على سبعة أحرف
٢٤٢ ص
(١١١)
باب الدعاء
٢٤٧ ص
(١١٢)
باب التسبيح بالحصى
٢٥٧ ص
(١١٣)
باب ما يقول الرجل إذا سلم
٢٦٠ ص
(١١٤)
باب في الاستغفار
٢٦٥ ص
(١١٥)
باب أن يدعو الإنسان على أهله وماله
٢٧٤ ص
(١١٦)
باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم
٢٧٥ ص
(١١٧)
باب الدعاء بظهر الغيب
٢٧٥ ص
(١١٨)
باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما
٢٧٧ ص
(١١٩)
باب الاستخارة
٢٧٧ ص
(١٢٠)
باب في الاستعاذة
٢٨٠ ص
(١٢١)
كتاب الزكاة
٢٩٠ ص
(١٢٢)
باب ما تجب فيه الزكاة
٢٩٥ ص
(١٢٣)
باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة
٢٩٧ ص
(١٢٤)
باب الكنز ما هو وزكاة الحلى
٢٩٨ ص
(١٢٥)
باب في زكاة السائمة
٣٠٢ ص
(١٢٦)
باب رضاء المصدق
٣٢٨ ص
(١٢٧)
باب دعاء المصدق لأهل الصدقة
٣٣١ ص
(١٢٨)
باب تفسير أسنان الإبل
٣٣٢ ص
(١٢٩)
باب أين تصدق الأموال
٣٣٦ ص
(١٣٠)
باب الرجل يبتاع صدقته
٣٣٧ ص
(١٣١)
باب صدقة الرقيق
٣٣٨ ص
(١٣٢)
باب صدقة الزرع
٣٣٩ ص
(١٣٣)
باب زكاة العسل
٣٤١ ص
(١٣٤)
باب في خرس العنب
٣٤٣ ص
(١٣٥)
باب في الخرس
٣٤٥ ص
(١٣٦)
باب متى يخرص التمر
٣٤٦ ص
(١٣٧)
باب ما لا يجوز من الثمر في الصدقة
٣٤٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٦ - باب في زكاة السائمة
للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما معا، لكن الأظهر حمله على المالك. ذكره في فتح الباري (وما كان من خليطين) أي شريكين (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) قال الخطابي: فمعناه أن يكونا شريكين في الإبل يجب فيها الغنم فتوجد الإبل في أيدي أحدهما فتؤخذ منه صدقتها فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية. وفيه دلالة على أن الساعي إذا ظلم فأخذ زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة التي هي ظلم، وذلك معنى قوله بالسوية. وقد يكون تراجعها من وجه آخر وهو أن يكون بين رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاته. وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تعين أعيان الأموال. وقد روي عن عطاء وطاووس أنهما قالا: إذا عرف الخليطان كل واحد منها أموالهما فليس بخليطين. وقد اختلف مالك والشافعي في شرط الخليطة، فقال مالك: إذا كان الراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان، وكذلك قال الأوزاعي. وقال مالك: فإن فرقهما المبيت هذه في قرية وهذه في قرية فهما خليطان. وقال الشافعي: إن فرق بينهما في المراح فليسا بخليطة، واشترط في الخلطة المراح والمسرح والسقي واختلاط الفحولة، وقال: إذا افترقا في شئ من هذه الخصال فليسا بخليطين إلا أن مالكا قال: لا يكونان خليطين حتى يكون لكل واحد منهما تمام النصاب. وعند الشافعي إذا تم مالهما نصاب فهما خليطان وإن كان لأحدهما شاة واحدة (إلا أن يشاء ربها) أي فيعطي شيئا تطوعا (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت أولا، أصله ورق وهو الفضة حذف منه الواو وعوض عنها التاء كما في عدة ودية (ربع العشر) بضم الأول وسكون الثاني وضمهما فيهما يعني إذا كانت الفضة مائتي درهم فربع العشر خمسة دراهم (إلا تسعين ومائة) من الدراهم. والمعنى إذا كانت الفضة ناقصة عن مائتي درهم. قال
(٣٠٦)